-->

المطالبة بقيمة البضاعة، وليس التعويض فقط



القاعدة :
اذا ثبت ان المستانف ضدها عرضت البضاعة المتفق عليها على الطاعنة، وان هذه الاخيرة رفضت تسلمها، فانها تعتبر في حالة مطل، عملا بالفصل 270 ق ل ع .
تبقى المستانف ضدها.  والحالة هذه ، محقة في المطالبة لتنفيذ الالتزام، ما دام ممكنا، بسبب مطل الطاعنة، وبالتالي المطالبة بقيمة البضاعة، وليس التعويض فقط .

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية
قرار رقم 286 - بتاريخ 2/7/96 - ملف مدني عدد 1234/95
----------------------------------------------------------
   
باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 15 صفر1417، موافق 2/7/1996 وهي تبت في المادة التجارية، مؤلفة من السادة :
ذ. الحراث احمد : رئيسا
ذ. بنونة يونس : مستشارا مقررا
ذ.  قرطوم محمد : مستشارا
وبحضور السيد لغريسي عبد الله : ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيدة عواطف بعلا : كاتبة الضبط
·    القرار التالي :
بين : الشركة الافريقية لصنع السيارات " نجم السيارة " ، في  شخص مديرها واعضاء مجلسها الاداري، الكائنة بالطريق السيار، كلم 13، عين حرودة الدار البيضاء
موطنه المختار بمكتب الاستاذ الوالي سلام، المحامي بهيئة البيضاء
بوصفها مستانفا من جهة
وبين : شركة " اوراش ومعامل المغرب " في شخص ممثلها القانوني، الكائن بشارع الموحدين بالدار البيضاء
موطنه المختار بمكتب الاستاذ العراقي والكتاني والفاسي، المحامي بهيئة البيضاء
بوصفه مستانفا عليه من جهة اخرى

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة او لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ والمبلغ قانونا الى الطرفين بتاريخ 23/4/95
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية .
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون

حيث تعرضت الطاعنة بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/8/94 بواسطة محاميها ذ. الوالي استانف بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية الحي المحمدي عين السبع بتاريخ 27/4/94 في الملف عدد 94 والقاضي عليها بادائها لفائدة المستانف ضدها بمبلغ 76.600 درهم مع فوائده القانونية وتعويض 3.850 درهم والصائر .
من حيث الشكل : حيث ان الحكم المطعون فيه بلغ للطاعنة بتاريخ 2/8/94 كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال. وبذلك يكون الاستئناف اعلاه مقدما في الاجل القانوني ويتعين بالتالي قبوله شكلا صفة واداءا واصلا .

ومن حيث الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن الحكم المطعون فيه ان شركة " اوراش المغرب " تقدمت بمقال بتاريخ 24/2/94 في مواجهة شركة " نجم السيارات" تصرح فيه انها لها مبلغ 76.600 درهم من قبل بضاعة سلمت لها وفق طلبها وفواتير التسيلم، وانها امتنعت عن الاداء رغم المساعي الحبية وطلبت الحكم لها باصل الدين مع فوائده والتعويض 7000 درهم والنفاذ والصائر .

وحيث انه بعد مناقشة القضية ابتدائيا صدر حكم اعلاه بعلة ان البيع اصبح  تاما بمجرد تراضي عاقديه، احدهما بالبيع والاخر بالشراء، وان اجل التسليم محددا وان امتناع المدعى عليها من تسليم البضاعة لا يغني عن الحكم عليها باداء ما بذمتها حسب الفاتورة عدد 1159 والمؤرخة في 25/11/92 .

حيث تتمسك الطاعنة في اوجه استئنافها بكونها سبق ان طلبت من المستانف ضدها بضاعة في اواخر اكتوبر 1990 على اساس تسليمها في اجل اقصاه 31/2/91، الا ان المستانف ضدها لا تلتزم بهذا الاجل، وان عدم تحقق الشرط يؤدي الى عدم تحقق الالتزام، عملا بالفصل 107 ق ا ع وان العارضة لم تشترط التسليم في الوقت المذكور الا بسبب ارجائها بتسليمها مائتي عربة لزبنائها خلال شهر فبراير1991، مما اضطرها الى استيراد البضاعة من الخارج. بما ان الحكم المحكوم به قضى باداء العارضة بضاعة تقر هذه الاخيرة بكونها لم تسلمها لها. وانه في كافة الاحوال فان الضرر الذي يكون قد لحق المستانف ضدها لا يمكن ان يتجاوز ثمن البضاعة ملتمسا لهذه الاسباب الغاء الحكم الابتدائي والحكم  من جديد برفض المطلب، واحتياطيا اجراء خبرة حسابية لتحديد الاضرار اللاحقة بالمستانف ضدها مع الحفظ .

وحيث اجابت المستانف ضدها بواسطة محاميها ذ. الوالي بمذكرة مؤرخة في 26/9/95 اكدت فيها  ان العارضة سلمت البضاعة وفق الاجل المتفق عليه، وان الحكم الابتدائي عاين واقعة البيع وتمامه وفق مقتضيات الفصل 488 ق ل ع وما يليه، وان خطا المدين يتمثل في امتناعه عن تنفيذ الالتزام، وان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب حينما اعتبر كون المشترية لما بررت عدم تسلم البضاعة بانها ستاخذ حسب حاجياتها كما جاء في رسالتها المؤرخة في 22/3/93 الا ان هذا المبرر يفتقر الى الجدية، ولا ينفي انذار العارضة بالتاخير في التسليم، موضوع الدعوى يخص اداء ثمن البضاعة وليس بتعويض، ملتمسا لهذه الاسباب رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف .

وحيث بعثت الطاعنة بمذكرة مؤرخة في 15/10/95 اكدت فيها او ورقة التوريد تحدد اجل التسليم في شهري يناير ودجنبر 1991، وانه لم يقع الادلاء بما يثبت انجاز البضاعة في الاجل المتفق عليه وانه لم يقع عرض البضاعة على العارضة الا بتاريخ 21/5/1991 لمقتضى الكتاب الموجه الى فرعها التجاري وذلك بعد مرور ستة اشهر على تاريخ التسليم، وان البضاعة لم تسلم بعد وان الرسالة التي بعثتها العارضة للمستانف ضدها المؤرخة في 21/3/1993 تثير محتوى الاستئناف، لان هذا  الاخير لم يعد له وجود بعد مضي مدة التسليم، وان الطاعنة تعتبر في حالة مطل بمجرد حلول الاجل الوارد في وثيقة الطلب، ملتمسا بالتالي الحكم وفق مقاله الاستئنافي .

وحيث عقبت المستانف ضدها بواسطة محاميها ذ. الوالي بمذكرة مؤرخة في 20/12/95 اكدت فيها ان البضاعة سلمت للمستانفة داخل الاجل المتفق عليه بالمركز الرئيسي لها وانها امتنعت من التسليم، مما جعل العارضة توجه لها رسالة مؤرخة في 2/8/93 تلتمس فيها استفسارا عن هذه الواقعة، ملتمسا بالتالي الحكم وفق مذكرته السابقة .

وحيث ردت الطاعنة  بمذكرة مؤرخة في 5/2/96 اكدت فيها ان المستانفة ضدها عجزت عن الاداء بما يثبت المطل في الانذار او العرض العيني وبالتالي اثبات ما يفيد تنفيذ التزاماتها في الوقت المتفق عليه، وليس بالملف ما يفيد التسليم داخل الاجل المتفق عليه، وكذا بمقر الشركة، ملتمسا الحكم وفق مستنتجاته السابقة .
وحيث تقرر اعتبار القضية جاهزة واشعر نائبا الطرفين بقرار التخلي لجلسة 23/4/96 وبالتالي ادراجها في المداولة لجلسة 7/5/1996 ثم التمديد لجلسة 2/7/96 .

محكمة الاستئناف :
حيث ان الطاعنة تتمسك بكون المستانف ضدها لم تسلمها  البضاعة خلال الاجل المتفق عليه مما اضطرها الى استيراد البضاعة من الخارج، فضلا عن كون الحكم المطعون فيه قضى عليها باداء قيمة البضاعة بالرغم من كونها لا زالت بعهدة المستانف ضدها .

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يثبت مطل المستانف ضدها، وعدم قيامها بتسليم البضاعة خلال الاجل المتفق عليه، وخاصة ما يثبت توجيه انذار كتابي الى المستانف ضدها تشعرها فيه بعدم حصول التسليم في الوقت المتفق. وانه من الثابت من الرسالة المؤرخة في 2/8/92 ان المستانف ضدها عرض البضاعة المتفق عليها على الطاعنة، وان هذه الاخيرة رفضت تسلمها، مما تعتبر معه في حالة مطل عملا بالفصل 270 ق ا ع .

وحيث انه عملا بمقتضيات الفصل 259 ق ا ع. فان المستانف ضدها تبقى محقة في المطالبة بتنفيذ الالتزام مادام ممكنا بسبب مطل الطاعنة، وبالتالي تبقى محقة في المطالبة بقيمة البضاعة وليس التعويض عنها فقط .
وحيث انه استنادا لما ذكر يكون الحكم الابتدائي في محله وتبقى بالتالي تاييده .

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا :
شكلا : بقبول الاستئناف
وموضوعا : برده وتاييد الحكم المستانف مع تحميل الصائر للطاعنة .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات
امضاء :
الرئيس                 المستشار المقرر                 كاتب الضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 80، ص 153.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :