-->

القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية


  ظهير شريف رقم 1.00.19 صادر في 9 ذي القعدة 1420
(15 فبراير2000)  بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية


الحمد لله وحده،
الطابع الشريف ـ بداخله :
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية  الملكية الصناعية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في ذي القعدة 1420 (15 فبراير2000)
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الامضاء : عبد الرحمن يوسفي.

قانون رقم 17.97
يتعلق بحماية الملكية الصناعية

الباب الأول
احكام عامة 
المادة1
تشمل حماية الملكية الصناعية حسب مدلول هذا القانون براءات الاختراع وتصاميم تشكل ( طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم النماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر وتسميات المنشأ وزجر المنافسة غير المشروعة.

المادة2
يراد بلفظة الملكية الصناعية ما تفيده في اوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصناعة والتجارة الصرفة والخدمات، ولكن ايضا على كل انتاج في مجال الصناعات الفلاحية والاستخراجية وكذا على جميع المنتجات المصنوعة أو الطبيعية مثل الانعام والمعادن والمشروبات.

المادة3
يستفيد رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من حماية حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استيفاء الشروط والاجراءات  المقررة فيه.
يستفيد من نفس الحماية رعايا البلدان المشتركة في كل معاهدة اخرى مبرمة في مجال الملكية الصناعية يكون المغرب طرفا فيها وينص في احكامها بالنسبة لرعاياه على معاملة لا تقل عن المعاملة التي يستفيد منها رعايا البلدان المعينة.

المادة 4
لا يمكن ان يفرض على رعايا الدول الاعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أي التزام يتعلق بالموطن أو بوجود مؤسسة بالمغرب عندما تطلب حماية الملكية فيه.
يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يتوفرون على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب أولا يملكون فيه مؤسسة صناعية أو تجارية ان يعينوا موطنهم لدى وكيل يتوفر له موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب ويقوم نيابة عنهم بالعمليات المراد انجازها  لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
يجوز للمواطنين المقيمين والاجانب المقيمين بانتظام  في المغرب سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أو معنويين، ان يودعوا شخصيا طلباتهم المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وان يقوموا بجميع العمليات اللاحقة المرتبطة بذلك أو يعينوا  لهذا الغرض وكيلا يتوفر على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب

المادة 5
يستفيد رعايا البلدان غير المشتركة في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من احكام هذا القانون إذا كانوا قاطنين بأراضي احد بلدان الاتحاد أو كانوا يزاولون فيه نشاطا صناعيا أو تجاريا بصورة فعلية وجدية.

المادة 6
كل شخص قام، بايداع لطلب ( الطلب الأول) يتعلق ببراءة  اختراع أو شهادة اضافة مرتبطة ببراءة اصلية أو تصميم تشكل ( طبوغرافية) دائرة مندمجة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة في بلد من بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أو ذوي حقوقه يستفيد، فيما يخص الايداع الذي يقوم به في المغرب، ( الطلب اللاحق ) من حق أولوية طوال الاجال المنصوص عليها في المادة 7 بعده.

المادة 7
يحدد اجل الاولوية المنصوص عليه أعلاه باثني عشر شهرا بالنسبة إلى براءات الاختراع وشهادات الاضافة المرتبطة ببراءة اصلية وتصاميم تشكل ( طبوغرافية) الدوائر المندمجة وبستة اشهر بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة. وتسري الاجال ابتداء من تاريخ ايداع الطلب الأول في احد بلدان الاتحاد من غير احتساب يوم الايداع فيها. وإذا صادف اخر يوم من الاجل يوم عطلة أو يوما من غير ايام العمل وجب تمديد الاجل إلى اليوم الأول التالي من ايام العمل.

المادة 8
يجب على كل شخص يريد الاستفادة من اولوية إيداع سابق في احد بلدان الاتحاد ان يدلي بتصريح واولوية مكتوب يتضمن تاريخ الايداع ورقمه وبلد منشأه. ويجب الادلاء بالتصريح المذكور في تاريخ ايداع الطلب بالمغرب.
يجب على الشخص الذي يودع طلبه ان يقدم داخل ثلاثة اشهر من تاريخ الايداع بالمغرب الوثائق التي تثبت الايداع السابق وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي.
تطبق نفس الإجراءات والاجال المبينة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة على كل شخص طبيعي أو معنوي يطالب بحقوق اولوية متعددة في نفس طلب الايداع بالمغرب.

المادة 9
عندما يكون حق اولوية مطالبا به على وجه قانوني، لا يمكن الغاء الايداعات بسبب اعمال  منجزة خلال الاجال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ولا سيما بسبب ايداع اخر أو نشر أو استغلال براءة اختراع أو تصميم تشكل ( طبوغرافية) دائرة مندمجة أو عرض نسخ من الرسم  أو النموذج الصناعي للبيع أو استعمال العلامة.

المادة 10
لا ينشا عن الاعمال التي يقوم بها الغير عن حسن نية داخل اجل الاولوية أي حق بعد تاريخ ايداع الطلب على وجه الاولوية في المغرب، ولا يمكن ان تقام بسبب هذه الاعمال أي دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر.

المادة11
يترتب على عدم التقيد بالاجال والاجراءات المقررة في المادتين 7 و8 أعلاه فقدان الاستفادة من حق الاولوية في المغرب.

المادة 12
براءات الاختراع وشهادات الاضافة المرتبطة ببراءة اصلية وتصاميم التشكل ( طبوغرافية ) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المودعة مع الاستفادة من الاولوية تتمتع بمدة حماية تساوي المدة المقررة فيما يخص الايدعات المنجزة دون مطالبة بالاولوية.

المادة 13
تعتبر براءات الاختراع وشهادات الاضافة المرتبطة ببراءة اصلية وتصاميم تشكل ( طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المطلوبة داخل اجل الاولوية مستقلة تمام الاستقلال عن السندات المحصل عليها في احد بلدان الاتحاد عن نفس الغرض سواء تعلق الامر باسباب البطلان وسقوط الحق أو بمدة الحماية.

المادة 14
تقيد جميع عمليات ايداع طلبات سندات الملكية الصناعية وكذا كل اجراء يتعلق بالسندات المذكورة، في سجلات تمسكها لهذا الغرض الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. وتحدد بنص تنظيمي قائمة ومضمون السجلات المذكورة التي تحتفظ بها الهيئة الانفة الذكر إلى ما لا نهاية.
تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية باصول أو بنسخ وثائق الملفات المتعلقة بطلبات سندات الملكية الصناعية إلى نهاية اجل العشر سنوات التالية لانقضاء الحقوق المرتبطة بها.

المادة15
يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه.

الباب الثاني : براءات الاختراع
الفصل الأول : نطاق التطبيق
المادة16
يمكن ان يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية،
ويخول السند المذكور صاحبه أو ذي حقوقه حقا استئثاريا لاستغلال الاختراع. ويملك الحق في سند الملكية الصناعية المخترع أو ذوي حقوقه مع مراعاة احكام المادة 18 ادناه.
إذا قام عدة اشخاص مستقلين عن بعضهم البعض بانجاز الاختراع، كان الحق في سند الملكية الصناعية للشخص الذي يثبت ايداعه في اقدم تاريخ.

المادة 17
سندات الملكية الصناعية التي تحمي الاختراعات هي :
أ‌) براءات الاختراع المسلمة لمدة حماية تستغرق عشرين سنة من تاريخ ايداع طلب البراءة.
ب‌) شهادة الاضافة التي هي سندات تبعية لاختراعات يكون غرضها مرتبطا على الاقل بمطلب واحد لبراءة اصلية وتسلم الشهادات المذكورة لمدة تبتدئ من تاريخ ايداع طلبها وتنتهي بانتهاء البراءة الاصلية المرتبطة بها.

المادة 18
إذا كان المخترع  اجيرا فان الحق في سند الملكية الصناعية يحدد وفقا للقواعد التالية ما لم ينص على شرط تعاقدي اكثر فائدة بالنسبة إلى هذا الأجير:
أ‌) تعتبر ملكا للمشغل الاختراعات التي حققها الاجير خلال تنفيذه اما لعقد عمل يتضمن مهمة ابداعية تطابق مهامه الفعلية واما لدراسات وابحاث مسندة إليه بصريح العبارة. وتحدد في الاتفاقيات الجماعية وعقود الشغل الفردية الشروط التي يستفيد ضمنها الاجير صاحب الاختراع  من اجرة اضافية.
يعرض على المحكمة كل نزاع يتعلق بالاجرة الاضافية التي يمكن ان يتقاضاها الاجير على اثر اختراعه.
ب‌) تعتبر جميع الاختراعات الاخرى ملكا للاجير. غير انه إذا قام اجير باختراع من الاختراعات اما في اثناء قيامه بمهامه واما في اطار نشاط المنشاة أو بمعرفة أو استعمال تقنيات أو وسائل خاصة بالمنشاة أو بفضل معطيات وفرتها له، وجب على الاجير ان يخبر فورا مشغله بذلك في تصريح مكتوب يوجه في رسالة مضمونة الوصول مع اشارة بالتسلم.
يمكن في حالة تعدد المخترعين، ان يقدم تصريح مشترك من لدن جميع المخترعين أو من لدن بعضهم فقط.
يحدد مضمون التصريح المذكور بنص تنظيمي.
للمشغل اجل ستة اشهر من تاريخ تسلم التصريح المكتوب الانف الذكر قصد السعي للحصول على ملكية مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة باختراع أجيره أو الانتفاع بها عن طريق ايداع  طلب براءة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
على ان الاختراع ينسب بقوة القانون إلى الاجيرإذا لم يقم المشغل بايداع طلب البراءة داخل الاجل المشار إليه اعلاه.
يجب ان ينال الاجير عن  ذلك ثمنا عادلا تتولى المحكمة تحديده إذا لم يحصل في شانه اتفاق بين الطرفين، وتراعي المحكمة جميع العناصر التي يمكن ان يقدمها إليها بوجه خاص المشغل والاجير، قصد تحديد الثمن العادل باعتبار المساهمات الأولية المقدمة من كلا الطرفين ورعيا لما يعود به الاختراع من منفعة صناعية وتجارية.
ج) يجب على كل من الاجير والمشغل ان يطلع الاخر على جميع المعلومات المفيدة حول الاختراع المقصود، ويلزمان معا بالامتناع من أي كشف عن الاختراع قد يعيق كليا أو جزئيا  ممارسة الحقوق التي يخولها هذا الباب.
كل اتفاق مبرم بين الاجير ومشغله في شان  اختراع قام به الاجير يجب ان يثبت كتابة، وإلا اعتبر باطلا.

المادة 19
إذا طلب سند ملكية صناعية اما عن اختراع اختلس من المخترع أو ذوي حقوقه وإما خرقا  لالتزام قانوني أو اتفاقي  جاز للشخص المتضرر أن يطالب أمام المحكمة  بملكية السند المسلم.
تتقادم دعوى المطالبة بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تقييد السند في السجل الوطني للبراءة المنصوص عليه في المادة 58 ( الفقرة الأولى) ادناه.
غير ان اجل التقادم يحدد بثلاث سنوات من انصرام مدة السند في حالة ثبوت سوء نية حين تسليم السند أو تملكه.

المادة 20
يشار إلى المخترع اجيرا كان ام لا بهذه الصفة في البراءة وله كذلك ان يعترض على هذه الاشارة.

المادة 21
يمكن ان يشمل الاختراع منتجات وطرائق وكل تطبيق جديد أو مجموعة وسائل معروفة للوصول إلى نتيجة غير معرفة بالنسبة إلى حالة التقنية.
يمكن كذلك ان يشمل الاختراع تركيبات  صيدلية أو منتجات صيدلية  أو ادوية كيفما كان نوعها بما فيها الطرائق أو الاجهزة المستعملة للحصول عليها.

المادة 22
يعتبر قابلا لاستصدار البراءة كل اختراع جديد يستلزم نشاطا ابداعيا، ويكون قابلا للتطبيق  الصناعي.

المادة 23
لا تعتبر اختراعا بحسب مدلول المادة 22 أعلاه :
1- الاكتشافات والنظريات العلمية ومناهج الرياضيات.
2- الابداعات التجميلية.
3- الخطط والمبادئ والمناهج المتبعة في مزاولة نشاط فكري في مجال الالعاب أو في مجال الانشطة 
           الاقتصادية وكذا برامج الحاسوب.
4- كيفيات تقديم المعلومات.
لا تحول احكام هذه المادة دون قابلية استصدار البراءة للعناصر الواردة في الاحكام المذكورة الا ضمن الحدود التي يتعلق فيها طلب البراءة أو البراءة نفسها باحد هذه العناصر بهذه الصفة.

المادة 24
لا تعتبر قابلة لاستصدار البراءة : 
أ‌) الاختراعات التي يكون نشرها أو استعمالها منافيا للنظام أو الاداب العامة،
ب‌) المستنبطات النباتية الخاضعة لاحكام القانون رقم9.94 المتعلق بحماية المستنبطات  النباتية.

المادة 25
لا تعتبر اختراعات  قابلة للتطبيق الصناعي حسب مدلول المادة 22 أعلاه مناهج العلاج الجراحي أو الطبي لجسم الانسان  أو الحيوان ومناهج تشخيص الامراض المطبقة على جسم الانسان أو الحيوان ولا  تطبق هذه القاعدة فيما يخص استخدام احد المناهج المذكورة على المنتجات ولا سيما المواد أو المركبات.

المادة 26
يعتبر الاختراع جديدا إذا لم يكن داخلا ضمن حالة التقنية الصناعية.
تقوم حالة التقنية على كل ما اصبح في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة اخرى قبل تاريخ ايداع طلب البراءة بالمغرب أو طلب براءة تم ايداعه بالخارج ووقعت المطالبة بالاولوية في شانه بوجه صحيح.
استثناء من احكام هذه المادة لا يعتد  بالكشف عن الاختراع في الحالتين التاليتين :
1- إذا وقع خلال الستة اشهر السابقة لتاريخ  ايداع طلب البراءة :
2- إذا كان ناتجا عن نشر طلب براءة سابق، بعد تاريخ الايداع المذكور، وكان في كلتا الحالتين ناتجا 
            بصورة مباشرة أو غير مباشرة:
أ‌) عن تعسف واضح ازاء طالب البراءة أو سلفه الذي له الحق في ذلك.
ب‌) عن كون طالب البراءة أو سلفه الذي له الحق في ذلك سبق ان قدم الاختراع للمرة الأولى في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا منظمة في اراضي احد بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.
غير ان عرض الاختراع، يجب في هذه الحالة ان يصرح به حين ايداع الطلب.

المادة 27
يعتبر الاختراع  مستلزما  لنشاط ابداعي إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجا بصورة بديهية عن حالة التقنية.

المادة 28
يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان من الممكن صنع موضوعه أو استعماله في أي نوع من انواع الصناعة بما في ذلك الفلاحة.

المادة 29
يجوز لصاحب البراءة أو ذوي حقوقه طوال مدة البراءة ان يدخلوا على الاختراع تحسينات أو اضافات تثبت بشهادات اضافية مسلمة وفق نفس الإجراءات والشروط التي تسلم بها البراءة الاصلية ويكون لها نفس الاثر المترتب على هذه البراءة.
تطبق على شهادات الاضافة احكام هذا القانون المتعلقة ببراءات الاختراع باستثناء الاحكام المتعلقة بمدة البراءة واداء الرسوم المستحقة عنها لاستمرار العمل بالبراءة  المذكورة والواردة على التوالي في المادتين 17 ـ أ) و 82 من هذا القانون.
تنتهي مدة حماية شهادة الاضافة بانتهاء مدة حماية البراءة الاصلية.
يستفيد جميع ذوي الحقوق من شهادات الاضافة المسلمة إلى من قدم منهم طلبا بشانها.

المادة 30
يمكن بطلب من المعني بالامر أو وكيله ان يحول كل طلب شهادة اضافة قبل تسلميه إلى طلب براءة ويسري اثر التحويل المذكور  ابتداء من تاريخ ايداع طلب شهادة الاضافة.

الفصل الثاني
ايداع الطلب وتسليم البراءة
القسم 1
ايداع طلب البراءة
المادة 31
يجب على كل شخص يرغب في الحصول على براءة اختراع ان يودع لدى الهيئة المكلفة  بالملكية الصناعية ملفا لطلب البراءة وفق الشروط المبينة بعده :
يجب ان يشتمل ملف طلب البراءة في تاريخ ايداعه على :
أ‌) طلب براءة يتضمن عنوان الاختراع ويحدد مضمونه بنص تنظيمي،
ب‌) اثبات دفع الرسوم المستحقة.
لا يقبل في نفس وقت ايداعه، ملف طلب البراءة الذي لا يشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و(ب) أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة اضافتها إلى الوثيقتين المشار إليهما في (أ) و(ب) أعلاه ولا سيما الوثائق المتعلقة بوصف الاختراع والمطالب المتعلقة به.
إذا كان ملف طلب البراءة مشتملا على الوثيقتين المشار إليهما في (أ) و (ب) أعلاه وجب تقييد طلب البراءة كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه، وفق ترتيب زمني للايداع في السجل الوطني  للبراءات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 58 ادناه مع بيان تاريخ ورقم الايداع.

المادة 32
إذا كان ملف طلب البراءة لا يشتمل في تاريخ الايداع، على واحدة أو اكثر من الوثائق الواجبة اضافتها إلى الوثيقتين المشار إليهما في ( أ ) و (ب) أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تنظمي تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة31 أعلاه، حدد للمودع أو وكيله اجل ثلاثة اشهر من تاريخ  ايداعه لتتميم  ملفه.
يحتفظ ملف الطلب الذي وقع تتميمه بهذه الطريقة داخل الاجل المضروب بتاريخ الايداع الاصلي.
يكون اجلا الثلاثة اشهر اجلا كاملا. واذا صادف اخر يوم من الاجل يوم عطلة أو يوما من غير ايام العمل وجب تمديد الاجل إلى اليوم التالي من ايام العمل.

المادة 33
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ ايداع الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و4 من الماد31 أعلاه إلى المودع  أو وكيله..

المادة 34
يتضمن وصف الاختراع :
1- بيان الميدان التقني الذي يتعلق به الاختراع،
2- بيان حالة التقنية السابقة المعروفة من قبل الطالب والممكن اعتبارها مفيدة لفهم الاختراع.
3- عرض للاختراع، كما هو محدد في المطالب، يساعد على فهم المشكل التقني والحل الموجد له، وتبين ان 
             اقتضى الحال منافع الاختراع بالنسبة إلى حالة التقنية السابقة.
4- وصف موجز للرسوم ان وجدت،
5- عرض مفصل لطريقة على الاقل من طرائق انجاز الاختراع، ويشفع العرض مبدئيا بنسخ ومراجع 
            للرسوم ان وجدت،
6- بيان الطريقة التي  يكون بها الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان التطبيق المذكور لا ينتج بصورة بديهية عن وصف الاختراع أو طبيعته.
يجب ان يتناول الوصف الاختراع بصورة واضحة وتامة، تكفي لتمكين رجل المهنة من تنفيذه.

المادة 35
يحدد في المطالب الغرض من الحماية المطلوبة مع بيان مميزات الاختراع التقنية. ولا يمكن ان ينبني المطلب، ما عدا في حالة الضرورة القصوى، على مجرد احالات إلى الوصف أو الرسوم للتعبير عن مميزات الاختراع  التقنية.

المادة 36
يجب ان يبرز العنوان مميزات الغرض من الاختراع. ويلزم ان يبين فيه بوضوح وايجار الاسم التقني للاختراع وإلا يتضمن اية تسمية خيالية.

المادة 37
يجب الا يتضمن طلب البراءة ما يلي :
1- عناصر أو رسوم يتنافى نشرها أو استعمالها مع النظام العام أو الاداب العامة،
2- تصاريح مغرضة تتعلق بمنتجات أو طرائق للغير أو باستحقاق أو صحة طلبات البراءات أو براءات 
           الغير. ولا  تعتبر مجرد مقارنات مع حالة التقنية مغرضة في حد ذاتها،
3- عناصر يتجلى ان لا صلة لها بوصف الاختراع.
           لا يجوز ان يتضمن طلب البراءة اية قيود أو شروط أو تحفظات.

المادة 38
لا يمكن ان يتعلق طلب البراءة الا باختراع واحد أو اختراعات متعددة مرتبطة فيما بينها بحيث لا تشكل الا تصورا ابداعيا عاما.

المادة 39
يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر ان يلتمس قبل تسليم البراءة تصحيح اخطاء التعبير أو النقل والاغلاط المادية الواردة في المستندات والوثائق المودعة.
إذا كان طلب التصحيح  يتعلق بالوصف أو المطالب أو الرسوم، فان التصحيح لا يرخص به الا إذا فرض نفسه بصورة بديهية ولم يستطع الطالب استخدام أي نص أو مخطط اخر.
يقدم طلب التصحيح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن نص التغييرات  المقترحة.
يبت في طلب التصحيح من طرف الهياة المكلفة بالملكية الصناعية داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ وضع الطلب.

المادة40
يجوز لصاحب طلب براءة أو وكيله الحامل لتفويض خاص، ان يسحب ابتداء من تاريخ ايداع طلبه وقبل تاريخ تسليم البراءة. طلبه بتصريح مكتوب مع مراعاة القاعدتين التاليتين.
أ‌) إذا قيدت في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 ادناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن، فان التصريح بالسحب لا يقبل الا إذا كان مشفوعا بما يثبت موافقة اصحاب الحقوق المذكورة على ذلك كتابة،
ب‌) إذا كان طلب البراءة ملكية مشتركة، فان سحب الطلب لا يمكن ان يتم الا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 ادناه.

المادة41
يرفض كل طلب براءة
1- لا يعتبر اختراعا حسب مدلول المادة 23 أعلاه،
2- غير قابل لاستصدار البراءة حسب مدلول المادة 24 أعلاه.
3- لا يعتبر اختراعا قابلا للتطبيق الصناعي حسب مدلول المادة 25 أعلاه،
4- لم يقع تتميمه داخل اجل الثلاثة اشهر المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه،
5- لا يتقيد فيه باحكام المادة 37 أعلاه،
6- يتعلق بعدة اختراعات أو اختراعات متعددة غير مرتبطة فيما بينها حسب مدلول المادة 38 أعلاه.
يجب ان يكون رفض كل طلب براءة معللا وان يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل. ويضمن بيان الرفض المذكور في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 ادناه.

المادة 42.
يجوز لاجل حاجات الدفاع الوطني ان يمنع  تسليم واستغلال براءة الاختراع بصورة نهائية أو مؤقتة إذا كان من شأن نشر الاختراع ان يضر بامن الدولة.
يجوز لهذه الغاية الاطلاع بصورة  سرية في مكاتب الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، على كل طلب براءة فور تتميم ملف طلب البراءة  وخلال اجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 43 بعده.
يبلغ إلى السلطة الإدارية المختصة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية القرار الصادر اما بتاجيل تسليم البراءة والكشف عنها إلى غاية انصرام اجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى بالمادة 44 بعده واما بالمنع نهائيا من تسليم البراءة المذكورة والكشف عنها واستغلالها وذلك قبل انصرام اجل الخمسة عشر يوما المشار إليه في الفقرة السابقة.
إذا انصرم اجل الخمسة عشر يوما المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة ولم يبلغ أي قرار إلى السلطة الإدارية المختصة والى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وجب تسليم المحضر المنصوص عليه في المادة 43 بعده أو تبليغه إلى المودع أو وكيله.
إذا تقرر التأجيل ولم يبلغ إلى السلطة الإدارية المختصة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية  أي قرار يتعلق بالابقاء على تأجيل  تسليم  البراءة أو رفعه خلال اجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 بعده، وجب تسليم أو تبليغ المحضر وتسليم البراءة إلى المودع أو وكيله وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 46 و47 و48 بعده.
إذا تقرر المنع النهائي من تسليم البراءة والكشف عنها واستغلالها، وجب الا يحرر المحضر الانف الذكر وإلا تسلم البراءة.
يجب ان تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كتابة إلى المودع  أو وكيله كل  قرار متخذ تطبيقا لهذه المادة.
يخول المنع النهائي أو المؤقت من الكشف عن اختراع واستغلاله الحق في تعويض يحدد مبلغه باتفاق مع صاحب أو اصحاب طلب البراءة أو وكلائهم.
يرفع كل نزاع  يتعلق بالتعويض إلى المحكمة الإدارية بالرباط.

المادة 43
إذا لم يرفض طلب البراءة تطبيقا لاحكام المادة 41 أعلاه وانصرم اجل خمسة عشر يوما من تاريخ الايداع أو عند الاقتضاء من تاريخ تتميم ملف طلب البراءة قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتحرير محضر يثبت فيه ايداع الطلب المذكور وبيان تاريخ هذا الايداع والوثائق المرفقة به.
يسلم المحضر أو يبلغ إلى المودع أو وكيله

المادة 44
لا تعرض للعموم ملفات طلبات البراءة المودعة بصورة قانونية لدى الهيئة المكلفة بالملكية  الصناعية الا بعد انصرام اجل ثمانية عشر شهرا. ويسري هذا الاجل من تاريخ ايداع الطلبات المذكورة.
يجوز لكل شخص، بعد انصرام الاجل المشار إليه أعلاه، ان يطلع على الوثائق والمستندات  المشار إليها في المادة 49 وبعده ويحصل على نسخ منها.

المادة 45
يجوز لصاحب أو اصحاب طلبات البراءة أو وكلائهم، المسلم أو المبلغ إليهم المحضر، الحصول  وحدهم بطلب مكتوب داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، على نسخة رسمية من اصل الوصف وعند الاقتضاء من الرسوم،  تسلمها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

القسم 2
تسليم البراءة
المادة 46
تسلم البراءات بعد انصرام اجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 أعلاه.
تسلم البراءات باعتبار تاريخ ايداع طلباتها وفق جدول زمني وفترات تحدد بنص تنظيمي.

المادة47
تسلم البراءات التي لم يرفض طلبها دون فحص سابق لها، مع تحميل الطالبين تبعات ذلك ومن غير أي ضمان سواء فيما يتعلق بحقيقة الاختراع أو بامانة الوصف أو دقته أو بقيمة الاختراع.

المادة 48
تسلم براءة الاختراع من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وتبلغ إلى المودع أو وكيله،  ويرفق بها الوصف والمطلب أو المطالب وان اقتضى الحال الرسوم.
يقيد رقم البراءة وتاريخ تسليمها في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 58 ادناه، ويجوز لكل شخص الاطلاع على هذا التقييد والحصول على نسخة منه ابتداء من تاريخه.

المادة 49
تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية الاوصاف والمطالب والرسوم المتعلقة ببراءات الاختراع وشهادات الاضافة المسلمة إلى كل شخص يريد الحصول على نسخة رسمية منها 

المادة 50
تنشر البراءة المسلمة في الفهرس الرسمي المشار إليه في المادة 89 ادناه.

الفصل الثالث 
الحقوق المرتبطة ببراءات الاختراع
القسم1
حق الاستغلال الإستئثاري
المادة 51 
تسري اثار الحقوق المرتبطة بطلب براءة  أو ببراءة اختراع من تاريخ ايداع طلب البراءة،  وتخول لاصحابها أو ذوي حقوقهم حق الاستغلال الاستئثاري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه.

المادة 52
يحدد نطاق الحماية المخولة بالبراءة استنادا إلى محتوى المطالب، الا انه يمكن استعمال  الوصف والرسوم لتاويل المطالب.
إذا كان موضوع البراءة يتعلق بطريقة ما، فان الحماية المخولة بالبراءة تشمل المنتجات المحصل عليها مباشرة بهذه طريقة.

المادة 53
يمنع القيام بما يلي في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك :
أ‌) صنع المنتج المسلمة عنه البراءة أو عرضه أو تقديمه للاتجار فيه أو استعماله  أو استيراده أو حيازته 
            للاغراض السالفة الذكر،
ب‌) استعمال طريقة مسلمة عنها البراءة أو عرض استعمالها في التراب المغربي إذا كان الغير يعلم أو كانت 
           الظروف  تؤكد ان استعمال الطريقة المذكورة ممنوع دون موافقة  مالك البراءة.
ج‌) عرض المنتج المحصل عليه مباشرة بالطريقة المسلمة عنها البراءة أو تقديمه للاتجار فيه أو استعماله أو 
            استيراده أو حيازته للاغراض السالفة الذكر.

المادة 54
يمنع كذلك في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك ان تسلم أو تعرض قصد تسليمها في التراب المغربي إلى شخص غير الاشخاص المؤهلين لاستغلال الاختراع المسلمة عنه البراءة الوسائل المعدة لاستخدام الاختراع المذكور في هذا التراب والمتعلق بعنصر هام  من عناصر الاختراع إذا كان الغير يعلم أو كانت الظروف تؤكد ان الوسائل المذكورة صالحة ومعدة لهذا الاستخدام.
لا تطبق احكام الفقرة السابقة عندما تكون وسائل الاستخدام منتجات يتاجر فيها بصورة اعتيادية ما عدا إذا قام الغير بتحريض الشخص المسلم إليه على ارتكاب افعال ممنوعة بموجب المادة 53 أعلاه.
لا يعتبر اشخاصا مؤهلين لاستغلال الاختراع  وفقا للفقرة الأولى أعلاه الاشخاص الذين يقومون بالاعمال المشار إليها في المادة 55 بعده.

المادة 55
لا تشمل الحقوق التي تخولها براءة الاختراع :
أ‌) الاعمال المنجزة في اطار خاص ولأغراض غير تجارية،
ب‌) الاعمال المنجزة على سبيل التجربة والمتعلقة بموضوع  الاختراع المسلمة عنه البراءة.
ج‌) تحضير الادوية في حينه وبحسب كل وحدة في الصيدليات بناء على وصفة طبية أو الاعمال المرتبطة 
            بالادوية المحضرة بهذه الطريقة.
د‌) الاعمال المتعلقة بالمنتج المسلمة عنه هذه البراءة والمنجزة  في التراب المغربي بعد ان قام مالك البراءة 
            بعرض المنتج المذكور للاتجار فيه بالمغرب أو وافق على ذلك بصريح العبارة،
      ه)  استعمال اشياء مسلمة البراءة  عنها على متن طائرات أو عربات برية أو سفن تابعة لبلدان اعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية عندما  تدخل مؤقتا أو عرضيا  في المجال الجوي أو التراب المغربي أو المياه الإقليمية المغربية،
        و) الاعمال التي ينجزها كل شخص يقدم، عن حسن نية في تاريخ ايداع الطلب أو عندما يطالب  باولوية ما في تاريخ اولوية الطلب المسلمة البراءة على اساسه في التراب المغربي، على استعمال الاختراع أو يقوم  بأعمال تحضيرية فعلية وجدية لاستعماله ما دامت هذه الاعمال غير مخالفة بطبيعتها أو الغاية منها للاستعمال الفعلي السابق أو المزمع القيام به، ولا يجوز نقل حق المستعمل السابق الا مع المنشاة التي هو مرتبط بها.

القسم 2
انتقال الحقوق وفقدانها 
القسم الفرعي1
احكام عامة 
المادة 56
يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة.
يمكن ان يمنح في شان مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا يكتسي طابعا  استئثاريا كما يمكن ان تكون محل رهن.
يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بطلب البراءة أو بالبراءة على كل مرخص له  يتجاوز احد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة.
لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على ان تراعي في ذلك احكام المادة 19 أعلاه.
تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة  للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأوليين أعلاه.

المادة 57
يستفيد المرخص له بقوة القانون من شهادات الاضافة المرتبطة بالبراءة محل الترخيص والتي قد تسلم بعد بتاريخ ابرام عقد الترخيص بالاستغلال إلى صاحب البراءة أو ذوي حقوقه ما لم ينص على شروط تعاقدية.
في مقابل ذلك، يستفيد صاحب البراءة  أو ذوو حقوقه من شهادات الاضافة المرتبطة بالبراءة والتي قد تسلم فيما بعد إلى المرخص له ابتداء من تاريخ ابرام عقد الترخيص بالاستغلال.

المادة 58
جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة  أو تؤثر فيها، يجب ان تضمن في سجل يسمى " السجل الوطني  للبراءات"  تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتاتى الاحتجاج بها على الاغيار.
غير ان العقد يحتج به قبل تقييده على الاغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.
تقيد، بطلب من احد اطراف العقد، العقود المغيرة الملكية طلب البراءة أو البراءة أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع أو الترخيص أو انشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه أو الحجز أو التصحيح أو رفع الحجز.
لاجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيا، توجه كتابة الضبط  داخل اجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الاحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة  بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها  وممارستها.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة اضافتها إلى طلبات التقييد.

المادة 59
يجوز لكل شخص يعنيه الامر ان يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للبراءات.

القسم الفرعي 2
التراخيص الاجبارية 
المادة 60
يجوز لكل شخص من اشخاص القانون العام أو الخاص ان يحصل من المحكمة على ترخيص اجباري لهذه البراءة بعد مرور ثلاث سنوات على تسليم  البراءة أو اربع سنوات على تاريخ ايداع طلب البراءة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 61 و62 ادناه إذا لم يقم مالك البراءة أو خلفه بما يلي حين تقديم العريضة ولم تكن هناك اعذار مشروعة.
أ‌) الشروع في استغلال الاختراع محل البراءة أو القيام بأعمال تحضيرية فعلية وجادة لاستغلاله في تراب المملكة المغربية.
ب‌) أو تسويق المنتج محل البراءة بكمية كافية لتلبية حاجات السوق المغربية،
ج‌) أو إذا وقع التخلي عن استغلال أو تسويق البراءة في المغرب منذ اكثر من ثلاث سنوات.

المادة 61
يقدم طلب الترخيص الاجباري إلى المحكمة ويجب ان يشفع بما يثبت ان الطالب لم يستطع الحصول من مالك البراءة على ترخيص بالاستغلال عن طريق التراضي ولا سيما بشروط واجراءات تجارية معقولة وانه قادر على استغلال الاختراع بكيفية تلبي حاجات السوق المغربية.

المادة 62
الترخيص الاجباري غير استئثاري.
يجب ان يمنح كل ترخيص اجباري  اساسا لتموين السوق المغربية.
يمنح الترخيص وفق شروط تحددها المحكمة، ولا سيما فيما يتعلق بمدته ومجال تطبيقه اللذين ينحصران في الاغراض الممنوح الترخيص من اجلها، وكذا مبلغ الاتاوى المترتبة عليه، وتحدد الاتاوى المذكورة بحسب كل حالة رعيا لقيمة الترخيص الاقتصادية.
يمكن للمحكمة ان تغير  الشروط  المذكورة بطلب من المالك أو المرخص له.

المادة 63
عندما تنتهي الظروف التي أدت إلى منح الترخيص الاجباري ولا يتوقع طروؤها مرة اخرى،  يجوز سحب الترخيص بالاستغلال بشرط ان تكون مصالح المرخص لهم المشروعة محمية  حماية ملائمة. ويمكن للمحكمة ان تعيد النظر بناء على طلب معلل من كل طرف له مصلحة في ذلك، إذا استمرت الظروف المذكورة.
إذا لم يتقيد صاحب الترخيص الاجباري  بالشروط الممنوح الترخيص من اجلها، جاز لمالك البراءة وعند الاقتضاء للمرخص لهم الآخرين الحصول من المحكمة على سحب الترخيص المذكور.
يتوقف كل بيع للحقوق المرتبطة بترخيص اجباري على  اذن من المحكمة وإلا اعتبار باطلا.

المادة64
يجب ان تقوم كتابة الضبط في الحال بتبليغ الاحكام القضائية التي صارت نهائية والصادرة  تطبيقا لاحكام هذا القسم الفرعي إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنها في السجل الوطني للبراءات.

المادة 65
يمكن في حالة عدم حصول اتفاق ودي، ان تمنح المحكمة لصاحب ترخيص اجباري وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 60 و61 و62 أعلاه، ترخيصا اجباريا لشهادة اضافة مرتبطة بالبراءة  حتى ولو سلمت هذه الشهادة قبل انصرام الاجال المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه.

المادة 66
إذا لم يتأت استغلال اختراع محمي  ببراءة  دون المس بالحقوق المرتبطة ببراءة سابقة يرفض مالكها الترخيص باستغلالها وفق شروط واجراءات تجارية معقولة، جاز لمالك البراءة اللاحقة  ان يحصل من المحكمة على ترخيص اجباري ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 60 و61 و62 أعلاه بشرط :
أ‌) ان يفترض في الاختراع المطالب به في البراءة اللاحقة تقدم تقني هام ينطوي على مصلحة اقتصادية 
            هائلة بالنسبة إلى الاختراع  المطالب به في البراءة السابقة،
ب‌) ان يكون لصاحب البراءة السابقة الحق في ترخيص مماثل وفق شروط معقولة لاجل استعمال الاختراع  
            المطالب به في البراءة اللاحقة.
ت‌) ان يكون الترخيص المرتبط بالبراءة السابقة غير قابل للبيع ما عدا إذا بيعت البراءة اللاحقة كذلك.

القسم الفرعي 3
التراخيص التلقائية
المادة 67
يمكن ان تستغل تلقائيا إذا دعت مصلحة الصحة العمومية إلى ذلك البراءات المسلمة عن الادوية أو عن طرائق للحصول على ادوية أو عن منتجات ضرورية للحصول على هذه الادوية أو طرائق لصنع مثل هذه المنتجات في حالة ماذا لم  توضع الادوية المذكورة رهن تصرف الجمهور الا بكمية أو جودة غير كافية أو بأثمان مرتفعة  بصورة غير عادية.
يصدر في شان الاستغلال التلقائي قرارا إداريا  بطلب من الإدارة  المكلفة بالصحة العمومية.

المادة 68
يبلغ القرار الإداري المشار إليه في المادة 67 أعلاه إلى صاحب البراءة واصحاب التراخيص ان اقتضى الحال الى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنه تلقائيا في السجل الوطني  للبراءات.

المادة 69
يجوز لكل شخص مؤهل أن يطلب منه ترخيص استغلال يسمى " الترخيص التلقائي" ابتداء من يوم نشر القرار الإداري الصادر في شان الاستغلال لبراءة من البراءات.
يطلب الترخيص المذكور ويمنح وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يمنح الترخيص التلقائي وفق شروط محددة ولا سيما فيما يتعلق بمدته ونطاق تطبيقه.
تحدد الاتاوى المترتبة عليه باتفاق بين الأطراف وإلا تولت المحكمة تحديد مبلغها.
يسري اثر الترخيص التلقائي من تاريخ  تبليغ القرار الصادر بمنحه إلى الأطراف، ويضمن هذا القرار تلقائيا في السجل الوطني للبراءات.
الترخيص التلقائي غير استئثاري. ولا يجوز ان تكون الحقوق المرتبطة به محل بيع أو نقل أو رهن.

المادة 70
تقرر التغييرات المطلوب ادخالها على بنود الترخيص  اما من لدن مالك البراءة  واما من لدن  صاحب هذا الترخيص وتنشر وفق الإجراءات المقررة لمنح الترخيص، وعندما تتعلق بمبلغ الاتاوة، تقرر وفق الإجراءات المعينة لتحديد مبلغها الأولى.
يسحب الترخيص، المطلوب من لدن  مالك البراءة بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المفروضة على صاحب الترخيص، وفق الإجراءات المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة 69.

المادة 71
يجوز للادارة المختصة ان توجه اعذارا  إلى ملاك  براءات الاختراع غير  المشار إليها في المادة 67 أعلاه قصد الشروع في استغلالها بكيفية  تتأتى معها  تلبية حاجات الاقتصاد الوطني.

المادة 72
يجب ان يكون قرار توجيه الاعذار المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه معللا وان يبلغ إلى صاحب البراءة وان اقتضى الحال إلى اصحاب التراخيص المقيدة في السجل الوطني للبراءات أو إلى  وكلائهم.

المادة 73
إذا ظل الاعذار المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه عديم الجدوى خلال اجل سنة من يوم تسلم تبليغه وكان من شان عدم الاستغلال أو النقص الملاحظ في الاستغلال المشروع فيه من حيث الجودة أو الكمية الحاق ضرر جسيم بالتنمية الاقتصادية والمصلحة العامة جاز ان تستغل بصفة تلقائية البراءات الموجه الاعذار في شانها.
يصدر في شان الاستغلال التلقائي قرار إداري.
يمكن ان يمدد اجل السنة المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه بقرار إداري تصدره السلطة الإدارية المختصة عندما يقدم صاحب البراءة اعذارا مشروعة  تتلاءم ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
يسري اثر الاجل الاضافي المنصوص عليه في الفقرة السابقة ابتداء من انصرام اجل السنة  المذكورة. ويتخذ القرار الصادر بمنح هذا الاجل ويبلغ وفق الإجراءات والكيفيات المقررة فيما  يتعلق بقرار توجيه الاعذار.

المادة 74
حينما يتم اعتماد الترخيص التلقائي للبراءات بموجب احكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 73 أعلاه، تطبق احكام المواد 68 و69 و70 أعلاه.
المادة 75
يمكن ان تحصل الدولة تلقائيا وفي أي وقت من الاوقات لاجل حاجات الدفاع  الوطني على ترخيص باستغلال اختراع  يتعلق  بطلب براءة أو ببراءة سواء اكان هذا الاستغلال  منجزا من لدنها أو لحسابها.
يمنح الترخيص التلقائي بقرار إداري  بناء على طلب من الإدارة  المكلفة بالدفاع الوطني.
تحدد في القرار المذكور شروط الترخيص باستثناء الشروط المتعلقة بالاتاوى المترتبة عليه ويسري اثر الترخيص ابتداء من تاريخ طلب الترخيص التلقائي.
تتولى المحكمة الإدارية بالرباط تحديد مبلغ الاتاوي  في حالة عدم الاتفاق عليه بالمراضاة بين مالك البراءة والادارة المعنية.

القسم الفرعي 4
الحجز
المادة 76
يتم حجز البراءة بناء على امر رئيس المحكمة بصفته  قاضيا للامور المستعجلة يبلغ إلى صاحب البراءة والى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والأشخاص الذين  يملكون حقوقا في البراءة.
يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالبراءة.
يجب على الدائن الحاجز ان يرفع إلى المحكمة داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض البراءة للبيع وإلا  اعتبر الحجز باطلا.

القسم الفرعي5
الملكية المشتركة للبراءات
المادة 77
تطبق القواعد التالية على الملكية المشتركة لطلب براءة  أو لبراءة مع مراعاة احكام المادة 80 ادناه : 
أ‌) يجوز لكل  واحد من الملاك الشركاء استغلال الاختراع لفائدته بشرط ان يدفع تعويضا عادلا عن ذلك 
            للملاك الآخرين الذين لا يقومون شخصيا باستغلال الاختراع  أو لم يمنحوا تراخيص  باستغلاله، وفي 
            حالة عدم حصول اتفاق ودي، تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض المذكور،
ب‌) يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء ان يقيم دعوى تزييف لصالحه وحده، ويجب ان يبلغ مقال  دعوى 
           التزييف إلى الشركاء الآخرين، ويؤجل البت في الدعوى ما لم يقع الادلاء بما يثبت التبليغ المذكور،
ت‌) يجوز لكل واحد من الملاك الشركاء، ان يمنح الغير ترخيصا  استغلال  غير استئثاري  لفائدته بشرط ان يدفع  تعويضا عادلا من ذلك للملاك الآخرين الذين لا يقومون شخصيا  باستغلال الاختراع  أو لم يمنحوا تراخيص باستغلاله. وفي حالة عدم حصول اتفاق ودي، تتولى المحكمة  تحديد مبلغ  التعويض المذكور.
غير ان مشروع منح الترخيص يجب ان يبلغ إلى الملاك الشركاء الآخرين  مشفوعا بعرض لتفويت الحصة مقابل  ثمن معين.
يجوز لاي واحد من الملاك الشركاء  خلال اجل ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ المشار إليه أعلاه ان يتعرض على منح الترخيص بشرط ان يتملك حصة المالك الشريك الذي يريد منح الترخيص المذكور.
إذا لم يحصل اتفاق داخل الاجل المبين أعلاه، حدد الثمن من لدن المحكمة. ويضرب للطرفين اجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عن منح الترخيص في حصة الملكية  المشتركة أو عن تملكها دون اخلال  بما يمكن ان يستحق من تعويضات، ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى.
د) لا يجوز منح ترخيص باستغلال استئثاري إلا بموافقة جميع الملاك الشركاء أو باذن  قضائي.
ه) يجوز لكل مالك شريك ان يفوت حصته متى شاء. ويتمتع الملاك الشركاء بحق شفعة خلال اجل ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ مشروع  التفويت. واذا تعذر الاتفاق على الثمن حددته المحكمة، وللطرفين اجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عن بيع أو شراء الحصة في الملكية المشتركة دون اخلال بما يمكن ان يستحق من تعويضات ويتحمل الطرف المتخلي  مصاريف الدعوى.

المادة 78
لا تطبق احكام الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود على الملكية المشتركة لطلب براءة أو لبراءة.

المادة 79
يجوز للشريك في ملكية طلب براءة أو في ملكية براءة ان يشعر الملاك الشركاء الآخرين بتخليه لهم عن حصته. وتبرأ ذمة المالك الشريك المذكور من كل التزام نحو الملاك الشركاء الآخرين في حالة قبولهم هذا التخلي ابتداء من تاريخ قيده في السجل الوطني للبراءات. ويقسم الملاك الشركاء المذكورون الحصة المتخلى عنها على أساس ما لهم من حقوق في الملكية المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 80
تطبق احكام المواد 77 و78 و79 أعلاه، ما لم ينص على شروط مخالفة.
يجوز للملاك الشركاء الحياد عنها متى شاؤوا بناء على نظام الملكية المشتركة.

القسم الفرعي 6
احكام متفرقة
المادة 81
ينقضي حق الاستغلال الاستئثاري المرتبط ببراءة الاختراع المحمية  بموجب هذا الباب عند انتهاء مدة صلاحيتها.
يجوز لمالك الحق المذكور التخلي عنه متى شاء اما بالنسبة إلى مجموع الاختراع واما بالنسبة  إلى واحد واكثر من مطالب البراءة.
يجب الاعراب عن التخلي في تصريح مكتوب يقدمه صاحب البراءة أو وكيله. وفي هذه الحالة الاخيرة، يلزم ان يرفق التصريح المذكور بتفويض خاص للتخلي.
إذا تعلق الامر ببراءة مشتركة ملكيتها فان التخلي عنها لا يمكن ان يتم الا إذا طلبه جميع الملاك  الشركاء.
عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة  في السجل الوطني للبراءات، لا يقبل التصريح بالتخلي الا إذا وافق عليه اصحاب الحقوق المذكورة.
يقيد التخلي في السجل الوطني للبراءات، ويعمل به من  تاريخ التقييد المذكور.

المادة 82
يتعرض صاحب البراءة لسقوط حقوقه إذا لم يدفع الرسوم المستحقة داخل الاجال المقررة للابقاء 
على سريان العمل بها.
غير ان دفع الرسوم المستحقة يمكن ان يتم بوجه صحيح خلال اجل اضافي مدته ستة اشهر من تاريخ حلول اجله.
إذا لم يتم دفع الرسوم المستحقة في تاريخ حلول اجله. وجهت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية انذارا في رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم إلى صاحب البراءة أو وكيله، تخبره فيه ان قد يتعرض لسقوط حقوقه اذ لم يتم الاداء  قبل انصرام اجل الستة اشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
لا يلقي عدم توجيه الإنذار المسؤولية على الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ولا يكون سببا من اسباب اعادة اقرار حقوق صاحب البراءة.

المادة 83
يجرد صاحب البراءة من حقوقه إذا لم يدفع الرسوم  المستحقة  عند انصرام  اجل الستة اشهر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 أعلاه

المادة 84
يثبت سقوط الحق بقرار مكتوب ومعلل من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ إلى صاحب البراءة أو وكيله وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
يسري اثر سقوط الحق ابتداء من تاريخ حلول اجل الدفع غير المنجز.
يقيد في السجل الوطني للبراءات البيان المتعلق بالقرار الصادر باثبات سقوط الحق.
غير انه يجوز لصاحب البراءة خلال الثلاثة اشهر التالية لتاريخ تسلم التبليغ بالقرار المشار اليه في الفقرة أعلاه، تقديم طعن إلى الهيئة المكلفة  بالملكية الصناعية قصد اعادة اقرار حقوقه إذا قدم  عذرا مشروعا لعدم دفع الرسوم المستحقة.
يمكن ان  تصدر إعادة اقرار الحقوق بقرار مكتوب من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط ان تكون الرسوم المستحقة المذكورة قد دفعت قبل انصرام اجل الثلاثة اشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
يشار إلى قرار اعادة إقرار الحقوق في السجل الوطني للبراءات الذي يبين فيه كذلك تاريخ دفع الرسوم المستحقة. ويبلغ قرار اعادة اقرار الحقوق إلى صاحب البراءة أو وكيله.
يترتب على سقوط الحق في البراءة، سقوط الحق في شهادات الاضافة المرتبطة بالبراءة المذكورة.

المادة 85
تصرح المحكمة ببطلان البراءة بناء على طلب من أي شخص له مصلحة في ذلك :
أ‌) إذا كان الاختراع غير قابل لاستصدار براءة وفقا لاحكام المواد من 22 إلى 28 من هذا القانون،
ب‌) إذا لم يتناول الوصف الاختراع بصورة تكفي لتمكين رجل المهنة من انجازه،
ج) إذا كان موضوع الاختراع يتجاوز حدود الطلب كما  وقع ايداعه،
د) إذا كانت المطالب لا تحدد نطاق الحماية المطلوبة.
عندما لا تتعلق اسباب الطعن  الا بجزء من البراءة يصرح بالبطلان في شكل تحديد  مطابق  للمطالب.

المادة 86
يجوز لكل شخص ان يقيم دعوى البطلان إذا ما كانت له مصلحة في ذلك.
يجوز للنيابة العامة ان تتدخل كطرف في كل دعوى ترمي إلى اعلان بطلان براءة ما، وان تقدم طلبات للتصريح ببطلان  البراءة المطلق.
يجوز لها كذلك ان تقيم مباشرة دعوى اصلية للتصريح بالبطلان.

المادة 87
لا يمكن ان يودع مرة اخرى طلب براءة  في شان الاختراع المسلمة عنه البراءة الذي سقط حق صاحبه فيه والاختراع الذي صرح ببطلان براءته.

المادة 88
تنتهي صلاحية شهادات الاضافة بانتهاء مدة صلاحية البراءة الاصلية. غير ان بطلان البراءة  المصرح تطبيقا للمادة 85 أعلاه، لا يشمل شهادات الاضافة إذا كانت التحسينات الواردة فيها تشكل اختراعا في حد ذاتها.

الفصل الرابع
نشر براءات الاختراع
المادة 89
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لبراءات الاختراع المسلمة. ويشار فيه إلى العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 58 أعلاه.

الباب الثالث
تصاميم تشكل ( طبوغرافية)
الدوائر المندمجة

الفصل الأول
نطاق التطبيق
المادة 90
يراد في هذا القانون :
ـ بمصطلح " التصميم" ( طبوغرافية) : أي ترتيب ثلاثي الابعاد للعناصر، على ان يكون احد  العناصر على الافل عنصرا  نشطا، ولبعض الوصلات أو كلها لدائرة مندمجة، أو ذلك لترتيب ثلاثي الابعاد المعد لدائرة مندمجة بغرض التصنيع"
ـ وبمصطلح  " الدائرة المندمجة" : كل منتوج تكون فيه العناصر، على ان يكون احد العناصر على الاقل عنصرا نشطا، وبعض الوصلات أو كلها جزءا لا يتجزأ من قطعة من المادة و/ أو عليها،  في شكله النهائي أو في شكله الوسط، ويكون الغرض منه اداء وظيفة اليكترونية.

المادة 91
يمكن ان تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون تصاميم  تشكل " طبوغرافية  " الدوائر المندمجة التي تكون اصلية أي إذا كانت ناتجة عن مجهود فكري بذله مبدعوها وكانت وقت ابداعها غير معروفة بالنسبة لمبدعي تصاميم التشكل ( الطبوغرافيات) وصانعي الدوائر المندمجة.
إذا كان تصميم تشكل ( طبوغرافية) الدوائر المندمجة يمثل تركيبة عناصر أو وصلات  معروفة، فانه لا يستفيد من الحماية الا إذا كانت هذه التركيبة في مجملها مستوفية الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 92
لا  تشمل الحماية التي يستفيد منها تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة الا تصميم تشكل ( طبوغرافية) الدائرة المندمجة في حد ذاته ما عدا كل مفهوم أو طريقة أو نظام أو تقنية أو معلومة مرموزة مدمجة في تصميم التشكل المذكور.

الفصل الثاني
احكام متفرقة
المادة 93
تطبق احكام الفصل الثاني والثالث من الباب الثاني بهذا القانون على تصاميم تشكل( طبوغرافية) الدوائر المندمجة مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة بعده.

المادة 94
كل تصميم تشكل ( طبوغرافية) الدوائر المندمجة يمكن ان يكون محل سند ملكية صناعية يسمى " شهادة تصميم تشكل (طبورغرافية)  الدوائر المندمجة".
تحدد مدة حماية تصاميم تشكل ( طبوغرافية) الدوائر المندمجة بعشر سنوات من تاريخ  ايداع الطلبات المتعلقة بها.

المادة 95
يكون الحق في السند للمبدع أو ذي حقوقه مع مراعاة احكام المادة 18 أعلاه.
تطبق احكام المادتين19 و20 أعلاه على تصاميم تشكل ( طبوغرافية) الدوائر المندمجة.

المادة 96
يجب ان يشفع طلب شهادة تصميم تشكل ( طبوغرافية) الدوائر المندمجة وقت الايداع  بنسخة أو رسم لتصميم تشكل ( طبوغرافية) الدوائر المندمجة، وعندما تكون الدائرة المندمجة قد تم استغلالها تجاريا. بعينة منها، وكذا بمعلومات تحدد الوظيفة الالكترونية المعدة الدائرة المندمجة للقيام به.

المادة 97
لا يمكن ان يتم ايداع الطلب المنصوص عليه في المادة 96 أعلاه، بعد مرور سنتين على اول استغلال تجاري عادي للتصميم في أي مكان من العالم كما لا يمكن ايداعه بعد مرور خمسة عشر سنة على تحديد أو ترميز الطوبوغرافية  أو الوسيطة  للدائرة  المندمجة لاول مرة إذا لم تكن قد استغلت من قبل.

المادة 98
يرفض كل طلب يتعلق بشهادة تصميم تشكل (  طبوغرافية) الدائرة المندمجة لا يستوفي احكام المادة 96 أعلاه والقسم1 بالفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون)

المادة 99
يمنع، في غياب موافقة حائز الحق في تصميم تشكل ( طبوغرافية) الدائرة المندمجة.
أ‌) استنساخ مجموع تصميم تشكل ( طبوغرافية) محمي أو جزء منه سواء  كان ذلك  بادماج في دائرة مندمجة أو غيره ما عدا إذا تعلق الامر باستنساخ جزء لا يستجيب لمتطلبات الاصالة المشار إليها في المادة 91 أعلاه،
ب‌) القيام لاغراض تجارية باستيراد أو بيع أو توزيع باية طريقة اخرى لتصميم  تشكل        (طبوغرافية) محمي أو دائرة مندمجة يضم إليها تصميم تشكل ( طبوغرافية) محمي أو  عنصر يضم هذه الدائرة فقط فيما إذا ظل العنصر المذكور مشتملا على تصميم  تشكل   (طبوغرافية) مستنسخ  بصورة غير مشروعة.

المادة 100
 لا تعتبر الاعمال التالية اعمالا غير مشروعة :
أ‌) الاعمال المشار إليها في (أ) من المادة 99 أعلاه المنجزة لاغراض خاصة أو لغرض التقييم أو التحليل والبحث أو التعليم فقط :
ب‌) القيام انطلاقا من التقييم أو التحليل أو البحث المذكور بابداع  طبوغرافية مستقلة يمكن ان تطلب حمايته وفقا لاحكام هذا القانون،
ت‌) انجاز أي عمل ما من الاعمال المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه يخص دائرة مندمجة تضم تصميم تشكل ( طبوغرافية) مستنسخ بصورة  غير مشروعة أو أي عنصر  يضم مثل هذه الدائرة المندمجة إذا كان الشخص الذي انجز أو امر بانجاز الاعمال  المذكورة لا يعلم أو لم يكن له داع معقول للاعتقاد عند حصوله على الدائرة المندمجة المذكورة أو العنصر الذي يضمها انه ادمج فيها تصميم تشكل مستنسخ بصورة غير مشروعة. ويجوز لهذا الشخص، بعد الوقت الذي تسلم فيه اعلاما يخبره بما يكفي ان تصميم تشكل مستنسخ بصورة غير مشروعة،القيام بأي عمل من الاعمال المشار إليها أعلاه  بالنسبة إلى المخزونات التي يتوفر عليها أو التي طلبها قبل الوقت المذكور،  ولكنه يمكن ان يلزم بدفعه إلى حائزي الحق مبلغا يعادل اتاوة معقولة مثل الاتاورة  التي قد تستحق في اطار ترخيص متفاوض به بكل حرية لاجل مثل هذا التصميم.
المادة 101
لا يمكن ان ينشا أي حق استئثاري عن  تصميم تشكل ( طبوغرافية) دائرة مندمجة إذا  لم يباشر ايداع طلب شهادة التصميم داخل اجل خمس عشرة سنة تبتدئ من تاريخ ابداعه.

المادة 102
يمكن ان تصرح المحاكم بناء على طلب كل شخص يهمه الامر ببطلان تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة التي لا تعتبر اصلية حسب مدلول المادة 91 من هذا القانون، ولا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه.

المادة 103
يجوز لكل شخص يعنيه الامر طلب تسلميه مستخرجا من السجل يثبت التقييدات المدرجة في سجل يسمى " السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

الباب الرابع
الرسوم والنماذج الصناعية

الفصل الأول 
نطاق التطبيق
المادة 104
يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الالوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو الوان، بشرط ان يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لاحد المنتجات الصناعية  أو الحرفية وان يتاتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي.
يجب ان يكون الرسم أو النموذجي الصناعي المذكور مختلفا عن امثاله اما بتشكل مستقبل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة واما بواحد أو اكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به.

المادة 105
يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي جديدا إذا لم يطلع عليه الجمهور عن طريق النشر أو أي وسيلة اخرى قبل تاريخ ايداعه أو ان اقتضى الحال قبل تاريخ الاولوية المطالب بها بوجه صحيح.
لا يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي قد اطلع عليه الجمهور لمجرد تقديمه للمرة الأولى خلال الستة اشهر السابقة لتاريخ ايداعه في معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا منظم بأراضي احد بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.

الفصل الثاني 
الحق في الحماية
المادة 106
الرسم أو النموذجي الصناعي ملك لمن ابدعه أو ذوي حقوقه، ولكن يعتبر ان المودع الأول للرسم أو النموذج الصناعي المذكور أو المبدع له ما لم يثبت خلاف ذلك مع مراعاة احكام المادة 107 بعده.

المادة 107
تطبق احكام المادة 18 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.

المادة 108
إذا امكن اعتبار شيء واحد في نفس الوقت اختراعا  قابلا لاستصدار البراءة ورسما أو نموذجا صناعيا جديدا وكانت العناصر التي تقوم عليها جدة الرسم أو النموذج الصناعي لا تنفصل عن عناصر الاختراع نفسه فان الشيء المذكور لا تمكن حمايته الا وفقا للاحكام المطبقة على براءات الاختراع.

المادة 109
إذا ابدع شخصان أو عدة اشخاص بصورة جماعية رسما أو نموذجا صناعيا رجع حق الحصول على الحماية القانونية بصفة جماعية إلى الاشخاص المذكورين أو إلى ذوي حقوقهم، غير ان الشخص الذي قدم فقط مساعدته لابداع الرسم أو النموذج الصناعي دون ان يقدم مساهمة ابداعية لا يعتبر مبدعا أو شريكا في الابداع. 

المادة 11
تطبق احكام المواد من 77 إلى 80 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.

المادة 111
تطبق احكام المادة 19 أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية.

المادة 112
تستفيد، وحدها الرسوم أو  النماذج الصناعية  المودعة  بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية من الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون ابتداء من تاريخ ايداعها.
يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي اعداد سند ملكية صناعية يسمى " شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي" يودع ويسجل وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.

المادة 113
لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون الرسوم أو النماذج الصناعية التي تخل بالاداب العامة أو النظام العام وكذا الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمثل الصور والشارات والمختصرات والتسميات والاوسمة والشعارات والعملات المنصوص عليها في المادة (135 ـ أ) ادناه ما عدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة.

الفصل الثالث
مسطرة ايداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 114
يجب على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لايداع الرسم أو النموذج الصناعي وفق الشروط المقررة في هذا الفصل. ويمكن ان يتم الايداع من قبل المودع  أو وكيله.
يمكن ان يشمل ايداع واحد من واحد إلى خمسين رسما أو نموذجا صناعيا بشرط ان تكون الرسوم  أو النماذج الصناعية المذكورة من نفس النوع.
يجب ان يتكون ملف ايداع الرسم أو النموذج الصناعي في تاريخ الايداع من :
أ‌) طلب لايداع الرسم أو النموذج الصناعي ، يتضمن موضوع الرسم أو النموذج الصناعي ويحدد مضمونه بنص تنظيمي،
ب‌) ثلاثة نسخ من مستنسخ خطي أو مصور للرسوم أو النماذج الصناعية وعنوان المستنسخات الخطية أو المصورة المتعلقة بها. ويمكن ان يضاف إلى هذا المستنسخ وصف موجز،
ج) اثبات دفع الرسوم المستحقة،
لا يقبل، في نفس وقت ايداعه، كل ملف لايداع الرسم أو النموذج الصناعي غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.
تحدد بنص تنظمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة اضافتها إلى (أ) و(ب) و (ج) أعلاه.
عندما يكون ملف ايداع الرسم أو النموذج الصناعي مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج)أعلاه، يقيد طلب ايداع الرسم أو النموذج الصناعي كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للايداعات في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 بعده مع اثبات تاريخ ورقم ايداع.

المادة 115
إذا كان ملف ايداع الرسم أو النموذج الصناعي لا يشتمل في تاريخ الايداع على واحدة أو اكثر من الوثائق الواجبة اضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا للفقرة 5 من المادة 114 أعلاه. ضرب للمودع أو وكيله اجل ثلاثة اشهر من تاريخ الايداع قصد تتميم ملفه.
يحتفظ الملف المتمم داخل الاجل المضروب بتاريخ الايداع الاصلي.
اجل الثلاثة اشهر اجل كامل. واذا صادف اخر يوم من الاجل يوم عطلة أو يوما من غير ايام  العمل وجب تمديد الاجل إلى اليوم التالي من ايام العمل.

المادة 116
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 3 و5 من المادة114 أعلاه إلى المودع أو وكيله.

المادة 117
يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر ان يلتمس داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الرسم أو النموذجي الصناعي تصحيح اخطاء التعبير أو النقل أو الاغلاط المادة الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء المستنسخات الخطية أو المصورة للرسوم أو النماذج الصناعية المودعة التي لا يمكن تغييرها.
لا يمكن القيام باي تصحيح فيما بعد الاجل المشار إليه أعلاه.
يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.

المادة 118
يرفض كل طلب يتعلق بايداع رسم أو نموذج صناعي إذا كان :
1 ـ غير مطابق لاحكام الفقرة الأولى من المادة 104 أعلاه،
2 ـ غير مطابق لاحكام المادة 113 أعلاه،
3 ـ غير متمم داخل اجل الثلاثة اشهر المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه.
يجب  ان يكون رفض كل طلب يتعلق بايداع رسم أو نموذج صناعي معللا وان يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 ادناه.

المادة 119
إذا لم يرفض ملف ايداع الرسم أو النموذج الصناعي تطبيقا لاحكام المادة 118 أعلاه، قامت  الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي دون فحص سابق له من حيث الموضوع.
تاريخ التسجيل هو تاريخ الايداع.
يضمن الايداع في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 ادناه.

المادة 120
تحرر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه،  محضرا يثبت ايداع الرسم أو النموذج الصناعي ويبين فيه تاريخ الايداع المذكور و الوثائق المضافة وكذا شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي مشفوعة  بالمستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي.
ويسلم أو يبلغ كل من المحضر وشهادة التسجيل إلى المودع أو وكيله.

المادة 121
يجوز لكل  شخص يعنيه الامر ان يحصل  بطلب مكتوب على نسخة رسمية من اصل الرسم أو النموذج الصناعي بعد تقديم المستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي المسجل.
الفصل الرابع
اثار تسجيل الرسم والنموذج الصناعي
المادة 122
تسري اثار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي طوال خمس سنوات من تاريخ الايداع. ويمكن تجديده وفق نفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب لفترتين جديدتين متتاليتين من خمس سنوات. ويجب ان يتم تجديد التسجيل خلال ستة اشهر قبل انصرام مدة  صلاحيته.
غير ان المودع يستفيد من مهلة ستة اشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد انجاز التجديد المذكور. ويسري اثر التجديد من تاريخ  انصرام مدة صلاحية التسجيل.

المادة 123
يكون لكل من يبدع رسما أو نموذجا صناعيا أو لذوي حقوقه حق استغلال استئثاري  للرسم أو النموذج الصناعي المذكور أو بيعه أو عرضه للبيع وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون دون اخلال بالحقوق التي يمكنهم الحصول عليها بمقتضى احكام قانونية اخرى ولا سميا النصوص التشريعية المتعلقة بحماية المؤلفات الادبية والفنية.

المادة 124
يخول تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي صحابه حق منع الغير من القيام بما يلي عندما تكون الاعمال التالية متخذة لاغراض تجارية أو صناعية.
أ‌) استنساخ الرسم أو النموذج الصناعي لاجل استغلاله،
ب‌) استيراد منتج مستنسخ عن الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو عرضه للبيع أو بيعه،
ت‌) حيازة هذا المنتج لأجل عرضه للبيع أو بيعه.
لا تصير الاعمال المشار إليها في (أ) أعلاه مشروعة لمجرد اشتمال المستنسخ على فوارق  ثانوية بالنسبة إلى الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو تعلقه بنوع من المنتجات غير نوع  الرسم أو النموذج الصناعي المذكور.

الفصل الخامس
انتقال الحقوق وفقدانها
القسم1
احكام عامة 
المادة 125
يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي.
يمكن ان يمنح في شان مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أولا طابعا استئثاريا كما يمكن ان تكون محل رهن.
يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بتسجيل رسم أو نموذج صناعي على كل مرخص له يتجاوز احد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة.
لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على ان تراعى في ذلك احكام المادة 19 أعلاه.
تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة  للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الاوليين أعلاه.

المادة 126
جميع العقود التي تنتقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي أو تؤثر فيها،  يجب ان تضمن في سجل يسمى " السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية" تمسكه الهيئة  المكلفة بالملكية الصناعية كي يتاتى الاحتجاج بها على الاغيار.
غير ان العقد يحتج به قبل تقييده على الاغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون  بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.
تقيد، بطلب من احد اطراف العقد، العقود المغيرة لملكية الرسم أو النموذج الصناعي أو الانتفاع من الحقوق المرتبطة بها مثل البيع والترخيص وانشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز.
لاجل تقييد البيانات المترتبة على حكم قضائي صار نهائيا. توجه كتابة الضبط داخل اجل خمسة   عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الاحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والاوراق الواجبة اضافتها إلى طلبات  التقييد.

المادة 127
يجوز لكل شخص يعنيه الامر ان يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.

القسم 2
الحجز
المادة 128
يتم حجز الرسم أو النموذج الصناعي بناء على امر رئيس المحكمة بصفته  قاضيا  للامور المستعجلة يبلغ إلى صاحب الرسم أو  النموذج الصناعي وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الاشخاص الذين يملكون حقوقا في الرسم أو النموذج الصناعي.
يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين  بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة  بالرسم أو النموذج الصناعي.
يجب على الدائن الحاجز ان يرفع إلى المحكمة داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض الرسم أو النموذج الصناعي للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.

القسم 3
احكام متفرقة
المادة 129
ينقضي حق الاستغلال الاستئثاري المرتبط بالرسم أو النموذج الصناعي المحمي بموجب هذا الباب عند انصرام اجل لا يزيد على خمسة عشر سنة من تاريخ الايداع الاصلي.

المادة 130
يجوز لمالك الرسم او النموذج الصناعي التخلي متى شاء عن حماية رسمه أو نموذجه الصناعي  بتصريح مكتوب يوجه إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
ويمكن ان يقتصر التخلي على جزء فقط من الرسوم أو النماذج الصناعية إذا كان الايداع يتعلق  بعدة رسوم أو نماذج صناعية.
إذا تعلق الامر برسم أو نموذج صناعي مشتركة ملكيته فان التخلي عنه لا يمكن ان يتم الا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.
عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية لا يقبل التصريح بالتخلي الا إذا وافق عليه اصحاب الحقوق المقيدة.

المادة 131
يجوز لكل من يعنيه الامر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان  تقييد الرسم أو النموذج الصناعي التي تم خرقا لاحكام المواد 104 و105 و113 أعلاه.

الفصل السادس
نشر الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 132
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع الرسوم أو النماذج الصناعية  المسجلة. وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 126 أعلاه.

الباب الخامس 
علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة 

الفصل الأول 
نطاق التطبيق
المادة 133
يراد في هذا القانون بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد الخطي تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي.
يمكن ان تعتبر شارة بوجه خاص :
أ‌) التسميات كيفما كان شكلها مثل : الكلمات ومجموعة الكلمات والاسماء العائلية والجغرافية والمستعارة والحروف والارقام والمختصرات :
ب‌) الشارات التصويرية مثل : الرسوم واللصائق والطوابع والحواشي والمبرزات  والرسوم بالابعاد الثلاثية ( هولوكرام) والشعارات المرسومة ( لوغو) والصور المركبة والاشكال ولا سيما التي تتعلق منها بالمنتج أو توضيبه أو تميز خدمة ما والترتيبات ومجموعات  الالوان أو تدرجات الالوان.

المادة 134
يقيم الطابع المميز لشارة من شانها ان تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعينة.
لا تكتسي الشارات التالية طابعا مميزا :
أ‌) الشارات أو التسميات التي لا  تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية الا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة،
ب‌) الشارات أو التسميات الممكن استعمالها  لتحديد  ميزة من ميزات المنتج أو الخدمة ولا سيما النوع أو الجودة أو الكمية أو الغرض المعد له  أو القيمة  أو المصدر الجغرافي أو زمان انتاج السلعة أو تقديم الخدمة،
ج) الشارات المتكونة فقط من اشكال تفوضها  طبيعة أو غرض المنتج أو تعطي هذا الأخير قيمته الجوهرية.

المادة 135
لا يمكن ان تعتبر علامة أو عنصر علامة الشارة التي :
أ‌) تمثل صورة جلالة الملك أو صورة احد افراد الأسرة الملكية والرموز والاعلام والشعارات الرسمية للمملكة أو لباقي البلدان الاعضاء في اتحاد باريس ومختصرات أو تسميات منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة من لدن هذه الاخيرة أو ما كان منها محل اتفاقات دولية معمول بها تهدف إلى ضمان حمايتها، والاومسة الوطنية أو الأجنبية والعملات المعدنية أو الورقية المغربية أو الأجنبية وكذا كل تقليد يتعلق  بالشعارات.
غير ان الشارات الواردة بيانها في الفقرة (أ) أعلاه يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الادلاء بالاذن الذي تمنحه السلطات المختصة.
ب‌) تتنافى مع النظام العام أو الاداب العامة أو يمنع استعمالها قانونا.
ت‌) التي من شانها مغالطة الجمهور ولا سيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي.

المادة 136
يمنع ان تدخل إلى تراب المملكة ولا يمكن ان تقبل في الأنظمة الاقتصادية الجمركية أو تروج جميع  المنتجات الطبيعية أو المصنوعة التي تثبت عليها أو على اللفائف أو الصناديق أو الحزم أو الاظرفة أو الأشرطة أو اللصائق علامة أو اسم أو شارة أو خاتم أو لصيقة أو صورة تزيينية تمثل استنساخا أو رسما للشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 135 أعلاه، بشرط الادلاء بالاذن الذي تمنحه السلطات المختصة.

المادة137
لا يجوز ان تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي :
أ‌) علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية  الصناعية،
ب‌) تسمية أو عنوان تجاري إذا كان في ذلك ما من شانه ان يحدث التباسا في ذهن الجمهور، 
ج) اسم تجاري أو عنوان معروفان في مجموع التراب الوطني إذا كان من شانه ان يحدث التباسا في ذهن الجمهور،
د‌) تسمية منشأ محمية،
ه‌) الحقوق المحمية بالقانون المتعلق بحماية المؤلفات الادبية والفنية،
و‌) الحقوق الناشئة عن رسم أو نموذج صناعي محمي،
ز‌) الحق المرتبط بشخصية احد الافراد ولا سيما باسمه العائلي أو اسمه المستعار أو سمعته،
ي‌) اسم جماعة ترابية أو سمعتها أو صورتها.

المادة 138
لا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون طبيعة المنتج أو الخدمة المعدة لها العلامة عرقلة في سبيل ايداع وصلاحية العلامة المذكورة.

المادة 139
يمكن ان تكون العلامة جماعية  أو فردية، وتعتبر علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة اختيارية مع مراعاة الاحكام القانونية المخالفة.

الفصل الثاني
الحق في العلامة ومسطرة ايداع العلامة وتسجيلها
القسم1
الحق في العلامة
المادة 140
تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها ويجوز ان تكون العلامة محل ملكية مشتركة.

المادة141
تطبق احكام المواد من 77 الى80 أعلاه على علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة.

المادة 142
ان طلب تسجيل اما اختلاسا لحقوق الغير وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي، جاز للشخص الذي يعتبر ان له حقا في العلامة المطالبة بملكيتها عن طريق القضاء.
تتقادم دعوى الاسترداد، ما لم يكن للمودع سوء نية، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 ادناه.

المادة 143
تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ ايداعها.
يترتب على تسجيل العلامة اعداد سند ملكية صناعية يسمى " شهادة تسجيل علامة الصنع أو  التجارة أو الخدمة"  تودع وتسجل وفق الإجراءات والشروط المقررة في القسم 2 من هذا الفصل.

القسم 2
الحق في العلامة
المادة 144
يجب على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة تسجيل علامة ان يودع  لدى الهيئة  المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لايداع علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة وفق الشروط المقررة في هذا القسم ويمكن ان يتم الايداع من قبل المودع أو وكيله.
يجب ان يشتمل ملف ايداع العلامة في تاريخ الايداع على :
أ‌) طلب لتسجيل العلامة يحدد مضمونه بنص تنظيمي وتبين فيه بوضوح تام المنتجات أو الخدمات المطلوبة تسجيل العلامة من اجلها طبقا لاتفاقية " نيس" المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لاغراض تسجيل العلامات
ب‌) اربع مستنسخات لنموذج العلامة بالاسود والابيض،
ج) اربع مستنسخات لنموذج العلامة بالالوان في حالة المطالبة بالالوان،
د‌) الفيلم الذي يمكن من استنساخ العلامة،
ه‌) اثبات دفع الرسوم المستحقة.
لا يقبل ، في نفس وقت ايداعه، ملف ايداع العلامة الذي لا يشتمل على الوثائق المشار إليها في (أ) ـ (ب) ـ (ج) ـ (د) ـ (هـ) أعلاه.
تحدد بنص تنظيم الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة اضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) ـ (ب) ـ (ج) ـ (د) ـ(هـ) أعلاه.
عندما يكون ملف ايداع  مشتملا على الوثائق المشار إليها في ـ (ب) ـ (ج) ـ (د) ـ (هـ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للايداعات في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده مع اثبات تاريخ ورقم ايداع.

المادة 145
إذا كان ملف ايداع العلامة لا يشتمل في تاريخ الايداع على واحدة أو اكثر من الوثائق الواجبة اضافتها إلى الوثائق المشار إليها في ـ (ب) ـ (ج) ـ (د) ـ (هـ) أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا للفقرة 4 من المادة 144 أعلاه، ضرب للمودع أو وكيله اجل ثلاثة اشهر من تاريخ الايداع قصد تتميم ملفه.
يحتفظ الملف المتمم داخل الاجل المضروب بتاريخ الايداع الاصلي.
اجل الثلاثة اشهر اجل كامل. واذا صادف اخر يوم من الاجل يوم عطلة أو يوما من غير ايام  العمل وجب تمديد الاجل إلى اليوم التالي من ايام العمل.

المادة 146
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و4 من المادة 144 أعلاه إلى المودع أو وكيله.

المادة147
يجوز للمودع أو وكيله بناء طلب مبرر ان يلتمس داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع العلامة  تصحيح اخطاء التعبير أو النقل والاغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء نموذج العلامة المودع والاصناف المبينة في طلب التسجيل التي لا يمكن تغييرها.
ولا يمكن القيام باي تصحيح فيما بعد الاجل المشار إليه أعلاه.
يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.

المادة 148
يرفض كل طلب تسجيل إذا كان :
1- غير مطابق لاحكام المادة 135 (أ) و(ب)"،
2- غير متتم داخل اجل الثلاثة اشهر المنصوص عليه في المادة145 أعلاه.
يجب ان يكون رفض كل طلب يتعلق بتسجيل العلامة  معللا وان يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده.

المادة 149
إذا لم يرفض طلب تسجيل العلامة تطبيقا لاحكام المادة 148 أعلاه، قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل العلامة دون فحص سابق لها من حيث الموضوع.
تاريخ التسجيل هو تاريخ الايداع.
يضمن الايداع في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده.

المادة 150
 تحرر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه، محضرا  يثبت الايداع ويبين فيه تاريخ الايداع المذكور والوثائق المضافة وكذا شهادة بتسجيل العلامة مشفوعة بنموذج العلامة المسجلة. ويسلم كل من المحضر وشهادة التسجيل أو يبلغ إلى المودع أو وكيله.

المادة151
يجوز لكل شخص يعنيه امر ان يحصل بطلب مكتوب على نسخة رسمية من العلامة بعد تقديم نموذج العلامة المسجلة.

الفصل الثالث
اثار تسجيل العلامة
المادة 152
تسري اثار تسجيل العلامة ابتداء من تاريخ الايداع لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية ويمكن تجديده وفق نفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القسم 2 بالفصل الثاني من هذا الباب. ويجب ان يتم تجديد التسجيل خلال سنة اشهر قبل انصرام  مدة صلاحيته.
غير ان المودع يستفيد من مهلة ستة اشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد انجاز التجديد المذكور. ويسري اثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحية التسجيل.
إذا كان طلب التجديد يتعلق فقط بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل وجب تجديد تسجيل العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات المعنية وحدها.
يمكن ان يجدد تسجيل العلامة إذا كان لا يشتمل على تغيير لنموذج العلامة أو توسيع نطاقها إلى منتجات أو خدمات اخرى غير تلك الوارد بيانها في طلب تسجيل العلامة الاصلي
يجب ان يكون محل ايداع جديد كل تغيير يدخل على الشارة أو توسيع في قائمة المنتجات أو الخدمات المعينة.

المادة 153
يمنع القيام  بالاعمال التالية ما عدا باذن من المالك :
أ‌) استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو باضافة كلمات مثل " صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج" وكذا استعمال علامة مستنسخة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل،
ب‌) حذف أو تغييرعلامة موضوعة بصورة قانونية.

المادة 155
يمنع القيام بالاعمال التالية ما عدا باذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن  الجمهور :

أ‌) استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المشابهة لما يشمله التسجيل،
ب‌) تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشمله التسجيل.

الفصل الرابع : انتقال الحقوق وفقدانها
القسم 1 : احكام عامة
المادة 156
يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة.
يمكن ان يمنح في شان مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا يكتسي طابعا  استئثاريا كما يمكن ان تكون محل رهن.
يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بتسجيل العلامة على كل مرخص له  يتجاوز احد ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة.
لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقل المذكور على ان تراعى في ذلك احكام المادة 142 أعلاه.
تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الاوليين أعلاه.

المادة157
جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة أو تؤثر فيها، يجب ان تضمن في سجل يسمى " السجل الوطني للعلامات "  تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الاغيار.
غير ان العقد يحتج به قبل تقييده على الاغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا  يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.
تقيد لدى الهيئة المكلفة الملكية الصناعية، بطلب من احد اطراف العقد، العقود المغير لملكية علامة مسجلة أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع والترخيص وانشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز.
لاجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيا، توجه كتابة الضبط داخل اجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم على الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الاحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة اضافتها إلى طلبات التقييد.

المادة 158
يجوز لكل شخص يعنيه الامر ان يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للعلامات.

القسم 2 : الحجز
المادة 159
يتم حجز علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة بناء على امر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة يبلغ إلى صاحب العلامة والى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الاشخاص الذين يملكون حقوقا في العلامة المذكورة.
يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين  بكل تغيير لاحق يطرأ  على الحقوق المرتبطة بالعلامة.
يجب على الدائن الحاجز ان يرفع إلى المحكمة داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز ويعرض العلامة للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.

القسم 3 : احكام متفرقة
المادة 160
يجوز لمالك العلامة المسجلة التخلي متى شاء عن اثار هذا التسجيل بتصريح مكتوب فيما يخص جميع أو بعض المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل.
إذا تعلق الامر بعلامة مشتركة ملكيتها فان التخلي عنها لا يمكن ان  يتم الا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.
عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للعلامات لا يقبل التصريح بالتخلي الا اذا وافق عليه اصحاب الحقوق المقيدة.
يقيد التخلي في السجل الوطني للعلامات.

المادة161
يجوز لكل من يعنيه الامر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لاحكام المواد 133 و134 و135 أعلاه.
يجوز لصاحب حق سابق وحده ان يقيم دعوى البطلان بناء على المادة 137 أعلاه، غير ان دعواه تدفع بعدم القبول إذا وقع ايداع العلامة عن حسن نية وسمح باستعمالها طوال خمس سنوات.
للحكم ببطلان التسجيل اثر مطلق.

المادة 162
يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ان يطالب ببطلان تسجيل علامة من شانها ان تحدث خلطا بينها وبين علامته وتتقادم دعوى البطلان بمضي خمس سنوات على تاريخ تسجيل العلامة ما لم يكن هذا التسجيل قد طلب عن سوء نية.

المادة 163
يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة.
يعتبر في حكم هذا الاستعجال :
أ‌) استعمال العلامة بموافقة مالكها أو استعمال العلامات الجماعية وفق الشروط المنصوص عليها في النظام،
ب‌) استعمال العلامة في شكل مغير لا يمس بطابعها المميز،
ت‌) وضع  العلامة على المنتجات أو توضيبها لاجل التصدير فقط.
يجوز لكل شخص يعنيه الامر ان يطلب سقوط الحق عن طريق القضاء وعندما لا يتعلق الطلب الا بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل لا يمتد سقوط الحق سوى إلى المنتجات أو الخدمات المعنية.
لا يحول دون ذلك استعمال العلامة الجدي  المشروع فيه أو المستانف بعد مدة الخمس سنوات المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تم داخل الثلاثة اشهر السابقة لطلب سقوط الحق وبعد علم المالك باحتمال  طلب سقوط الحق.
تلقى مهمة اثبات الاستغلال على كاهل مالك العلامة المطلوب سقوط حقه فيها، ويمكن ان يتم هذا الاثبات بجميع الوسائل.
يسري اثر سقوط الحق من تاريخ انصرام اجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المدة ويكون له اثر مطلق.

المادة 164
يتعرض لسقوط حقوقه كذلك مالك العلامة التي اصبحت بفعله :
أ‌) اسما مألوفا في تجارة المنتج أو الخدمة،
ب‌) كفيلة بمغالطة الجمهور ولا سيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي.

المادة165
يجب ان يقيد في السجل الوطني للعلامات كل حكم قضائي نهائي صدر بابطال علامة أو سقوط الحق فيها.

الفصل الخامس : العلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية
القسم 1 : نطاق التطبيق 
المادة 166
تعتبر العلامة جماعية عندما يمكن استغلالها من لدن أي شخص يتقيد بنظام استعمال اعده صاحب التسجيل.
تطبق علامة التصديق  الجماعية على المنتج أو الخدمة التي تكون لها ولا سيما من حيث  طبيعتها أو خصائصها أو صفاتها المميزات المحددة في نظامها.

القسم2 : احكام متفرقة
المادة 167
تطبق احكام الفصول الثاني والثالث والرابع من هذا الباب على العلامات الجماعية وعلامات  التصديق الجماعية على ان تراعى في ذلك الاحكام الخاصة التالية :

المادة 168
لا تستفيد في الحماية المنصوص عليها في هذا الفصل العلامات الجماعية وعلامات التصديق  الجماعية التي يتنافى نظام استعمالها مع الاداب العامة أو النظام العام.

المادة 169
يجب ان تعين العلامة في طلب التسجيل المنصوص عليه في (أ) بالفقرة 2 من المادة 144 أعلاه باعتباره علامة جماعية أو علامة  تصديق  جماعية.
يجب ان يشتمل كذلك ملف ايداع العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية على نسخة من النظام المطبق على استعمال العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية والمصدق عليها قانونا من قبل المودع.
يجب الادلاء بالنسخة المذكورة اما في يوم ايداع الملف بالذات واما ان اقتضى الحال وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 145 أعلاه والاجل المحدد فيها.
يجب لمالك العلامة الجماعية أو علامة التصديق الجماعية، في كل وقت ان يبلغ كتابة إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كل تغيير يطرأ على النظام المطبق على العلامة. ويشار إلى هذا التغيير في السجل الوطني للعلامات.

المادة170
يجب ان تبين في النظام المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 166 اعلاه المميزات المشتركة أو مزايا المنتجات أو الخدمات الواجب بيانها في العلامة والشروط التي يمكن ان تستعمل ضمنها العلامة وكذا الاشخاص المرخص لهم في استعمالها.

المادة 171
لا يجوز ايداع علامة تصديق جماعية الا من لدن شخص معنوي ليس بصانع منتجات أو خدمات أو مستورد لها أو بائع لها.

المادة 172
يسمح باستعمال علامة التصديق الجماعية لجميع الاشخاص، بخلاف المالك، الذين يوردون منتجات أو يقدمون خدمات تتوافر فيها الشروط المقررة في النظام.

المادة 173
لا يمكن ان تكون علامة التصديق الجماعية محل تفويت أو رهن أو أي تدبير من تدابير التنفيذ الجبري، على ان الإدارة المختصة يجوز لها الاذن في نقل تسجيل علامة تصديق جماعية إذا تكفل المستفيد من النقل المذكور بالمراقبة الفعلية لاستعمال العلامة. ويجب ان يقيد النقل في السجل الوطني للعلامات.

المادة 174
إذا تم استعمال علامة تصديق جماعية وانتهت حمايتها بالقانون اصبح من غير الجائز ايداعها أو استعمالها باي وجه من الوجوه قبل اجل عشر سنوات.

المادة 175
يمكن ان يحكم ببطلان تسجيل علامة تصديق جماعية بطلب من النيابة العامة أو بطلب كل من يعنيه الامر إذا كانت العلامة غير متوفرة على احد الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.
للحكم ببطلان التسجيل اثر مطلق.

الفصل السادس : نشر العلامات
المادة 176
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية المسجلة وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 157 اعلاه

الباب السادس : الاسم التجاري وبيانات المصدر وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة
الفصل الأول : الاسم التجاري
المادة 177
يراد بالاسم التجاري التسمية أو الشارة المميزة التي تستغل  بها منشاة من المنشات.
المادة 178
لا يعتبر رسما تجاريا الاسم أو البيان الذي يعد بحكم طبيعته أو استعماله مخلا بالاداب العامة والنظام العام أو الذي يمكن ان يضلل الاوساط التجارية أو الجمهور في طبيعة المنشاة المعينة بهذا الاسم.

المادة 179
تضمن الاسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة ام لا، الحماية المقررة في القانون رقم 15.95 المتعلقة بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للرسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل رسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور.

الفصل الثاني : بيانات المصدر وتسميات المنشات
المادة 180
يراد ببيان المصدر العبارة أو الشارة المستعلمة للدلالة على ان منتجات أو خدمات ما مصدرها بلد أو مجموعة بلدان أو جهة أو مكان معين.

المادة 181
تسمية المنشأ هي الاسم الجغرافي الذي يطلق على بلد أو جهة أو مكان  ويستعمل لتعيين منتج يكون متأصل منه وترجع جودته أو سمعته أو مميزاته الاخرى المحددة بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل طبيعية وعوامل بشرية.

المادة 182
يعتبر غير مشروع :
أ‌) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان كاذب أو خداع يتعلق بمصدر منتج أو خدمة بهوية المنتج أو الصانع أو التاجر،
ب‌) الاستعمال المباشر أو غير المباشر لتسمية منشا كاذبة أو خداعة أو تقليد تسمية منشا حتى ولو كان مشارا إلى منشا المنتج الحقيقي أو كانت التسمية، مترجمة أو مشفوعة بعبارات مثل : " النوع" أو " الطريقة " أو " التقليد" أو ما شابه ذلك.

المادة 183
يمكن اقامة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة لمعاقبة الأفعال غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 182، كما يمكن اقامتها من طرف أي متضرر للمطالبة بالتعويض، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا أو جمعية أو نقابة لا سيما المنتجين أو الصناع أو التجار الذين يمكنهم  التعرف بصورة صحيحة على منتجاتهم أو خدماتهم مع البيان أو التسمية المقصودة أو من طرف الجمعيات التي تمثلهم لهذا الغرض، دون اخلال بحقهم في اللجوء إلى الطريق المدني أو المطالبة بالاجراءات التحفيظية .

الفصل الثالث : المنافسة غير المشروعة
المادة 184
يعتبر عملا من اعمال المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى واعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري.
وتمنع بصفة خاصة :
1- جميع الاعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها باية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة احد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري،
2- الادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شانها ان تسيء إلى سمعة مؤسسة احد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
3- البيانات أو الادعاءات التي يكون من شان استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها.

المادة 185
لا يمكن ان تقام على اعمال المنافسة غير المشروعة الا دعوى مدنية لوقف الاعمال التي تقوم عليها ودعوى المطالبة بالتعويض.

الباب السابع : الحماية المؤقتة في المعارض والمكافآت الصناعية
الفصل الأول : الحماية المؤقتة
المادة 186
تستفيد من حماية مؤقتة الاختراعات القابلة لاستصدار البراءات والتحسينات أو الاضافات المرتبطة باختراع استصدرت في شانه براءة وتصاميم تشكل ( طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وكذا علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات المقدمة للمرة الأولى في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا منظمة في اراضي احد بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.

المادة 187
يترتب على الحماية المذكورة المحددة مدتها بستة اشهر من تاريخ الافتتاح الرسمي للمعرض الاحتفاظ للعارضين أو ذوي حقوقهم بحق المطالبة خلال هذا الاجل بالحماية التي قد تستفيد منها بصورة قانونية اختراعاتهم أو تصاميم تشكل ( طبوغرافية) دوائرهم  المندمجة ورسومهم ونماذجهم الصناعية أو علاماتهم تطبيقا لاحكام هذا القانون.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات التي يتعين على العارضين القيام بها للاستفادة من الحماية المؤقتة.

المادة 188
لا تضاف إلى مدة الحماية المؤقتة اجال الأولوية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

الفصل الثاني : المكافآت الصناعية
القسم 1 : الحق في الحماية
المادة 189
لا يمكن ان تستفيد من الحماية المقررة بالاحكام التالية الا المكافآت الصناعية المشتملة على جواز أو أوسمة أو ميزات أو صفات أو شهادات تقدير كيفما كان نوعها وقع الحصول عليها في المعارض المشار إليها في المادة 186 أعلاه.
لا يجوز للمستفيدين من المكافآت الصناعية المبينة أعلاه أو ذوي حقوقهم استعمالها لغرض صناعي أو تجاري الا بعد تسجيلها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في السجل المنصوص عليه في المادة 199 بعده.

المادة 190
تمنح المكافآت الصناعية بصفة شخصية أو جماعية.
عندما تمنح المكافأة بصفة شخصية، لا يجوز ان يستعملها لغرض صناعي أو تجاري الا الشخص الذي حصل عليها أو ذوي حقوقه، وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ان يبين اسم المستفيد من المكافأة بحروف بارزة.
عندما تمنح المكافأة بصفة جماعية، يجوز ان تستعمل لغرض صناعي أو تجاري اما من لدن المجموعة المعنية واما من لدن كل واحد من اعضاء هذه المجموعة بشرط ان تبين المجموعة التي حصلت عليها بصريح العبارة وبحروف بارزة مثل الحروف المستعملة في المكافأة نفسها.
لا يجوز ان تستعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافأة ممنوحة لمنشاة صناعية أو تجارية الا من لدن مالك هذه المنشاة أو ذوي حقوقه.
لا يجوز ان تستعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافأة ممنوحة لمساعدة الا بشرط ان يبين المستفيد منها ان الامر يتعلق بمكافأة مساعدة وان يشير إلى رسم المنشاة التي كان ملحقا بها عند حصوله عليها، ولا يجوز كذلك لمالك المنشاة ان يستعملها الا إذا بين ان الامر يتعلق بمكافأة  مساعد.
عندما تمنح مكافأة صناعية اعتبارا لمنتج معين يجوز بيع استعمالها الصناعي أو التجاري في نفس الوقت مع المنتج.

المادة191
لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون المكافآت الصناعية التي تمثل الشارات المنصوص عليها في المادة 135 ـ أ) أعلاه ما عدا باذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة.

القسم 1 : مسطرة ايداع وتسجيل المكافأة الصناعية
المادة 192
يجب على كل شخص يرغب في الاستفادة من الحماية المقررة في المادة 189 أعلاه ان يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لايداع المكافأة الصناعية.
يجب ان يتكون ملف ايداع المكافأة الصناعية في تاريخ الايداع من :
أ‌) طلب لتسجيل المكافأة الصناعية يتضمن موضوع المكافأة الصناعية، يحدد مضمونه بنص تنظيمي،
ب‌) نسختين من سند المكافأة الصناعية مشهودا بمطابقتهما للاصل،
أ‌) اثبات دفع الرسوم المستحقة.
لا يقبل، في نفس وقت ايداعه، ملف ايداع المكافأة الصناعية غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و (ب) و(ج) أعلاه.
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة اضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.
عندما يكون ملف ايداع المكافأة الصناعية مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج)  أعلاه، يقيد طلب تسجيل المكافأة الصناعية كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للايداعات في السجل الوطني للمكافآت الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 199 بعده مع اثبات تاريخ ورقم ايداع.
المادة 193
إذا كان ملف ايداع المكافأة الصناعية لا يشتمل في تاريخ الايداع على واحدة أو اكثر من الوثائق الواجبة اضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، ضرب للمودع أو وكيله اجل ثلاثة اشهر من تاريخ الايداع قصد تتميم ملفه.
يحتفظ الملف المتمم داخل الاجل المضروب بتاريخ الايداع الاصلي.
اجل الثلاثة اشهر اجل كامل. واذا صادف اخر يوم من الاجل يوم عطلة أو يوما من غير ايام العمل وجب تمديد الاجل إلى اليوم التالي من ايام العمل.

المادة 194
يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و4 من المادة 192 أعلاه أو يبلغ إلى المستفيد من المكافأة الصناعية أو وكيله.

المادة 195
يجوز للمستفيد من المكافأة أو وكيله بناء على طلب مبرر ان يلتمس داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع ملف المكافأة المذكورة تصحيح اخطاء التعبير أو النقل والاغلاط المادية الواردة فقط في طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة 2 ـ أ) من المادة 192 أعلاه. ولا يمكن القيام باي تصحيح فيما بعد الاجل المشار إليه أعلاه.
يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة السابقة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة.

المادة 196
ترفض طلبات تسجيل المكافآت الصناعية إذا كانت  :
1- غير متممة داخل اجل الثلاثة اشهر المنصوص عليه في المادة 193 أعلاه،
2- متضمنة للشارات المنصوص عليها في المادة 135 ـ أ) أعلاه.
غير ان الشارات الواردة بيانها في البند 2 أعلاه يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الادلاء باذن تمنحه السلطات المختصة.
يجب ان يكون رفض كل طلب يتعلق بتسجيل مكافأة صناعية معللا وان يبلغ إلى المودع أو وكيله بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للمكافآت الصناعية المنصوص عليها في الفقرة ج الأولى من المادة 199 ادناه.

المادة 197 
إذا لم يرفض طلب تسجيل المكافأة الصناعية تطبيقا لاحكام المادة196 أعلاه وجب ارجاع احدى نسختي سند المكافأة الصناعية المشار إليهما في الفقرة 2 ـ ب) من المادة 192 أعلاه إلى المستفيد أو وكيله مذيلة بتاريخ ايداعها رقم تسجيلها الزمني.
تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بالنسخة الاخرى المضمنة فيها نفس المراجع.

القسم 3 : احكام متفرقة
المادة 198
يجب ان تبين في كل اشهار للمكافأة الصناعية الطبيعة الصحيحة للمكافأة والهيئة التي منحتها وتاريخ الحصول عليها.

المادة 199
تمسك الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية سجلا خاصا يسمى " السجل الوطني للمكافآت الصناعية" تضمن فيه جميع التسجيلات المتعلقة بالمكافات الصناعية وجميع العمليات المرتبط بها.
يجوز لكل شخص يعنيه الامر ان يسعى إلى تسليمه بطلب مكتوب نسخة أو مستخرجا من التسجيلات والتقليدات المدرجة في السجل الوطني للمكافآت الصناعية، غير ان تسليم هذه النسخ أو المستخرجات من التقييدات المدرجة في السجل المذكور ان يبلغ بالمجان إلى الادارات العمومية.

القسم 4 : نشر المكافات الصناعية
المادة 200
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع المكافآت الصناعية المسجلة.

الباب الثامن : الدعاوي القضائية
الفصل الأول : احكام عامة
المادة 201
يعتبر تزييفا كل مساس، بحقوق مالك براءة أو شهادة اضافة أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما هو معروف بذلك على التوالي في المواد 53 و54 و99 و123 و124 و154 و155 أعلاه.
ان اعمال عرض احد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها  المسؤولية عنها الا إذا ارتكبها وهو على علم من امرها.

المادة 202
يقيم دعوى التزييف مالك البراءة أو شهادة الاضافة أو شهادة  تصميم تشكل ( طبوغرافية)  الدوائر المندمجة أو شهادة  تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو شهادة تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة.
غير ان المستفيد من حق استغلال استئثاري  يجوز له، ما لم ينص على خلاف  ذلك في عقد الترخيص، ان يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد اعذار يوجهه له المستفيد المذكور ويسلمه عون قضائي أو كاتب ضبط.
يقبل المالك للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المستفيد طبقا للفقرة السابقة.
يقبل كل مرخص له للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المالك قصد الحصول على التعويض عن الضرر الخاص به.

المادة 203
عندما ترفع دعوى تزييف إلى المحكمة يجوز لرئيسها  بصفته قاضي المستعجلات ان يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة الاعمال المدعى انها تزييف أو يوقف مواصلتها على وضع ضمانات ترصد لتامين منح التعويض لمالك سند الملكية الصناعية أو المرخص له.
لا يقبل طلب المنع أو وضع الضمانات الا إذا تبين ان الدعوى جدية في موضوعها واقيمت داخل اجل لا يزيد على ثلاثين يوما من اليوم الذي علم فيه المالك بالافعال التي أسس الطلب بناء عليها.
يجوز للقاضي ان يوقف المنع على وضع المدعي لضمانات ترصد لتامين منح التعويض المحتل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس.

المادة204
المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار أو المحكمة التابع لها مقر وكيله أو المحكمة التابع لها المكان الذي يوجد به مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إذا كان موطن هذا الأخير في الخارج.
ترفع إلى المحكمة الدعاوي المتعلقة في ان واحد بقضية علامة وقضية رسم أو نموذج أو منافسة غير مشروعة مرتبطة فيما بينها.

المادة 205
لا يجوز ان تتقادم الدعوى العمومية الا بشكوى من الطرف المتضرر ماعدا في حالة مخالفة للاحكام الواردة في المواد24 (أ) و113 و135 (أ) و(ب) أعلاه التي يرجع الحق فيها للنيابة العامة.
لا يجوز للمحكمة الجنحية ان تبت في الامر الا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة المرفوع إليها التحقق من ثبوت الضرر، ولا يجوز اثارة الدفوعات التي يستمدها المدعى عليه من بطلان سند الملكية الصناعية أو  من المسائل المتعلقة بملكية السند المذكور أمام المحكمة الجنحية.
تتقادم الدعاوي المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمقضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في اقامتها.
توقف الدعوى المدنية المقامة تقادم الدعوى الجنائية.

المادة 206
يحجز حين الاستيراد، بطلب من النيابة العامة أو أي شخص اخر يعنيه الامر بناء على امر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة، كل منتج يحمل بصفة غير شرعية علامة  صنع أو تجارة أو خدمة أو رسما تجاريا، وكذلك يكون الشان فيما يخص المنتجات التي تحمل بيانات كاذبة تتعلق بمصدر المنتجات أو هوية المنتج أو الصانع أو التاجر.

المادة 207
لا  تخول الحق في اقامة أي دعوى ناشئة عن هذا القانون الأفعال المرتكبة قبل تقييد تسليم براءات الاختراع أو شهادات الاضافة أو شهادات تصميم تشكل ( طبوغرافي) الدوائر المندمجة أو قبل تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية أو قبل تسجيل علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة في السجلات التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
إذا ارتكبت الأفعال بعد التقييدات أو التسجيلات المذكورة جاز لمرتكبيها الدفع بحسن نيتهم ان ادلوا بما يثبت ذلك.

المادة 208
يمكن، علاوة على ما ذكر، ان يحرم الاشخاص المحكوم عليهم تطبيقا لاحكام هذا الباب من حق العضوية في الغرف المهنية طوال مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 209
تامر المحكمة بنشر الاحكام  القضائية التي صارت نهائية والتي صدرت تطبيقا لاحكام هذا القانون.

الفصل الثاني : براءات الاختراع
القسم 1 : الدعاوي المدنية
المادة 210
يجوز للمستفيد من الترخيص الاجباري المنصوص عليه في المواد 60 و 66 أعلاه ان يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم مالك البراءة هذه الدعوى بعد توجيه اعذارا إليه من المستفيد المذكور.
يجوز للمستفيد من الترخيص التلقائي المنصوص عليه في المواد 69 و74 و 75 أعلاه ان يقيم  دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد توجيه اعذار إليه من المستفيد المذكور.

المادة 211
يجوز لصاحب طلب براءة أو طلب شهادة اضافة مرتبطة ببراءة اصلية أو صاحب براءة أو 
شهادة اضافة مرتبطة ببراءة اصلية ان يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي انه ضحية له.
يحق له، من جهة اخرى، ان يحصل على امر من رئيس المحكمة التابع لها مكان وقوع التزييف للقيام بالوصف المفصل للمنتجات أو الطرائق المدعى تزييفها سواء أكان ذلك بالحجز ام بدونه بواسطة عون قضائي أو كاتب ضبط. يمكن ان ينجز ذلك الاجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المذكور.
يمكن ان يوقف تنفيذ الامر المذكور على ايداع لمبلغ على سبيل الضمان.
يجوز لرئيس المحكمة ان يأذن، في نفس الامر لكاتب ضبط يساعده خبير مؤهل ويوكل إليه القيام القيام باي معاينة مفيدة، لاجل تحديد اصل التزييف ومحتواه ومداه.
يخول نفس الحق لصاحب الامتياز في حق استغلال استئثاري  تحت قيد الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 202 من هذا القانون والى صاحب ترخيص اجباري أو ترخيص تلقائي تحت قيد الشرط المنصوص عليه في المادة 210 أعلاه.
إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل اجل لا يزيد على ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الامر أعلاه، اعتبر الوصف المفصل سواء أكان ذلك بالحجز ام بدونه باطلا بقوة القانون دون الاخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.

المادة 212
يجوز للمحكمة بناء على ما طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، ان تامر لفائدة المدعي بمصادرة الاشياء التي ثبت انها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ وان اقتضى الحال بمصادرة الاجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لانجاز التزييف.
تراعى قيمة الاشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم

القسم 2 : الدعاوي الجنائية
المادة 213
كل مساس عن عمد بحقوق مالك براءة كما هي محددة في المادتين 53 و54 أعلاه يعتبر تزييفا ويعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
في حالة العود، يمكن ان ترفع العقوبتان المذكورتان إلى الضعف.
يعتبر الظنين في حالة عود وفقا لهذه المادة إذا صدر في حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم صادر نهائيا من اجل ارتكاب افعال مماثلة.
يجوز للمحكمة كذلك ان تأمر باتلاف الاشياء التي ثبت انها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الاجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لانجاز التزييف.

المادة 214
يتعرض لنفس العقوبات المطبقة على المزيفين الاشخاص الذين قاموا عمدا باخفاء المنتجات المعتبرة مزيفة أو بعرضها أو عرضها للبيع أو بيعها أو استيرادها أو تصديرها. وكذلك يكون الشان فيما يخص كل اعانة مقدمة عمدا إلى مرتكب المخالفات المشار إليها أعلاه.

المادة 215
ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادتين 213 و214 أعلاه إلى الحبس من ستة اشهر إلى سنتين والى غرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو إلى احدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان المزيف اجيرا يشتغل بمعامل صاحب البراءة  أو بمؤسسته.
يتعرض لنفس العقوبات الأجير الذي اشترك مع المزيف بعد اطلاعه على الطرائق الموصوفة في البراءة.
يمكن ان  يتابع الاجير وفقا لاحكام الفصل 447 من القانون الجنائي.

المادة 216
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم،  دون اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين خاصة كل من قدم، اما بخطب أو محاضرات في الاماكن أو الاجتماعات العامة واما بمحررات أو مطبوعات مبيعة أو موزعة أو معروضة للبيع أو معروضة في الاماكن أو الاجتماعات العامة وإما بلوحات اعلانية أو ملصقات معروضة للجمهور، اية معلومات أو بيانات أو أوصاف ما تتعلق ببراءات اختراع أو شهادات اضافية مرتبطة ببراءة اصلية من لدنهم أو من لدن  الغير ولكنها لم تسلم بعد.
في حالة العود، يحكم، زيادة على الغرامة، بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين.

المادة217
كل من خالف عمدا احد الموانع المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه يعاقب بغرامة من100.000 إلى 500.000 درهم وذلك دون اخلال، ان اقتضى الحال بالعقوبات الاشد المقررة فيما يخص المساس بامن الدولة. واذا الحق هذا الخرق مساسا بالدفاع الوطني جاز الحكم، علاوة على ذلك، بعقوبة الحبس  من ستة إلى خمس سنوات.

الفصل الثالث : تصاميم تشكل ( طبوغرافية)
الدوائر المندمجة
المادة 218
تطبق احكام الفصل الثاني من هذا الباب على الدعاوي المدنية والجنائية المتعلقة بتزييف تصاميم تشكل ( طبوغرافية) الدوائر المندمجة.

الفصل الرابع : الرسوم والنماذج الصناعية
القسم 1 : الدعاوي المدنية
المادة 219
يجوز لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي ان يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي انه ضحية له.
يحق له، من جهة اخرى، ان يحصل على امر من رئيس المحكمة التابع لها مكان وقوف التزييف للقيام بالوصف المفصل للمنتجات المدعى انها مزيفة سواء أكان ذلك بالحجز ام بدونه بواسطة عون قضائي أو كاتب ضبط.
يمكن ان ينجز ذلك الاجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المفصل المذكور.
يمكن ان يوقف تنفيذ الامر المذكور على ايداع  المدعي لمبلغ على سبيل الضمان.
يجوز لرئيس المحكمة ان ياذن، في نفس الامر لكاتب ضبط يساعده  خبير مؤهل ويوكل إليه القيام باي معاينة مفيدة، لاجل تحديد اصل التزييف ومحتواه ومداه.
يخول نفس الحق لصاحب الامتياز في حق استغلال استئثاري  تحت قيد الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 202 أعلاه.
إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل اجل لا يزيد على ثلاثين يوما يبتدئ من يوم  تنفيذ الامر أعلاه، اعتبر الوصف المفصل سواء أكان ذلك بالحجز أو بدونه باطلا بقوة القانون دون الاخلال  بما يحتمل منحه من تعويضات.

المادة 220
يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر، وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، ان تامر لفائدة المدعي بمصادرة الاشياء التي ثبت انها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ وان اقتضى الحال بمصادرة الاجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لانجاز التزييف.
تراعى قيمة الاشياء المصدرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم.

القسم 2 : الدعاوي الجنائية
المادة221
كل مساس متعمد بحقوق مالك رسم أو نموذج صناعي يعاقب عليه بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم
ترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى غرامة من50.000 الى25.000 درهم والى الحبس من شهر إلى ستة اشهر،  إذا كان المخالف شخصا اشتغل لحساب الطرف المتضرر.
تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الظنين في حالة عود كما لو صدر في حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم نهائي من اجل افعال مماثلة.
يجوز للمحكمة كذلك ان تامر باتلاف الاشياء التي ثبت انها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا باتلاف الاجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لانجاز التزييف.

الفصل الخامس : الرسوم والنماذج الصناعية
القسم 1 : الدعاوي المدنية
المادة 222
يحق لمالك علامة مسجلة  أو للمستفيد من حق استغلال استئثاري ان يحصل على امر يصدره  رئيس المحكمة ياذن فيه لعون قضائي أو لكاتب  ضبط،  على القيام اما بالوصف المفصل سواء أكان ذلك باخذ عينات ام بدونه واما بحجز المنتجات أو الخدمات التي يدعي انها معلمة أو معروضة للبيع أو مسلمة أو موردة على حساب خرقا لحقوقه.
يمكن ان ينجز ذلك الاجراء بمساعدة  خبير مؤهل للقيام  بالوصف المذكور.
يجوز لرئيس المحكمة ان ياذن بنفس الامر بالقيام باية معاينة مفيدة لاجل تحديد اصل المخالفة ومحتواها ومداها.
يمكن ان يوقف تنفيذ الامر المذكور على ايداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمانات لتامين منح التعويض المحتل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس.
إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل اجل لا يزيد عن ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الامر أعلاه، اعتبر الوصف المفصل أو الحجز باطلا بقوة القانون دون اخلال بما يحتمل منحه من تعويضات.

المادة223
إذا تعلق الامر بمعاينة تعويض منتج أو خدمة  بالمنتج أو الخدمة المطلوبة تحت علامة مسجلة فان مأمور كتابة الضبط لا يلزم بالادلاء  بالامر المنصوص عليه في المادة222 أعلاه الا بعد  تسليم المنتج أو تقديم الخدمة غير المطلوبين واذا كان الامر ياذن في القيام بعدة معاينات للتعويض فبعد التسليم أو التقديم الأخير فقط.

المادة 224
يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف ان تامر لفائدة المدعي بمصادرة الاشياء التي ثبت انها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ وان اقتضى الحال بمصادرة الاجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لانجاز التزييف.
تراعى قيمة الاشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم 

القسم 2 : الدعاوي الجنائية
المادة225
يعتبر مزيف ويعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 اشهر وبغرامة من50.000 الى500.000 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
1 ـ كل من زيف علامة مسجلة أو  وضع على سبيل التدليس علامة مملوكة للغير،
2 ـ كل من استعمل علامة دون اذن من المعني  بالامر ولو بإضافة كلمات مثل " صيغة" " طريقة" " وصفة" " 
     تقليدية" " نوع" أو أي بيان  مماثل اخر من شانه ان يضلل المشتري.
3 ـ كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم انها تحمل علامة مزيفة أو موضوعة على سبيل التدليس وقام 
     عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها  للبيع أو توريدها أو عرض توريدها،
4 ـ كل من قام عمدا  بتسليم  منتج أو توريد خدمة غير المنتج أو الخدمة المطلوبة إليه تحت علامة مسجلة.




Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية