-->

القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء



ظهير شريف رقم 1.95.154 صادر في 18 من ربيع الأول 1416  (16 أغسطس 1995)
بتنفيذ القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء

الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف- بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، كما صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 16 من صفر 1416 (15 يوليو 1995).

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995 )

وقعه بالعطف

الوزير الأول
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي











قانون رقم 10.95 يتعلق بالماء

بيان الأسباب ؛

يعتبر الماء موردا طبيعيا أساسيا للحياة ومادة ضرورية يرتكز عليها الجزء الأكبر من الأنشطة الاقتصادية للإنسان، كما أنه مورد نادر بتميز توفره بعدم الانتظام في الزمان والمكان، وهو أخيرا شديد التأثر بالانعكاسات السلبية للأنشطة البشرية.

إن ضروريات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفرض اللجوء إلى تهيئة الماء لتلبية حاجيات السكان التي تعرف تزايدا مستمرا. وغالبا ما تكون هذه الحاجيات متنافسة، بل وحتى متناقضة، الأمر الذي يجعل عملية تدبير الماء جد معقدة وتنفيذها صعبا. ولمواجهة هذه الوضعية كان من الضروري التوفر على أدوات قانونية ناجعة قصد تنـظيم توزيع الموارد المائية ومراقبة استعمالها وكذا ضمان حمايتها والحفاظ عليها.

التشريع الحالي للمياه في المغرب ؛
تنظم استعمال الملك العام المائي قواعد قانونية ذات مصادر مختلفة، غير أن أول نص قانوني يخص الماء في المغرب يعود تاريخه إلى سنة 1914، ويتعلق الأمر بالظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914 ) حول الأملاك العامة والمتمم بظهيرين شريفين صدرا سنة 1919 و1925 الذي يدمج جميع المياه مهما كان شكلها في الأملاك العامة المائية. ومن ثم لا يمكن للموارد المائية أن تكون موضوع تملك خاص باستثناء الميـاه التي اكتسبت عليها حقوق قانونية. وقد صدرت بعد ذلك نصوص أخرى لمواجهة الحاجيات الجديدة التي ظهرت.

إن النصوص الأساسية المتعلقة بالماء تعود في مجموعها إذن إلى العقود الأولى من هذا القرن. ولقد أعدت تبعا للحاجيـات والظروف، إلى درجة أن التشريع المغربي الحالي المتعلق بالماء يكتسي شكل مجموعة من النصوص المبعثرة التي تم تحيينـها في مراحل وتواريخ مختلفة. إن هذا التشريع لم يعد اليوم ملائما للتنظيم العصري كما انه لا يستجيب لضروريات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

 وبالفعل، فإن الشروط الحالية لاستعمال الماء لم تعد هي تلك التي كانت سائدة في بداية القرن، حيث لم تكن الموارد المائية مطلوبة بنفس الإلحاح الذي يميز الوقت الراهن. وذلك بسبب قلة الطلب على الماء وضعف مردودية تقنيات التعبئة.

لهذه الأسباب جميعها أصبحت مراجعة التشريع الحالي للمياه وتوحيده في قانون واحد ضرورية وفي إطار هذه المراجعة، لا يقتصر قانـون الماء على إعادة صياغة التشريع الجاري به العمل فقط، بل اهتم أساسا بتتميمه بإضافة أحكام تتعلق بميادين لم يتعرض لها من قبل من جهة، ومن جهة أخرى بتصفية النظام القانون الخاص بموارد المياه،

 إسهامات قانون الماء ؛
إن تنمية الموارد المائية ينبغي أن تمكن من ضمـان احتياط مائي كـاف من حـيـث الكم والكيف لفائدة المستعملين، وذلك طبقا لتطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتناسقة ولتوجيهات تصاميم إعداد التراب الوطني وللإمكانيات التي وفرتها الطاقات المائية المتاحة بهدف تهيئتها وذلك بأقل كلفة.

يسعى هذا القانون إلى إقرار سياسة وطنية مائية مبنية على نظرة مستقبـلية تأخـذ بعين الاعتبار تطور الموارد المائية من جهة، والحاجيـات الوطنية من جهة أخرى متضمنا تدابير قانونية ترمي إلى ترشيد استعمال الماء، وتعميم الاستفادة منه، وتضامن الجهات، وتدارك الفوارق بين المدن والبوادي في إطار برامج تهدف إلى تحقيق الأمن المائي على مستـوى مجموع تراب المملكة.

كما سيساهم بشكل فعال في خلق الإطار الملائم للشراكة بين الإدارة والجماعات القروية بغية الإسراع في تدارك الفوارق بين المدن والبادية في إيصال الماء الصالح للشرب.

 في هذا الصدد يشكل قانون الماء الأساس القانوني لسياسة الماء في البلاد بحيث يرمي إلي تحقيق الأهداف التالية :
-                تخطيط منسجم ومرن لاستعمال الموارد المائية سواء على مستوى الحوض المائي أو على المستوى الوطني ؛
-                تعبئة قصوى وتسيير معقلن لكل الموارد المائية أخذا بالاعتبار أنظمة الأسبقية المحددة في المخطط الوطني للماء ؛
-                تدبير للموارد المائية في إطار وحدة جغرافية هي الحوض المائي الشيء الذي يعتبر ابتكارا مهما من شأنه خلق وتطبيق تصور حول تدبير لا مركزي للماء. وفعلا، يشكل الحوض المائي المجال الجغرافي الطبيعي الأمثل لضبط وحل المشاكل المتعلقة بتدبير موارد المياه، وكذا لتحقيق تضامن جهوي فعلي بين مستعملي مورد مائي مشترك.
-                حماية كمية ونوعية للأملاك العامة المائية في مجموعها والحفاظ عليها ؛
-                إدارة ملائمة للماء تمكن من التوصل إلى تصور واستعمال ومراقبـة العمليات المذكورة وذلك بإشراك السلطات العمومية والمستـعملين في اتخـاذ كل قرار متعلق بالماء.

كـما أن هذا القانون يـهدف كـذلك إلى الرفع مـن قيـمـة الموارد المائيـة ومن مردودية الاستثمارات الخاصة بالماء أخذا بالاعتبار المصالح الاقتصادية والاجتماعية للسكان من خلال الحفاظ على الحقوق المكتسبة،

ولبـلوغ هذه الأهداف وتدعيم الإطار المؤسسي الموجود في مجـال تدبير الماء، أحدث قانون الماء وكالات الأحواض، وهـي مـؤسسات عموميـة تتمتع بالشخصية المعنـوية والاستقلال المالي. وتتمثل مهمتها في تقييم وتخطيط وتدبير موارد المياه على صعيد الأحواض المائية. ويمكن لهذه الوكالات منح قروض ومساعدات وإعانات لكل شخص يقوم باستثمارات لتهيئـة الموارد المائية أو المحافظة عليها. وتتشكل مواردها من الإتاوات المستحقة عن استعمالات الماء، ومن القروض ومن المعونات ومن الهبات... وهكذا، وبفضل المرونة في التسيير واتخـاذ القرارات المتاحة لوكالات الأحواض، يمكن لكافة مستعملي الماء في الحوض الواحـد الاستفادة من الدعم المالي والمساعدة التقنية اللازمة لهم لإنجاز العمليات المتعلقة باستغلال الملك العمومي المائي.

ويرتكز قانون الماء على عدد من المبادئ الأساسية الناتجة عن الأهداف السالفة الذكر.

 ويتعلق الأمر بما يلي :
-                الملكية العامة للمياه : حسب هذا المبدأ الذي وضع بظهيري 1914 و1919 فإن كل المياه تشكل جزءا من الأملاك العامـة باستثناء الحقوق المكتسبة على هذه المياه، والمعترف بها. غير أن ضرورة الاستثمار الأقصى للموارد المائية الذي تفرضه ندرتها قد جعل القانون يحد من ملكية هذه الحقوق بحيث أنه لا يحق لمالكي الحقوق على المياه وحدها أو على مياه لا يستعملونها إلا جزئيا تفويتها إلا لمالكي العقارات الفلاحية ؛
-                وضع تخطيط لتهيـئـة الموارد المائيـة وتوزيعـها ينبني على تشاور موسع بين المستعملين والسلطات العمومية  ؛
-                حـماية صحـة الإنسان بواسطة تقنـين استغلال وتوزيع وبيع المـيـاه المخصصـة للاستعمال الغذائي ؛
-                تقنين الأنشطة التي من شأنها أن تلوث الموارد المائية ؛
-                التوزيع العقلاني للموارد المائية في فترة الجفاف للتخفيـف من آثار النقص ؛
-                الرفع من المردوديـة الزراعيـة بفضل تحسين شروط تهيئة واستعمال الميـاه المخصصة للاستعمال الفلاحي.

وضع جزاءات وإحداث شرطة للمياه لزجـر كل استغلال غير مشروع للماء أو كل فعل من شأنه أن يفسد جودته.

ومن مميزات هذا القانون أيضا أنه سيساهم في تحسين الوضع البيئي للموارد المائية الوطنية حيث سيكون أداة فعالة لمحاربة تلوث المياه علما بأن تحقيق هذا الهدف يتطلب عملا تشريعيا إضافيا قي مجال تدبير الشواطئ وتقنين استعمال الموارد الكيماوية المستعملة في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية.

إن قانون الماء سيمكن من وضع قواعد جديدة لاستعمال الماء تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية للمغرب المعاصر. وسيـرسي الأسس لتدبير ناجع في المستقبل وذلك لرفع التحديات المرتقبة لضمان تزويد البلاد، كما أن هذا القانون الجديد سيسمح بـاستثمار الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تعبئة واستعمال الماء وجعلها ملائمة لتطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمغرب القرن الواحد والعشرين.

الباب الأول
الملك العام المائي

المادة 1
  الماء ملك عام، ولا يمكن أن يكون موضوع تملك خاص مع مراعاة مقتضيات الباب الثاني بعده.

يمنح الحق في استعمال الماء وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 2
 يدخـل في عداد الملك العام المائي بمقتضى هذا القانون ما يلي :
أ‌)               جميع الطبقات المائية، سواء كانـت سطحية أو جوفية، ومجاري المياه بكل أنواعها والمنابع كيفما كانت طبيعتها ؛
ب‌)           البحيـرات والبـرك والسبخـات وكذا البحيـرات الشاطئية والمستنقعات المالحة والمستنقعات مـن كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر وتدخل في هذه الفئة القطـع الأرضيـة التي بدون أن تكون مغمـورة بالميـاه بصفـة دائمة لا تكون قابلة للاستعمال الفلاحي في السنوات العادية، نظرا لإمكانياتها المائيـة ؛
ج‌)            الآبار الارتوازية والآبـار والمساقي ذات الاستعمـال العمومي المشيدة من طرف الدولة أو لفائدتها وكذلـك مناطـق حمايتها المحددة بمقتضيات تنظيمية. وتتكون هـذه المناطق مـن منطقة مباشرة تضـم إلى الملك العـام المائي، وعنـد الاقتضـاء من منـطقتين إحداهما قريبة والأخرى بعيدة لا تخضعان إلا للارتفاقات ؛  
د‌)              قنـوات الملاحـة والـري والتطهيـر المخصصـة لاستعمال عمومي وكذلك الأراضي الواقعة في ضفافهـا الحـرة والتـي لا يجـب أن يتجـاوز عرضها خمسة وعشرين متر لكل ضفة حرة ؛
ه‌)              الحـواجـز والسدور والقناطر المائية وقنوات وأنابيب الماء والسواقـي المخصصة لاستعمال عمومي من أجل حماية الأراضي من المـياه، والـري وتزويـد المـراكز الحضرية والتجمعات القروية بالماء أو لاستخدام القوى المائية ؛
و‌)             مسيل مجـاري الميـاه الدائمـة وغير الدائمـة وكـذلك منابعـها ومسيل السيول التي يترك فيها سيلان المياه آثارا بارزة ؛
ز‌)             الحافـات إلى حـدود المستـوى الذي تبلغه ميـاه الفيضان والتـي تحـدد نصوص تنظيمية تواترها بالنسبة لكل مجرى ماء أو مقطع منـه، وكذا كل المساحات المغطـاة بمد يبلغ معامله 120 في أجزاء مجاري الماء الخاضعة لتأثير هذا المد ؛
ح‌)            الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات :
1-          بعرض ستة أمتار على المجاري المائية، أو مقاطع المجاري المائيـة التالية : ملوية من مصبه إلى منابعه، سبو من مصبه إلى منابعه، اللوكوس من مصبه إلى منابعه، أم الربيـع من مصبه إلى منابعه، وأبو رقراق من مصبه إلى سد سيدي محـمد بن عبد الله  ؛
2-          بعرض مترين على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية الأخرى.

المادة 3
 إذا حصل تغيير في مسيل مجرى مائي لأسباب طبيعية، تنتقل حدود الضفاف الحرة تبعا للعرض المحدد في الفقرة ح من المادة 2 أعلاه موازاة مع المسيل الجديد.

في حالة تراجع المياه، تضم إلى الملك العام المائي المنطقة الموجودة بين الحدود القديمة والحدود الجديدة للضفاف الحرة ، دون تعويض للمالك المجاور الذي ستكون له فقط إمكانية إزالة المنشآت والإنشاءات المشيدة من قبله وكذا جني المحصول القائم وفي حالة تقدم المياه، تسلم المنطقة المذكورة مجانا للمالك المجاور إذا أتبث ملكيته لها قبل أن تغطيها المياه وشريطة احترام الارتفاقات الناتجة أو التي قد تنتج عن العرف أو عن القوانين والأنظمة.

المادة 4
يضم إلى الملك العام المائي مع الضفاف الحرة  التي يحتويها المسيل الجديد الذي يشقه المجرى المائي بشكل طبيعي أو بدون  تدخل الإنسان.

وإذا لم تهجر المياه كلية المسيل القديم، فليس لمالكي العقارات التي يخترقها المسيل الجديد الحق في أي تعويض.

وعلى العكس، إذا تركت المياه كليا المسيل القديم، يكون للملاك الحق في التعويضات التالية :
-              إذا عبر المسيل الذي هجرته المياه والمسيل الجديد على امتداد عرضهما نفس العقار يخرج الأول من هذين المسيلين و ضفافه الحرة من الملك العام، ويسلم مجانا لمالك هذا العقار ؛
-              حينما يجتاز المسيلان، القديم والجديد، عقارات في ملكية ملاكين مختلفين، يخرج المسيل وضفافه الحرة من الملك العام، ويمكن للملاكين اكتساب ملكيته عن طريق حق الشفعة بالنسبة إلى كل واحد منهم إلى حدود محور المسيل القديم ويحدد ثمن المسيل القديم من قبل خبراء يعينهم رئيس المحكمة المختصة و بطلب من الإدارة.

وإذا لم يصرح الملاكون المجاورون للنهر عن نيتهم في الاكتساب بالأثمان المحددة من قبل الخبراء، في ظروف ثلاثة أشهر من الإشعار الموجه إليهم من قبل الإدارة، فإنه يتم بيع المسيل القديم وفق القواعد التي تحدد بيع الأملاك الخاصة للدولة.  

ويوزع الثمن الناتج عن البيع على ملاكي الأراضي التي يحتلها المجرى الجديد، على سبيل التعويض، حسب نسبة قيمة الأرض التي فقدها كل واحد منهم.

المادة 5
يحدد الملك العام المائي طبقا لأحكـام الفصل السابع من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتـح يوليو1914) في شـأن الملك العـام.

الباب الثاني
الحقوق المكتسبة على الملك العام المائي

المادة 6
 يحـتفظ بحقوق الملكيـة أو الانتفاع أو الاستعمال التي اكتسبت بصفة قانونية على الملك العام المائي قبل صـدور الظهيـر الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) في شـأن الملك العام والظهير الشريف الصادر في 11 محـرم 1344 (فـاتـح غشت 1925) في شأن نظام المياه كمـا وقع تغييرهما وتتميمهما أو قبل تـاريـخ استرجاعها من طرف المملكة بالنسبة للمناطق التي لا يطبق فيها هذان النصان.

إن الملاكين أو الحائزين الذين لم يودعوا بعد، في تاريخ صدور هذا القانون، لدى الإدارة مطالب تستند إلى وجود هذه الحقوق يتوفرون على أجل خمس سنوات للمطالبة بها.

وعند انقضاء هذا الأجل، لا يمكن لأي كـان أن يدعي أي حق على الملك العام المائي.

المادة 7
 إن الاعتراف بالحقوق المكتسيـة على الملك العام المائي يتم بمبـادرة من الإدارة ومن قبـلها أو بناء على طلب من المعنيين، بعـد إجـراء بحث علني طبقا للشروط المحددة بنصوص تنظيمية.

المادة 8
تخضع حقوق الماء المعترف بها لأحكـام استعمال الماء المضمنة قي المخطط الوطني للماء والمخططات التوجـيهية للتهيئة المندمجـة للموارد المائية المشار إليها في الباب الرابع من هذا القانون.

ولا يمكن تجريد الملاكين من حقوقهم التي تم الاعتراف لهم بها بصفة قانونية إلا عن طريق نزع الملكية.

وتتم عمليه نزع الملكية هذه طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982).

المادة 9
 إن المياه المستعملة لسقي عقار معين والتـي هي في حوزة مالـك هذا العقار يتم تفويتها إما مع هذا العقار في آن واحد ودائما لفائدتـه، وإما منفصلة عنه شريطة أن يكون من سيتملكها مالكا لعقار فلاحي سترتبط به هذه الحقوق المائية.

 وفي حالة تجزئة العقار، تطبـق مقتضيات المادة 11 أدناه.

المادة 10
 يجب على مالكي الحقوق المكتسبة على المياه فقط أو على المياه التي لا يستعملونـها إلا جزئيا في عقاراتهم، أن يقوموا داخل أجل (5 ) خمس سنوات ابتداء من تاريخ  نشر هذا القانـون أو نشر قرار الاعتراف فـيمـا يخـص المالكين أو الحائزيـن المشار إليهم في المادة 6 أعلاه، بتفويت هذه الحقوق الكلية أو الجزئيـة غيـر المستعملة لأشخـاص طبيعيين أو معنويين يملكون عقارات فلاحية ولفائدة هذه العقارات أو للدولة.

وعند انقضاء هذا الأجل، فإن حقوق الميـاه التي لم يقم مـالكوها بإتباع أي مسطرة لتفويتها طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة، يتم نزع ملكيتها لفائدة الدولة حـسب الشروط المنصوص عليها في القانون رقم  81.7 السالف الذكر.

المادة 11
لا يمكن تفويت أو كراء عقارات فلاحية تسقى بمياه اعتـرف للغيـر بحقوق عليها إلا إذا عرض مالك العقار على المشترين أو المكترين عقدا لكراء المياه محررا في اسمهم، وضامنا لهم لمدة معينة وبثمن محـدد المياه التي هم في حاجة إليها لسقي العقارات المذكورة.

الباب الثالث
المحافظة على الملك العام المائي وحمايته

المادة 12
‌أ)              يمنع ما يلي :
1-           التجاوز بائي شكل من الأشكال خاصة بواسطة بنايات، على حدود الضفاف الحرة لمجاري المياه المؤقتة أو الدائمة والسواقي والبحيرات والعيون وكذا على حدود محرم القناطر المائية وأنابيب المياه وقنوات الملاحة أو الري أو التطهير التي تدخل في الملك العام المائي ؛
2-           وضع أي حاجز داخل حدود الملك العام المائي يعرقل الملاحة وحرية سيلان المياه وحرية التنقل على الضفاف الحرة ؛
3-           رمي أشياء داخل مسيل مجـاري الميـاه، من شأنها أن تعيق هذا المسيل أو تسبب له تراكمات ؛
4-           عبور الساقيات أو الأنابيب أو القناطر المائية أو القنوات المكشوفة والتي تدخل في الملك العام المائي، بواسطة عربات أو حيوانات، خارج الممرات المعينـة خصيصا لهذا الغرض، أو ترك البهائم تدخل محرم قنوات الري أو التطهير. إن النقط التي يمكن استثنائيا للقطيع أن ينفذ منها إلى هذه القنوات قصد الارتواء يتـم تحديدها من طرف وكالة الحوض.

ب‌)           ويمنع، إلا بترخيص سابق ممنوح حسب الكيفيات المحددة بنصوص تنظيمية .

القيام بما يلي :
1-           إنجاز أو إزالة إيداعـات أو أغـراس أو مزروعات في الملك العـام المـائي ؛
2-           كحت أو تعميق أو تـوسيع أو تقويم أو تنظيم مجـاري المياه المؤقتة أو الدائمة ؛
3-           القيـام بفصـدات أو مآخذ ماء على المنشآت العمومية وعلى مجـاري الميـاه أو على أي جـزء آخر من الملك العام المائي ؛

القيام بتجويفات كيفما كان نوعها، خاصة استخراج مواد البناء من مجاري المياه على مسافة تقل عن عشرة أمتار من حدود الضفاف الحرة لمجاري المياه، أو محـرم أنابيب المياه والقناطر المائية والقنوات. ولا يمنح الترخيص إذا كان من شأن هذه التجويفات أن تلحق ضررا بالمنشآت العامة أو بتباث حافات مجاري المياه أو بالأحياء المائية.

الباب الرابع
تخطط تهيئة الأحواض المائية واستعمال الموارد المائية

الفرع الأول
المجلس الأعلى للماء والمناخ

المادة 13
 يحـدث مجلس تحت اسم المجلس الأعلى للماء والمناخ يكلف بصياغة التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ.

علاوة على الاختصاصات التي يمكن للسلطة الحكوميـة أن تخـولها له، يقوم المجلس الأعلى للماء والمناخ بدراسة وإبداء رأيه حول ما يلي :
-              الإستـراتيجـيـة الوطنية لتحسين المعرفة بالمنـاخ والتحكم في آثاره على نمو مـوارد المياه  ؛
-              المخطط الوطني للماء ؛
-              مخططات التنميـة المندمجـة لموارد المياه بالأحواض المائيـة ولاسيما توزيع الماء بين مختلف القطاعات المستعملة وبـين مختلف جهات البلاد أو نفس الحوض، وكذا مقتضيات استثمار وحماية موارد الميـاه والمحافظة عليها.

المادة 14
  يتألف المجلس الأعلى للماء والمناخ :
1-           بالنسبة للنصف الأول من أعضائه من ممثلي :
-                الدولة ؛
-                وكالات الأحواض  ؛
-                المكتب الوطني للماء الصالح للشرب  ؛
-                المكتب الوطني للكهرباء  ؛
-                المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

2-           بالنسبة للنصف الآخر من ممثلي :
-                مستعملي المياه المنتخبـين من طرف نظرائهم ؛
-                مجـالس العمارات أو الأقاليم المنتخبين من طرف نظرائهم ؛
-                ممثلين عن مؤسسات التكوين العالي والبحث العلمي العاملة في مـيـادين هندسة استعمال المياه وترشيدها والحفاظ عليها ؛
-                ممثلين عن الخبرات الوطنية المتواجدة داخل الجمعيـات المهنيـة والعلميـة في ميادين هندسة استعمال الميـاه وترشيدها والحفاظ عليها....

يمكن للمجلس أن يستدعـي للمشاركة في دوراته كل شخص مؤهل أو مختص في مجال شؤون الماء.

الفرع الثاني
المخطط الوطني للماء
والمخطط التوجيهي للمتهيئة المندمجة
لموارد المياه

المادة 15
تخطط الدولة استعمال الموارد الوطنية المائية في إطار الأحواض المائية.
يراد بعبارة حوض مائي في مدلول هذا القانون ما يلي :
أ‌-              مجموع المساحة الطبوغرافية التي يصرفها مجرى ماء وروافده من المنبع إلى البحر، أو إلى أبعد حد يمكن فيه اكتشاف سيـلان مهـم في مجـرى مـاء داخـل الحدود الإقليمية ؛
ب‌-         أو كل مجـموعة جهوية مكونة من أحواض أو أجزاء أحواض مائية كما تـم تحديدها في الفقرة السابقة إذا كانت تشكل وحدة مائيـة بسبب تبعيتها لوحدة المورد مـن أجل تزويدها بالماء.

 وتعين حـدود كل حوض مائي بنصوص تنظيمية.

المادة 16
 يوضع مخطط توجـيـهي للتهيئة المندمجـة لموارد المياه من طرف الإدارة بالنسبة لكل حوض مائي أو مجموعة أحـواض مائيـة. ويكـون هدفه الأساسي تدبير الموارد المائية للحـوض، بما فيـها مياه مصـبات الـنهر بهدف التأمين الكيفي والكمي للحـاجيات المائية الراهنة والمستقبليـة لمختـلف مستعملي ميـاه الحوض.

 ويجـب أن يحـدد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة على الخصوص ما يلي :
1-           الحدود الترابية للحوض أو الأحـواض التي يطبـق فيها هذا المخطط ؛
2-           التقييـم والتطور الكمي والكيفي للموارد والحاجيات المائية في الحوض ؛
3-           مخـطط تقسيـم المياه بين مختلف قطاعات الحوض والاستعمالات الرئيسية للماء في الحوض، وعند الاقتضاء يحـدد هذا المخطط، فائض المياه التي يمكن تحويلها إلى أحواض أخرى ؛
4-           العمليات الضرورية لتعبئة وتوزيع وحمايـة وتـرمـيـم مـوارد المياه والملك العمومي المائي ولاسيما المنشآت المائية ؛
5-           أهداف الجودة وكذا الآجال والتدابير الملائمة لتحقيقها ؛
6-           نظام الأسبقية الذي يـجب أخذه بعين الاعتبار من أجل التقسـيم المنصوص عليه في البند رقم 3 أعلاه وكذلـك التدابير الضرورية الواجب اتخاذهـا لمواجهة الظروف المناخية الاستثنائية ؛
7-           وضع التصميم العام للتهيئة المائية للحوض الذي من شأنه أن يضمـن المحافظة على الموارد وملاءمتها للحاجيات ؛
8-           مدارات المحافظة والمنع المنصوص عليها على التوالي في المادتين 49 و 50 من هذا القانون ؛
9-           الشروط الخاصة لاستعمال الماء ولاسيمـا تلك المتعلقة بـاستثماره وبالحفـاظ على جودته وبمحاربة تبذيره.

المادة 17
تضع الإدارة المخطط التوجـيهي للتهيئة المندمجـة للحوض المائي لمدة عشرين سنـة على الأقل، ويمكن مراجعة هذا المخطط كل خمس سنـوات ما عدا إذا اقتضت الظروف الاستثنائيـة تغييـر محـتواه قبل هذه المدة. وتحدد نصوص تنـظيمـيـة شـروط ومسطرة وضعه ومراجعته.

وتتم المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجـة للحوض المائي بمرسـوم بعد استشارة المجلس الأعلى للماء والمناخ.
المادة 18
في حـالة وجـود مخطط توجيهي للتهيئة المنـدمجة للحـوض المائي مصادق عليه، لا يمكن منح كل ترخيص أو امتياز منصوص عليه في هـذا القانـون وكـان موضوعه استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي إلا إذا كان موافقا للأهداف المحددة في هذا المخطط.

المادة 19
 تقوم الإدارة بوضع المخطط الوطني للمـاء بناء على نتـائج وخـلاصات المخططات التوجيهية لتهيئة الأحواض المائيـة المشار إليها في المادة 16 أعلاه ويصادق على هذا المخطط بمرسوم بعد استشارة المجلس الأعلى للماء والمناخ. ويحدد المخطط على الخصوص ما يلي :
-         الأولويات الوطنية فيما يتعلق بتعبئة واستعمال موارد المياه ؛
-         برنـامـج ومدة إنجاز التجـهيزات المائية على المستوى الوطني ؛
-         الروابط التي يجب أن توجد بينه وبين مخـططات التهيئة المندمجة لموارد المياه ومخططات إعداد التراب ؛
-         الإجراءات المرافقة له، خصوصا منـها الاقتصادية والمالية والنظامية والتنظيميـة والتحسيسيـة والتربويـة للسكان الضروريـة لسريان مفعوله ؛
-         شروط تحويل المياه من الأحواض المائية التي تتوفر على فائض منها إلى الأحواض التي تعرف عجـزا فيها.

ويوضع المخطط الوطني للماء لمدة لا تقل عن 20 سنة، ويمكن مراجعته بصفة دورية كل 5 سنوات ماعدا إذا اقتضت الظروف الاستثنائية تغيير محتواه قبل هذه المدة.

الفرع الثالث
وكالات الأحواض

المادة 20
تحـدث على مستـوى كل حوض مائي أو مجـموعة أحواض مائيـة تحت اسم "وكالة الحوض " مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.

ويناط بوكالة الحوض القيام بما يلي :
1-      إعـداد المخطط التوجيهي للتـهيئة المندمجـة للمـوارد المائية التـابـعة لمنطقة نفوذها ؛
2-      السهر على تنفيذ المخطط التوجيهـي للتـهيئة المندمجة للمـوارد المائية داخل منطقة نفوذها ؛
3-      منح الرخص والامتيازات الخاصة باستعمال الملك العام المائي التـي ينص عليها المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية داخل منطقة نفوذها ؛
4-      تقديم كل مساعدة مالية وكل خدمة وخصوصا المساعدة التقنية للأشخاص العامة أو الخاصة التي تطلب منها ذلك سواء من أجل وقاية موارد المياه من التلـوث أو من أجل القيام بتهيئة الملك العام المائي أو استعماله ؛
5-      إنجاز كل قياسات مستوى الميـاه والمعايـرات وكـذا الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والخاصة بالتخـطيط والتدبير سـواء على مستوي الكم أو على مستوى الكيف ؛
6-      إنجاز كل قياسات الجودة وتطبيق مقتضيات هذا القانون والقوانين الجاري بـها العمل والمتعلقة بحماية موارد المياه وإعادة جودتـها وذلـك بتعاون مـع السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة  ؛
7-      اقتراح وتنفيذ الإجراءات الملائمة ولاسيما التنظيمية منها لضمان تزويد السكان بالماء في حالة الخصاص في المياه المعلنة طبقا للباب العاشر من هذا القانون أو للوقاية من أخطار الفيضان ؛  
8-      تدبير ومراقبة استعمال موارد المياه المعبأة ؛
9-      إنجاز البنيات التحتية الضرورية للوقاية من الفيضانات ومحاربتها ؛
10- مسك سجـل لحقوق المياه المعترف بها وللامتيازات ورخص جلب الماء الممنوحة.

تحدد بمرسوم دائرة نفوذ كل وكالة حوض وكذا التاريـخ الذي تدخل فيه أحكام هذه المادة حيز التنفيذ.

المادة 21
 يدير وكالة الحوض مجلس للإدارة تتـرأسه السلطة الحكومية المكـلفة بموارد المياه ولا يقل عدد أعضائه عن 24 ولا يتعدى 48 عضوا، وفي جميع الحالات يراعى ما يلي :
1-           نسبة الثلث لممثلي الدولة ؛  
2-           نسبة الربع لممثـلي المؤسسات العمومية التابعة للدولة والمختصة في إنتاج الماء الصالح للشرب وتوليد الطاقة الكهرومائية والري ؛
3-           نسبة ما تبقى لممثلي :
-                الغرف الفلاحية المعنية ؛  
-                غرف التجارة والصناعة والخدمات المعنية ؛  
-                مجالس العمالات والأقاليم المعنية ؛
-                الجماعات السلالية المعنية ؛
-                جمعيات مستعملي المياه الفلاحية المعنية، المنتخبين من طرف نظرائهم.

يناط بمجلس الإدارة القيام بما يلي :
-                دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للحـوض المائي قبل المصادقة عليه ؛  
-                دراسة برامج تنـميـة وتدبيـر موارد الميـاه وكذا البرامج العامـة للنشاط السنوي والمتعدد السنـوات للوكالـة قبل المصادقة عليـها من طرف السلطة الحكومية المكـلفة بموارد المياه ؛
-                حصر ميزانية وحسابات الوكالة ؛  
-                تخصيص الإتاوات الناتجـة عن التلوث للأعمال الخاصة المتعلقة بإزالة تلوث المياه ؛
-                اقتـراح وعاء ونسـب الإتاوات التي يؤديها المستفيدون من خدمات الوكالة على السلطة الحكومية المكلفة بموارد المياه ؛
-                وضع النظـام الخـاص بموظفي الوكالة الذي تتم المصادقة عليه حسب الشروط المنصـوص عليها في التشريـع الجـاري به العمل بالنسبة لموظفي المؤسسات العمومية ؛
-                المصادقـة على الاتفاقيات وعقود الامتياز التي تبرمها وكالة الحوض.

ويمكن لمجلس الإدارة أن يحدث أي لجنة يظهر له من المفيد تفويض بعض سلطاته إليها.

المادة 22
 يدير وكالة الحوض مدير يتـم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ويتـوفر المدير على السلطات والاختصاصات الضروريـة لتـسيير وكالة الحوض، وينفذ المدير مقررات مجـلس الإدارة وعنـد الاقتضاء مقررات اللجن كـمـا يقوم بمنـح الرخص والامتيـازات الخـاصة باستعمال الملك العام المائي المنصوص عليها في هذا القانـون.

المادة 23
 تتكون ميزانية الوكالة من :
1-      الموارد :
-            محاصيل وأرباح الاستغلال وكذا تلك الناتجـة عن العمليات التي تقوم بها وعن أملاكها ؛
-            محاصيل الإتاوات التي يؤديها المستفيدون من خدماتها ؛
-            محـاصيـل إتاوات استعمال الملك العام المائـي ؛
-            إعانـات الدولة ؛
-            الهبات والوصايا ومحاصيل مخـتـلفة ؛
-            التسبيقـات والقروض القابلة للتسديد الممنوحة مـن طـرف الدولـة والهبات العمومية أو الخاصة وكذا الاقتـراضات المسموح بها طبعا للنصوص التـنـظيمية الجاري بها العمل ؛   
-            الرسوم الشبه الضريبية المحدثة لفائدتها ؛
-            كل المداخيل الأخرى التي لها علاقة بنشاطها.

2-      التحملات :
-         تحملات الاستغلال والاستثمار التي تقوم بها الوكالة ؛
-         تسديد التسبيقات والقروض والسلفات ؛  
-         كل المصاريف الأخرى المتعلقة بنشاطها.

المادة 24
 تـوضع ممتلكات الملك العام المائي الضرورية لمزاولة وكـالات الأحـواض للمهام المنوطة بها بمقتضى هذا القانون رهن إشارة هذه الوكالات حسب الشروط التي تحددها نصوص تنظيمية.

من أجل تكوين الذمة الأصليـة لوكالة الحـوض، تحـول الأمـلاك والأشـياء المنقولة والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة، والضرورية لحسن سير الوكالة المذكورة، لتتصرف فيها وذلك حسب الكيفيات التي تحددها نصوص تنظيمية.

الباب الخامس
الشروط العامة لاستعمال الماء

الفرع الأول
حقوق وواجبات الملاك

المادة 25
 للملاك الحق في استعمال مياه الأمطار التي تتساقط عل عقاراتـهم.

وتحدد نصوص تنظيمية شروط التجميع الاصطناعي للمياه في الملكيات الخاصة.

المادة 26
يمكن لكل مالك بدون ترخيص أن يحفر في عقاره آبارا أو ينجـز بها أثقابا لا يتجاوز عمقها الحد المعين بنـصوص تنظيمية وذلك مع مراعـاة مقتضيات المـواد 36 وما يليها من هذا القانون. كما له الحق في استعمـال المياه دون المساس بحقوق الغير وبالشروط التي ينص عليها هذا القانون.

المادة 27
 يجب أن يصرح بكل جلب ماء مـوجـود قبل تاريخ نشر هذا القانون داخل الأجل الذي تحدده نصوص تنظيميـة.

بالنسبة إلى جلب الماء الذي لم يتم بعد الترخيص به، فـان التـصريـح السالف الذكر يعتبر بمثابة طلب ترخيص ويبحث بصفته هذه مع مراعاة مقتضيات المادتين 6 و8 من هذا القانون.

المادة 28
يمكن لكل مالك يريد استعمـال مياه من حقه التصرف فيها الحصول على ممر لهذه المياه على الأراضي الوسيطة مقابل تعويض عادل ومسبق.

يجب على الملاك استقبال المياه التي يمكن أن تسيل من الأراضي المسقية بهذه الكيفية مع احتفاظهم بالحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

وتستثني من هذه الارتفاقات المنازل والساحات والحدائق والمنتزهات والحظائر المتاخمة للمساكن.
المادة 29
يمكـن لكل مالك يريد القيام بإفراغ المياه المضرة بعقاره الحصـول على ممر لهذه المياه عبر أراض وسيطة وفق نفس الشروط المحددة في المادة السابقة.

إلا أنـه يمكن لملاك الأراضي التي يتم المرور عبرها الاستفادة من الأشغال المنجـزة لهذا الغرض وذلك لتـمرير المياه من أراضيهم شريطة مساهمة مالية في الأشغال المنجزة أو التي بقي إنجازها وكذا في صيانة المنشآت التي أصبحت مشتركة.

المادة 30
لا تحول أحكام المادتين 28 و29 أعلاه دون ممارسة حقوق المـرور الخاصة المتولدة عن عرف قار والتي يمكن أن يوجد في بعض المناطق.

المادة 31
 الملكيات المجـاورة لمجاري الماء وللبحـيـرات وللقناطر المائيـة ولأنابيب الماء ولقنوات الري أو التطهيـر المخصصة لاستعمـال عمومي، تتحمل، في حـدود عرض أربـعة أمتار تحسب انطلاقا من الضفاف الحـرة، ارتفـاقا يكون الغرض منه تمكين أعوان وآليات الإدارة أو وكالة الحـوض من حـرية المرور وكذا من وضع مواد كـحث أو من إنجـاز منشآت وأشغـال تكـتسي طابع المنفعة العامة.

ويفرض هذا الارتفاق على المالك المجاور الالتزام بعدم القيام بأي فعل من شأنه أن يضر بسير مجـاري الماء والبحيرات والمنشآت وبصيانتها وبالمحافظة عليها.

 وفي حالة ما إذا ترتب عن هذا الارتفاق عدم استعمال القطع المستثمرة فعليا يكون من حق المالك المطالبة بنزع ملكيتها.

عندما يتبين أن منطقة الارتفاق غير كافية لإقامة مسلك، يمكن للإدارة أو لوكالة الحوض في غياب موافقة صريحة للمجاورين اكتساب ملكية الأراضي اللازمة عن طريق نزع الملكية.

المادة 32
 يجب إشـعار مـلاك أو مستـغلي الأراضي المحـملة بالارتفاق كتـابيـا بإنجاز المنشآت أو الأشغال المشار إليها في المادة السابقة.
وفي حالة عدم وجود اتفاق بالتراضي تحدد التعويضات الناتجة عن هذا الإنجاز من قبل المحكمة المختصة.

المادة 33
 يمكن لكل مالك لأرض خاضعة لارتفاق إيداع لمدة تتعـدى سنـة أن يطلب في أي وقت طيلة مدة الارتفاق من المستفيد من هذا الارتفاق، اقتنـاء تلك الأرض.
إذا لم تتم الاستجابة لهذا الطلب داخل أجل سنة، فإن يمكن للمالك أن يلتجئ إلى المحاكم المختصة قصد استصدار حكم يقضي بنقل الملكية وتحديد مبلغ التعويض.

ويتم تحديد هذا التعويض كما هو الشأن في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

المادة 34
 عند انعدام ترخـيص سابق ، يمكـن للإدارة أن تقـوم تلقائـيـا وعلى نفقـة المخالفين، بهدم كل بناية جديدة وكل تعلية لسياج ثابت وكـذا بقطع كـل الأغراس داخل المناطق الخاضعة للارتفاق، وذلك في حالة عدم الاستجابة للإنذار الذي توجهه الإدارة إلى المعنيين بالأمر للقيام بالأشغال المذكورة داخل أجل لا يقل عن 15 يـوما.

وعند الضرورة، يمكن للإدارة أن تطلب مقابل أداء تعويض قطع الأشجـار وهدم البنايات الموجودة داخل حدود هذه المناطـق. ويمكنها أن تقوم بـذلك تلقائيا إذا لم تتم الاستجابة لطلبـها داخل أجل ثلاثة أشهر.

المادة 35
 للدولة وللجـماعات المحلية ولأصحـاب الامتياز المرخص لهم قانونا، الحق في القيـام داخل الملكيات الخاصـة بأشغـال البحث عـن الميـاه، وفق مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.

الفرع الثاني
الترخيصات والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي

المادة 36
 تمنـح التـرخيصات والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائـي المشار إليها في هذا الفرع والتي تحـدد نصوص تنـظيمـيـة شكليـات المصادقة عليها، بعد إجـراء بحث علنـي، ويترتب عن هذه الترخيصات والامتيازات تحصيل مصاريف الملف.

وتقوم بإجراء البحث العلني لجنـة خـاصة يعهد إليها بتـلقي مطالب المعنيين بالأمر. ولهذا الغرض فإن مشروع الترخيص أو الامتياز ينبغي أن ينهى إلى علم العموم عن طريق الصحافة أو أية وسيلة أخرى للإشهار تكون ملائمة خمسة عشر يوما قبل بدء البحث العلني الذي لا يمكن أن تتجـاوز مدته ثلاثين يوما. ويتعين على وكالة الحوض أن تبت في الطلب أو في أي تعرض من طرف الغير داخل أجـل خمسة عشر يوما من تاريـخ انتهاء البحث بعد أخذ رأي اللجـنـة.
وتحدد نصوص تنظيمية كيفيات إجراء البحث العلني وتأليف اللجنة.

المادة 37
يلزم كل شخص ذاتي أو معنوي يستعمل مياه الملك العام المائي بأداء إتاوة عن استعمال الماء وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

وتحدد نصوص تنظيمية كيفيات تحديد وتحصيل هذه الإتاوة.

ويتابع على أداء الإتاوات كل من مالك ومستغل منشآت جلب الماء اللذين يكـونان مسؤولين بالتضامن عن هذا الأداء.

المادة 38
تخضع لنظام الترخيص العمليات التالية :
1-           أشغال البحـث مع مراعاة مقتضيات المادة 26 أعلاه أو التقاط المياه الجوفية أو النابعة ؛
2-           حفر الآبـار وإنجـاز الأثقـاب التي يتجاوز عمقها الحد المشار إليـه في المادة 26 أعلاه ؛
3-           أشغال التقـاط واستعمـال ميـاه العيـون الطبيعية الواقعة في الملكيات الخاصة ؛
4-           إقامة منشآت لمدة لا تتـجـاوز خمس سنوات قابلة للتجديد، بهدف استعمال الملك العام المائي كـالمطاحن المائية والحواجز والسدود أو القنوات، شريـطة ألا تعرقل هذه المنـشآت حـرية سيـلان المياه وحريـة السير على الضفاف الحـرة وأن لا تتسبب في تلوث المياه ؛
5-           جلب صبيـب من مياه الطبقة الجوفية كيفما كانت طبيعتها يفوق الحد الذي تحدده نصوص تنظيمية ؛
6-           مآخذ المياه المقامة على المجاري المائية أو القنوات المتفرعة عن الوديان ؛  
7-           جلـب الميـاه، كـيفمـا كانـت طبيعتـها، من أجل بيعها أو من أجل استـعمال للعلاج الطبـي ؛
8-           استغلال المعديات أو الممرات على المجاري المائية.

المادة 39
يمنح الترخـيص مع مـراعـاة. حقوق الغير، ويمكن أن يخـول الترخيص للمستفيـد حق احتلال أجزاء من الملك العام المائي الضرورية للمنشآت وللعمليات المرخص بها.

وتحدد وكالة الحوض مدة الترخيص التـي لا يمكن أن تتجاوز عشرين سنة قابلة للتجديد والتدابير التي يجب على المستفيد من الترخيص القيام بها لتجنب تدهور المياه التي يستعملها إما عن طريق الجلب أو الصرف ومبلغ وكيفيات أداء الإتاوة وشروط الاستغلال والتمديد والتجـديد المحتملين للترخيص وكذلك التدابير التي يجب على المستفيد من الترخيص أن يتخذها تطبيقا لمقتضيات الباب السادس من هذا القانون.

ويتم سحب التـرخيص من طرف وكالة الحوض في أي وقت وبدون تعويض وذلك بعد توجيه إنذار كتابـي للمعني بالأمر في الحالات التالية :
-                عدم احترام الشروط التي يتضمنها الترخيص ؛
-                إذا لم يشرع في استعمال الترخيص داخل أجل سنتين.

إذا تم تفويـت الترخيـص أو تحويله للغير دون موافقة مسبقة من وكالة الحـوض ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 40 بعده :
-                إذا لم يتم تسديد الإتاوات في الآجال المحددة ؛
-                إذا استعملت المياه لغرض غير مرخص به.

ويمكن لوكالة الحوض في أي وقت تغييـر الرخصة أو تقليص مدتـها أو سحبـها من أجل المنفعة العامة بشرط توجيه إشعار للمستفيد لا تقل مـدته عن ثلاثـين يوما. ويخول هذا التغيير أو التقليـص أو السحـب الحق في التعويض لفائدة المستفيد من التـرخيص إذا حصل له ضرر مباشر من جـراء ذلك.

المادة 40
 يمنـح الترخـيـص بجلب المياه من أجل الري لفائدة عقـار معيـن. ولا يمكن للمستفيد استعمال المياه لفائدة عقارات أخرى دون ترخيص جديد.

وفي حالة تفويت العقار، يحول الترخيص بقوة القانون إلى المالك الجديد، ويتعين على هذا الأخير أن يصرح بالتفويت إلى وكالة الحوض داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انتقال الملكية.

ويعتبر كل تحويـل للتـرخـيص يتم بمعزل عن العقار الذي منـح لفائدته باطلا ويؤدي إلى سحب الترخيص.

وفى حـالة تجزئة العقار المستفيد، فإن تقسيم المياه بين القطع يجب أن يكـون موضوع ترخيصات جديدة تحل محل الترخيص الأصلـي.

المادة 41
تخضع لنـظام الامتياز العمليات التالية :
1-           تـهيئة العيون المعدنية والحارة وكذا استغلال مياه هذه العيون ؛
2-           إقامة منشآت فوق الملك العام المائي لمدة تفوق خمس سنوات، الهدف منها الحمايـة مـن الفيضانات أو تجميـع وتحويل المياه وكذا استعمال هذه المياه ؛
3-           تهيئة البحيرات والبرك والمستنقعات ؛  
4-           عمليـات جلـب الماء مـن الطبقـة المائية ومآخذ الماء المقامـة على مجـاري الميـاه والقنوات المتفرعـة عن الوديان أو العيـون الطبيعية عندما يتعدى الصبـيـب المأخـوذ الحد الذي تعينه وكالة الحوض أو إذا كانـت مخصصة لاستـعمال عمومي ؛
5-           جلب الماء من مجاري المياه والقنوات بهدف إنتاج الطاقة الهيدروكهربائية.

ويشكل الامتياز حقا عينيا لمدة محدودة ولا يخول للمستفيد منه أي حق للملكية على الملك العام المائـي.

لا تطبق مقتضيات هذه المادة على موارد المياه والمنشآت المخصصة للمدارات المجهزة كليا أو جزئيـا من طرف الدولة ولاسـيـما المدارات المحددة حسب الفصل السادس من الظهيـر الشريف رقم 1.69.25 الصـادر في عاشر جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة قانون الاستثمارات الفلاحيـة.

المادة 42
 يحدد عقد الامتياز على الخصوص ما يلي :
-           الصبيب الممنوح ؛
-           نمط استعمال المياه ؛
-           تحملات صاحب الامتياز والتزاماته الخاصة  ؛
-           الإتاوة التي يجب على صاحب الامتياز أن يؤديها ؛
-           مدة الامتياز التي لا يمكن أن تتعدى 50 سنة ؛
-           طبيعة المنشآت وأجل إنجاز مختلف أشطر المنشآت والتهيئات المقررة ؛  
-           التدابيـر التي يجـب اتخاذهـا من طرف المستفيد من الامتياز لتجنب تدهور جودة موارد المياه ؛
-           عنـد الاقتضاء، الشروط التي يمكن فيها تغيير الصبيب الممنوح أو تقليصه وكذا التعويض الذي يمكن أن يترتب عن هذا التغييـر أو التقليص ؛
-           عنـد الاقتضاء، شـروط اسـترجـاع الامتياز وسحـبه وسقوط الحق فيـه وكذا شروط رجوع المنشآت إلى الدولة عند نهاية الامتياز.

المادة 43
 يمنح امتياز أخـذ المياه من أجل الري لكل شخص ذاتي أو معنوي، لفائدة عقارات تقع داخلي مدار محدد.

ويمكن أن يسقط الحق في الامتياز أو أن يـراجع تلقائيا وبدون تعويـض في حالة استعمال المياه خارج المدار المحدد أو لأغراض أخرى غير الري.

 وفي حالة تغير المالك، تتحول فوائد وتكـاليـف الامتياز بقوة القانون إلى الملاك الجديد الذين يجب عليهم التصريـح بهذا التحويل لوكالة الحـوض داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريـخ انتقال الملكية.

وإذا كانت العقارات المستفيدة في حوزة ملاك مخـتلفين، فإن تقسيم المياه الممنوحة عن طريق الامتياز بين هذه العقارات يتم تحـديده في عقد الامتياز، ولا يمكن تغيير هذا التقسيم إلا طبق الشروط المقررة لتغيير عقد الامتياز.

المادة 44
 يمكن أن يخول عقد الامتياز لصاحبه الحق في ما يلي :
1-           إقامة كل منشأة مخصصة لاستعمال الصبيب المرخص به وذلك بعد موافقة وكالة الحوض على مشاريع هذه المنشأة ؛
2-           احتلال أجـزاء الملك العام اللازمة لمنشآته  ؛
3-           الحلول محـل وكالة الحوض في نزع الملكيـة أو الاحتلال المؤقت للأراضي اللازمة لمنشآت المستفيد من الامتياز طبقا لمقتضيـات القانون رقم 7.81 المتـعلـق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.

المادة 45
 يمكن أن يسقط الحق في الامتياز ودون الإخـلال بالبنود الخاصة المنصوص عليها في عقد الامتياز في الحالات التالية :
-                استعمـال الميـاه لغرض مغايـر للغرض الذي رخـص به أو استعمالها خـارج منطقة الاستعمال المحددة ؛
-                عدم أداء الإتاوات في الآجال المحددة ؛  
-                عدم استعمال المياه موضوع الامتياز داخل الآجال المحددة في عقد الامتياز ؛
-                عدم احترام الالتزامات ذات الطبيعة الصحية ولاسيما في حالة العيون الحارة.

وفي حالة سقوط الحق في الامتياز، يمكن لوكالة الحوض أن تأمر بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، وعند الاقتضاء، تنفيذ ذلك تلقائيا على نفقة صاحب الامتياز.

المادة 46
 عندما تقتضي المصلحة العامة ضرورة إزالة أو تغيير المنشآت المنجزة قانونا بموجـب ترخيص أو امتياز، فـإن للمرخص له أو صاحب الامتياز الحق في تعويض مناسب لقيمة الضرر الذي لحق به، ما لم يوجـد شرط مغاير في عقد الترخيص أو الامتياز.

المادة 47
 يمكـن لوكالة الحوض أن تأمر بهدم الأشـغـال المنجـزة بـدون ترخـيص أو امتياز أو خلافا للأنظمة المتعلقة بالميـاه، وأن تأمر المخالفين عند الاقتضاء بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية داخل أجل لا يمكن أن يقـل عـن 15 يوما، وعند انقضاء هذا الأجل يمكن لوكالة الحـوض القيام بـذلك تلقائيا على نفقة المخالفين.

المادة 48
تتـميما لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) في شأن التحفيظ العقاري، والنصوص الأخرى المتعلقـة بالتسجيل العقاري، يمكن أن تقيد في السجل العقاري رخص وامتيازات جـلب المياه وكذا قرارات الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الماء.

الفرع الثالث
مدارات المحافظة ومدارات المنع
المادة 49
 يمكـن إحداث مـدارات تدعى مدارات المحافظة بالمناطق التي تصل بها درجـة استغلال المياه الجـوفية إلى حد يـهدد بالخطر الموارد المائية الموجودة. ويخضع للترخيص داخل هذه المدارات ما يلي :
-           إنجاز الآبار أو الأثقاب ؛
-           جميع أشغال استبدال أو إعادة تهيئة الآبار أو الأثقاب ؛
-           كل استغلال للمياه الجوفية مهما كان الصبيب المأخوذ.

وتحدد نصوص تنظيمية شروط تحديد هذه المدارات ومنح الشخص.

المادة 50
 يمكن عند الضرورة، تحديد مـدارات المنع بمرسـوم وذلك في المناطق التي يعلن فيها أن مـستوى الطبقات المائية أو جـودة المياه في خطر نتـيجـة الاستغلال المفرط أو التدهور.

وفي كـل من هذه المدارات لا تسلم الرخص والامـتيـازات لجلب الميـاه إلا إذا كـان هذا الجلب مخصصا للتزويد البشري أو لإرواء الماشية.

الباب السادس
محاربة تلوث المياه

المادة 51
 بمفهوم هذا القانون يعتبر :
-                مستعملا كل ماء تعرض لتغيير في تركيبه أو حالته من جـراء استعماله ؛
-                ملوثا كل ماء تعرض بفعل نشاط بشري، بصفة مبـاشرة أو غيـر مبـاشـرة أو بفعل تفاعل بيولوجي أو جيـولوجـي لتـغيـير في تركيبه أو حـالتـه، بحـيث أصبح نتـيجـة لذلك غير صالح للاستعمال الذي أعد له. وتضع الإدارة معايير الجودة التي يجب أن يستجيب لها الماء حسب الاستعمال المحدد له.

المادة 52
 لا يمكن القيام بأي صب أو سيلان أو رمي أو إيداع مباشر أو غير مباشر في مياه سطحية أو طبقات جوفية من شـأنـه أن يـغير المميزات الفيزيائية بما فيها الحرارية والإشعاعية والكيميائيـة والبيولوجية أو البكتيرولوجية بدون ترخيص سابق تسلمه وكـالة الحوض بعد إجراء بحث.

وفي الحالة التي يجب فيها منح الترخيص المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة في نفس الوقت مع الترخيص المشار إليه في المادة 38 أو مع الامتياز المشار إليـه في المادة 41 من هذا القانون، يحدد هذا الترخيص أو الامتياز شروط الجلب والصب ويجري البـحث العلني في نفس الوقت ولا يمكن أن يتجاوز ثلاثـين (30 ) يوما.
ويترتب عن الرخصة استيفاء إتاوات تحدد بنص تنظيمي.

ويمكن أن يتـابع على الإتاوات وفق الشروط المحددة بنص تنظيـمـي كل من مالك منشآت الصب أو السيلان أو الرمي أو الإيداع المباشر أو غير المباشر، ومستغليها اللذين يكونان مسؤولين بالتضامن عن هذا الأداء.

المادة 53
كل صب وسيلان وصرف وإيداع مباشـر أو غير مـباشر في مـياه سطحية أو طبقات جوفية مشار إليه في المادة 52 أعلاه وموجود عند تاريخ نشر هذا القانون، يجب التصريح به داخل أجل تحدده وكالة الحوض.

ويعتـبـر هذا التصريح بمثابة طلب للتـرخيص يبـحث بصفته هذه بناء على المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 54
يمنع ما يـلي :
1-           إفراغ ميـاه مستعملة أو نفايات صلبة في الوديان الجافة وفي الآبار والمساقي والمغـاسل العموميـة والأثقاب والقنوات ودهاليز التقاط المياه. ويسمح فقط بتفريغ المياه الراسبة أو الميـاه المنزلية المستـعملة في آبار مصفية مسبوقة بمبلعات ؛
2-           القيـام بأي تفريش أو طمر للمصاريف المائيـة ووضع نفايات من شأنها تلويث المياه الجوفية عن طريق التسرب أو تلويث المياه السطحية عن طريق السيلان ؛
3-           تنظيف الغسيل أو أشياء أخرى خاصة اللحـوم أو الجلود أو المنتجـات الحيوانـية في مياه السواقي وأنابيب الماء والقناطر المائية والقنوات والخزانـات والآبـار التي تغذي المدن والتـجمعات السكنية والأماكن العمومية وداخـل مناطق حمايـة هذه السواقي والأنابيب والقنـاطر والقنوات والخزانات والآبار؛
4-           الاستحـمام والاغتسال في المنشآت المذكورة أو توريد الحيوانات منها وتنظيفها أو غسلها ؛
5-           وضع مـواد مضرة وإنشـاء مـراحـيـض أو بالوعات داخل مناطق حماية السـواقي وأنابيب الماء والقناطر المائية والقنوات والخزانات والآبار المذكورة ؛
6-           رمي الحـيـوانات الميتـة في مجـاري الماء وفي البـحـيرات والبرك والمستنقعات ودفنها بمقربة من الآباء والنـافورات والمساقـي العمومية ؛
7-           القيـام داخل المدارات الحضرية والمراكز المحددة والتـجـمعات القروية التي تتوفر على مخطط للتنمية برمي أية مياه مستعملة أو أية مادة مضرة بالصحة العمومية خـارج الأماكن المعينة لهذا الغرض أو بكيفية تتـعارض مع ما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 55
 عند معاينة حصول أضرار تهدد الصحة أو الأمن أو السلامة العمومية يمكن للإدارة أن تتخـذ التـدابيـر الفورية النافذة للحـد منـها، وفي  كل الحالات تعتبر وتبقى حقوق الغير تجـاه محدثي هذه الأضرار محفوظة.

المادة 56
تقوم وكالة الحوض بجـرد درجات تلوث المياه السطحية (وديان، قنوات، بحيـرات، برك... ) ومياه الطبقات الجوفية بصفة دورية يتم تحديدها بنصوص تنظيمية حسب كل حالة.

ويتـم إعداد جذاذات للميـاه بناء على معايير فيزيائيـة وكيـميائيـة وبيـولوجـية وبكتـيـريولوجـيـة بهدف تحـديد حـالة كل مـاء. وتبـعا لطبـيعة التربة يتـم وضع خـرائط قابلية تـلوث بالنسبة للطبقات الجوفية الرئيسية.

وتكـون كل هذه الوثائق مـوضوع مراجـعة دورية عامـة وموضوع مـراجعة فورية كلما طرأ تغيير استثنائي أو مفاجئ على حالة المياه أو البيئات المستقبلة.

وتقوم الإدارة بتحـديد مسطرة وضع هذه الوثائـق وإقامة الجرد العام.

كـما أنها تحدد من جـهـة المواصفات التـقنيـة والمعايير الفيـزيائيـة والكيـميـائيـة والبـيولوجـيـة والبكتـيـريـولوجـيـة التي يجـب أن تنـطبـق على المجـاري المائيـة وعلى مقاطع المجاري المائية والقنوات والبحيـرات والبـرك وبالأخص على المآخذ المائية التي تقوم بتزويد السكان. ومن جهة أخرى الأجل الذي يجب فيه تحسين جودة كـل بيئة مستقبلة.

المادة 57
 تحدد الإدارة شروط استعمـال المـياه المستعملة. ويخضع كل استعمـال للمياه المستعملة لترخيص من وكالة الحوض.

يمكن لكل مستعمل للمياه المستعملة أن يستفيد من المساهمة المالية للدولة والمساعدة التقنية لوكالة الحوض إذا كان هذا الاستعمال مطابقا للشروط التي تحددها الإدارة وكان من آثاره تحقيق الاقتصاد في الماء وحماية موارد المياه من التلوث.

الباب السابع
المياه المخصصة لاستعمال الغذائي

المادة 58
 تشمل المياه المخصصة للاستعمال الغذائي :
أ‌-               المياه المخصصة مباشرة للشرب ؛  
ب‌-           المياه المخصصة لتحضير أو تكييف أو تصبير المواد الغذائية الموجهة للعموم.

المادة 59
 يجب أن تكون المياه المخصصة للاستـعمال الغذائي بصفة مـبـاشرة أو غيـر مباشرة صالحـة للشرب. ويعتبر المـاء صالحا للشرب في مفهوم هذا القانـون عندما يستجيب لمعايير الجودة المحددة بنص تنظيمي حسبما إذا كان مخصصا مباشرة للشرب أو لتحضيـر أو تكييف أو تصبير المواد الغذائية.

المادة 60
 يمنع أن يعرض أو يباع أو يوزع، في أي شكل كان، ماء غير صالح للشرب قصد التغذية البشرية.

ويمنع كذلك استعمال مياه لا تستجيب للمعايير المشار إليها في المادة 59 أعلاه من أجل تحضير أو تكييف أو تصبير المواد الغذائية.

إلا أنه يمكن للإدارة في حالة الضرورة المرتبطة بالتركيـبة الطبيعية للماء، وضمن شروط خاصة، التـرخيص مؤقتا وفي مناطق معينة باستعمال ماء لا يستجيب لكل المعايير المشار إليها في المادة 59 أعلاه.

المادة 61
 يخضع لترخيص سابق من الإدارة كل إنجاز أو تغيير منشآت جر المياه لتلبية حاجيات جـماعة ما وذلك قصد إجراء مراقبة لجودة الماء.

ويلزم مستغلو المنشآت الخصوصية لجر الماء الموجودة في تاريخ نشر هذا القانون بطلب ترخيص إداري وفق الشروط المحددة بالنسبة لمنشآت جر الماء الجديدة وذلك داخل أجل سنتين من تـاريـخ هذا النشر.

المادة 62
 لا يمكن أن يتم التـمويـن بالماء الصالح للشرب بواسطة براميل أو صهاريج متنقلة إلا وفق الشروط المحـددة بنصوص تنظيمية، وفي كل الأحوال، يجب أن يؤخـذ الماء من منشأة عمومية لجـر الماء موضوعة تحت المراقبـة، وعند انعدامها من نقطة ماء مرخص بها.

المادة 63
 تحدث مناطـق حماية حول نقط أخذ الماء المخصصة للتغذية العمومية كالعيون والآبار والأثقاب والمطريـات.

وتشمل هذه المناطق ما يلي :
أ‌)               مدار حمـايـة مـبـاشرة للمنشآت من التلوث البكتـيـري والذي يتم اقتناء أراضيه وحـمـايتـها من طرف الجـهاز المكلف باستغلال المنشآت. وتعتبـر هذه الأراضي جزءا لا يتجزأ من المنشآت التي تم اقتناؤها لفائدتها ؛
ب‌)           وعند الاقتضاء مـدار حـماية مقربة لنقط جـلب الماء من التلوث الكيميائي، يمنع داخله كل نشاط أو منشأة من شأنهما أن يشكـلا مصدر تلوث مستمر وينظم فيه كل إيداع وكل منشأة يشكلان خـطر تلوث عارض للميـاه.

ويتم وضع مسطرة تحديد مدار الحماية المقربة بنصوص تنظيمية.
ويمكن وفق نفس الشروط تحديد مناطق حماية مماثلة حول حقينات السدود والخزانات المدفونة وكذا حول منشآت الحقينات والجر والتوزيع.

المادة 64
يمنع كل نظام للتوزيع المكشوف للماء الموجه للتغذية البشرية.

المادة 65
 يجب أن يخضـع لترخيص سابق، وضمن الشروط التي تحدد بنصوص تنظيمية كل طريقة لإصلاح المياه وكل لجوء إلى نظام لمعالجتـها بواسطة مـواد إضافيـة كيميائية.

ويجـب ألا يكون من شأن هذه الإضافات الإضرار بصلاحية الماء للشرب وإفساد خصائصه الذوقية.

المادة 66
 يجـب على منتج وموزع الماء أن يؤمنا المراقبة المستمرة لجودة الماء.

ولهذا الغرض يجب أن يتـم تحليل الماء بصورة دورية من طرف مـخـتبرات معترف بها بنصوص تنظيميـة.

وتتم مراقبة جـودة الماء وظروف إنتاجه وتوزيعه من طرف الإدارة وذلك طبقا للشكليات المحددة بنصوص تنظيمية.

الباب الثامن
مقتضيات تتعلق باستغلال وبيع المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية
والمياه المسماة " مياه العين، أو، مياه المائدة "

المادة 67
 المياه الطبـيعيـة ذات المنفعة الطبية حسب هذا القانون هي مياه خالية من الأضرار والتي يمكن أن تستعمل كعوامل علاجية بسبب درجة حـرارتها والطبيـعة الخصوصية لمكوناتها الملحية أو الغازية أو الإشعاعية.

ويمكن أن تستخلص من المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية المواد المشتقة كالغازات الحارة والمياه الأم والبيلويد والمستحضرات الصيدلية والتجميلية.

وبالنسبة للمياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية الغازية يمكن الرفع من نسبة الغاز في هذه المياه بـإضافة غاز خالص مـأخـوذ من ينبوع العين. وإذا تمت هذه الإضافـة، وجبت الإشارة إليها مع بيان طبيعة وأصل الغاز المستعمل في كل أشكال تعبئة الماء أو في كل أماكن الاستعمال الموضوعة رهن إشارة العموم.

المادة 68
 لا يمكن التقاط واستغلال ماء طبيعي ذي منفعة طبية خارج الشروط العامة المحددة بهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 69
 لا يمكن استعمال المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية أو مشتقاتها كعوامل علاجية إلا إذا كان استـغلالها مرخصا به رسميا وخاضعا لمراقبة الإدارة وكانت طريقة التقاطها مصادقا عليها.

وإذا تم هذا الاستعمال في عـين المكان، فلا يمكن أن يكـون مقبـولا إلا في مؤسسـة يكون مصادقـا من قبـل الإدارة على موقعها وتصاميمها وبنائها وتهيئتها وتجهيـزها.

أما إذا حصل هذا الاستعمال خارج نقط نبوع العين، فلا يمكن أن يتم إلا إذا نقل الماء بشروط خاصة محـددة أو مصادق عليها من قبل الإدارة.

المادة 70
 يخضع استعمال المياه الطبيـعية ذات المنفعة الطبية في الاستشفاء بمياه العيون للترخيـص حسب الشروط المحددة بنصوص تنظيمية.

المادة 71
 يجب استعمال كل المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية حسب طبيعتها عند الانبثاق.

غير أن هذه المياه يمكن أن تخضع لبعض العمليات والأعمال الضرورية لاستغلالها كالنقل والمزج والتـخزين والمعالجة الخاصة شريطة أن لا تغير هذه العمليات خصائص هذه المياه وأن يكون مرخصا بها قانونا.

ولا يمكن أن يتم مزج المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية إلا بالنسبة للمياه ذات مصدر هيدروحراري واحد ونفس التركيب ونفس المفعول الإشفائي.

المادة 72
لا يمكن أن تحمل اسم ماء طبيعي ذي منفعة طبية المياه مهما كان أصلها والتي تضاف إليها فورا عناصر دوائية.

لا يمكن أن تحمل اسم ماء ذي منفعة طبية المياه المسماة "مياه العين" أو "مياه المائدة" والتي لا يسمـح تركيبها الطبيعي بإعطائها أية خاصية علاجية.

المادة 73
 يراد في هذا القانون :
-                بالمياه المسماة "مياه العين" المياه الطبيعية الصالحة للشرب المنبثقة من الينابيع ؛
-                المياه المسماة "مياه المائدة" المياه الصالحة للشـرب الآتيـة مـن الشبكـة العموميـة للتزويد بمياه الشرب، ويمكن أن تخضع هذه المياه لمعالجـة إضافيـة مقبـولة مـن طرف الإدارة.

لا يمكن أن تعرض للبيع وتبـاع المياه المسماة "مياه العين" أو " ميـاه المائـدة" إلا إذا كانت مرخصة رسميا وخاضعة لمراقبة الإدارة وتمت المصادقـة علـى كـيفيـة جلـبها وتعبئتها.

المادة 74
 يخضع كل منتوج مستخلص من المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبـية والذي يمكن تكييفه كدواء للتشريع والتنظيم المتعلقين بالأدويـة.

المادة 75
المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية والمياه المسماة "مياه العين " هي وحدها القابلة للاستيراد مع مراعاة ترخيص الإدارة حسب الشروط المحددة في نصوص تنظيمية.

المادة 76
يعتبر ما يلي جريمة بمفهوم القانون رقـم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.83.108 بتاريـخ 9 محـرم 1405 (5 أكتوبر1984) ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليـها في هذا القانـون :
1-           الحيازة من أجل البيع أو العرض للبيع أو البيع تحت اسم مـاء طبيـعي ذي منفعة طبية، أو ماء المائدة أو ماء العين لماء غير مرخص رسميا باستغلاله وبعرضه للبيع أو بيعه ؛
2-           الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيـع أو البيع تحت تسمية مطبقـة علـى الميـاه الغازية طبيعيا لماء غازي مصطنع أو تمت تقويـة نسبـة الغاز فيـه، إذا لم تكـن هذه الإضافة أو التقويـة مرخصـا بـها ومشـارا إليـها صراحـة في كل أشكـال التـعبئـة الموضوعة رهن إشارة العموم ؛
3-           الحيازة غرض البيع أو العـرض للبيـع أو البيـع عـن قصد تحـت تسميـات متعددة لنفس الماء ؛
4-           الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو البيع عن قصد تحت اسم معين، لمـاء ليس له الأصل المشار إليه ؛
5-           الإشارة في الأوعية إلى تركيبة تختلـف عن تركيبة الماء الذي تحتويه الأوعية  ؛
6-           عرض ماء للبيـع أو بيـع ماء غيـر خال من الجراثيـم المرضيـة أو غير صالـح للاستهلاك ؛
7-           الإشارة على الأوعيـة إلى أن المياه الموجـودة داخلهـا معقمة في حين أنها تحتوي على جراثيم حية ؛
8-           اسـتعمال أي إشـارة أو عـلامـة على الأوراق التـجـاريـة والفاتـورات والفهـارس والبـيـانات التمهيدية والملصقات والإعلانات أو أية وسيلة أخرى للإشهار يكـون من شأنها أن تحدث غموضا في ذهن المستهلك حول طبيعة وحـجم وجـودة ومصـدر المياه ؛
9-           الحيـازة بغـرض البيع أو العرض للبيـع أو بيع الماء الطبيعي ذي منفعة طبية في أوعية قد تفسد جوده المياه ؛
10-     عدم الإشارة على المنتوج إلى تاريخ عرضه للبيـع وتاريخ نهاية صلاحيتـه.

المادة 77
 تحدد شروط ترخيص واستغلال ومراقبة المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية والمياه المسماة"ماء العين" أو "المائدة، وكذا قواعد التعبئـة ولصق البطاقات بنصوص تنظيمية.

المادة 78
 في حالة مخالفة لمقتضيات المادتين 73 و76 أعلاه ودون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 116 أدناه، يمكن للإدارة وبعد توجيه إنذار إلى المعني بالأمر ظل دون جدوى أن تسحـب ترخيص استغلال وبيع المياه موضوع المخالفة.

الباب التاسع
أحكام متعلقة بتهيئة واستعمال المياه المخصصة لاستعمال فلاحي

المادة 79
 في حالة وجود مخططات توجيهية للتهيئة المندمجـة للأحواض المائية مصادق عليها وفق أحكام هذا القانون، لا يسلم الترخيص المنصوص عليه في المادة 38 إلا إذا كان مطابقا لمقتضيات المخططات المذكورة.

المادة 80
يتعين على كل شخـص ذاتي أو معنوي يرغب في الحصول على ترخيص من أجل استعمال المياه لغرض سقي ملكية فلاحية أن يودع مشروعة مقابل وصل لدى وكالة الحوض وفي حالة سكوت وكالة الحوض لمدة أجلها ستون يوما ابتداء من تاريخ الوصل، يعتبر المشروع مصادقا عليه والترخيص ممنوحا.

ولا يمكن المصادقة على أي مـشروع فلاحي إذا كان من شأن شروط الإنجـاز التي يتضمنها أن تلحق ضررا بالموارد المائية أو الأراضي القابلة للزراعة.

ويجب على وكالة الحوض أن تعلل قراراتها بعدم المصادقة على المشاريع المذكورة.

المادة 81
يعهد إلى الأعوان المكلفين خصيصا من قبل الإدارة لهذا الغرض بمعاينـة مطابقـة أشغال التجهيز وبرامج الاستثمار المنجزة للترخيص الممنوح.

وفي حـالة المخـالفـة، تنذر الإدارة مـالك أو مستـغل الأرض بـوجـوب احـتـرام المقتضيات المنصوص عليها في الترخيص داخل أجـل لا يقل عن 30 يومـا ويمكن للمعني بالأمر داخل هذا الأجل أن يقدم للإدارة الشروحات المتعلقة بالمخالفة.
وفي حالة تأكيد المخالفة، يمكن للإدارة أن تجبر مالك أو مستغل الأرض على أداء مبلغ يتراوح بين 500 و2.500 درهم كتعويض.

وإذا استمرت المخالفة بالرغم من فرض الغرامة يلغى التـرخيص المنصوص عليه في المادة 38 بدون تعويض.

المادة 82
يمكن للإدارة أن تأمر داخل المدارات المجـهزة كـليا أو جزئيا من طرف الدولة بتغيير نظم الري القائمة وأنماط السقي المعمول بهـا وذلك من أجل الاقتصـاد في استهـلاك المـاء أو من أجـل الرفع من قيمـة المـوارد المائيـة مع مراعاة وضعيـة المزروعات السنوية الموجودة. ويتعين على المستعملين الامتثال لهذه التغييرات.

وعلاوة على ذلك، يمكن للإدارة أن تـأمر بكل إجـراء يرمي إلى محـاربة أي تلوث للطبقات المائية الناتجة عن الرش المفرط لمواد كيميائـية أو عضوية وبكل إجراء من شـأنـه أن يمنع كـل إسراف في استعمال الماء.

وفي حـالة مـخـالفة تمت مـعاينـتـها قـانونيـا، تنـذر الإدارة المستـعملين بوجـوب الاسـتـجـابة داخـل الآجـال المحـددة لـلتـدابـيـر المـأمـور بها وذلك تحت طائلة أداء تعويض مبلغه يتراوح بين 500 و 2.000 درهم.

المادة 83
 يمكن للإدارة عندما تعاين في المدارات الموصولة بشبكة عمومية تم بناؤها وتهيئتها على نفقة الدولة، تصاعدا خطيرا للطبقة المائية، أن تلزم المستعملين بالقيام مؤقتا بسقي عقاراتهم من مياه الطبقة المائية.

ويحدد القرار الذي يعاين تصاعد الطبقة المائيـة كيفيات أخذ الماء وعند الاقتضاء منح الإعانة الماليـة.

المادة 84
 يمنع استعمال المياه المستعملة لأغراض فلاحية عندما تكون هذه المياه غير مطابقة للمعايير المحددة بنصوص تنظيمية.

المادة 85
 يمكن للدولة في المنـاطق الزراعية المهددة بأضرار ناتجة عن الفيضانات أن تقوم إما بمبادرة منها عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك أو بطلب من الملاك وعلى نفقتهم، بإنجـاز جميع الأشغـال اللازمة لحمـاية ممتلكاتهم ولاستعمال المياه في ملكياتهم.

الباب العاشر
أحكام متعلقة باستعمال الماء في حالة الخصاص

المادة 86
في حالة قلة الماء الناتج عن الاستغلال المفرط أو عن الأحداث الاستثنائية كالجفاف والكوارث الطبيعية أو القوة القاهرة، تعلن الإدارة حالة الخصاص وتحدد المنطقة المنكوبة وتقوم بسن الأنظمـة المحليـة والمؤقتة الرامية إلى ضمان أولوية تزويد السكان بالماء وإرواء الحيوانات.

ويعلن عن حالة الخصاص وانتهائها بمرسوم.

ويمكن أن تنص الأنظمة المحلية والمؤقتة المذكورة أعلاه على إجراءات تقييدية تتعلق على الخصوص
 بما يلي :
-                استعمال الماء لأغراض منزليـة وحضرية وصناعية ؛
-                حفر آبار جديدة من أجل استعمالات أخرى غير تزويد السكان بالماء ؛
-                عمليات جلب الماء المرخص بها ؛
-                استغلال نقط الماء العمومية وتموين التجـمعات السكانية والأماكن العمومية بالماء.

وفضلا عن ذلك، يمكن أن تحدد في بعض المناطق مدارات يعلن أنها مناطق التزويد المنزلـي بالماء يقتصر فيها جلب الماء من الطبقة المائية على تزويد السكان بالماء و إرواء الحيوانات.

المادة 87
علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه، يمكن للإدارة عند استحـالة الاتفاق الحبي مع المعنيين بالأمر أن تقوم طبـقا للتشريعات والأنظمة الجاري بهـا العمل بمصادرات من أجـل تعبئة الموارد المائيـة اللازمة لضمان تزويد السكان بالماء.

المادة 88
يمكن للإدارة في المناطق الخاضعة للري وفي حالة نقص المـاء الناتج عـن الاستغلال المفرط أو الجفاف المعلن عنه وفق الكيفيات المقررة في المادة 86 أعلاه، أن تسن أنظمة محلية ومؤقتة قصد معالجـة استنزاف المخزونات المائية.

ويمكن أن تنص هذه الأنظمة على تدابير تتعلق على الخصوص بما يلي :
-                إلزام الخواص باستغلال الطبقات المائية داخل المدارات الموصولة عادة بشبكة عمومية تستعمل المياه السطحية ؛  
-                منع استعمال الماء قصد الري، في استغلالات مهيأة حديثا ؛
-                تقليص المساحات المخصصة للزراعة السقوية أو منع بعض الزراعات الصيفية وغرس أشجار جديدة ؛
-                تحديد شروط مختلفة عن تلك المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون وذلك بالنسبة لاستغلال نقط بدون ترخيص.
ويمكن للدولة أن تتحمل جزئيا وفق الشروط المحددة بنصوص تنظيمية، النفقات المترتبة عند الاقتضاء عن إلزام الخواص بـاستغلال الطبقات المائية كما هو منصوص عليه أعلاه.

الباب الحادي عشر
أحكام انتقالية ومختلفة

الفرع الأول
البحث عن الماء وجرد الموارد المائية

المادة 89
يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء القيام بما يلي :
-                قبل بدء الأشغال التصريـح لدى وكالة الحوض، بموضوع وموقـع وإحداثيـات الأثقاب وكذلك بكل إشارة متعلقة بها ؛
-                وبعد نهاية الأشغال إطلاع وكالة الحوض على جميـع الإيضاحات حـول النتائج المحصل عليها.

المادة 90
تقدم الإدارة في حدود تقدير العناصر التي يمكـن أن تتوفر عليها إلـى كل من يريد الشروع في إنجـاز ثقب وبناء علـى طلبه جميع المعلومات ولاسيما منها التقنية والهيدرولوجية والهيدروجيولوجية.

المادة 91
يتـعين على أصحـاب ترخـيص الاستكشاف ورخص التنقيب أو امتيـازات استـغلال المناجـم أو الهيـدروكاربورات كمـا هي محـددة علـى التوالي في الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام المناجم والقانـون رقم 21.90 المتـعلق بالبحث عن حقول الهيدروكـاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهـيـر الشـريـف رقم  1.91.118  بتـاريـخ 27 رمضـان 1412( فاتح أبريل 1992)، أن يصرحـوا لوكالة الحـوض المعنيـة باكتشافات الماء التي يمكن أن يقوموا بها في إطار أنشطتـهم المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب أو الاستغلال.

المادة 92
يلزم من يستـغل، وعند الاقتضاء من يملك مجاري المياه والعيون والآبار والأثقاب بأن يصرح لوكالة الحوض من أجل تمكينها مـن تحيـين جرد الموارد المائية، بمنشآت تحويل الماء وجره والتقاطه وبأن يسمح لأعوان الإدارة بالدخول إليها، قصد الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالصبيب المأخوذ وكيفيات هذا الأخذ.

المادة 93
يـلزم الخواص والمصالح والهيآت المستعملة للمياه بمد وكالة الحوض بناء على طلب منها بجـميع العناصر المتوفرة لديـهم والتي من شأنها أن تساعدها على وضع حصيلات الموارد المائية.

الفرع الثاني
محاربة الفيضانات

المادة 94
تمنع أن تقـام بدون ترخيص في الأراضي التي يمكن أن تغمرها الميـاه، الحواجز والتلال والتجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضانات ما عدا إذا كان الغرض من هذه الإقامة هو حماية المساكن والملكيات الخاصة المتاخمة.

المادة 95
لوكالة الحوض أن تأمر، مقابل تعويض عن الأضرار، بتغيير أو بحذف الحواجز والأردام والبنايات والمنشآت الأخرى مهما كانت وضعيتها القانونية إذا ما تبين أنها تعرقل سيلان المياه أو توسـع بكيفية مضرة نطاق الفيضانات.

المادة 96
عندما تقتضي المـصلحة العامة ذلك، يمكن لوكالة الحوض أن تفرض على الملاك المجاوريـن لمجاري المياه القيام بإقامة حواجز لحـماية ممتلكاتهم من طفوح مياه هذه المجاري.

المادة 97
يمنع إقامة أغراس أو بناء أو إيداع على الأراضي الواقعة بين مجـرى الماء وحواجز الحماية المنشأة بالجانب المباشر لهذا المجرى.

الفرع الثالث
أحكام انتقالية

المادة 98
في انتظار نشر النصوص التطبيقية لهذا القانـون والمتعلقـة بـإحـداث مناطق الحماية والاعتراف بحقوق المياه ومنـح رخص وامـتيـازات جلب الماء وتحديد الملك العام المائي، يستمر العمل بالقـرار الصـادر في 11 محرم 1344 (فاتح غشت 1925) بتطبيق الظهير الشريـف الصـادر في 11 محرم 1344 (فاتح غشت 1925) في شأن نظام المياه.

المادة 99
في انتظار إحداث وكالات الأحواض تكـلف الإدارة بممارسة الاختصاصات التي يعترف بها هذا القانون لهذه الوكالات.

المادة 100
تعوض الإحالة إلى الظهيـر الشريف الصادر في 11 محرم 1344 (فاتح غشت 1925) في شأن نظام المياه في النصوص التشريعية والتنظيميـة الجـاري بها العمل بالإحالة إلى هذا القانون.

الباب الثاني عشر
الجماعات المحلية والماء

المادة 101
 يحدث على مستـوى كل إقليم أو عمالـة لجنة للمـاء للإقليم أو العمالة تتألف من :
1-      بالنسبة للنصف الأول من ممثلي الدولة والمؤسسات العمومية التابعة لها والمختصة في إنتاج الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية والري ؛
2-      بالنسبة للنصف الثاني من :
-         رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ؛  
-         رئيس الغرفة الفلاحية ؛
-         رئيس غرفة التجـارة والصناعة والخدمات ؛
-         ثلاثة ممثلين عن المجالس الجماعيـة المعينين من طرف المجلس الإقليمي ؛
-         ممثل عن الجماعات السلالية.

يعهد إلي لجنة الماء للإقليم أو العمالة القيام بما يلي :
-            المساهمة في وضع المخططات التوجيهيـة للتهيئة المندمـجة للأحواض المائية ؛
-            تشجـيـع عمـل الجماعـات في مجال اقتصاد الماء وحماية موارد الميـاه من التـلوث ؛
-            اتخـاذ كل إجراء مـن شأنه أن يساعد على توعية الجمهور بحماية موارد المياه والمحافظة عليها.

ويحدد نص تنـظيمي كيفية انعقاد اللجنـة وعدد الدورات في السنة والجهات التي لها الحق في استدعائها للانعقاد والإدارة المكلفة بـإعداد هذه الاجتماعات ومتابعة إنجاز توصياتها.

المادة 102
تستفيد الجماعات المحلية من مساعدة وكالـة الحـوض عندما تقوم طبقـا لمقتضيات هذا القانون، بوضع مشاريع في إطار الشراكة تتعلق بما يلي :
-           صيانة وكحـت مجـاري المياه ؛  
-           حماية موارد المياه والحافظة عليها من حيث الكم  والكيف ؛
-           إنجاز البنيات التحتية الضرورية للحماية من الفيضانات.

المادة 103
داخل المدارات الحضرية تمنح الرخص المنصوص عليـها في الفقـرات 2 و3 و5 و8 من المادة 38 من هذا القانون من طرف وكالة الحـوض بعد استشارة الجماعة المحليـة المعنية.

الباب الثالث عشر
شرطة المياه
المخالفات والعقوبات

الفرع الأول
معاينة المخالفات

المادة 104
يعهد بمعاينة المخلفات لمقتضيـات هذا القانون ونصوصه التطبيقية، علاوة على ضبـاط الشرطة القضائيـة إلى الأعوان المعينين لهذا الغرض من طرف الإدارة ووكالة الحوض والمحلفين طبقا للتشريع المتعلق بأداء القسم من طرف الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر.

المادة 105
يسمح للأعوان والموظفين المشار إليهم في المادة 104 أعلاه، بالولوج إلى الآبار والأثقاب أو أية منشأة أخرى لالتقاط الماء أو جلبه أو صبه، وذلك وفق الشروط المحددة في الفصلين 64 و65 من قانون المسطرة الجنائية.

ويمكنهم أن يطلبوا من مالك أو مستغل منشأة التقاط أو أخذ أو صب المياه تشغيل هذه المنشآت قصد التحقق من خصائصها.

المادة 106
تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بكل وسيلة مناسبة ولاسيما بأخذ عينات. ويترتب عن أخذ العينـات تحرير محاضر بذلك فورا.

المادة 107
توضع الأختام على كل عينة مأخوذة ؛  ويجب على العون المحـرر، إذا وقع الأخذ بحضور مالك أو مستغل منشأة الصرف أن يخـبره بموضوع الأخذ وأن يسلمه عينة مختومة ويشار إلى كل ذلك في المحضر.

المادة 108
يجب أن يـتضمن محضر المعاينة على الخصوص ظروف ارتكـاب المخالفة وشروحات المخالف وكذا العناصر التي تبين مادية المخالفات.

وتوجه المحاضر المحررة إلى المحاكم المختصة داخل أجل عشرة أيام. ويوثق بالمعاينات التي يتضمنها المحضر إلى أن يثبت العكس.

المادة 109
في حالة التلبس بالجريمة، ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، يكون للأعوان وللموظفين المعينين في المادة 104 أعلاه، الحق في تـوقيف الأشغال ومصادرة الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أسـاس المخالفة، طبقا للفصلين 89 و106 مـن القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 المؤرخ في 28 جمـادى الثاني 1382 (26 نوفمبر 1962) ويمكن لهؤلاء الأعوان والموظفين طلب القوة العمومية عند الضرورة.

الفرع الثانـي
العقوبـات

المادة 110
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 600 درهم إلى 2500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من هدم جزئيا أو كليا، بأية وسيلة كانت، المنشآت أو الإنشاءات المشار إليها في الفقرة ج. د. ه. من المادة 2 من هذا القانون ماعدا إذا أتبثت الوسائل المستعملة تكييفا جنـائيا أخطر.

المادة 111
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليـها في الفصل 609 من القانـون الجنائي السالف الذكر كل من يجـعل بأية وسيلة كـانت الأعوان المشار إليـهم في المادة 104 أعلاه في استحالة القيام بمهامهم.

ويمكن أن تضاعف هاتـه العقوبات في حالة العود أو إذا تمت مقاومة الأعوان في شكل تجمع لعدة أشخاص أو بالعنف.

المادة 112
يعاقب بالحبـس من شهر إلى 12 شهرا وبغرامة من 1200 إلى 2500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كلى من خالف أحكام المادة 12- أ الفقرات 1 و2 و3 والمادتين 57 و84.

ويعاقب بغرامة من 1200 إلى 2500 درهم كل من خالف أحكام المادة 12- أ الفقرة 4.

المادة 113
كل شخص قام بجلب مياه سطحية أو جوفية خرقا لأحكام هذا القانون المتعلقة بشروط استعمال الماء يتعرض للعقوبـات المنصوص عليها في الفصل 606 (الفقرة الثانية) من القانون الجنائي السالف الذكر.

ويعاقب المساهمون والشركاء بنفس عقوبـة الفاعل الرئيسي.

المادة 114
لوكالة الحوض الحق في أن تغلق تلقائيا المآخذ المائية التي تصبح غير قانونية أو قد تكون منجزة بدون ترخيص.

وإذا لم يتم الامتثـال لأوامر وكالة الحـوض بعد إنذار يمكن تخفيض أجله في حـالة الاستعجال إلى أربع وعشرين ساعة، للوكالة أن تتخذ تلقائيا وعلى نفقة المخالف الإجراءات الضرورية دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

وإذا وقع، داخل المساحات السقويـة المعدة والمجهزة من طرف الدولة، ضبط جلب غير مرخص به مثل صبيب أعلى من الصبيـب المرخص به وسقي غير مرخص أو خارج الأوقات المحددة، وسرقة الماء... ومن غير مساس بالعقوبات المطبقة عن مخـالفة شرطة الميـاه المنصوص عليها في هذا القانون، فإنه يمكن إجبار المخالف على أداء إتاوة إضافية قدرها ضعف الإتاوة العادية المستحقة من الأمتار المكعبة المجلوبة بصفة غير قانونية. ويتم احتساب الأمتار بطريقة جزافية مع افتراض أن الصبيب المجلوب بصفة غير شرعية قد وقع بصفة مستمرة خلال العشرة أيام السابقة لضبط المخالفة.

وفي حالة العود فإن المخالف يتعرض لعقوبة من نفس الدرجـة، إلا أن الثمن المطبق ينتقل من الضعف إلى ثلاث مرات من الثمن العادي.

وفي حالة العود من جديد فإن المخالف يمكن حرمانه من الماء إلى حين نهاية موسم السقي الجاري. وفي هذه الحالة يبقى خاضعاً لأداء الحد الأدنى للإتاوة المحدد في النصوص الجاري بها العمل.

المادة 115
يعاقب عن الإنجاز بدون ترخيص للأشغال المذكورة في الفقرة ب من المادة 12 وفى المادتين 31 و94، بغرامة تساوي عشر مبلغ الأشغال المقدر من طرف السلطة المكلفة بتسيير وإدارة الملك العام المائي.

ويمكن تعليق الأشغال التي شرع فيها بهذه الكيفية أو توقيفها نهائيا من طرف وكالة الحوض دون المساس بإجراءات حماية المياه التي يمكن أن تأمر بها.

المادة 116
يعاقب عن المخالفات لأحكام البابين السابع والثامن بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والصـادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).

المادة 117
فضلا عن العقوبات المنصوص عليها أعلاه، يكون لوكالة الحوض الحق في العمل على إزالة الإيداعات والحطامات وهدم كل المنشآت التي  تعرقل السير والملاحة والسيلان الحر للمياه، وذلك على نفقة المخالف وبعد إنذار ظل دون جدوى.

المادة 118
يعاقب عن المخالفات للمادة 52 بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

إن ملاك ومستغلي ومسيـري المؤسسات التي تصدر عنها الإنصبابات والسيلانات والرمي والإيداعات المبـاشرة أو غير المباشرة للمواد التي تشكل المخالفة يمكن أن يصرح بمسؤوليتهم بالتضامن عن أداء الغرامات وصوائـر الدعوى المستحقة على مرتكبي هذه المخالفات.

المادة 119
يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 3.000 درهم كل من خالف أحكام المادة 54 الفترات 1 و2 و5 و6 و7.

ويعاقب بغرامة من 240 إلى 500 درهم كل من خالف أحكام المادة 54 الفقرتين 3 و4.

المادة 120
في حالة الحكم بعقوبة بناء على المادتين 118 و 119، تحدد المحكمة أجلا يجب أن تنجز خلاله الأشغال والتهيئات التي أصبحت ضرورية بحكم الأنظمة الجاري بها العمل. وإذا اقتضت الظروف ذلك، يمكن للمحكمة في الحالات التي لا يكون فيها ما يدعو للقيام بأشغال أو تهيئات أن تحدد أجلا للمحكوم عليه من أجل الامتثال للواجبات الناتجة عن الأنظمة المذكورة.

في حالة عدم القيام بالأشغال أو التهيئات أو الواجبات داخل الأجل المحدد، فإن المخالف يكون مـعرضا لغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم دون المساس عند الاقتضاء، بتطبيق أية أحكام تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول.

وفضلا عن ذلك، يمكن للمحكمة بعد الاستماع إلى ممثل الإدارة أو ممثل وكالة الحوض، أن تحكـم إلى حـين انتـهاء الأشغال أو التهيئات أو تنفيذ الالتزامات المأمور بها، إما بغرامة تهديديـة لا يمكن أن يتجـاوز مبلغها عن كل يوم تأخير 4000/1 من الكلفة المقدرة للأشغال أو التهيئات التي يجب إنجازها وإما بمنع استعمال المنشآت التي هي مصدر التلوث.

المادة 121
يعاقب بـالحبس من 3 أشهر إلى 12 شهرا وغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من شغل منشأة مخالفا بذلك منعا صادرا بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 120 أعلاه.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمحكمـة أن ترخص للإدارة بطلب منها أن تنجز تلقائيا وعلى نفقة المخالف الأشغال أو التهيئات الضرورية لجعل حد للمخالفة.
المادة 122
عندما يكون المخالف لأحد أحكام هذا القانـون أو النصوص الصادرة لتطبيقه في حالة العود ترفع العقوبة إلى ضعف العقوبة المحكوم عليه بها في أول الأمر.


المادة 123
تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما :
-                الفقرات د، ه، و، ز، ج من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332( فاتح يوليوز 1914 ) بشأن الأملاك العامة ؛
-                الظهير الشريف الصادر فـي 9 جمـادى الآخرة 1334 (13 أبريل 1916) بتنظيم استغلال المعابر والممرات على مجاري المياه ؛
-                الظهير الشريـف الصادر في 11 من محـرم 1344 (فاتح أغسطس 1925 ) في شـأن نظام المياه ؛
-                الظهير الشريف الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1345 (17 ديسمبر 1926) بالزجر عن سرقة الماء ؛
-                الظهير الشريف الصادر في 27 من جمادى الأولـى 1352 (18 سبتمبر 1933) المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من وادي بهت ووادي سبو ؛
-                الظهير الشريف الصادر في 11 من ربيـع الآخر 1354 (13 يوليوز1935) المتعلق بالترخيصات في جلب الماء من حقينة سد الوادي المالح ومن وادي أم الربيع ؛
-                الظهير الشريف الصادر في 8 جمادى الآخرة 1358 (26 يوليوز 1939) بتنظيم إنجاز الأثقاب من أجل البحث عن الماء ؛
-                الظهير الشريف الصادر في 12 من جمـادى الآخرة 1370 (20 مـارس 1951) بتنظيم استغلال وبيع المياه المعدنية الطبيعية والمياه المسماة مياه المنبع أو مياه المائدة وبيع المياه المعدنية المستوردة ؛
الجريدة الرسمية عدد 4325 بتاريخ 20/09/1995 الصفحة  2520

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية