-->

ظهير شريف رقم 1.59.076 تخول بمقتضاه صفة مقاوم

الحمد لله وحده ؛

ظهير شريف رقم 1.59.076  تخول بمقتضاه صفة مقاوم

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماءه الله واعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

الفصل الأول
تخول صفة مقاوم ولو بعد الوفاة لكل شخص يثبت في حقه انه فيما بين 15 غشت 1953 وتاريخ 7 ابريل 1956 :
1.          أما كافح ضمن وحدة من جيش التحرير ؛
2.  وأما قد اعدم أو قتل أو جرح أو اسر من جراء مشاركته بالسلاح لغاية وطنية في الحوادث التي جرت في التاريخ المذكور ؛
3.  و أما قد قام بانجاز عمل أو أعمال المقاومة من شانها أن تساعد بصفة فعالة على تحرير البلاد وإعادة إقرار سيادتها.

الفصل الثاني
تعترف بصفة مقاوم لجنة وطنية للمقاومة يرأسها رئيس الوزارة أو ممثله وتشتمل على الأعضاء الآتي ذكرهم :
-             مدير الديوان الملكي أو ممثله ؛
-             وزير العدل أو ممثله ؛
-             وزير الداخلية أو ممثله ؛
-             سبعة أعضاء من المقاومة يعينهم رئيس الوزارة باقتراح من وزير الداخلية.

الفصل الثالث
إن الطلب وكذا الحجج المصاحبة له يجب إيداعه مقابل وصول في طرف سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية من طرف المعنيين بالأمر أو في حالة الوفاة من طرف ذوي حقوقهم لدى السلطة المحلية القريبة من محل سكناهم التي تبلغه بعد البحث إلى اللجنة.

وتبت اللجنة في الطلب بعد تلقيها الشهادات وحصولها على جميع المعلومات الملائمة.

ويمكنها أن تقوم ضمن الصورة التي تحددها بكل إجراء تحقيق إذا رأت في ذلك فائدة.

ويبلغ المقرر إلى صاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة .

ويمكن طلب الاستئناف في غضون الشهر الموالي لهذا التبليغ بمجرد توجيه رسالة عادية مضمونة إلى اللجنة العليا للمقاومة التي يحدد تركيبها وتسييرها بمقتضى ظهير شريف.

الفصل الرابع
يخول المقاومون الحق ولو بعد الوفاة في تسلم بطاقة خصوصية تحدد كيفيات تسليمها بموجب قرار يصدره رئيس الوزارة.

الفصل الخامس
يمكن أن يحتفظ ضمن الشروط التي ستحدد في مرسوم بوظائف للمقاومين في مصالح إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.

الفصل السادس
يعاقب كل من أتسم علنيا بصفة مقاوم أو ادعاها دون أن يكون له الحق فيها بسجن مدته بين ستة شهور وسنتين وبغرامة تتراوح بين مائتي ألف فرنك ومليونين من الفرنكات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط والسلام.

وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1378 موافق 11 مارس 1959
و سجل برئاسة الوزارة بتاريخه
الإمضاء : عبد الله إبراهيم


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية