-->

اغفال احدى البيانات الشكلية الالزامية في المقال

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء  الغرفة التجارية
 قرار رقم 778 و779 - بتاريخ 29/3/94 - ملف تجاري 1740/91-235/93 


المحامي عدم قبول استئنافه بسبب اغفال احدى البيانات الشكلية الالزامية في المقال - خطا مهني- نعم- 
تفويت فرصة الدفاع عن مصالح الموكل- ضرر- نعم-
1- ان الاغفال الشكلي الذي وقع فيه المحامي بعدم ذكر الوقائع في مقاله يعد اخلالا بقواعد المسطرة المدنية وخاصة الفصل 142 منها الذي يوضح بصفة دقيقة البيانات التي يجب ان يتضمنها مقال الاستئناف ويعد خطا مهنيا  يعرضه للمسؤولية استنادا الى مقتضيات الفصل 78 من ظهير الالتزامات والعقود.
2- ثبوت ان الحكم المستانف كان من المتوقع تاييده لا ينفي المسؤولية لكنه يجعل الضرر محصورا في تفويت فرصة الدفاع عن مصالح الموكل خلال المرحلة الاستئنافية و بالتالي فان حق هذا الاخير المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء الخطا المهني المذكور.

***
قضية م.و.ك
ضد
الأستاذ…………

باسم جلالة الملك 
بناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين. حيث انه بتاريخ 31/5/91 استانف م.و.ك بواسطة محاميه الاستاذ... الحكم عدد 4467  الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء انفا بتاريخ 17/9/90 في الملف المدني عدد 4158/87 والقاضي عليه باداء مبلغ 20.000 درهم مع احلال شركة التامين الوفاق محله في الاداء.
كما ان بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 27 ماي1991 استانفت شركة التامين الوفاق بواسطة الاستاذ  … رجاء نفس الحكم المشار اليه اعلاه.

في الشكل: حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستانف م.و.ك في حين ان شركة التامين … بلغت بالحكم المذكور  بتاريخ 30/4/91، وبادرت الى استئناف بتاريخ 27/5/91 أي داخل الاجل  القانوني.
وحيث ان الاستئنافين المقدمين من طرف كل من م. و.ك وشركة التامين …. تتوفر فيهما الشروط القانونية اللازمة لضمهما مما يوجب البت فيهما بمقتضى قرار مشترك.
وحيث ان الاستئنافيين المذكورين مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهما مقبولان شكلا. وفيما يخص الدفع بعدم قبول الاستئناف الذي اثارته شركة التامين…… في مواجهة استئناف م. و.ك فانه  لا يستند على أي اساس مادام انها لم تدل باية حجة على ان المكتب المذكور قد بلغ بالحكم المستانف.

في الموضوع: حيث انه بتاريخ 31/3/87 تقدم المكتب الوطني للكهرباء بواسطة الاستاذ التدلاوي بمقال الى ابتدائية البيضاء يعرض فيه انه سبق له ان كلف ذ/ حافز المحجوب للدفاع عن مصالحه في قضية رفعتها ضده مؤسسة دار الفلاح كانت موضوع الملف عدد 4608 بالمحكمة الابتدائية، صدر فيها حكم ضده بتاريخ 30/5/81 قضى عليه باداء مبلغ 328.910 درهما مع الفائدة القانونية من 22/11/76 و10.000 درهم كتعويض، واخراج المدخل في الدعوى السيد روحي محمد.

وان العارض اعتبر الحكم المذكور مضرا بحقوقه فكلف الاستاذ ... باستئنافه، الا ان هذا الاخير لم يتقدم بعرض الوقائع كما يقضي بذلك الفصل 142  من ق.م.م وبتاريخ 14/1/86 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف العارض المقدم بواسطة الاستاذ.

وان الاستئناف وطريقة تقديمه محددين في قانون المسطرة المدنية بشكل واضح بمقتضى الفصل 130 وما بعده وخاصة الفصل 142، وان الاجتهاد القار للمجلس الاعلى ومحاكم الاستئناف سارت على اعتبار الاستئناف الخالي من تلك البيانات معيبا في شكله، وان العيب الشكلي الذي اعترى المقال الاستئنافي المقدم من طرف الاستاذ… كان سببا اساسيا ادى الى عدم قبول الاستئناف شكلا تنفيذا وهذا شكل خطا مهنيا يتحمل الاستاذ… مسؤوليته، وان العارض كان يتوفر على كافة الحجج لالغاء الحكم الابتدائي لو ان استئنافه قدم على الوجه القانوني.  لذلك يلتمس العارض الحكم بتحميل الاستاذ … مسؤولية  الخطا الناتج عن المبالغ التي صرفها وهو مجبر على ذلك تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 30/5/1981 والتي قدرها 549.050,044  درهما مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب والصائر مع التنفيذ المعجل .
وحيث تقدم الاستاذ… بجلسة 15/1/88 بمقال من اجل ادخال شركة التامين …. في  الدعوى، استنادا الى ان هيئة المحامين بالدار  البيضاء مؤمنة لدى شركة التامين …. في اطار المسؤولية المهنية.

وحيث  انه بناء على تبادل المذكرات والردود وحجز القضية للتامل صدر الحكم المستانف بعلة ان المدعى عليه بارتكابه خطا مهنيا يتمثل في عدم تضمينه للمقال الاستئنافي وقائع النازلة، ادى الى عدم قبوله شكلا من طرف محكمة الاستئناف يكون قد فوت الفرصة على المدعي في مناقشة قضيته في المرحلة الاستئنافية خاصة وان هذا الاخير صرف مبالغ مالية تنفيذا للحكم الابتدائي الذي يعتبر مضرا بمصالحه، وان التعويض عن فوات الفرصة يقتضي النظر في مدى احتمال كسب  الاستئناف من طرف المدعي، وانه بالرجوع الى القضية الاصلية موضوع الحكم الابتدائي المطعون فيه يتضح ان الدين ثابت بذمة م. و.ك بمقتضى الوثائق المدلى بها في الملف والتي تم فحصها من طرف القاضي  الابتدائي بحضور المكتب المذكور الذي لم ينازعه فيها اضافة الى انه  توصل بالتجهيزات واستفاد منها حسب تواصل التسليم المشار اليها في الحكم، وان المدعى صرح في مقاله الحالي بانه كان يتوفر على كافة الحجج اللازمة لالغاء الحكم الابتدائي الا انه لم يدل باية حجة تمكن المحكمة من التاكد من صحة ادعاءاته، وبالتالي تبقى  مبررات الحكم الابتدائي قائمة. وان المحكمة اعتبارا لما ذكر. وللضرر الحاصل للمدعى من جراء فوات الفرصة عليه في مناقشة قضيته استئنافيا، واحتمال كسبها، ونظرا لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال ترى  ان التعويض المستحق له هو 20.000 درهم احلال شركة  التامين …. محله في الاداء.

وحيث استانف م. و.ك الحكم المذكور مستندا في ذلك الى ان الحكم المطعون فيه بعد ان اقر مسؤولية الاستاذ …..، فانه في نطاق التعويض اخذ يناقش اشياء لا يمكن قبولها اطلاقا، وحدد المبلغ التعويض في 20.000 درهم مع انه كان يجب عليه ان يساوي ما بين المسؤولية والتعويض ويقضي بتعويض يوازي مسؤولية الاستاذ… دون  ان ينقص منها. لذلك يلتمس الطاعن تاييد الحكم المستانف في مبدئه مع تعديله من حيث التعويض برفعه الى مبلغ 549.050,44  درهما واحلال شركة  التامين  … محل  الاستاذ … من الاداء وتحميل المستانف عليهما الصائر.

وحيث  اجاب الاستاذ … نيابة عن شركة التامين … بمذكرة بجلسة 18/2/92 يعرض فيها ان هذه الاخيرة استانفت بدورها الحكم المطعون فيه من طرف م. و.ك  ملتمسة ضم  الملفين والبت فيهما بمقتضى حكم واحد، واحتياطا رد استئناف م. و.ك لعدم استناده على اساس والحكم وفق ما جاء في استئنافها وادلت بجلسة بل باجل 10/7/92 بصورة لمقال استئنافها وبصورة لوصل الصندوق يفيد الاداء عنه. 

وحيث ادلى الاستاذ .. نيابة عن م. و.ك بمذكرة جاء فيها ان الاستاذ … ادرى من غيره بالقواعد والمساطر القانونية، وبالتالي كان يتعين عليه احترامها حتى لا يوقع موكله في مواقف لا تحمد عقباها وان يسلك المسطرة بشكل سليم وانه الان وبعد قول محكمة الاستئناف كلمتها في مقاله المعيب شكلا نتيجة خطئه المهني يتعين ان يتحمل وزر خطئه. وان العارض لما لجأ الى محكمة الاستئناف للطعن في الحكم الابتدائي فلأن قناعته املت عليه ذلك. فالسيد قاضي الدرجة الاولى اقر بوجود مسؤولية الاستاذ... في النتيجة التي ادلت اليها المسطرة خلال  المرحلة الاستئنافية، وبالتالي كان عليه منطقيا وواقعيا ان يحكم بتعويض يناسب جسامة تلك المسؤولية والا يقتصر على تعويض جزئي وضئيل لا يجبر  الضرر الحاصل من جراء فوات الفرصة عليه في مناقشة قضية في المرحلة الاستئنافية. لذلك فالمبلغ الذي طلبه العارض يشمل اصل  الحق  وهو المبلغ الذي أداه الى حكم التنفيذ، وما كان ان يؤديه لولا المسطرة التي وجهت خطا، اضافة الى مبلغ الرسوم القضائية التي اداها والتي يؤكدها المستانف عليه في مذكرته الجوابية لذلك يلتمس الطاعن رد دفوعات  المستانف عليها والحكم وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي.

وحيث ادلى الاستاذ …. رجاء نيابة عن الاستاذ …. بمذكرة باجل 8/5/92 يعرض فيها ان المذكرة الجوابية ل.م. و.ك خالية من اية حجة، وتظل مجرد تكرار لما سبق ان طرحه في استئنافه، ملتمسا القول بضم استئنافه الى الملف الحالي واحتياطيا جدا، الحكم وفق مذكرته الجوابية.

وحيث جاء في استئناف شركة التامين …. انه سبق لها ان تقدمت بدفع شكلي خلال المرحلة الابتدائية مفاده ان مقال الدعوى خال من أي عنوان يحدد الاساس المقامة عليه الدعوى حتى يمكن مناقشتها خصوصا وان المسؤولية التقصيرية لها عدة مناحي مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب، وان كان الحكم المستانف اجاب عن هذا الدفع بان الفصل 3 من ق.م.م يجعل الاطراف غير ملزمين ببيان الاساس القانوني للدعوى، وان القاضي يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة الا ان كل ما يتضمنه الحكم المطعون فيه هو مناقشة المسؤولية بصفة عامة من خطا وضرر. علاوة على ان الاستاذ … لم يثبت  عنه التقصير في العناية بالقضية عناية الرجل المتبصر حي الضمير. فهذه المسالة غير مطروحة في النازلة فقد وضع الاستئناف في الاجل القانوني، واعطى المقال الاستئنافي كل ما يستحقه من عناية فكرية مادية، والطاعن لم يستظهر حتى الان بما يفيد انه تقدم بنقض في مواجهة القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول استئنافه، بل ان ما يبدو ان المدعي ليس واثقا مما يدعيه وهو الامر الذي لاحظه السيد القاضي الابتدائي حيث اتضح له ان المكتب بدل المنازعة في الوثائق التي تحمل توقيع مديره العام حول إلصاق الدين بالسيد روحي محمد الذي لا علاقة له بالدين، وانه الان يحاول إلصاق ذلك بالاستاذ … بعلة انه ارتكب عيبا شكليا، بمقال الاستئناف وهذه محاولة للاثراء غير المشروع على حساب الاستاذ … علاوة على انه لم يدل للقاضي الاستئنافي باية حجة. ومن جهة اخرى فان هناك نقطة اخرى توسع فيها القاضي الابتدائي ونقاشها الاطراف وهي مدى مسؤولية الاشخاص المعنية بصفة عامة عن مستخدميها، مع العلم ان السيد روحي محمد لم يكن حينئذ  مستخدما للمكتب الطاعن، وثبت لقاضي الدرجة الاولى ان الشخص المعنوي يبقى مسؤولا عن تصرفات مستخدميه حتى ولو كان المستخدم غير مختص بتسلم سلعة  او التوقيع عليها او طلبها ما دام انها طلبت لفائدة الشخص المعنوي وهو الذي استفاد منها.

وفيما يخص التعويض في فوات الفرصة فانه جاء جد مبالغ فيه واستند على مجرد الاحتمال والتخمين لا غير، مع ان المحكمة الابتدائية كانت على يقين تام من مديونية المستانف عليه وصوابية الحكم الابتدائي القاضي عليه بالاداء خاصة وانه  توصل بالسلعة وهو  المستفيد الوحيد منها ورغم هذه  العناصر نجد القاضي الابتدائي يقوم بتعويض المستانف عليه من مجرد فوات الفرصة بمبلغ 20.000 فالاساس من التقاضي هو اليقين وحسن النية، وليس الرهان على مختلف المساطر والطعون،  لذلك ومن باب التجاوز فان الضرر الممكن التعويض عنه حتى في هذه الحالة هو ما تكلفه م. و.ك من مصاريف بمناسبته المسطرة الاستئنافية لا غير، وبالرجوع الى المستندات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية تلاحظ غياب الوثائق المثبتة لهذه الرسوم، ومن باب التقدير فان هذه الرسوم القضائية لا يمكن ان تتجاوز 2000 او 2500 درهم.

لذلك تلتمس الطاعنة الغاء الحكم المستانف والحكم بعدم قبول المقال لعدم الاشارة الى الاساس القانوني للدعوى، واحتياطيا، الحكم برفض الطلب لعدم مديونية الاستاذ… اتجاه المستانف عليه ولاستقلال الخطا المهني عن مديونية المكتب المذكور، واحتياطيا تعديل  الحكم المطعون فيه بحصر المبلغ المحكوم به في 2500  درهم على اقصى تقدير وابقاء الصائر على المستانف عليه.

وبناء على احالة الملف على النيابة العامة ادلت بملتمس كتابي مؤرخ في 21/2/94 يرمي الى تأييد الحكم الابتدائي وتحميل شركة التامين ... الصائر بالنسبة للملف عدد 235/92 وتعديل الحكم الابتدائي برفع مبلغ التعويض الى 549.050,44  درهم بالنسبة للملف 1746/91.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة بجلسة 22/2/94 حجزت للمداولة للنطق بالحكم في جلسة 8/3/94 ثم  تقرر التمديد لجلسة يوميه.

محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى الذي اثارته شركة التامين ... استنادا الى ان م. و.ك لم يحدد الاساس القانوني لدعواه، فانه  دفع لا يستند على أي اساس ويتعين رده عملا بمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية الذي لا يلزم الاطراف ببيان القوانين الواجبة التطبيق على النازلة، وان القاضي هو الذي يتولى هذه المهمة.

وحيث ان ما تعيبه الطاعنة على قاضي الدرجة الاولى من انه اكتفى بمناقشة المسؤولية بصفة عامة دون بيان الفصل الذي ينطبق على النازلة مع انه رد الدفع بعدم القبول المشار اليه اعلاه بمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، فانه بدوره لا يستند على  اساس ذلك انه من الواضح ان الاساس القانوني لهذه النازلة هو ان الفصل 78 من ق.ل.ع . الذي يعتبر كل شخص مسؤولا عن الضرر المعنوي او المادي الذي أحدثه لا بفعله فقط، ولكن بخطئه ايضا، وذلك عندما يثبت ان هذا الخطا هو السبب المباشر في ذلك الضرر.

وحيث تعيب الطاعنة شركة التامين… من جهة اخرى على الحكم المستانف ما قضى به على  المؤمن لديها الاستاذ…. من اداء لمبلغ 20.000 درهم كتعويض مع ان الدين  ثابت في حق م. و.ك بمقتضى حجج ولم يكن له امل في التملص من أدائه لفائدة المدعية دار  الفلاح.

وحيث انه بغض النظر عن صحة ثبوت الدين في حق م. و.ك من الثابت  ومن خلال وثائق الملف ان الاستاذ…
 في اطار نيابته عن المكتب المذكور قام باستئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30/5/81 والقاضي عليه باداء مبلغ 328.910,00 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من 22/11/1976 علاوة على مبلغ 10.000 درهم كتعويض، الا انه في اطار استئنافه للحكم المشار اليه اغفل الاشارة الى وقائع النازلة ضمن مقاله الاستئنافي مما جعل محكمة الاستئناف تقضي بعدم قبول استئنافه.

وحيث الاغفال الشكلي الذي وقع فيه الاستاذ ... يعد اخلالا بقواعد المسطرة المدني خاصة الفصل 142 منها الذي يوضح بصفة دقيقة البيانات التي يجب ان يتضمنها مقال الاستئناف، وهذا يعد خطا مهنيا يعرضه للمسؤولية استنادا الى مقتضيات الفصل 78 من ق.ل.ع خاصة وانه رجل قانون وبالتالي فان المنحى الذي سار عليه قاضي الدرجة  الاولى فيما يخص هذه النقطة يعد صحيحا ومبنيا على اساس.

وحيث انه مملا لاشك فيه ان الخطا المهني الذي وقع فيه  الاستاذ … قد فوت على موكله م. و.ك فرصة الدفاع عن مصالحه خلال المرحلة الاستئنافية، وبالتالي فان حق هذا الاخير مطالبته بالتعويض  عما لحقه من ضرر من جراء الخطا المهني المذكور.

وحيث ان مبلغ 20.000 درهم الذي قدره قاضي الدرجة الاولى كتعويض مناسب في نظر محكمة الاستئناف لتغطية الضرر اللاحق ب. و.ك لذلك فان الاستئناف الذي تقدم به هذا الاخير في مواجهة الحكم الابتدائي والرامي الى الرفع من المبلغ المذكور الى حدود المبلغ المطلوب ابتدائيا، فانه لا يستند على  اساس ويتعين رده لانه ليس من  المؤكد بان الحكم الصادر في مواجهة م. و.ك  كان سوف  يتعرض لا محالة للالغاء.

وحيث انه استنادا لما ذكر يتعين ايضا رد استئناف بشركة التامين ... لعدم استناده على اساس وبالتالي تاييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته لكونه صادف عين الصواب.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا بتصريح:
شكلا : ضم الملفين 235/93 و1746/91 وشمولهما بمقتضى قرار واحد وقبول الاستئنافين فيهما شكلا.
موضوعا: بردهما وتاييد الحكم  المستانف مع تحميل صائر كل  استئناف لرافعه.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.

*مجلة المحاكم المغربية عدد 70،  ص 111.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية