-->

ظهير شريف رقم 1.93.147 صادر في 15 محرم 1414 (6 يوليوز1993) معتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها




الحمد لله وحده،
الطابع الشريف ـ بداخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعمل من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله واعز امره اننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصل101 منه،
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من جمادى الاخرة 1413 ( 16 ديمسبر1992)،
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي :

الباب الأول
مؤسسات الائتمان والشروط المتعلقة بمزاولة عملها

الفصل 1
التعريف بمؤسسات الائتمان وعملياتها

المادة1
يعتبر مؤسسة للائتمان كل شخص معنوي يحترف اعتياديا احدى العمليات التالية :
ـ تلقي الاموال من الجمهور،
ـ توزيع الائتمانات،
ـ وضع مختلف وسائل الدفع رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها.

المادة 2
تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور الاموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك، ويحق له ان يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بارجاعها لاصحابها.
وتدخل في حكم الاموال المتلقاة من الجمهور :
ـ الاموال المودعة في حساب جار سواء اكان ذلك باعلام سابق أو بدونه ولو كان من الممكن ان يصير الحساب مدينا،
ـ الاموال المودعة لاجل أو الواجب ارجاعها بعد اعلام سابق
ـ الاموال التي يدفعها مودع مع التنصيص على تخصيصها لغرض خاص إذا لم تحتفظ المؤسسة بالوديعة على حالتها.
ـ الاموال التي يترتب على تلقيها تسليم الوديع اذن صندوق أو أي سند تستحق أو لا تستحق عليه فائدة.
ولا تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور :
ـ الاموال المعدة لتكوين راس مال المنشاة أو الزيادة فيه،
ـ المبالغ المتروكة في حساب لدى احدى الشركات من قبل اعضاء مجلس ادراتها أو مديريها أو الشركاء فيها على وجه التضامن أو الشركاء الموصين في شركات التوصية أو في حساب لدى شركة من شركات المساهمة من قبل المساهمين الذي يملكون ما لا يقل عن 10 % من راس مال الشركة،
ـ ودائع مستخدمي المنشاة إذا كانت لا تزيد على 10 % من راس مال الشركة،
ـ الاموال المتاتية من المساعدات التي تقدمها مؤسسات الائتمان.

المادة 3
يعتبر عملية من عمليات الائتمان لاجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا كان تصرف يضع به شخص من الاشخاص اموالا أو يلتزم بوضعها بعوض رهن تصرف شخص اخر يكون ملزما بإرجاعها أو يقوم بالتزام لمصلحة شخص عن طريق توقيع ضمان احتياطي أو كفالة أو أي ضمان اخر،
وتدخل في حكم عمليات الائتمان :
ـ عمليات الايجار التي يكون فيها للمستاجر حق شراء العين المؤجرة ان اراد ذلك خصوصا عمليات الائتمان الايجاري سواء تعلق الامر بمنقولات أو عقارات،
ـ عمليات البيع مع مكنة الاسترداد أو بيع الوفاء فيما يتعلق بالاوراق والقيم المنقولة،
ـ عمليات بيع الفاتورات.

المادة 4
تعتبر وسائل دفع جميع الوسائل التي تمكن أي شخص من تحويل اموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك.

المادة 5
لمؤسسات الائتمان ان تقوم كذلك بالعمليات المرتبطة بنشاطها في دوائر التقيد باحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، وذلك مثل:
1- عمليات الصرف،
2- العمليات المتعلقة بالذهب والمعادن النفيسة والقطع النقدية،
3- توظيف القيم المنقولة أو المنتجات المالية والاكتتاب فيها وشرائها وادارتها وحراستها وبيعها،
4- تقديم الارشادات والمساعدة فيما يتعلق بادارة الممتلكات،
5- تقديم الارشاد والمساعدة فيما يتعلق بالادارة المالية واجراء الدراسات المالية وبوجه عام القيام بجميع 
           الخدمات الرامية إلى تيسير احداث المنشات وتطويرها مع مراعاة احكام النصوص التشريعية المتعلقة 
            بمزاولة بعض المهن بصورة غير قانونية.
6- عمليات الايجار البسيط للمنقولات أو العقارات فيما يخص المؤسسات التي تباشر عمليات الائتمان 
            الايجاري  بصورة اعتيادية

المادة6
لمؤسسات الائتمان علاوة على ما ذكر ان تساهم في منشات موجودة أو مزمع احداثها في دائرة التقيد بقواعد الحيطة التي يقررها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 19 ادناه.

المادة 7
لا يجوز لمؤسسات الائتمان ان تباشر بصورة اعتيادية الا العمليات المشار إليها في المواد من 1 إلى 6 أعلاه.
على ان لوزير المالية ان ياذن لمؤسسات الائتمان في القيام بعمليات اخرى يحدد قائمتها بقرار. ولا يمكن ان تتضمن القائمة المذكورة الا :
ـ العمليات التي يستجيب القيام بها من لدن مؤسسات الائتمان لمصلحة عامة واضحة أو تقوم بها اعتياديا مؤسسات الائتمان في الاسواق المالية الدولية،
ـ العمليات التي لا تكتسي سوى اهمية محدودة بالنسبة إلى العمليات المشار إليها في المواد من 1 إلى 6 أعلاه.
ـ العمليات التي لا يكون من شان قيام مؤسسات الائتمان بها ان تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المنشات التي تزاولها بصورة رئيسية.
وتخضع مؤسسات الائتمان في حالة القيام بالعمليات السالفة الذكر إلى احكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المطبقة على تلك العمليات.

المادة 8
تشمل عمليات الائتمان الايجاري المشار إليه أعلاه في المادة3 أعلاه:
ـ عمليات ايجار السلع التجهيزية أو المعدات أو الالات التي تمكن المستاجر كيفما كان تكييف تلك العمليات من ان يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المستأجرة لقاء ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على الاقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الايجار،
ـ العمليات التي تقوم بموجبها منشاة من المنشات بايجار عقارات معدة لغرض مهني تكون قد اشترتها أو بنتها لحسابها إذا كان من شان هذا العمليات كيفما كان تكييفها ان تمكن المستأجرين من ان يصيروا ملاكا لكل أو بعض السلع المستاجرة عند انصرام اجل عقد الايجار على ابعد تقدير.

المادة 9
تعتبر من قبيل شراء الفاتورات بالمعنى المراد في ظهيرنا الشريف هذا كل اتفاقية تلتزم احدى مؤسسات الائتمان بتحصيل الديون التجارية المستحقة لعملائها وبتسيير تداولها ان اقتضى الحال وذلك، اما بان تشتري الديون المذكورة واما بان تتوكل للدائن في تحصيلها، على ان يكون التزامها في هذه الصورة التزاما بتحقيق الغاية المتوخاة من الوكالة

المادة 10
تشمل مؤسسات الائتمان البنوك وشركات التمويل.
ويمكن ان تقوم البنوك بجميع العمليات الوارد بيانها في المواد من1 الى6 من ظهيرنا الشريف هذا، ويسمح لها وحدها  ان تتلقى من الجمهور  اموالا لسحبها عند الطلب أو لاجل يساوي سنتين أو يقل عن ذلك.
ولا يمكن ان تقوم شركات التمويل الا بالعمليات الوارد بيانها في المواد من 1 إلى 6 من ظهيرنا الشريف هذا، التي ينص عليها قرارات الاعتماد المتعلقة بها أو في النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها، وعلاوة على ذلك لا يجوز للشركات المذكورة في أي حال من الاحوال ان تتلقى من الجمهور أموالا لسحبها عند الطلب أو لاجل يقل عن سنتين أو يساويهما.

المادة 11
جميع المنشات التي تعتبر مؤسسات ائتمان وفقا للمادة الأولى من ظهيرنا الشريف هذا وتمارس عملها داخل المملكة المغربية تخضع لاحكام ظهيرنا الشريف هذا سواء كانت وطنية أو جهوية أو محلية واينما كان موقع مقرها وكيفما كانت جنسية مسيريها أو جنسية من يملكون رؤوس اموالها على ان تراعى في ذلك ان اقتضى الحال احكام النصوص التشريعية الخاصة المطبقة عليها والاحكام الواردة في المادة 12 بعده.
ـ بنك المغرب والخزينة العامة للمملكة ومصلحة الحسابات الجارية والشيكات البريدية ومصلحة الحوالات البريدية وصندوق الايداع والتدبير والصندوق المركزي للضمان،
ـ البنوك والشركات القابضة ( HOLDING) الخاضعة للتشريع المتعلق بالمناطق المالية الحرة ( ( OFF SHORE 
ـ المنشات الخاضعة للتشريع المتعلق بالتامين واعادة التامين،
ـ الهيئات غير الهادفة إلى الحصول على ربح التي تمنح في نطاق مهامها ولدواع اجتماعية قروضا من مواردها الذاتية وفق شروط تفضيلية للأشخاص الذي تجوز لهم الاستفادة منها عملا بالانظمة الاساسية للهيئات المذكورة.
ـ المنشات التي تقدم سلفات من الاجور أو قروضات إلى اجرائها لدواع اجتماعية.

الفصل II
الاطار النظامي لنشاط مؤسسات الائتمان

المادة 13
رغبة في ضمان تنمية الاقتصاد والدفاع عن عملية وحماية المودعين والمقترضين يمكن ان يحدد وزير المالية فيما يخص جميع مؤسسات الائتمان أو بعض اصنافها، دون اخلال بالسلطات المسندة إلى بنك المغرب بالظهير الشريف رقم 1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 ( 30 يوليو1959) :
ـ الإجراءات المتعلقة بجمع الاموال المتلقاة من الجمهور وشروط منح مكافأة على بعض اصنافها، 
ـ الشروط المتعلقة بمدة الائتمانات وحجمها واسعار الفائدة المستحقة عليها واجراءات منحها الاخرى،
ـ النسب الدنيا أو القصوى الواجبة مراعاتها بين عنصرين أو اكثر من عناصر الأصول والخصوم والالتزامات الناتجة عن توقيع التي تتلقاها أو تقدمها مؤسسات الائتمان.

المادة 14
يتخذ وزير المالية القرارات المشار إليها في المادة 13 أعلاه بعد استماع راي " المجلس الوطني للعملة والادخار " المنصوص عليه في المادة 16 بعده.

المادة 15
يحدد والي بنك المغرب في توجيهات ودوريات عامة أو فردية إجراءات تطبيق احكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادر لتطبيقه.

المادة 16
يحدث مجلس استشاري يسمى " المجلس الوطني للعملة الادخار" يحدد تاليفه وطريقة تسييره بمرسوم.

المادة 17
يستشار المجلس الوطني للعملة والادخار في جميع القضايا التي تهم توجهات السياسة النقدية والائتمان ووسائل تنفيذها.
ـ ويبدي كذلك رايه في الشروط العامة المتعلقة بتسيير مؤسسات الائتمان:
ـ ويمكن ان يؤسس المجلس الوطني للعملة والادخار في حظيرته مجموعات عمل للقيام بالدراسات التي يعهد بها وزير المالية إليه أو التي يرى فيها فائدة فيما يرجع بوجه خاص إلى دراسة ما قد يكون لتوجهات السياسة النقدية والائتمانية من انعكاسات على التنمية الجهوية، وسيكون على مجموعة من المجموعات المذكورة تسمى " مجموعة النظر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية" ان تهتم بالعلاقات القائمة بين مؤسسات الائتمان وعملائها وباطلاع الجمهور على ذلك.
وله ان يقدم اقتراحات أو يبدي اراء في الميادين الداخلة في اختصاصه.

المادة 18
للمجلس الوطني للعملة والادخارات يطلب إلى بنك المغرب والي الادارات المختصة موافاته بجميع المعلومات التي من شانها ان تساعده على القيام بمهامه.

المادة 19
تحدث لجنة تسمى " لجنة مؤسسات الائتمان" يحدد تاليفها وطريقة تسييرها بمرسوم.

المادة 20
تتوقف على موافقة لجنة مؤسسات الائتمان قرارات وزير المالية المتعلقة بالقضايا التي تهم نشاط مؤسسات الائتمان ولا سيما :
ـ منح رخص الاعتماد وسحبها،
ـ قيام مؤسسة الائتمان لصورة اعتيادية بعمل غير الاعمال المشار إليها في المواد من 1 إلى 6 أعلاه،
ـ تحديد مبلغ راس مال أو الحد الادنى للمخصصات المطلوب من مؤسسة من مؤسسات الائتمان،
ـ شروط مساهمة مؤسسات الائتمان في راس مال المنشات،
ـ كيفية تدخل وتسيير الصندوق الجماعي لضمان الودائع. 
وتبدي اللجنة كذلك رأيها إلى والي بنك المغرب في القضايا المتعلقة بالجوانب التقنية لاليات السياسة النقدية وبقواعد الحيطة الواجب اتخاذها.
ويقدر بطلب من والي بنك المغرب الحالات التي يدعو الامر فيها إلى تطبيق الفقرة 2 من المادة 24 من ظهيرنا الشريف هذا.

الفصلIII
الشروط المتعلقة بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان

المادة21
كل منشاة معتبرة بمثابة مؤسسة للائتمان بالمعنى المراد في المادة الأولى أعلاه يجب عليها قبل الشروع في مزاولة عملها داخل المملكة المغربية ان تحصل على رخصة اعتماد ذلك بصفتها بنكا من البنوك أو شركة من شركات التمويل وفق ما هو محدد في المادة 10 من ظهيرنا الشريف هذا :
وتسلم رخصة الاعتماد بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.
ولهذه الغاية يمكن ان تطلب اللجنة الحصول على جميع الوثائق والمعلومات التي تراها ضرورية،
وتتحقق هل تتوفر في طالب الرخصة الشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
وتراعى علاوة على ذلك بوجه خاص خطة عمل المنشاة وبرنامجها المتعلق بفتح فروع أو وكالات أو شبابيك أو مكاتب لها ووسائلها التقنية والمالية وكذا صفة مؤسسيها ومديريها ومسيريها والمساهمين فيها.
وتقدر اللجنة كذلك قدرة المنشاة على تحقيق اهدافها وفق شروط تتلاءم وحسن سير النظام البنكي المالي وعلى اقامة بنيات لا مركزية.

وتراعي اللجنة ما يحتمل أن ينشا من تعارض بين مصالح مؤسسة الائتمان ومصالح مسيرها
ويبلغ القرار المتعلق بمنح رخصة الاعتماد أو رفضها ان اقتضى الحال ذلك إلى طالب الرخصة داخل اجل لا يزيد على ستة اشهر من تاريخ تسلم الطلب.
وينشر القرار الصادر بمنح رخصة الاعتماد في الجريدة الرسمية وتوجه نسخة منه إلى كل من بنك المغرب ولجنة مؤسسات الائتمان والجمعية المهنية المعينة بالامر.

المادة 22
لوزير المالية، بعد مرافقة لجنة مؤسسات الائتمان، ان يعتمد مؤسسات الائتمان الكائن مقرها بالخارج للقيام بعملها في المغرب بواسطة فروع أو وكالات أو شبابيك.

المادة23
يجوز لمؤسسات الائتمان الكائن مقرها بالخارج ان تفتح بالمغرب مكاتب للقيام باعمال الاعلام والاتصال والتمثيل، وذلك وفق الشروط التي يحددها وزير المالية بعد مرافقة لجنة مؤسسات الائتمان.

المادة 24
التغييرات التي تطرأ على جنسية مؤسسة الائتمان ومراقبتها وموقع مقرها وطبيعة العمليات التي تقوم بها اعتياديا تتوقف على منح رخصة اعتماد جديدة تطلب وتسلم ان اقتضى الحال وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
ويراد بمراقبة مؤسسة الائتمان المكنة المخولة لكل مساهم سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا ليؤثر بصورة حاسمة على انفراد أو باتفاق مع مساهمين اخرين في القرارات التي تتخذها الجمعيات العامة للمؤسسة ومجلس إدارتها نظرا  لما يملكه من حصة في راس المال أو حقوق في التصويت.

المادة 25
يتوقف على رخصة اعتماد يمنحها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان :
ـ اندماج اثنتين أو اكثر من مؤسسات الائتمان،
ـ ضم اثنتين أو اكثر من مؤسسات الائتمان إلى مؤسسة اخرى.

المادة 26
يجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها بالمغرب ان تثبت التوفر في موازنتها على راس مال ادنى مدفوع بالفعل أو على مخصصات دنيا مدفوعة بكاملها إذا تعلق الامر بمؤسسة عامة، ويحدد مبلغ ذلك كله فيما يخص كل صنف من مؤسسات الائتمان يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.
وكل مؤسسة ائتمان موجود مقرها بالخارج ماذون لها في فتح فروع أو وكالات بالمغرب، يجب عليها ان ترصد لجميع عملياتها مخصصات مستخدمة بالفعل في المغرب لا يقل مبلغها عن راس المال الادنى المشار إليه أعلاه.

المادة 27
يجب ان تزيد اصول كل مؤسسة ائتمان على الخصوم المستحقة عليها بمبلغ لا يقل فعلا في وقت من الاوقات عن راس المال الادنى أو المخصصات الدنيا، من غير اللجوء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مقاصة دفعات المساهمين أو المخصصات حسب الحالة بقروض أو سلفات أو اكتتاب في سندات توظيف أو مساهمة أو غير ذلك مما يكون الغرض منه استرجاع راس المال أو المخصصات.

المادة 28
يجب على مؤسسات الائتمان للمحافظة بوجه خاص على سيولتها وملاءة ذمتها ان تتقيد بقواعد الحيطة المتمثلة في مراعاة وجود نسب ملاءمة ولا سيما:
ـ بين عناصر الاصول ومجموع أو بعض الخصوم والالتزامات بتوقيع :
ـ بين الاموال الذاتية ومجموع أو بعض عناصر الاصول أو الخصوم والالتزامات بتوقيع :
ـ بين الاموال الذاتية ومبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة إلى مستفيد واحد أو مجموعة من المستفيدين تجمع بينهم روابط قانونية أو مالية تجعل منهم مجموعة ذات مصالح مشتركة،
ـ بين مجموع أو بعض اصناف الموجودات والالتزامات بعملات أجنبية،

المادة 29
لا يجوز انشاء مؤسسات الائتمان الكائن مقرها بالمغرب الا في شكل شركات مساهمة ذات راس مال ثابت ما عدا الهيئات التي حدد لها القانون نظاما اسياسيا خاص بها.

المادة 30
يجب ان تثبت مؤسسات الائتمان اسماءها مع بيان الصنف الذي تنتمي إليه والاحالات إلى القرار الصادر بمنحها رخصة الاعتماد بها.

المادة 31
لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا لاي شخص ان يكون مؤسسا لاحدى مؤسسات الائتمان أو عضوا في مجلس ادارتها أو يتولى مباشرة أو بواسطة شخص اخر مراقبة هذه المؤسسة أو إدارتها أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو تمثيلها باي وجه من الوجوه أو يتمتع بسلطة التوقيع نيابة عنها،
1- إذا سبق ان حكم عليه نهائيا من اجل ارتكاب جناية أو احدى الجنح المنصوص عليها وعلى عقوباتها 
             في المواد من 334 الى391 ومن 505 الى574 من القانون الجنائي،
2- إذا حكم عليه نهائيا من اجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف،
3- إذا صدر عليه على مؤسسة الائتمان أو المنشاة التي كان يديرها سواء في المغرب أو الخارج حكم 
            باعلان الافلاس ولم يرد إليه اعتباره،
4- إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بما ورد في المواد من 79 الى90 من ظهيرنا الشريف هذا:
5- إذا صدر عليه من محكمة اجنبية حكم اكتسب قوة الشيء المقضى به من اجل ارتكاب احدى الجنايات 
            أو الجنح الوارد بيانها اعلاه

المادة 32
كل شخص فوض إليه مجلس إدارة مؤسسة للائتمان تتلقى اموالا من الجمهور سلطة قيادية مثل الرئيس المدير العام والرئيس المنتدب ونائب الرئيس المدير العام ونائب الرئيس المنتدب وعضو مجلس الإدارة المنتدب وعضو مجلس الإدارة المدير العام لا يجوز له الجمع بين هذه الوظائف ووظائف قيادية في أي منشاة اخرى ما عدا :
ـ شركات التمويل التي لا تتلقى اموالا من الجمهور،
ـ شركات الاستثمار،
ـ وشركات الخدمات التي تراقبها مؤسسة الائتمان المعنية والتي كان في امكان هذه المؤسسة ان تزاول نشاطها في الاطار العادي لإدارتها مثل الشركات التي تدير الممتلكات العقارية المرتبطة باستغلال مؤسسة الائتمان والشركات التي تقوم باعمال معلوماتية تدخل فيها الاعمال المعلوماتية الخاصة بمؤسسة الائتمان.

المادة 33
يجب على مؤسسات الائتمان ان تتقيد باحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالقواعد المحاسبية على التجار العمل بها مع مراعاة الاستثناءات التالية :
ـ يصدر وزير المالية باقتراح من بنك المغرب قرارات يحدد فيها الاطار المحاسبي والبيانات الموجزة التي تتضمن الموازنة وحساب النتائج وبيان ارصدة التسيير وجدول التمويل وبيان المعلومات التكميلية،
ـ يحدد بنك المغرب قائمة الحسابات التي تساعد على اعداد البيانات الموجزة المشار إليها أعلاه واجراءات تسييرها،
ـ يجب على مؤسسات الائتمان في حالة الانقطاع عن نشاطها كليا أو جزئيا أن تمتثل للقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وللقواعد المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه.
وتتخذ القرارات المشار إليها في هذه المادة بعد استطلاع راي المجلس الوطني للمحاسبة.

المادة 34
يجب على مؤسسات الائتمان الموجود مقرها بالخارج والمعتمدة لمزاولة عملها في المغرب ان تمسك بمقر مؤسساتها الرئيسية المقامة في المملكة المغربية محاسبة للعمليات التي تقوم بها في المغرب وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 33 و35 من ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 35
يجب على جميع مؤسسات الائتمان حين اختتام السنة المحاسبية المحدد تاريخها بقرار لوزير المالية ان تعد في صورة فردية ومثبتة البيانات الموجزة التي تتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية وتتضمن الموازنة وحساب النتائج وبيان ارصدة التسيير وجدول التمويل وبيان المعلومات التكميلية المشتمل بوجه المتلقاة خاص على التزامات بتوقيع المتلقاة أو المقدمة.
ويجب ايضا على مؤسسات الائتمان المسموح لها بتلقي اموال من الجمهور ان تقوم باعداد الوثائق الانفة الذكر في نهاية النصف الأول من كل سنة محاسبية.
ويجب ان يشهد مراقبان للحسابات يختاران من قائمة الخبراء، المحاسبين بمطابقة الحسابات السنوية والنصف سنوية المذكورة انفا لدفاتر القيد وان توجه تلك الحسابات إلى بنك المغرب في التواريخ التي يحددها.

المادة 36
يجب على مؤسسات الائتمان ايضا امساك ميزان لحساباتها ووضعية اصولها وخصومها بيانات المعلومات التكميلية وكل وثيقة اخرى تساعد بنك المغرب على اجراء المراقبة المعهود بها إليه بموجب ظهيرنا الشريف هذا وبالظهير الشريف رقم 1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو1959) باحداث بنك المغرب.
وتحصر وتوجه إلى بنك المغرب في التواريخ التي يحددها الوثائق المشار إليها أعلاه، محررة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه في صورة فردية ومثبتة، وذلك طبق النماذج التي يحددها بنك المغرب.

المادة 37
يجب على كل مؤسسة من مؤسسات الائتمان، بالرغم من جميع النصوص التشريعية أو التنظيمية الاخرى المخالفة ولاجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا، ان تنشر الحسابات السنوية والنصف سنوية المشار إليها في المادة 35 أعلاه وفق الشروط المحددة بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.
ويتحقق بنك المغرب من ان عمليات النشر المذكورة قد انجزت بصورة قانونية ويجوز له ان يامر المؤسسات المعنية بنشر استدراكات إذا لوحظ في الوثائق المنشورة بعض البيانات غير الصحيحة أو بعض الاغفالات.
ولبنك المغرب ايضا ان يقوم تلقائيا بعد استطلاع راي لجنة مؤسسات الائتمان بنشر الحسابات السنوية والنصف سنوية المشار إليها في المادة 35 أعلاه في صورة فردية أو مجمعة.

الماد 38
يجب على مؤسسات الائتمان التي تتلقى اموالا من الجمهور ان تعهد إلى مدققين خارجيين بالقيام كل سنة بمراجعة ومراقبة محاسبتها قصد التأكد من ان هذه المحاسبة تعكس بصورة صادقة ممتلكاتها ووضعيتها المالية ونتائجها.
ويتحقق المدققون الخارجيون كذلك بناء على طلب بنك المغرب من ان تنظيم المؤسسة يوفر الضمانات المطلوبة عادة للمحافظة على الممتلكات وتجنب كل غش أو خطا.

المادة 39
يجوز لوالي بنك المغرب إذا راى في تلك فائدة ان يطلب إلى مؤسسات الائتمان التي لا تتلقى اموالا من الجمهور اجراء اعمال تدقيق لاوضاعها يتولى القيام به مدققون خارجون.

المادة 40
يعتمد المدققون الخارجيون من لدن والي بنك المغرب
ويجب الا تكون لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي رابطة تبعية أو أي مصلحة كيفما كان نوعها من مؤسسة الائتمان أو أي علاقة من علاقات القرابة أو المصاهرة مع مسيرها

المادة 41
تبلغ تقارير ونتائج اعمال التدقيق إلى والي بنك المغرب له إذا راى في ذلك فائدة ان يطلع عليها اعضاء مجلس إدارة المؤسسة المعينة.
وتبلغ ايضا تقارير ونتائج اعمال التدقيق إلى مراقبي الحسابات في مؤسسة الائتمان.

المادة 42
لمؤسسات الائتمان المعتمدة بصورة قانونية كامل الحرية للقيام بما يلي مع مراعاة التقييد باحكام ظهيرنا الشريف هذا والمنصوص الصادر لتطبيقه ولا سيما الاحكام الواردة في المادة 28 أعلاه :
ـ فتح فروع أو وكالات أو شبابيك في اتجاه المملكة المغربية أو اغلاقها أو نقلها من مكان إلى اخر داخل نفس الجماعة الحضرية أو القروية،
ـ تحديد ايام وساعات فتح فروعها أو وكالاتها أو شبابيكها.

المادة 43
يتوقف قيام مؤسسات الائتمان الكائنة مقرها في المغرب باحداث مؤسسات متولدة عنها أو فتح فروع أو وكالات أو شبابيك أو مكاتب تمثيل في الخارج على اذن سابق من وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.

المادة 44
يتولى بنك المغرب اعداد وتعهد قائمة مؤسسات الائتمان المعتمدة مرتبة بحسب الاصناف التي تنتمي إليها، وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه كل من القائمة الاصلية والتغييرات المدخلة عليها.
ويقوم بنك المغرب باعداد وتعهد قائمة الفروع والوكالات والشبابيك ومكاتب التمثيل المفتوحة في انحاء المملكة المغربية وقائمة الفروع والوكالات والشبابيك ومكاتب التمثيل المفتوحة في الخارج من قبل مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب.

الباب الثاني
مراقبة مؤسسات الائتمان وحماية العملاء

الفصل I
مراقبة مؤسسات الائتمان 

المادة 45
رغبة في التقيد باحكام ظهيرنا الشريف هذا والمنصوص الصادرة لتطبيقه وحفاظا على سمعة المهنة وسمعة السوق البنكية المغربية يعهد إلى بنك المغرب باجراء المراقبة الميدانية ومراقبة الوثائق المتعلقة بمؤسسات الائتمان والمؤسسات المتولدة عنها، وذلك بواسطة مأموريå أو أي شخص اخر ينتدبه الوالي لهذا الغرض.
وللتاكد من تقيد مؤسسات الائتمان بقواعد الحيطة يجري بنك المغرب مراقبته الميدانية على الاشخاص المعنوية التي تربطها بهذه المؤسسات علاقات قانونية أو مالية تجعل منها مجموعة ذات مصالح مشتركة.
ويجوز وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة لهذه الغاية والمنشورة في المغرب بصورة قانونية ان تشمل اعمال المراقبة المذكورة أعلاه المؤسسات المتولدة عن مؤسسات الائتمان وفروعها الخاضعة للقانون المغربي والمقامة بالخارج.

المادة 46
لبنك المغرب ان يطلب إلى الهيئات الخاضعة لمراقبته موافاته بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهنته ويحدد قائمة تلك الوثائق والمعلومات ونماذجها واجل تبليغها إليه.

المادة 47
يجب على الرئيس المدير العام والرئيس المنتدب ونائب الرئيس المدير المنتدب وعضو مجلس الإدارة المنتدب وعضو مجلس الإدارة المدير العام وعلى كل شخص يتقلد منصبا مماثلا لذلك في احدى مؤسسات الائتمان ان يطلعوا اعضاء مجلس إدارة مؤسستهم ووالي بنك المغرب على كل شذوذ أو حادث خطير يلاحظ في عمل المؤسسة المذكورة أو سيرها ويكون من شانه ان يضر بوضعيتها أو يمس بسمعة المهنة أو سمعة السوق البنكية المغربية.

المادة 48
يجب على كل شخص يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5 % من راس مال احدى مؤسسات الائتمان ان يصرح إلى بنك المغرب والى المؤسسة المعنية بقسط راس المال الذي يملكه.
ويجب ان يتم التصريح المذكور بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اشعاره بالتسلم داخل الثلاثين يوما التالية للتاريخ الذي بلغت فيه مساهمته في راس المال النسبة المشار إليها أعلاه.

المادة 49
يبلغ والي بنك المغرب نتائج المراقبة الميدانية الى مؤسسة الائتمان المعنية، وله ان راى في ذلك فائدة ان يخبر بها لجنة مؤسسات الائتمان واعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات في المؤسسة.

المادة 50
إذا أخلت احدى مؤسسات الائتمان باعراف المهنة جاز لوالي بنك المغرب أن يوجه تحذيرا إلى مسيرتها بعد اعذارهم لابداء إيضاحاتهم حول ما لوحظ عليهم من مآخذ.

المادة 51
يوجز لوالي بنك المغرب أن يوجه إلى مؤسسات الائتمان كلما تطلبت وضعيتها ذلك امرا  لتتخذ بوجه خاص جميع التدابير الرامية إلى اعادة اقرار توازنها المالي أو تقويته أو إلى تصحيح مناهج ادارتها.
ويجب على مسيري مؤسسة الائتمان المعنية ان يعرضوا على نظر والي بنك المغرب داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ الامر المشار إليه أعلاه خطة تقويم تشفع بتقرير صادر من مدققين خارجيين وتتضمن بوجه خاص الإجراءات المتخذة والتدابير المزمع اتخاذها والجدول الزمني لتنفيذها.

المادة52
إذا تبين لوالي بنك المغرب أن وسائل التمويل المنصوص عليها في خطة التقويم غير كافية جاز له ان يطلب إلى المساهمين الذين يملكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5 % من راس المال وينتمون إلى مجلس إدارة المؤسسة المعنية تقديم الدعم المالي اللازم لها.

الماد 53
لوزير المالية ان يعين مديرا مؤقتا تنقل إليه جميع الصلاحيات لادارة وتسيير مؤسسات الائتمان وذلك :
ـ اما بطلب من مسيريها عندما يرون انهم أصبحوا غير قادرين على مزاولة مهامهم بصورة عادية، 
ـ واما بطلب من والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان :
ـ إذا كانت خطة التقويم المشار إليها في المادة 51 أعلاه لا تمكن المؤسسة من الاستمرار في عملها، سواء استجاب المساهمون أو لم يستجيبوا لدعوة والي بنك المغرب المنصوص عليها في المادة52 أعلاه،
ـ أو إذا اعتبرت وضعية المؤسسة غير قابلة للاصلاح بالمرة،
ـ واما وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه
لا يجوز تعيين مدير مؤقت لمؤسسة ائتمان عندما تكون في حالة توقف عن الدفع وينتهي مفعول تعيينه في هذه الحالة إذا صدر قبل ذلك، ويعمل حينئذ باحكام قانون التجارة المتعلقة بالافلاس والتصفية القضائية.
واستثناء من احكام المادة 217 من قانون التجارة يعين وكيل أو وكلاء التفليسة في الحكم الصادر باعلان الافلاس بناء على اقتراح من وزير المالية

المادة 54
لا يجوز للمدير المؤقت تملك أو بيع عقارات وسندات مساهمة الا بإذن سابق من وزير المالية.
ويجب عليه ان يرفع إلى وزير المالية تقريرا في كل ربع سنة عن تسيير المؤسسة المعنية وتطور وضعيتها.
وعليه كذلك ان يرفع إلى وزير المالية في نهاية مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن مصدر الصعوبات التي تعترض المؤسسة واهميتها وطبيعتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمها، أو بتصفيتها ان تعذر ذلك.

المادة 55
لوالي بنك المغرب ان يقترح على وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان التصفية وتعيين مصف :
ـ فيما يخص مؤسسات الائتمان التي تتقطع عن مزاولة عملها،
ـ فيما يخص المنشات التي تقوم بصورة غير قانونية بالعمليات المشار إليها في المواد من 1 إلى 4 أعلاه.

الفصلII
حماية العملاء 

المادة 56
رغبة في حماية مصالح المودعين وضمان سير الجهاز البنكي على احسن وجه والمحافظة على سمعة السوق البنكية المغربية، يحدث :
 ـ صندوق جماعي لضمان الودائع وذلك دون الاخلال  بالاجهزة التي يكون لها نفس الغرض وتوجد على صعيد بعض مؤسسات الائتمان،
ـ نظام جماعي للدعم المالي لمؤسسات الائتمان التي تتلقى اموالا من الجمهور وتعترضها صعوبات.

المادة 57
ينحصر الغرض من الصندوق الجماعي لضمان الودائع في :
- القيام، في نطاق خطة التقويم، بمنح مساعدات لمؤسسات الائتمان التي تتلقى اموالا من الجمهور وتعترضها صعوبات، ويجب على المؤسسة المستفيدة من المساعدة ارجاع  مبلغها إلى  الصندوق فيما بعد،
- تعويض اصحاب الودائع الموضوعة بمؤسسات الائتمان التي وقعت تصفيتها.

المادة 58
يجب على جميع مؤسسات الائتمان التي تتلقى اموالا من الجمهور ان تساهم في تمويل الصندوق الجماعي لضمان الودائع بدفع اشتراك سنوي يتناسب والودائع الموضوعة لديها ويحدد مبلغه بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.
ولا يمكن ان يزيد مبلغ الاشتراك المذكور على 0,25 % من مبلغ الودائع.

المادة 59
لا يجوز للصندوق الجماعي لضمان الودائع ان يمنح المساهمين فيه الذين تعترضهم صعوبات مساعدة بمقتضى المادة 57 أعلاه الا بعد تعيين مدير موقت وتقديم هذا الأخير خطة تقويم يقبلها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.

المادة 60
يمنح اصحاب الودائع التعويض المستحق لهم بعد تصفية مؤسسة الائتمان وذلك في حدود مبلغ لا يزيد على50.000 درهم لكل مودع سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وبحسب ما تسمح به امكانات الصندوق.

المادة 61
يحدد وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان إجراءات تطبيق الاحكام الواردة في المواد 57 و58 و59 و60 أعلاه والاحكام المتعلقة بسير الصندوق وإدارته.
ويدير الصندوق والي بنك المغرب.

المادة 62
إذا تبين ان المبالغ التي يمكن ان يقرضها الصندوق الجماعي لضمان الودائع المؤسسة التي تعترضها صعوبات لا تكفي لتحقيق الغرض المتوخى جاز لوالي بنك المغرب القيام بتطبيق النظام الجماعي للدعم المالي قصد تقويم وضعية المؤسسة المذكورة.
ويهدف النظام المشار إليه أعلاه إلى تنظيم الدعم المالي الذي تقدمه مؤسسات الائتمان التي تتلقى اموالا من الجمهور إلى مؤسسة الائتمان التي تعترضها صعوبات.
ويمكن ان يكتسي الدعم المالي صبغة مساعدات قابلة أو غير قابلة للارجاع أو صبغة مساهمات ان اقتضى الحال ذلك، ويراعى في تحديده بوجه خاص موارد مؤسسات الائتمان المشاركة في النظام واستخداماتها ومردودياتهÇ.

المادة 63
كل مساعدة لاجل غير محددة تمنحها احدى مؤسسات الائتمان لا يمكن تخفيضها أو وقف صرفها الا بمقتضى تبليغ مكتوب وبعد انصرام مدة الاشعار المحدد عند منح المساعدة.
بيد انه لا يجب على مؤسسة الائتمان ان تتقيد باي اشعار سابق سواء كان فتح الاعتماد لمدة محددة أو غير محددة :
ـ إذا تبين ان وضعية المستفيد غير قابلة للاصلاح بالمرة ولا سيما بسبب تراكم ديونه غير المؤداة أو تدهور محسوس لمركزه المالي أو انقطاع عن مزاولة اعماله مدة طويلة من غير امل في استئنافها داخل اجل معقول،
ـ أو إذا ارتكب المستفيد خطا جسيما في حق مؤسسة الائتمان المعنية.
وتكون مؤسسة الائتمان المعنية مسؤولة ماليا عن عدم التقيد بالاحكام الواردة أعلاه.

المادة64
تبلغ إلى علم الجمهور، وفق الإجراءات التي يحددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان، الشروط التي تطبقها مؤسسات الائتمان على عملياتها، ولا سيما فيما يتعلق باسعار الفائدة المدينة والدائنة والعمولات والنظام المتبع في تحديد التواريخ التي يبتدئ اعتبارا منها مفعول ايداع الاموال لدى مؤسسة الائتمان وسحبها منها.

المادة 65
كل شخص رفض فتح حساب ايداع له بعد ان طلبه في رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم إلى عدة مؤسسات ائتمان وظل من جراء ذلك غير متوفر على أي حساب ايداع، يجوز ان يلتمس من بنك المغرب تعيين مؤسسة ائتمان يمكن ان يفتح لديها حسابا من هذا القبيل.
واذا تبين لبنك المغرب ان رفض طلب فتح الحساب لا مبرر له عين المؤسسة التي يجب ان يفتح الحساب لديها، ولهذه المؤسسة ان تحصر الخدمات المرتبطة بفتح الحساب في عمليات الصندوق.

المادة 66
لكل شخص يدعي انه تضرر من عدم تقيد احدى مؤسسات الائتمان باحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة  لتطبيقه ان يرفع الامر إلى بنك المغرب ليتخذ في شانه القرار الملائم:

الباب الثالث
العقوبات التأديبية والجنائية

الفصل I
العقوبات التأديبية

المادة 67
كل مؤسسة ائتمان خالفت احكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه تتعرض للعقوبات التاديبية المنصوص عليها في المواد التالية زيادة ان اقتضى الحال على العقوبات الجنائية المقررة في ظهيرنا الشرف هذا أو في النصوص التشريعية الخاصة.

المادة 68
إذا كانت المخالفة تتمثل في الاخلال بالتدابير المتخذة لتطبيق المواد6 و13 و28 و36 و38 و46 و64 و65 أعلاه جاز لوالي بنك المغرب ان يوقع على المؤسسة المعنية عقوبة مالية لا يتجاوز مبلغها خمس (5/1) راس مالها، وذلك علاوة على الاعذار أو الانذار المنصوص عليها في المادة 72 من ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 69
يعلن والي بنك المغرب مؤسسة الائتمان بالعقوبة المالية الصادرة عليها والاسباب الداعية إلى اصدارها والمهلة المحددة لها للقيام بما تنص عليه احكام المادة الثانية من ظهيرنا الشريف هذا، ويجب الا تقل هذه المهلة عن ثمانية ايام (8) من تاريخ اعلان المؤسسة بالعقوبة الصادرة عليها.

المادة 70
يحجز مبلغ العقوبة المالية مباشرة من حسابات مؤسسات الائتمان التي لها حساب في بنك المغرب.
واذا لم يكن لمؤسسات الائتمان حساب في بنك المغرب قامت الخزينة العامة للمملكة بتحصيل مبالغ العقوبات الصادرة عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 اغسطس1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والديون الاخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة،
واستثناء من احكام الفصلين 24 و28 من الظهير الشريف الانف الذكر يشرع في اجراء المتابعات المتعلقة بالتحصيل فور تبليغ التنبيه.
وتدفع حصيلة العقوبات المالية المشار إليها أعلاه إلى الخزينة العامة.

المادة 71
إذا ظل التحذير أو الامر المنصوص عليهما في المادتين 50 و51 أعلاه دون جدوى جاز لوالي بنك المغرب وقف واحد أو اكثر من اعضاء مجلس ادارة المؤسسة عن مزاولة مهامهم.
ولوالي بنك المغرب ايضا ان يقترح على وزير المالية بعد استطلاع راي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان :
1- منع مؤسسة الائتمان من مزاولة بعض العمليات أو قصر نشاطها على مزاولة بعض العمليات،
2- تعيين مدير مؤقت،
3- سحب رخصة الاعتماد من مؤسسة الائتمان.

المادة 72
إذا اخلت إحدى مؤسسات الائتمان باحكام المواد 25 و26 و27 و29 و35 و37 و42 و43 و58 من ظهيرنا الشريف هذا والمنصوص الصادرة لتطبيقه وجه والي بنك المغرب انذارا بعد اعذار مسيرها بالامتثال للاحكام المذكورة.
واذا ظل الانذار جدوى جاز لوالي بنك المغرب ان يقترح على وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان الامر بسحب رخصة الاعتماد من المؤسسة المعنية.

المادة 73
تحدث لجنة تسمى " اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان" ويعهد إليها ببحث الملفات التاديبية، واقتراح العقوبات التي يمكن ان يصدره وزير المالية أو والي بنك المغرب على مؤسسات الائتمان عملا باحكام المواد من 71 إلى 77 من ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 74
تضم اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان التي يرأسها نائب والي بنك المغرب أو مديره العام أو ممثله الاعضاء التي بيانهم :
ـ ممثل لبنك المغرب،
ـ ممثلان لوزير المالية،
ـ قاض يعينه وزير المالية باقتراح من وزير العدل،
ولرئيس اللجنة ان يدعو أي شخص  يرى فائدة في الاستعانة به قصد ابداء رأيه اللجنة في القضية المرفوعة إليها، ولا يشارك الشخص المذكور في مداولات اللجنة .
ويقوم بنك المغرب باعمال سكريتارية اللجنة.

المادة 75
تجتمع اللجنة التأديبية بدعوى من رئيسها ويشترط لصحة مداولاتها ان يحضرها ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها.
وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين فان تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 76
تستدعي اللجنة ممثل المؤسسة المعنية قصد الاجتماع إليه ويمكن هذا الأخير ان يستعين بمدافع يختاره، وذلك بعد ان تبلغ إليه اللجنة المخالفات المنسوبة إليه وتطلعه على جميع عناصر الملف.
وتستدعي اللجنة كذلك بطلب من المعني بالامر ممثل الجمعية المهنية قصد الاستماع إليه.

المادة 77
تسحب رخصة الاعتماد بقرار لوزير المالية:
- اما بطلب من مؤسسة الائتمان،
- واما باقتراح من والي بنك المغرب بعد استطلاع راي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان :
- إذا فقدت المؤسسة الشروط التي تسلمت على اساسها رخصة الاعتماد التي سبق ان حصلت عليها،
- إذا لم تستخدم المؤسسة رخصة اعتمادها داخل اجل 12 شهرا بعد توجيه اعذار إليها للقيام بذلك ظل دون جدوى،
- أو إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة عملها منذ ما لا يقل عن ستة اشهر.
- واما على سبيل عقوبة تأديبية وفقا لاحكام المادتين 71 و72 أعلاه

المادة 78
تصفى كل مؤسسة الائتماä سحبت منها رخصة الاعتماد وتظل خلال مدة تصفيتها خاضعة لمراقبة بنك المغرب المنصوص عليها في المادتين 45 و46 من ظهيرنا الشريف هذا، ولا يجوز لها القيام الا بالعمليات اللازمة لتصفيتها، كما لا يجوز لها ان تتصف بانها مؤسسة ائتمان الا إذا اشارت إلى كونها في حالة تصفية.
ويعين وزير المالية ان اقتضى الحال مصفيا لمؤسسة الائتمان المعنية في القرار المشار إليه في المادة 77 أعلاه.
وتحدد بالقرار المذكور شروط التصفية وآجالها والتاريخ الذي يجب ان تنتهي فيه جميع العمليات التي تقوم بها مؤسسة الائتمان المعنية بالامر.
ويبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق الإجراءات المتعلقة بمنحها ويترتب عليه شطب المؤسسة من قائمة مؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه.

الفصل II
العقوبات الجنائية
المادة 79
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبغرامة من5.000 إلى 100.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص، عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي،
ـ يستعمل بغير حق اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو اعلانا أو أي عبارة يفهم منها انه مؤسسة ائتمان معتمدة أو  تحدث  في اذهان الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية،
ـ يستعمل اساليب يراد بها تشكيك الجمهور في صنف مؤسسة الائتمان الممنوحة له رخصة الاعتماد عنها.

المادة 80
يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من10.000 إلى 1.000.000 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي يقوم اعتياديا بالعمليات المحددة في المواد من 1 إلى 4 أعلاه من غير ان يكون معتمدا بصفة قانونية كمؤسسة ائتمان.
على ان لكل منشاة مهما كانت طبيعتها ان تقوم بالعمليات التالية:
1- ان تمنح المتعاقدين معها في نطاق مزاولة نشاطها المهني اجالا أو سلفات اداء ولا سيما في شكل ائتمان 
            تجاري،
2- ان تبرم عقود ايجار مساكن على ان يكون للمستاجر الخيار لشرائها ان أراد،
3- ان تقوم بعمليات للخزانة مع شركات تجمعها بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة روابط راسمالية تخول 
            احدها سلطة رقابية فعلية على الشركات الاخرى،
4- ان تصدر قيما منقولة وأذونا أو سندات قابلة للتداول في احدى الاسواق المنظمة،
5- ان تصدر أذونا أو بطائق مسلمة لشراء سلع أو خدمات معينة لديها.

المادة81
تطبق العقوبة في المادة 80 أعلاه على كل شخص، عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي :
ـ يتلقى من الجمهور اموالا لا يمكن سحبها عند الطلب أو لاجل يقل عن سنتين أو يساويهما من غير ان يكون معتمدا بصفة قانونية كمؤسسة بنكية،
ـ ينجز، باعتباره مؤسسة ائتمان، عمليات ليست له رخصة اعتماد للقيام بها.

المادة 82
تصدر المحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المواد 79 و80 و81 أعلاه، الامر باغلاق المؤسسة المرتكبة فيها المخالفة وبنشر الحكم في الجرائد التي تعنيها على نفقة المحكوم عليه.

المادة 83
يعاقب كل من خالف المنع المقرر في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 84
يعاقب بغرامة 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يخالف احكام المادة 32 من ظهيرنا الشريف هذا.
ويعتبر في حالة عود لاجل تطبيق هذه المادة والمواد 86 و87 و88 و90 من ظهيرنا الشريف هذا كل من صدر عليه حكم بات بالادانة لارتكاب مخالفة سابقة ثم ارتكب مخالفة اخرى من نفس الفرع خلال الاثني عشر اشهر التالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم بالادانة باتا.

المادة 85
يعاقب مسيرو مؤسسة الائتمان إذا لم يتقيدوا باحكام المادة47 أعلاه بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 الى500.000 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 86
يحكم بالعقوبة المقررة في المادة 84 أعلاه على كل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا يخالف احكام المادة 48 من ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 87
يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 90 من ظهيرنا الشريف هذا مسيرو الشركات المالية الذين يرتكبون مخالفة لاحكام المادتين 93 و94 من ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 88
يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 84 أعلاه كل شخص ثبتت عليه، باعتباره مسير منشاة تزاول اعمال وسيط في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان، مخالفة للاحكام الواردة في المادتين 96 و99 من ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 89
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 الى200.000 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسير منشاة تزاول اعمال الوسيط في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان ولم يتقيد باحكام المادة 100 بعده.

المادة 90
يعاقب بغرامة من 10.000 الى500.000 درهم كل شخص يعمل باعتباره ممثل مؤسسة ائتمان أو احد الاشخاص المعنوية او المؤسسات الوليدة المشار إليها في المادة 45 من ظهيرنا الشريف هذا أو احدى الشركات المالية، ويقدم عمدا معلومات غير صحيحة إلى بنك المغرب.

المادة 91
يمكن ان يتابع مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المواد 79 إلى 90 أعلاه وشركاؤهم بناء على شكوى أو مطالبة بالحق المدني صادرة عن بنك المغرب أو الجمعية المهنية المعنية.

الباب الرابع
احكام متفرقة وانتقالية

الفصلI
الشركات المالية

المادة 92
تعتبر شركات مالية في ظهيرنا الشريف هذا الشركات التي ينحصر نشاطها الرئيسي في انجاز وادارة مساهمات وتقوم، مباشرة أو بواسطة شركات لها نفس الغرض بمراقبة عدة مؤسسات للائتمان تتلقى واحدة منها على الاقل اموالا من الجمهور.

المادة 93
يجب على الشركات المالية ان تدلي إلى وزير المالية باقرار بوجودها وتوجه نسخة منه إلى بنك المغرب،
ويجب ان يوجه الاقرار المذكور إلى وزارة المالية في رسالة مضمونة الوصول خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على مراقبة مؤسسة الائتمان التي تتلقى اموالا من الجمهور.

المادة 94
يجب على الشركات المالية القيام باعداد جميع أو بعض حساباتها في صورة مجمعة وذلك وفق الشروط التي يحددها والي بنك المغرب  بعد استطلاع راي لجنة  مؤسسات الائتمان.

المادة 95
يجري بنك المغرب ومراقبته على الشركات وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 45 و46 و48 من ظهيرنا الشريف هذا.

الفصلII
الوسطاء في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان

المادة 96
يعتبر وسيطا في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان كل شخص يزاول اعتياديا مهنة التوسط بين الأطراف التي يهمها القيام باحدى العمليات الوارد بيانها في المادة 1 أعلاه ومن غير ان يكون ضامنا للوفاء.
ولا تجوز مزاولة عمل الوسيط الا بين شخصين يكون احدهما على الاقل مؤسسة الائتمان.
المادة 97
لا تسري احكام المواد من 96 إلى 100 من ظهيرنا الشريف هذا على الاستشارة والمساعدة في الميدان المالي.

المادة 98
يزاول الوسطاء في العلميات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان عملهم بموجب توكيل من مؤسسة الائتمان يتضمن بيان طبيعة العمليات المسموح بها للوسيط وشروط انجازها.

المادة 99
لا يجوز لاي شخص تسري عليه احكام المادة31 من ظهيرنا الشريف هذا ان يزاول مهنة الوسيط  في العمليات التي تقوم بها بمؤسسات الائتمان.

المادة 100
يجب على كل وسيط في العمليات التي يقوم بها مؤسسات الائتمان إذا تلقى ولو بصورة عرضية اموالا باعتباره وكيلا للاطراف ان يثبت متى طلب منه ذلك توفره على ضمان مالي  يرصد مبلغه خصيصا لارجاع الاموال التي تلقاها.
ولا يمكن ان يتكون الضمان الانف الذكر الا من كفالة تقدمها احدى مؤسسات الائتمان المؤهلة لهذا الغرض أو احدى مؤسسات التامين أو الرسملة المعتمدة قانونا أو الخاضعة للتشريع الخاص بالتامين واعادة التامين.

الفصل III
المنظمات المهنية

المادة 101
يجب على كل مؤسسة ائتمان خاضعة لهذا القانون ان تنضم إلى جمعية مهنية تسري عليها احكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى اولى1378 ( 15 نوفمبر1958) المتعلق بحق تاسيس الجمعيات.
ويجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة بوصفها بنوكا ان تنضم إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
ويجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة بوصفها شركات تمويل ان تنضم إلى الجمعية المهنية لشركات التمويل.

المادة 102
يجب ان يصادف وزير المالية بعد مرافقة لجنة مؤسسات الائتمان على الانظمة الاساسية للجمعيات المهنية الانفة الذكر وعلى كل تغيير يطرأ عليها.

المادة 103
تسهر الجمعيات المهنية لمؤسسات الائتمان على تقييد اعضائها باحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه.
ويجب عليها ان تطلع وزير المالية ووالي بنك المغرب على كل مخالفة في هذا الميدان.
ويجوز لها ان تقترح اما على والي بنك المغرب واما على اللجنة التأديبية لمؤسسة الائتمان بحسب الحالة، اصدار عقوبات في حق واحد أو اكثر من أعضائها.
وفيما يخص القضايا التي تهم المهنة تكون الجمعيات المشار إليها أعلاه وحدها دون غيرها من المجموعات والجمعيات والنقابات وسيطا بين اعضائها من جهة والسلطات العامة أو اي جهاز وطني أو اجنبي من جهة اخرى.
وتنظر الجمعيات المهنية في القضايا التي تهم مزاولة المهنة ولا سيما منها ما يرجع إلى تحسين التقنيات البنكية والائتمانية وتشجيع المنافسة واحداث مصالح مشتركة لاستخدام تكنولوجيات جديدة وتاهيل المستخدمين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين.
ويمكن ان يستشيرها وزير المالية أو والي بنك المغرب في كل قضية تهم المهنة ولها كذلك ان تقدم إليهما اقتراحات في هذا الميدان.
ويجوز لها ان تقيم الدعاوي القضائية عندما يتبين لها ان مصالح المهنة مهددة ولا سيما عندما يتعلق الامر بواحد أو اكثر من اعضائها

الفصلIV
احكام متفرقة اخرى

المادة 104 
يجوز لوزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان ان يمنح ترخيصات فردية يسمح بمقتضاها بالحياد عن القواعد المحددة في اطار المادة 13 من ظهيرنا الشريف هذا لفائدة الائتمان وذلك رعيا لنوعية أنظمتها الاساسية أو الخدمة العامة المنوطة بها

المادة 105
استثناء من احكام الظهير الشريف الصادر في 8 ذي القعدة1331 (9 اكتوبر1913) المحدد بموجبه في القضايا المدنية والتجارية السعر القانوني للفوائد والحد الاقصى للفوائد الاتفاقية، كما وقع تغييره، يجوز لوزير المالية ان يصدر، تطبيقا للفقرتين 1 و2 من المادة 13 من ظهيرنا الشريف هذا، قرارات يحدد فيها اسعار الفائدة المدنية والدائنة المعمول بها في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان.

المادة 106
كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان تعتمد في الميدان القضائي باعتبارها وسائل اثبات بين المؤسسات وعملائها من التجار في المنازعات التي تنشا فيما بينهم إلى ان يثبت ما يخالف ذلك.

المادة 107
الاشخاص الذين يساهمون بوجه من الوجوه في ادارة احدى مؤسسات الائتمان أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو يستخدمون لديها وكذا اعضاء المجلس الوطني للعملة والادخار ولجنة مؤسسات الائتمان واللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان والاشخاص المكلفون ولو استثنائيا باعمال تتعلق بمراقبة مؤسسات الائتمان وبوجه اعم كل شخص يقوم بوجه من الوجوه بالنظر في معلومات تتعلق بمؤسسات الائتمان أو باستغلالها يلزمون بكتمان السر المهني في جميع القضايا التي ينظرون فيها باية صفة من الصفات وفقا لما نصت عليه المادة 446 بالقانون الجنائي من احكام وعقوبات.
على انه يجوز لوالي بنك المغرب في اطار اتفاقيات دولية منشورة بصورة قانونية ان يبلغ بعض المعلومات إلى السلطات المكلفة بمراقبة مؤسسات الائتمان في بلدان اخرى.

المادة 108
زيادة على الحالات المنصوص عليها في القانون، لا يمكن ان يحتج بكتمان السر المهني على بنك المغرب وعلى السلطة القضائية العاملة في اطار إجراءات جنائية.

المادة 109
يقوم بنك المغرب بتنظيم وإدارة مصلحة مركزية للمخاطر ومصلحة عوارض الاداءات.
ويجب على مؤسسات الائتمان ان تبلغ إلى بنك المغرب في المواعيد ووفق الشروط التي يحددها، جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لسير المصلحتين المذكورتين على احسن وجه.
ولبنك المغرب ان يقوم من جهة اخرى بناء على طلب من المنظمات المهنية وبعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان، باحداث وإدارة كل مصلحة اخرى ذات اهتمام مشترك لفائدة مؤسسات الائتمان أو المنشات أو الادارات.

الفصلV
احكام انتقالية

المادة 110
تعتمد بوصفها بنوكا بحكم القانون جميع مؤسسات الائتمان المرخص لها قانونا بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية بان تتلقى من الجمهور ودائع لسحبها عند الطلب أو لاجل يقل عن سنتين أو يساويهما.
ويضرب لمؤسسات الائتمان التي ادلت بإقرار بوجودها إلى وزير المالية والى بنك المغرب وفقا لاحكام الفصل23 من المرسوم الملكي رقم1067.66 بتاريخ 10 محرم1387 (21 ابريل1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والائتمان والتي تزاول بالفعل نشاطها بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية اجل ستة اشهر من التاريخ المذكور للامتثال إلى الاحكام الواردة في المادتين 29 و31 أعلاه.
وعند انصرام هذا الاجل  تعتمد بعد الاطلاع على مطابقة أنظمتها الاساسية وقواعد تسييرها للاحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 111
يضرب لمؤسسات الائتمان التي تتلقى اموالا من الجمهور اجل لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية للامتثال إلى الاحكام الواردة في المادة 32 أعلاه.

المادة 112
تنسخ  احكام :
ـ المرسوم الملكي رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 ابريل1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والائتمان،
ـ الظهير الشريف رقم1.84.145 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 اكتوبر1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق ببنوك الاستثمار.
على ان جميع النصوص غير المنافية لظهيرنا الشريف هذا.
وتحل الاحالات إلى الاحكام الموازية لها الواردة في المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم  1067.66.

المادة 113
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من محرم 1414 ( 6 يوليو1993)
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : محمد كريم العمراني.

الإشعاع، عدد23، ص 327.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية