-->

قاعدة التقيد بطلبات الاطراف

قرار رقم: 1051- بتاريخ 06/02/1990- ملف عدد:89/13596

ان ظهير2 اكتوبر1984، وان نظم طريقة احتساب التعويضات تنظيما خاصا لفائدة ضحايا حوادث الطرق، فليس به ما يسمح للمحكمة بان تتحلل من قاعدة التقيد بطلبات الاطراف.
يكون معرضا للنقض القرار الذي يقضي للاطراف باكثر مما طلبوا.

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض.
في شان وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام الاساس القانوني وخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية .
ذلك ان ذوي المصاب طالبوا في مذكرة المطالب المدنية التي تقدموا بها امام المحكمة الابتدائية بمبلغ 35.520,00 درهم لكن القرار المطعون فيه رفع هذا التعويض الى مبلغ 36.900,00 درهما وهذا يعتبر حكما باكثر مما طلب مما ينبغي نقض القرار المطعون فيه.

وحيث تبين من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه ان ذوي المصاب  تقدموا  لدى  المحكمة  الابتدائية  بمطالب مدنية تنحصر في 35520 درهما الا ان المحكمة قضت بمبلغ 36900 درهما .

وحيث  ان  القاعدة  التي  يقررها  الفصل  الثالث  من قانون المسطرة المدنية التي تلزم القاضي بان يبث في حدود طلبـات الاطراف موضوعا وسببا تعد
 واجبة التطبيق بحيث لا يجوز للمحكمة ان تقضي بشيء لم  يطلب  منها  او  باكثر منــه وان طريقة احتساب التعويضات وان نظمها ظهير 2-10-1984 تنظيما خاصا اريد به حماية مصالح المصابين من حوادث  الطرق وذويهم فهي مبنية على الوقائع التي يجب ان يتمسك بها ويثبتها الاطراف وليس فيها ما يسمح للمحكمة بان تقضي لهؤلاء باكثر مما طلبوه وما ورد في الفصل11  من  هذا الظهير  من  ان التعويض المستحق لذوي المصاب يقسم بينهم- بشرط ان يطلبوه ويثبتوا استحقاقهم له-  صريح  في  ان  ما  ورد  في  هذا الظهير لا يسمح للمحكمة بان تخرجه عما تقرره قاعدة تقييد القاضي بطلبات الاطراف فلا يجوز لها ان تحكم لهم باكثر مما طلبوه.
وعليه فان المحكمة عندما بتت على النحو المذكور تكون قد خرقت الفصل المستدل به في الوسيلة وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الاسباب
ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 28-7-88 وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر وقدره مائتا درهم يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الاجبار في ادنى امده القانوني.
وباحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة اخرى كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف باكادير اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الاعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 30 يناير 1990 وهم السادة عبد الوهاب عبابو رئيسا والمستشارين يحيى الصقلي واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والطاهر السميرس بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير.

*  مجلة المحاكم المغربية ص100 عدد64 - 65

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية