-->

قانون رقم 15.91 يتعلق بمنع التدخين والاشهار والدعاية للتبغ في بعض الاماكن


الباب الأول :  مقتضيات عامة

المادة الأولى :  تعتبر مواد تبغية بمقتضى هذا القانون  كل  المواد  المعدة  للتدخين، سواء كانت هذه المواد مكونة كليا أو جزئيا من التبغ.

المادة الثانية :  يجب ان تحمل كل علبة او عبوة توضع فيها مواد التدخين بيانا عن نسبة تركيز النيكوتين والقطران  مع مراعاة  النسب المقررة من طرف الادارة.

المادة الثالثة :  يجب ان تكتب على ظهر كل  علبة سجائر أو عبوة توضع فيها مواد التدخين بشكل بارز العبارة التحذيرية التالية : " التدخين مضر بالصحة"
وتقوم الادارة بمصادرة كل علبة أو عبوة لا تحمل العبارة التحذيرية المنصوص عليها في هذه المادة.

الباب الثاني : منع التدخين ببعض الاماكن العمومية

المادة الرابعة : يعتبر مكانا عموميا بمقتضى هذا القانون، كل  مكان  معد  للاستعمال  الجماعي   وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الإدارية، وهكذا فانه يمنع التدخين بالاماكن العمومية الآتي ذكرها على سبيل المثال:
ـ المكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالادارات العمومية الشبه عمومية والخاصة،
ـ المستشفيات والمصحات ودور النقاهة والمراكز الصحية والمصالح الوقائية بجميع انواعها،
ـ وسائل النقل العمومي، باستثناء المناطق المخصصة للتدخين.
ـ قاعات القاء عروض فنية كالمسارح ودور السينما واماكن احياء السهرات العمومية،
ـ قاعات القاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية التعليم  والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص.

المادة الخامسة :  علاوة على ان الاماكن الوارد ذكرها في المادة الرابعة أعلاه، يمكن للادارة ان تقرر منع التدخين باماكن ومرافق اخرى إذا اقتضت الظروف الصحية ذلك.

المادة السادسة :  يتم الاعلان عن منع التدخين بعلامات  أو ملصقات بارزة في الاماكن المعنية  بذلك.

الباب الثالث : منع الدعاية والاشهار لفائدة التبغ

المادة السابعة : تحظر الدعاية والاشهار للتبغ وانشطة ترويج مبيعاته بالوسائل التالية :
ـ البرامج الإذاعية والتلفزية والاشرطة،
ـ الصحافة الصادرة في المغرب،
ـ الاعلانات داخل القاعات الخاصة بالقاء عروض فنية أو ثقافية،
ـ الملصقات والعلامات بواجهات اماكن بيع أو صنع التبغ.

المادة الثامنة : يمنع اظهار أي اسم أو نوع أو علامة اشهار للتبغ أو اسم منتجه أو مروجه داخل الملاعب أو بمناسبة  اجراء التظاهرات  الرياضية.

المادة التاسعة : يحظر على الشركات المنتجة أو المروجة أو الموزعة للتبغ أو وكلائها القيام بالانشطة التالية :
ـ القيام بعملية الاشهار لاي  نوع من انواع  التبغ أو علب السجائر، سواء داخل الملاعب أو من خلال ملابس أو وسائل تنقل المتبارين،
ـ توزيع هدايا مكونة من التبغ أو تحمل  صورا لاي نوع منه لاهداف دعائية، سواء كان ذلك بالمجان أو باثمان منخفضة.
المادة العاشرة : تقوم الادارة  بتعاون مع المنظمات غير الحكومية بتنظيم حملات وقائية واعلامية تستهدف توعية المواطنين بمضار التدخين.

الباب الرابع  : العقوبات

المادة الحادية عشر : كل شخص ضبط يدخن التبغ أو المواد المكونة له في الاماكن التي يمنع فيها ذلك، يعاقب بغرامة من 10 دراهم إلى 50 درهم.

المادة الثانية عشرة : من قام بالدعاية أو الاشهار لفائدة التدخين أو للمواد المكونة له بالوسائل المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون يعاقب بغرامة من1.000 درهم الى3.000 درهم.

المادة الثالثة عشرة : تخصص  مداخيل الغرامات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي.

المادة الرابعة  عشرة : تحدد بمرسوم التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون الذي يدخل إلى حيز التنفيذ بعد مدة ستة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية