-->

قانون رقم 00-50 يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم


                         
الباب الاول : أحكام عامـة
المادة 1
الترجمان المقبول لدى  المحاكم مساعد للقضاء يمارس الترجمة وفقا لاحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.

المادة 2
تتنافى مهمة الترجمان المقبول لدى المحاكم  مع جميع الوظائف الادارية والقضائية ما لم ينص على خلاف ذلك بمقتضى نص خاص. 

الباب الثاني :  شروط ممارسة المهنة
المادة 3
يشترط في المترشح لممارسة مهنة ترجمان مقبول لدى المحاكم ما يلي :
1- ان يكون مغربيا مع مراعاة قيود الاهلية  المنصوص  عليها في قانون الجنسية المغربية او من رعايا دولة  تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية  تسمح  لمواطني  كل  من  الدولتين  بممارسة  مهنة  الترجمة لدى المحاكم في الدولة الاخرى.
2- ان يكون حاصلا  على  دبلوم  الترجمة  من  مؤسسة  جامعية  في  المغرب او  على  شهادة  معترف  بمعادلتها  له.
3- ان يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن. 
4- ان يكون غير محكوم عليه من اجل جناية أو جنحة باستثناء الجنح غير العمدية الا اذا رد اليه اعتباره. 
5- ان لا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من اجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة او الاخلاق. 
6- ان يكون في وضعية سليمة ازاء الخدمة العسكرية. 
7- ان يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة. 
8- ان يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية على الاقل. 
9- ان يكون قد نجح في مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم وفي امتحان نهاية التمرين. 

المادة 4
تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد اليها بما يلي :
تنظيم المباراة وامتحان نهاية التمرين المشار اليهما في البند 9 من المادة 3 اعلاه. 
اعداد  جداول التراجمة المقبولين لدى المحاكم. 
ممارسة السلطة التأديبية تجاه التراجمة المقبولين لدى المحاكم. 
·
المادة 5
تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي  :
ممثل عن وزير العدل بصفته رئيسا 
رئيس اول لاحدى محاكم الاستئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف يعينهما وزير العدل. 
رئيس الجمعية المهنية للتراجمة  المقبولين لدى المحاكم او ممثله.
ترجمان مقبول لدى المحاكم يعينه وزير العدل باقتراح من رئيس الجمعية المهنة للتراجمة المقبولين لدى المحاكم. 
·
المادة 6
تتخذ قرارات اللجنة بالاغلبية المطلقة للاعضاء المكونين لها. 

المادة 7
تحدد بنص تنظيمي مواد المباراة وامتحان نهاية التمرين وكيفية اجرائهما وكيفية عمل اللجنة المشار اليها في المادة 4 اعلاه. 

المادة 8
يحدث جدول بمحاكم الاستئناف لتسجيل التراجمة المقبولين لدى المحاكم. 
يقيد الترجمان المقبول لدى المحاكم بقرار من اللجنة المشار اليها في المادة 4 اعلاه في جدول محكمة الاستئناف التي يوجد بها موطنه. 
تحصر الجداول سنويا من قبل اللجنة المشار اليها في المادة 4 اعلاه وتنشر في الجريدة الرسمية. 

المادة 9
يتم التسجيل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم وفقا لتاريخ اداء اليمين. 

الباب الثالث : التمرين
المادة 10
يقضي المتشرح بعد نجاحه في المباراة المشار اليها في البند 9 من المادة 3 اعلاه سنة كاملة من التمرين بمكتب ترجمان مقبول لدى المحاكم يتوفر على اقدمية خمس سنوات على الاقل في ممارسة المهنة. 

المادة 11
يصدر وزير العدل قرارا بتعيين مكتب الترجمان المشرف على التمرين وبتحديد تاريخ الشروع فيه بعد استشارة رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

المادة 12
يمكن تمديد فترة التمرين بقرار لوزير العدل لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد في الحالات الاتية : 
الرسوب في امتحان نهاية التمرين 
الانقطاع عن التمرين لمدة تتجاوز شهرين لاي سبب من الاسباب. 
الاخلال بالتزامات التمرين 
·
المادة 13
لا يعتبر الترجمان المتمرن اجيرا، وليس له ان يطالب الترجمان المشرف على التمرين بالحقوق المترتبة عن عقد الشغل.

المادة 14
الترجمة التي ينجزها او يساهم في انجازها الترجمان المتمرن بتكليف من الترجمان المشرف، يتحمل مسؤوليتها هذا الاخير. 

المادة 15
يمنع على الترجمان المتمرن ان يوقع خلال فترة التمرين على أي وثيقة مترجمة تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا  القانون. 

المادة 16
يجب على الترجمان المتمرن المواظبة على الحضور الى مكان التمرين والمحافظة على السر المهني، والامتناع عن القيام باي عمل من شانه ان يخل بقوانين واعراف المهنة وشرفها.

المادة 17
يجوز للترجمان المتمرن تغيير المكتب الذي يجري فيه التمرين بعد تقديمه طلبا معللا الى وزير العدل. 
يجب ان يرفق هذا الطلب بتعهد كتابي موقع من الترجمان الذي سيشرف على مواصلة التمرين. 

المادة 18
يمكن وضع حد للتمرين بقرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه، بعد استطلاع راي الوكيل العام للملك وذلك في الحالتين التاليتين : 
اذا وجب سبب خطير يبرر ذلك
اذا انقطع عن التمرين لمدة تزيد على ثلاثة اشهر دون سبب معقول 
يجب ان  يكون قرار اللجنة معللا 
·
المادة 19
تتخذ اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه  قرارها بعد الاستماع الى المعني بالامر الذي يستدعى بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل او بواسطة عون قضائي، داخل اجل لا يقل عن ثمانية ايام، قبل تاريخ اجتماع اللجنة. 
يستغنى عن حضور المعني بالامر اذا توصل بصفة قانونية ولم يحضر.

المادة 20
يتعين على الترجمان المتمرن، الذي تم وضع حد لتمرينه، ان يكف فورا عن ممارسة مهامه. 
يسهر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة، على تطبيق قرار اللجنة القاضي بوضع حد للتمرين.

المادة 21
يترتب عن وضع حد للتمرين فقدان المتمرن لجميع الحقوق التي اكتسبها بصفته ترجمانا متمرنا.

المادة 22
يسجل الترجمان المتمرن بعد نجاحه في امتحان نهاية التمرين، في احد جداول التراجمة المقبولين لدى المحاكم، بعد اداء اليمين المنصوص عليها في المادة 24 ادناه وذلك بموجب قرار لوزير العدل يحدد فيه اللغات المرخص له بالترجمة فيها. 

المادة 23
يعفى من المباراة  ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين: 
قدماء الاساتذة الجامعيين المتخصصين في الترجمة بعد تقديمهم للاستقالة او حصولهم على التقاعد. 
قدماء التراجمة الذين سحبت اسماؤهم من الجدول لاسباب غير تأديبية او زجرية. 
لا يتم الاعفاء الا بالنسبة للغات التي يختص فيها الاشخاص المشار اليهم اعلاه. 

الباب الرابع : الحقوق والواجبات
المادة 24
يؤدي الترجمان المسجل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم امام محكمة الاستئناف التي سجل بدائرة نفودها اليمين التالية:
" اقسم بالله العظيم بان أترجم بامانة ووفاء الاقوال التي ينطق بها او يتبادلها الاشخاص المتكلمون بلهجات او بلغات غير العربية وكذا الوثائق التي يعهد الي بها في هذا الصدد وان احافظ على السر المهني".
لا يجدد اداء اليمين ما دام الترجمان مسجلا في الجدول. 

المادة 25
تؤدى اليمن خلال جلسة يحضرها رئيس الجمعية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم أو ممثله الذي يتولى تقديم المترشحين الى المحكمة. 

المادة 26
الترجمان المقبول لدى المحاكم هو وحده المؤهل لترجمة التصريحات الشفوية والوثائق والمستندات المراد الادلاء بها امام القضاء وذلك في اللغة أو اللغات المرخص له بالترجمة فيها. 
يمنع تحت طائلة العقوبة التأديبية، على كل ترجمان مقبول لدى المحاكم الترجمة في غير اللغة او اللغات  المرخص له بها. 

المادة 27
يجوز للمحكمة بصفة استثنائية، الاستعانة بترجمان غير مسجل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم. 
يؤدي الترجمان غير المسجل في الجدول، قبل القيام بمهامه، اليمين المنصوص عليها في المادة 24 اعلاه، امام الهيئة التي انتدبته. 

المادة 28
يمنع على الترجمان المقبول لدى المحاكم ممارسة مهامه الا بعد فتح مكتبه في دائرة محكمة الاستئناف المسجل بها. 

المادة 29
يتقيد الترجمان في ترجمته بمضمون الوثائق والتصريحات التي عهد اليه بترجمتها. 

المادة 30
يجب على الترجمان الاحتفاظ بنظائر او بنسخ من الوثائق التي عهد اليه بترجمتها وبنسخ من ترجمتها وترتب وترقم هذه الترجمات حسب تاريخ انجازها.

المادة 31
يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم، ان يمسك سجلا خاصا يضمن فيه لزوما حسب الترتيب الرقمي، كل ترجمة انجزها وتاريخها واسم طالبها وهوية الاطراف الواردة اسماؤهم بالوثيقة المترجمة وموجزا عن موضوعها. 
يجب قبل البدء في استعمال السجل ترقيم جميع صفحاته والتاشير عليها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الترجمان. 
يراقب وكيل الملك السجل المشار اليه اعلاه كلما اقتضى الامر ذلك وخاصة عند تجديد ترقيمه. 

المادة 32
يكون الترجمان المقبول لدى المحاكم مسؤولا عن الضرر الناتج عن كل تعيب او ضياع او تبديد او اتلاف للوثائق والمستندات المسلمة اليه قصد ترجمتها، ما لم يكن الفعل راجعا الى قوة قاهرة او حادث فجائي. 

المادة 33
يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم ان يبرم تأمينا عن المخاطر التي قد تتعرض لها المستندات والوثائق المسلمة اليه بمناسبة القيام بمهامه. 

المادة 34
كل عمل يستهدف جلب الزبناء، سواء بمقابل او بدونه، يشكل اخلالا مهنيا خطيرا، يعرض الترجمان الى العقوبة التأديبية. 

المادة 35
لا يجوز للترجمان المقبول لدى المحاكم ان يفشي أي  معلومات تمس بالسر المهني، ويتعين عليه بصفة خاصة ان لا يكشف عن اية معلومات تتضمنها المستندات او الوثائق التي عهد اليه بترجمتها. 

المادة 36
يأذن وزير العدل للترجمان المقبول لدى المحاكم، بطلب منه بالتوقف المؤقت عن ممارسة الترجمة، لاسباب خاصة لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين. 

المادة 37
يسحب من الجدول الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي يعهد اليه بمهمة ادارية. 
يسحب كذلك من الجدول الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي استمر توقفه المؤقت بعد مضي مدد التجديد المنصوص عليها في المادة 36 اعلاه. 

المادة 38
يحق للترجمان ان يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه، او داخلها، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وصفته كترجمان مقبول لدى المحاكم وشهاداته الجامعية واللغات المرخص له بالترجمة فيها. 
يحدد شكل اللوحة بنص تنظيمي.

الباب الخامس : المشاركة بين التراجمة المقبولين لدى المحاكم
المادة 39
يمكن للترجمان المقبول لدى المحاكم، ان يمارس المهنة وحده  او مع غيره من التراجمة الذين يحملون نفس الصفة، في نطاق المشاركة. 
غير انه لا يجوز للترجمان او التراجمة الشركاء ان يزولوا مهامهم في اكثر من مكتب واحد. 
يتعين في حالة المشاركة، ان يسجل في الجدول الى جانب كل ترجمان مقبول لدى المحاكم، اسم شريكه او شركائه. 

المادة 40
يرخص وزير العدل بالمشاركة بناء على طلب من التراجمة المقبولين لدى المحاكم المعنيين وذلك بعد استشارة مكتب الجمعية المشار اليها في المادة 62 ادناه.
يرفض الترخيص اذا تضمن عقد المشاركة مقتضيات مخالفة لهذا القانون او النصوص الصادرة لتطبيقه. 

المادة 41
يعتبر التراجمة الشركاء المسؤولين بالتضامن تجاه الغير، فيما يخص الاضرار الناتجة عن اعمال التسيير والادارة والترجمة.

المادة 42
يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم سواء كان يعمل بمفرده او في نطاق المشاركة، ان يوقع شخصيا  على اعمال الترجمة التي ينجزها. 
يجب ان تحمل اعمال الترجمة التي انجزها الشركاء معا توقيعاتهم. 

المادة 43
تنتهي المشاركة باحد الاسباب التالية :
انتهاء المدة التي حددت لها بمقتضى عقد المشاركة 
انسحاب أو وفاة أحد الشركاء ولم يبقى الا شريك واحد 
اتفاق الشركاء 
حكم قضائي 
·
الباب السادس : المراقبة
المادة 44
يتولى الوكيل العام للملك  لدى محكمة الاستئناف مراقبة أعمال التراجمة المقبولين لدى المحاكم، الممارسين في دائرة اختصاصه. 

المادة 45
تشمل المراقبة المنصوص عليها في المادة 44 اعلاه خاصة ما يلي :
التقيد بالترجمة في اللغة او اللغات المرخص للترجمان المقبول لدى المحاكم بالترجمة فيها. 
الاحتفاظ بنظائر او نسخ الوثائق التي عهد اليه بترجمتها وكيفية ترتيبها. 
كيفية مسكه للسجل الخاص بتضمين مواضيع الترجمات التي انجزها والبينات اللازمة. 
التاكد من ابرامه لعقد التامين على المستندات والوثائق.
·
الباب السابع : احكام تأديبية
المادة 46
بصرف النظر عن المتابعات الزجرية، تخول للجنة المشار اليها في المادة 4 اعلاه، صلاحية اجراء المتابعات واصدار العقوبات التأديبية في حق أي ترجمان مقبول لدى المحاكم ارتكب مخالفة لاحكام النصوص التشريعية او التنظيمية المتعلقة بالمهنة او اخل بواجباته المهنية او ارتكب افعالا منافية للشرف أو النزاهة او الاخلاق ولو كان ذلك خارج نطاق المهنة.

المادة 47
تبت اللجنة المشار اليها في المادة 4 اعلاه، في المتابعات التأديبية، بناء على تقرير مشترك للرئيس الاول والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يزاول في دائرتها الترجمان، ويتضمن التقرير خاصة الافعال المنسوبة الى الترجمان وتصريحاته بشانها، مع ارفاقه بالوثائق المفيدة عند الاقتضاء. 
يرفق التقرير بوثيقة تتضمن وجهة نظر الرئيس الاول والوكيل العام للملك. 
يمكن للجنة ان تطلب ان اقتضى الحال من الوكيل العام للملك اجراء بحث تكميلي. 

المادة 48
العقوبات التأديبية هي : 
الانذار 
التوبيخ 
المنع من ممارسة المهنة مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة 
التشطيب  من الجدول 
·
المادة 49
يمكن للجنة المنصوص عليها في المادة 4  أعلاه، عند اجراء متابعة زجرية ضد أي ترجمان مقبول لدى المحاكم، ان تصدر مقررا بايقاف الترجمان من ممارسة المهنة مؤقتا. 
تتخذ اللجنة هذا المقرر تلقائيا، او باقتراح من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف المختصة، او الوكيل العام للملك لديها. 
يمكنها ان تقرر رفع الايقاف المؤقت عن ممارسة المهنة، بطلب من المعني بالامر، او وفقا لنفس الاجراءات المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة. 
ينتهي مفعول الايقاف المؤقت بقوة القانون، بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة الترجمان المتابع. 

المادة 50
تتقادم المتابعة التأديبية : 
1- بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة 
2- بتقادم الدعوى العمومية اذا كان الفعل المرتكب عملا جنائيا 
يوقف أمد التقادم بكل اجراء من اجراءات المتابعة او التحقيق تامر به السلطة التأديبية او تباشره. 

المادة 51
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة او المتضررين، زجرا للافعال التي تكون جنحا او جنايات. 

المادة 52
اذا ارتات اللجنة ان الافعال الواردة في الشكاية، لا يمكن ان تشكل في اي حال من الاحوال خطا منسوبا للترجمان، اصدرت قرارا معللا بالحفظ. 

المادة 53
تقوم اللجنة المشار اليها في المادة 4 اعلاه باستدعاء الترجمان المتابع تأديبيا، قصد الاستماع اليه، قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ اجتماعها وذلك، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتوصل او بواسطة عون قضائي. 
يحدد في الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان الاجتماع كما يشار فيه الى الافعال المنسوبة الى الترجمان والى حقه في الاستعانة بمحام. 
يتعين على الترجمان ان يمثل شخصيا امام اللجنة، غير انه يستغنى عن حضوره اذا لم يستجب للاستدعاء الموجه له. 
يحق للترجمان ولمحاميه الاطلاع على الملف واخذ نسخ من الوثائق المضمنة فيه، باستثناء وجهة نظر الرئيس الاول والوكيل العام للملك، المرفقة بالتقرير المشترك المنصوص عليه في المادة 47 اعلاه. 

المادة 54
لا يحول التشطيب على الترجمان المقبول لدى المحاكم او سحبه من الجدول، دون متابعته تأديبيا من اجل افعال سابقة. 

المادة 55
يجب ان تكون القرارات التاديبية الصادرة عن اللجنة معللة.

المادة 56
يوجه رئيس اللجنة المقرر التاديبي الى الوكيل العام للملك المختص، الذي يقوم بتبليغه  للترجمان، داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. 
يحرر محضر بشان تبليغ المقرر التاديبي، تسلم نسخة منه الى الترجمان المعني. 

المادة 57
يشعر بالعقوبات الصادرة في حق الترجمان، اذ تعلقت بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة او بالتشطيب من الجدول، مسئولو محكمة الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئنافية المعنية. 
يتعين على المسؤولين المذكورين، السهر على اشعار كافة القضاة العاملين بدائرتهم القضائية، بالاجراءات  السالفة الذكر. 

المادة 58
يتعين على الترجمان الذي تم منعه مؤقتا من ممارسة المهنة، او التشطيب عليه من الجدول ان يكف فورا عن ممارسة مهامه. 
لا يحق له التسجيل في جدول التراجمة لدى محكمة استئناف أخرى. 
يسهر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف على تطبيق العقوبات التأديبية المتعلقة بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة وبالتشطيب من الجدول.

المادة 59
تكون المقررات التأديبية الصادرة عن اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، قابلة للطعن فيها امام المحكمة الادارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 41.90 باحداث المحاكم الإدارية.

الباب الثامن : مقتضيات زجرية
المادة 60
كل من استعمل صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم، دون ان يكون مسجلا بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم، يعتبر مسجلا او منتحلا لصفة حددت السلطة العمومية شروط حملها ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي. 

المادة 61
يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء او جلبهم بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من 5.000 الى 20.000 درهم  وذلك دون اخلال بالعقوبات التأديبية في حق الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي ثبت عليه قيامه بنفس العمل بصفته فاعلا اصليا او مشاركا.

المادة 62
يعاقب بغرامة من 1.000 الى 5.000 درهم عن كل مخالفة لاحكام المادة 38 اعلاه المتعلقة بتعليق اللوحة في مدخل المقر المهني للترجمان. 

الباب التاسع : الجمعية المهنية
المادة 63
يجب على جميع التراجمة المقبولين لدى المحاكم، ان ينضموا الى جمعية مهنية واحدة، تسري عليها احكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ( 15 نونبر1958) بتنظيم الحق في تاسيس الجمعيات.

المادة 64
يجب ان يصادق وزير العدل على النظام الاساسي للجمعية المهنية الانفة الذكر وعلى كل تغيير يطرا على هذا النظام. 

المادة 65
تسهر الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم على تقيد اعضائها باحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. 
يجب عليها ان تطلع وزير العدل على كل مخالفة في هذا الميدان.
تكون الجمعية المشار اليها أعلاه وحدها دون غيرها من المجموعات والجمعيات والنقابات وسيطا بين أعضائها من جهة والسلطات العامة او أي جهاز وطني او أجنبي من جهة أخرى فيما يتعلق بالقضايا التي تهم المهنة.

المادة 66
تتولى الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم مهمة دراسة المسائل التي تخص مزاولة المهنة ولا سيما منها ما يرجع الى تحسين تقنيات وأساليب ممارستها. 
يمكن ان  يستشيرها وزير العدل في كل قضية تهم المهنة ولها كذلك ان تقدم اقتراحات في هذا الميدان. 
تكون للجمعية اهلية التقاضي باسمها عندما يظهر لها ان مصالح المهنة مهددة خاصة عندما يقوم واحد او اكثر من أعضائها باعمال تهدد مصالح المهنة او اذا تبين لها بان المصالح المهنية لعضو واحد او اكثر من  أعضائها مهددة.

الباب العاشر : احكام ختامية
المادة 67
يستمر التراجمة المقبولين لدى المحاكم المقيدون في الجدول قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في ممارسة مهامهم ويحملون صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم في اللغات المرخص لهم بترجمتها وفقا لاحكام هذا القانون. 

المادة 68
تنسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 6 ربيع الاول 1342 ( 17 اكتوبر1923) بتحديد شروط الادراج في جدول التراجمة، كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف الصادر في 4 محرم 1347 ( 22 يونيو 1928) والظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1379 ( 30 مارس1960) في وضع جداول الخبراء والتراجمة العدليين فيما يخص التراجمة العدليين. 

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية