-->

إجتهادات قضائية : ن القصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة التي دين بها الطاعن، يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علما يقينا بتوافر اركانها

تدابير احترازية :
ان المادة الثالثة عشرة من القانون 31 لسنة 1974، بشان الاحداث اذ  حظرت  على المحكمة ان تحدد  في  حكمها  مدة ايداع الحدث  في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث. فان الحكم المطعون فيه اذا قضى بتاييد الحكم الابتدائي  الذي  نص على تحديد مدة تدبير الايداع يكون قد خالف القانون، وهو ما يؤذن لمحكمة النقض بقبول هذا الوجه من الطعن وبتصحيح الحكم المطعون فيه عملا بالمادة  39/1 من قانون حالات واجراءات  الطعن  امام  محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بالغاء تحديد مدة الايداع.
(الطعن رقم 13084 لسنة64 ق  - جلسة 207/12/1990)

ترويج عملة :
1- ان القصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية  مقلدة  التي دين بها الطاعن،  يقتضي علم  الجاني  وقت  ارتكاب  الجريمة علما  يقينا  بتوافر اركانها. فاذا ما نازع المتهم في توفر هذا القصد، كان لزاما  على  المحكمة استظهاره  استظهارا كافيا،  واذا  كان  الطاعن  قد  انكر عمله  بتقليد  العملة المضبوطة، وكان القدر الذي اورده الحكم في سبيل التدليل  على  توافر القصد الجنائي لدى  الطاعن  والرد على  دفاعه  بانتفائه  لديه، لا يكفي لتوافر هذا القصد ولا يسوغ به اطراح دفاع الطاعن بانتفائه -  فانه يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال.
( الطعن رقم 71382 لسنة 67 ق - جلسة 8/5/2000)

2- ان نص المادة 205 من قانون العقوبات اذ جرى على انه : ( يعف) من العقوبات المقررة في المواد: 202، 202، مكررا و201 كل من بادر من الجناة باخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة او المزيفة او المزورة وقبل الشروع في التحقيق.  ويجوز  للمحكمة  اعفاء الجاني من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة او على  مرتكبي  جريمة  اخرى  مماثلة  لها في النوع والخطورة. فان مفاده ان القانون قد قسم الاحوال الاعفاء في هذه المادة الى حالتين مختلفتين تتميز كل منها بعناصر مستقلة وافرد  كل  حالة  فقرة خاصة. واشترط في الحالة الاولى - فضلا عن المبادرة بالاخبار قبل استعمال العملة المقلدة او المزيفة او المزورة - ان  يصدر الاخبار  قبل  الشروع  في التحقيق. اما الحالة الثانية من حالتي الاعفاء فهي وان لم تستلزم المبادرة بالاخبار قبل الشروع في التحقيق الا ان القانون اشترط في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الاخبار ان يكون اخباره هو الذي مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة او على  مرتكبي  جريمة  اخرى  مماثلة  لها في النوع والخطورة، فموضوع الاخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة الى الافضاء بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها الى القبض على  مرتكبي  الجريمة  حتى يصبح الجاني جديرا بالاعفاء المنصوص عليه، واذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه وان حصل  دفاع  الطاعن  الثاني  بصدد  طلب  اعفائه  من العقاب طبقا لنص المادة 205 من قانون العقوبات الا انه اقتصر في الرد عليه على ما اورده من انه لم يبادر الى اخبار السلطات المختصة قبل  استعماله العملة المضبوطة وقبل الشروع في التحقيق، وبانه لا محل لاستفادة هذا الطاعن على وجه الخصوص بهذه المادة نظرا لسابقة عمله. واتفاقه مع المتهم الاول (الطاعن الاول) على ترويج العملة فضلا عن ان ارشاده على المتهم الاول كان محدودا، وهذا الرد من الحكم وان كان يسوغ به اطراح دفاع الطاعن الثاني في استفادته من الاعفاء، طبقا للحالة الاولى من حالتي الاعفاء المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 205 من قانون العقوبات، الا ان هذا الدفاع يشكل من جهة اخرى طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة205 من قانون العقوبات، دفاعا جوهريا اذ من شانه لو صح ان يؤثر في مسؤوليته ويتغير به وجه الراي في الدعوى. مما كان يتعين معه على المحكمة ان تقول كلمتها في هذا الدفاع الجوهري باسباب سائغة لا تعسف فيها، اما وهي لم تفعل واكتفت في الرد على دفاع الطاعن الثاني بالعبارة المار بيانها وهي ارشاده على المتهم الاول (الطاعن الاول) كان محدودا ونظرا لسابقة اتفاقه معه على ترويج العملة، وهي عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشان، ومن ثم فانه يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعن الثاني وللطاعن الاول الذي لم يودع اسبابا لطعنه وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
( الطعن رقم 27138 لسنة67 ق- جلسة 8/5/2000).

تزوير اوراق رسمية:
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن تمسك بعدم علمه باحكام الشريعة الاسلامية التي لا تبيح الردة عن الاسلام واشار الى الطاعن "حتى هذه  اللحظة اسمه…… وديانته مسيحي" وقدم في ختام مرافعته صورة شهادة من البطريركية الارثوذكسية تفيد عودته الى المسيحية. لما كان ذلك، وكان الدين علاقة بين المرء وربه ولا اكراه فيه وقد كفل الدستور في المادة 46 منه حرية العقيدة، وكان  ما تمسك  به  الطاعن من دفاع على نحو ما سلف يعد في خصوصية هذه الدعوى دفاعا جوهريا من شانه ان يتغير به الراي في الدعوى وتندفع به التهمة  اذا ما  ثبت  ان  الطاعن  عدل عن اسلامه وعاد الى ديانته المسيحية في تاريخ سابق على اتخاذ اجراءات استخراج بدل فاقد لبطاقته الشخصية باسمه  قبل اشهار  اسلامه  لما  ينبني عليه انتفاء الركن المادي في جريمة التزوير - وهو تغيير الحقيقة- مما كان يتعين على المحكمة ان تعنى بتحقيقه  بلوغا الى غاية الامر فيه  او  ترد  عليه بما يدحضه، اما وهي لم تفعل واكتفت بالرد على هذا الدفاع بقولها ان الطاعن لم  يقدم  للمحاكمة  الجنائية  باحكام  الشريعة  الاسلامية،  وانما  قدم  بقانون العقوبات وهو رد قاصر لا يواجه دفاع الطاعن فان ذلك يعيب حكمها.
( الطعن رقم 27276 لسنة 67 ق - جلسة 9/4/2000).

اوراق عرفية:
1- ان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما  عدم  ثبوت  جريمة  التزوير اذ الامر  في  هذا  مرجعه  الى  امكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة ان تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الاثبات طالما ان القانون الجنائي لم  يحدد  طريقة  اثبات  معنية  في  دعاوى التزوير  ولها ان تاخذ بالصور الشمسية كدليل في الدعوى اذا اطمانت الى صحتها.
( الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق - جلسة 21/2/2000)

2- ان مسالة امكان حصول الضرر من التزوير او عدم امكان ذلك وهي في كل الاحوال مسالة متعلقة بالواقع،  وتقديرها  موكول  الى محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك لمحكمة النقض، الا ان ذلك شرطه الا تخالف فيما ذهبت اليه حكما من احكام القانون. لما كان ذلك،  وكان الواجب - عند البحث في توافر اركان جريمة معينة- ان يقصر النظر على الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. فاذا رؤى ان الضرر  الذي  هو  ركن  في  جريمة التزوير مثلا كان وقت مقارنة الجريمة محتمل الوقوع، ولم يكن مستحيل التصور، وكانت الاركان الاخرى متوافرة في ذلك الوقت، كان فعل التزوير قائما- وحقت مسالة مقارنه جنائيا ومدنيا- مهما طرا بعد  ذلك من الظروف التي يمكن ان تحول دون وقوع الضرر او تمنع احتمال وقوعه، لانها اما ان تكون قد وقعت باسباب خارجة عن ارادة الجاني، فلا يمكن ان يكون لها اثر في محو جريمته، واما ان يكون الجاني نفسه هو الذي اراد ان يتلافى الامر ويحول دون وقوع الضرر او يصلح ما افسده بسابق فعله. والمتفق عليه في هذه الصور ان فعل الجاني اللاحق لا يمكن ان يمحو سابق جرمه. وبخاصة في جريمة التزوير، حيث يكفي فيها ان يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقوع مجرد احتمال، وسواء أكان المتضرر هو المزور عليه ام أي شخص اخر، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون فوق فساد استدلاله مشوبا بالخطا في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه والاعادة.
( الطعن رقم10269 لسنة61 ق- جلسة 21/2/2000).


تسجيل المحادثات :
ان كل ما يشترط لصحة تسجيل المحادثات الهاتفية او التفتيش الذي تجريه سلطة التحقيق المختصة او تاذن في اجراءه في مسكن المتهم او ما يتصل بشخصه ان يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينة- جناية او جنحة- قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تسجيل محادثاته الهاتفية او يبرر تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، ولما كانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات المؤرخ في 15/10/1991 التي صدر اذن تسجيل المحادثات الهاتفية او يبرر تعرض التفتيش الاول للمسكن بناء عليها- على ما نقله الحكم عنها- ان التحريات دلت على المتهم الاول مع بعض زملائه في مصلحة الدمغة والموازين وهما المتهمان الثالث والرابع يقومون بعمليات دمغ للمشغولات الذهنية المهربة  بمسكن المتهم الاول وانهم قد ارتكبوا جريمة مماثلة يوم 12/10/1991 لصالح المتهمين الخامس والسادس وان ذلك يتم لقاء جعل مادي يتقاضاه المتهم الاول وزملاؤه، فان ذلك يفيد ان الاذن قد صدر بالتسجيل والتفتيش لجريمة تحقق وقوعها فعلا من مقار فيها لا لضبط جريمة مستقلة او محتملة، فاذا ما اسفر تسجيل المحادثات الهاتفية عن كشف ادلة اخرى او متهمين اخرين صح الاخذ بهذه المعلومات وتلك الادلة فاذا ما تضمنها محضر استدلال اخر صدر بناء عليه اذن النيابة العامة بامتداد الاذن السابق فان الاذن اللاحق يعتبر صحيحا كذلك ويصح الاخذ بالادلة المترتبة على تنفيذ هذا الاذن، ويكون الحكم اذ قضى بغير ذلك قد اخطا في تطبيق القانون فضلا عن فساده في الاستدلال.
( الطعن رقم 17520 لسنة 62 ق- جلسة 1/3/2000).
هذه الاحكام العربية ماخوذة من مجلة المحاماة القاهرية.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 89، ص211.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :