الباب الأول : مقتضيات عامة
المادة الأولى : تعتبر مواد تبغية بمقتضى هذا القانون كل المواد المعدة للتدخين، سواء كانت هذه المواد مكونة كليا أو جزئيا من التبغ.
المادة الثانية : يجب ان تحمل كل علبة او عبوة توضع فيها مواد التدخين بيانا عن نسبة تركيز النيكوتين والقطران مع مراعاة النسب المقررة من طرف الادارة.
المادة الثالثة : يجب ان تكتب على ظهر كل علبة سجائر أو عبوة توضع فيها مواد التدخين بشكل بارز العبارة التحذيرية التالية : " التدخين مضر بالصحة"
وتقوم الادارة بمصادرة كل علبة أو عبوة لا تحمل العبارة التحذيرية المنصوص عليها في هذه المادة.
الباب الثاني : منع التدخين ببعض الاماكن العمومية
المادة الرابعة : يعتبر مكانا عموميا بمقتضى هذا القانون، كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الإدارية، وهكذا فانه يمنع التدخين بالاماكن العمومية الآتي ذكرها على سبيل المثال:
ـ المكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالادارات العمومية الشبه عمومية والخاصة،
ـ المستشفيات والمصحات ودور النقاهة والمراكز الصحية والمصالح الوقائية بجميع انواعها،
ـ وسائل النقل العمومي، باستثناء المناطق المخصصة للتدخين.
ـ قاعات القاء عروض فنية كالمسارح ودور السينما واماكن احياء السهرات العمومية،
ـ قاعات القاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية التعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص.
المادة الخامسة : علاوة على ان الاماكن الوارد ذكرها في المادة الرابعة أعلاه، يمكن للادارة ان تقرر منع التدخين باماكن ومرافق اخرى إذا اقتضت الظروف الصحية ذلك.
المادة السادسة : يتم الاعلان عن منع التدخين بعلامات أو ملصقات بارزة في الاماكن المعنية بذلك.
الباب الثالث : منع الدعاية والاشهار لفائدة التبغ
المادة السابعة : تحظر الدعاية والاشهار للتبغ وانشطة ترويج مبيعاته بالوسائل التالية :
ـ البرامج الإذاعية والتلفزية والاشرطة،
ـ الصحافة الصادرة في المغرب،
ـ الاعلانات داخل القاعات الخاصة بالقاء عروض فنية أو ثقافية،
ـ الملصقات والعلامات بواجهات اماكن بيع أو صنع التبغ.
المادة الثامنة : يمنع اظهار أي اسم أو نوع أو علامة اشهار للتبغ أو اسم منتجه أو مروجه داخل الملاعب أو بمناسبة اجراء التظاهرات الرياضية.
المادة التاسعة : يحظر على الشركات المنتجة أو المروجة أو الموزعة للتبغ أو وكلائها القيام بالانشطة التالية :
ـ القيام بعملية الاشهار لاي نوع من انواع التبغ أو علب السجائر، سواء داخل الملاعب أو من خلال ملابس أو وسائل تنقل المتبارين،
ـ توزيع هدايا مكونة من التبغ أو تحمل صورا لاي نوع منه لاهداف دعائية، سواء كان ذلك بالمجان أو باثمان منخفضة.
المادة العاشرة : تقوم الادارة بتعاون مع المنظمات غير الحكومية بتنظيم حملات وقائية واعلامية تستهدف توعية المواطنين بمضار التدخين.
الباب الرابع : العقوبات
المادة الحادية عشر : كل شخص ضبط يدخن التبغ أو المواد المكونة له في الاماكن التي يمنع فيها ذلك، يعاقب بغرامة من 10 دراهم إلى 50 درهم.
المادة الثانية عشرة : من قام بالدعاية أو الاشهار لفائدة التدخين أو للمواد المكونة له بالوسائل المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون يعاقب بغرامة من1.000 درهم الى3.000 درهم.
المادة الثالثة عشرة : تخصص مداخيل الغرامات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي.
المادة الرابعة عشرة : تحدد بمرسوم التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون الذي يدخل إلى حيز التنفيذ بعد مدة ستة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.