-->

عدم ثبوت الاسباب التي اعتمد عليها القرار استنادا الى السلطة المقيدة يجعل هذا القرار مشوبا بتجاوز السلطة وماله الالغاء .




القاعدة
اذا كان الاعفاء من المسؤولية يخضع مبدئيا للسلطة التقديرية المخولة للادارة فان هذه السلطة ترد عليها استثناءات تجعلها مقيدة احيانا كما هو الشان في نازلة الحال .
عدم ثبوت الاسباب التي اعتمد عليها القرار استنادا الى السلطة المقيدة يجعل هذا القرار مشوبا بتجاوز السلطة وماله الالغاء .






المحكمة الإدارية بمكناس قسم الالغاء،  شعبة تجاوز السلطة
حكم رقم 103/99/3 غ - بتاريخ 28/10/99 - ملف رقم 9/99/3 غ


         
باسم جلالة الملك
بتاريخ 28/10/99 اصدرت المحكمة الادارية بمكناس وهي متكونة من السادة :
الاستاذ حسن سيمو، رئيسا
الاستاذ محمد بوغالب، مقررا
الاستاذ عبد الرحيم الحضري، عضوا
بحضور الاستاذ عزيز بودالي، مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد محمد الرقيوق، كاتب الضبط .
·         الحكم الاتي نصه :
بين : عنيا محمد، اعدادية المهاية احواز مكناس
نائبه : الاستاذ الطاهر وشرع المحامي بمكناس
من جهة
وبين : وزير التربية الوطنية بمقر وزارته بالرباط
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال  المقدم من طرف المدعي عنيا احمد بواسطة نائبه الاستاذ الطاهر وشرع المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5/2/1999 والذي يعرض فيه انه طعن في المقرر الاداري الصادر بتاريخ 18/9/98 عن السيد وزير التربية الوطنية والمبلغ اليه بتاريخ 25/9/98 والقاضي باعفائه من مهام تسيير اعدادية المهاية الواقعة بنيابة مكناس المنزه مع وضعه رهن اشارة النائب الاقليمي لاسناد منصب تعليمي اخر، وانه تظلم من هذا القرار دون تلقي اي جواب .

واوضح ان هذا القرار مجحف في حقه كما ان همس مصالحه ذلك انه منذ تاريخ 1/9/94 وهو يشغل هذا المنصب وقد تم تعيين مقتصد الى جانبه اخذ يتدخل في شؤونه المتعلقة مباشرة بالمدير فاخذ  يحضر المراسلات البريدية بنفسه دون عمله ويسحب مبالغ مالية من حساب المؤسسة دون ترخيص منه كمدير امر بالصرف ويتمنع من تعبئة التقارير اليومية ويمنع الاعوان من انجاز اشغالهم ويزيد في قيمة الفواتير ويقطف غلة زيتون المؤسسة ويبالغ في احتساب تعويضات التنقل الى النيابة بمكناس، كما قام في احد الايام باغلاق المطعم المدرسي في وجه التلاميذ، ورغم جميع المحاولات معه اصر على متابعة هذا السلوك مما دفعه الى توجيه تقارير الى النيابة الاقليمية للتعليم لمعاقبة المقتصد المذكور، الا انه يفاجا بمفتش يزور المؤسسة رفقة عضوين اخرين وقاموا بتفتيش عام للمؤسسة حيث انصب  بحثهم عليه وعلى المقتصد ورغم احتجاجه  بمقتضى رسائل لاحقة تم اعادة  التفتيش ولكن بنفس الهيئة التي قامت بذلك في اول الامر وتكرر  ذلك ثلاث مرات وان التفتيشات المذكورة لم تصدر عن لجنة محايدة وبينما كان ينتظر نتيجة التفتيش الثالث توصل بقرار الاعفاء من المهام المطعون فيه والذي يؤاخذ عليه التقصير في التسيير الاداري للمؤسسة وسوء العلاقة مع المقتصد .

لاجله، يلتمس الحكم بالغاء قرار اعفائه من المهام لتجاوز السلطة، كما ادلت بمذكرة مرفقة بعدة وثائق .
وبناء على المذكرة الجوابية للسيد الوكيل القضائي والتي جاء فيها ان النزاع بين المدير والمقتصد كان قائما منذ 9/6/97 وان لجنة التفتيش لم تلاحظ  اية مخالفة من طرف المقتصد وان الطاعن اقحم اعوان المؤسسة والمجلس الداخلي في امور لا تهمهم كما تم شغل المصالح المركزية بشكاوي فارغة، وان التكليف بمهمة او الاعفاء منها يدخل في اطار السلطة التقديرية للادارة ولا يعد حقا مكتسبا كما ان القرار المطعون فيه مرتكز على اساس قانوني والتمس الحكم برفض الطعن .

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي والرامية الى استبعاد دفوعات الجهة المدعى عليها والحكم وفق المقال .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 7/9/1999 .
وبناء عى الاعلام بادراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/10/1999 .
حيث حضر الطاعن واكد ما سبق واعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي انتهى من خلال تلاوة مستنتجاته الكتابية الى اقتراح الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وادراجها بالمداولة والنطبق بالحكم بجلسة 28/10/1999 .

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث ان الطعن قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذلك فهو مقبول من هذه الناحية .
في الموضوع : حيث ان الطلب يرمي الى الحكم بالغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 18/9/1998 والقاضي باعفاء الطاعن من مهام تسيير اعدادية المهاية بالشطط في استعمال السلطة .
وحيث اجابت الجهة المطعون ضدها بكون الاعفاء من المهام يخضع للسلطة التقديرية للادارة ويكون القرار المطعون فيه مبني على اساس قانوني .
وحيث انه بخصوص كون التكليف بمهمة او الاعفاء منها يدخل في اطار السلطة التقديرية للادارة فانه من المتفق عليه فقها وقضاء ان هذه السلطة تكون مقيدة احيانا  وغير مطلقة كما هو الشان في نازلة الحال وذلك عندما يكون هذا التكليف او التعيين في المسؤولية تم بناء على شروط ومعايير محددة وفي هذا الحالة لا تملك الادارة اعفاء الموظف من المسؤولية الا اذا ثبت عليه ارتكاب مخالفات ادارية او مهنية او ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، او تبت عجزه من القيام بمهامه او تبت عليه سوء التسيير، والتدبير، وذلك بواسطة تفتيش موضوعي يتسم بالحياد والمصداقية.

وحيث انه بخصوص ما يفيد القرار المطعون فيه على الطاعن من سوء التسيير وسوء العلاقة مع المقتصد فانه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح انه لا يوجد ضمنها ما يفيد ذلك بحرص الطاعن على القيام بواجبه وتوجيه تقارير بشخص المقتصد الى الجهات الادارية المعنية لاتخاذ ما تراه مناسبا لا يعتبر في حد ذاته تقصيرا بل التقصير هو ان يغض المدير الطرف عما يجري داخل مؤسسته التي يعتبر هو المسؤول عنها ويحجم عن القيام بواجبه الذي يلزمه برفع تقارير باي موظف داخل مؤسسته خالف اصول المهنة وذلك لا يشكل اي سوء في العلاقة معه مادام الامر يتعلق بحسابات ضيقة بينهما وما دام ذلك يصب في اطار المصلحة العامة .
وحيث انه تبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة ويتعين الحكم بالغائه .

المنطوق
تطبيقا للمادتين 7 و8 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الادارية .

لهذه الاسباب
ان المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم بما يلي :
في الشكل : بقبول الطعن .
في الموضوع : بالغاء القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية ( مديرية العمل التربوي) بتاريخ 18/9/98 والقاضي
باعفاء الطاعن من مهام تسيير اعدادية المهاية مع ما يترتب عن ذلك من اثار .
بهذا اصدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه ..
الرئيس                              المقرر                                كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 80، ص 198.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية