-->

التخطي في الترقية بدعوى محدودية المناصب المالية ي يعتبر خرقا لمبدا مساواة الموظفين امام القانون


القاعدة :
التخطي في الترقية بدعوى محدودية المناصب المالية ودون تبرير هذا التخطي يعتبر خرقا لمبدا مساواة الموظفين امام القانون وامام الفرص المتاحة  لترقيتهم وشططا في استعمال السلطة .
الغاء القرار : نعم




المحكمة الإدارية بمكناس
حكم رقم 10/99/11 ش - بتاريخ 16/9/1999 - ملف رقم 4/98/11 ش


القاعدة

باسم جلالة الملك
بتاريخ 16/9/1999 اصدرت المحكمة الادارية بمكناس وهي متكونة من السادة :
الاستاذ محمد الحلامي، رئيسا
الاستاذ محمد  بوغالب، مقررا
الاستاذ الحضري عبد الرحيم، عضوا
بحضور الاستاذ عزيز بوادالي، مفوضا ملكيا .
وبمساعدة السيد خالد باعلي، كاتب الضبط .
الحكم الاتي نصه :
بين : - الحاج محمد الوزاني الشاهدي
رقم 11، بلوك ب 2 باب الرحى، مكناس .
نائبه الاستاذ الوزاني بن الحلام المحامي بمكناس .
من جهة
وبين : - الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول بمكاتبه بالرباط
السيد وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني بالرباط.
السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على مقال افتتاح الدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/7/1998 والذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه  الاستاذ الوزاني بن حلام انه يعمل لدى مندوبية وزارة الشغل كعون تنفيذ سلم 2 الدرجة 10 دون ان يترقى ان يتحرك في سلمه الوظيفي كما هو معمول به لدى باقي الوزارات بالرغم من مواظبته في العمل وحسن سلوكه، وانه وجه تظلما الى السيد وزير التشغيل توصل به بتاريخ 27/3/1998 لكن دون جدوى .

لاجله فهو يلتمس الحكم بتسوية وضعيته حسب القانون ولاسيما المرسوم رقم 262345 وتاريخ 8/7/93 وذلك بترقيته من سلم 2 الرتبة 10 الى السلم 6 لكونه قضى 36 سنة من العمل وما يترتب عن ذلك من نتائج، وادلى بنسخة من تظلم مع اشعار بالاستيلام وشهادة العمل .
وبناء على المقال الاصلاحي المؤشر عليه بتاريخ 24/7/1998 والرامي الى ادخال الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول في الدعوى .
وبناء على المذكرة الجوابية للسيد الوكيل القضائي عن الجهة المدعى عليها المؤشر عليها بتاريخ 21/4/99 والتي عرض      فيها ان الترقية تقتضي بالاضافة الى توافر المنصب المالي توافر بعض الشروط الموضوعية كالاقدمية، والتقييد في جدول الترقي، وفي هذا الاطار فان المدعي كان يتم ادراجه في لوائح الترقي من درجة ومن التنفيذ الى درجة عون ممتاز الا انه في كل مرة كان يترتب في درجة لا تسمح له بالاستفادة من من الترقية لان موظفين اخرين كانوا يقيدون في المراتب الاولى باعتبار الشروط والمواصفات التي يتوفرون عليها والتي تخولهم هذا الحق وما دامت الترقية اختيارية وليس الية تخضع لمقاييس المفاضلة بين المتنافسين على مناصب مالية محددة مسبقا فان العمل القضائي اقر للإدارة سلطة تقديرية في اختيار المستفيدين، والتمس الحكم برفض الدعوى، ورافق مذكتره بثلاثة لوائح للترقي عن سنوات 92/94/1995 .

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي المؤشر عليها بتاريخ 19/5/1999 والتي جاء فيها بان منوبه منذ سنة 1969 وهو بكتاب الادارة هي شان ترقيته، وان جميع مكتوباته كانت مقرونة  بملاحظات ايجابية من طرف رؤسائه بالاضافة الى تنقيطه سنويا بنقطة 3/3 وانه في كل مرة كانت تجيبه الادارة بانها ستحيل طلبه على اللجنة المتساوية الاعضاء لكنه بقي في وضعيته الادارية منذ سنة 1961 .

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في الشكل : حيث ان الطعن قدم داخل الاجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 23 من قانون 41/90 وجاء مستوفيا لسائر شروطه الشكلية لذلك فهو مقبول من هذه الناحية .
في الموضوع : حيث ان الطعن يرمي الى الحكم بالغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس البلدي بالحاجب في 30/6/98 والقاضي بوضع حد للاحاق الذي تعمل بمقتضاه الطاعنة المذكورة للشطط  في استعمال السلطة .

وحيث انه وبالنسبة للوسيلة الاولى  والتي تتعلق بخرق مقتضيات المادة 50 من ظهير 28/2/58 المعتبر بمثابة القانون الاساسي للوظيفة العمومية فقد اجابت الجهة المطعون ضدها بكون القرار المطعون فيه جاء مطابقا للظهير المذكور حسبما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 10/97 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 18/9/97 .

لكن حيث انه واعمالا القانونية التي تنص على ان القانون لا يطبق باثر رجعي فان التعديل الوارد بالقانون رقم 10/97 والذي خفض مدة الالحاق من خمس سنوات الى ثلاثة ولا يمكن ان ينعكس سلبا على الطاعنة التي اكتسبت حقا مكتسبا في ظل المقتضيات السالفة قبل نشر التعديل المذكور حفاظا على مبدا الحقوق المكتسبة واستقرار الاوضاع الادارية .
وحيث انه ودونما حاجة لمناقشة الوسيلة الثانية فان القرار المطعون فيه يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون ويتعين تبعا لذلك الحكم بالغائه .

المنطوق
تطبيقا للمادة 7-8-23 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية

لهذه الاسباب
ان المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم بما يلي :
بعد ضم الملف 48/98/3 غ للملف الاصلي 47/98/3 غ .
في الشكل : بقبول الطعن .
وفي الموضوع : بالغاء القرار الصادر عن السيد رئيس المجلس البلدي بالحاجب بتاريخ 30/6/1998 والقاضي بوضع حد لالحاق الطاعنة بالجماعة المذكورة مع ما يترتب عنه ذلك من اثار .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .
الرئيس                     المقرر                       كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 80، ص 183 .


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :