-->

لا تكون المحاكم ملزمة بتتبع الأطراف فيما يثيرونه من دفوعات

المجلس الأعلى الغرفة الجنائية
القرار رقم 759 - الصادر بتاريخ 30/1/1990 - ملف جنحي عدد 88/19387


لا تكون المحاكم ملزمة بتتبع الأطراف فيما يثيرونه من دفوعات، الا اذا قدمت لها في شكل مستنتجات كتابية صحيحة او في شكل مستنتجات شفوية التمس الإشهاد بها .

قضية شركة التامين السعادة
ضد
النيابة العامة

باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين السعادة بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الاستاذ الادريسي بتاريخ 9/3/88 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ فاتح مارس1988 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المسؤول المدني الحقيقي رحال بادائه للمطالب بالحق المدني عبد الكبير بن العربي تعويضا صافيا عن مجموع الاضرار قدره 17500 درهم مع الفوائد القانونية ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات واحلال شركة التامين السعادة محل مؤمنها في الاداء .

ان المجلس :
بعد ان تلا السيد المستشار يحيى الصقلي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الانصات الى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته .

وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض.
في شان وسيلة النقض الاولى 
المتخذة من تناقض اجزاء القرار المطعون فيه وانعدام التعليل .
ذلك ان محكمة الاستئناف في قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 25/3/86 قضت بتوزيع المسؤولية مناصفة بين مرتكب الحادث والضحية وقد اسست ذلك على قناعتها بان هناك ركاب كثيرون في الصندوق الخلفي ولذلك فان العارضة دفعت بانعدام الضمان غير ان الحكم الابتدائي لم يرد على ذلك ولما تقدم يتضح ان ما اسس عليه منطوق القرار التمهيدي في شان توزيع المسؤولية يتناقض مع ما ورد به قاضي الدرجة الاولى في شان الدفع بانعدام الضمان الامر الذي يستوجب نقض القرار وابطاله .

حيث ان القرار المطعون فيه خلافا لما تدعيه العارضة  - جاء معللا تعليلا كافيا عندما اعتبر برجوعه لمحضر الحادثة بانه لم يذكر عدد الاشخاص الراكبين في الصندوق الخلفي بالضبط هل هم ثمانية او اقل او اكثر .
وحيث ان الفقرة الرابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد تامين السيارات تشترط في الاستثناءات المطبقة على التامين ان تكون الناقلة المعدة لنقل البضائع تحمل عددا من الاشخاص يتجاوز ثمانية في المجموع او خمسة اشخاص خارج المخدع وان هذا النص القانوني واضح في تحديد عدد الاشخاص الذين يجب ذكرهم باسمائهم وحالتهم المدنية لكي تتمكن المحكمة من الاقتناع من وجود الشرط القانوني الذي سيعتمد عليه لتقرير انعدام الضمان واخراج شركة التامين من الدعوى وليس كافيا الاحتجاج بكون المحكمة سبق لها ان اثارت حالة الازدحام عندما بتت في المسؤولية اذ انها لم تقل بان الناقلة كانت تحمل اكثر من ثمانية اشخاص مما يتجلى منه ان القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا ولا يحتوي على أي تناقض بين منطوق القرار التمهيدي في شان توزيع المسؤولية والحكم الابتدائي مما تكون معه الوسيلة على غير اساس .

وفي شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية.
ذلك ان دفاع العارضة تقدم بطلب الى محكمة الاستئناف يرمي الى اجراء بحث  بمكتب المستشار المقرر لتوضيح قضية عدد المنقولين في سيارة الشحن وقت الحادث لكن القرار المطعون فيه امسك عن الرد على هذا الدفع مما يتعين نقض القرار المطعون فيه .

حيث ان المحاكم لا تكون ملزمة بتتبع الاطراف فيما يثيرونه من دفوعات الا اذا قدمت لها تلك الدفوعات في شكل مستنتجات كتابية صحيحة او في شكل مستنتجات شفوية التمس الاشهاد بها .
وانه بالرجوع الى القرار المطعون فيه او الى باقي وثائق الملف فلا ينتج منه ان العارضة قدمت ملتمسات على الشكل المذكور .
مما تكون معه الوسيلة على غير اساس وبالتالي غير مقبولة .

من اجله 
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف شركة التامين السعادة ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ فاتح مارس 1988 وبان المبلغ المودع اصبح ملكا لخزينة الدولة .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مرتكبة من السادة عبد الوهاب عبابو رئيسا والمستشارين يحيى الصقلي والطاهر السميرس وعبد الصمد الرايس واحمد الحضري بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الكبير طبيان .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 63، ص 105.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية