-->

قرارات مدراء الوكالات المستقلة للنقل الحضري و فصل الاجير من عمله

المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية
قرار رقم 103 - بتاريخ 10/2/1992 - ملف اجتماعي 8138/90


لا يمكن اعتبار قرارات مدراء الوكالات المستقلة للنقل الحضري، قرارات ادارية، وان كانت هذه الوكالات مؤسسات عمومية، فانها تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي، وهي التي تبرم العقود مع مستخدميها، طبقا لقانونها الخاص، وبذلك فان النزاعات الفردية بينها وبينهم، تدخل في اختصاص المحاكم.
لا تتنافى مقتضيات ظهير 19/7/1962، ومرسوم 14/11/1963، والقانون الداخلي للوكالة المستمد من هذه النصوص، مع تطبيق مقتضيات قرار 23/10/1948، المنظم للعلاقة بين المأجورين وارباب العمل، فيما يخص فصل الاجير من عمله، الذي تبقى فيه الرقابة المطلقة للقضاء لبحث اسباب الفصل وتوفر شكلياته، والمستقلة عن رقابة المجلس التاديبي .

                                                                قضية الوكالة المستقلة للنقل الحضري   ضد   السيد جوفر بوجمعة

باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 18/12/1989 من طرف الطالبة المذكورة حوله في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الاستاذ  عبد اللطيف اعمو والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف باكادير الصادر بتاريخ 16/2/1989 في الملف عدد : 265/87.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 6/1/1992.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/2/1992.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي .

وبعد المداولة طبقا للقانون 
في شان الفرع الاول من الوسيلة الاولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية .
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد : 313 الصادر بتاريخ 16/2/1989 عن محكمة الاستئناف باكادير ان المطلوب في النقض جوفر بوجمعة عرض في مقاله امام ابتدائية اكادير انه اشتغل لدى المدعى عليها الوكالة المستقلة للنقل الحضري مند بداية غشت 1982 مراقبا للحافلات وانه بتاريخ 2 مارس 1986 فوجئ بطرده وان المجلس التاديبي لم ينعقد الا بتاريخ 19/5/1986 وان طرده غير مشروع طالبا الحكم بارجاعه لعمله وفي حالة الامتناع الحكم له بالتعويضات المشار لها في مقاله، وبعد جواب المدعى عليها بان قرار الطرد قرار اداري كان عليه الطعن فيه امام الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى وان القرار المتخذ في حقه مشروع لارتكابه اخطاء اصدرت المحكمة الابتدائية الحكم على المشغلة بارجاع الاجير الى عمله مع اداء الاجر.

استأنفت المشغلة مثيرة ما اثارته ابتدائيا كما استانفه الاجير فقضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الارجاع الى العمل وبإبطاله فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويضات واداء الاجرة والحكم من جديد على المشغلة بادائها للمدعى مبلغ 800 دهـ تعويضا عن العطلة وبادائها له في حالة عدم ارجاعه الى العمل 1484 دهـ عن الاعفاء و1600  عن عدم الاخطار و5000 دهـ عن الطرد التعسفي .

وحيث تعيب الطاعنة الوكالة المستقلة للنقل الحضري على قرار محكمة الاستئناف المذكور خرق الفصل 25 و353 من ق م م وانعدام الاساس وانعدام التعليل ذلك انها اوضحت في مختلف مراحل الدعوى ان المستانف عليه باعتباره عونا رسميا فان مراقبة القرارات الادارية المتخذة في حقه من طرفها ترجع الى الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى وانه ما دام لم يطعن في القرار الاداري القاضي بعزله امام الجهة المختصة فان هذا القرار قد اصبح نهائيا الا ان محكمة الاستئناف لم تجب على الدفع المذكور وبذلك خرقت المقتضيات القانونية المذكورة ولم تعلل قرارها تعليلا سليما .

لكن حيث ان الوكالات المستقلة للنقل الحضري وان كانت مؤسسات عمومية فانها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي التي تقوم بتعيين اجرائها وتوظيفهم طبقا لقانونها الخاص وبذلك فان النزاعات الفردية التي تحدث بينها وبين مستخدميها تدخل في اختصاص المحاكم ولا يمكن اعتبار المحاكم ولا يمكن اعتبار قرارات مديريها قرارات ادارية بمفهومها القانوني ولذلك فان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت النزاع الواقع بين الطاعنة والمطلوب في النقض نزاعا يدخل في نطاق نزاعات الشغل قد صادفت الصواب من جهة اخرى فان محكمة الاستئناف عندما تؤيد حكما ابتدائيا وترى انه اجاب عن الدفوع المثارة لا تكون في حاجة الى اضافة حيثيات وعلل جديدة والحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا فيما يخص قبول الدعوى قد اجاب الطاعنة عما اثارته اذ جاء فيه - عن صواب - " ان المدعى عليها الوكالة المستقلة للنقل الحضري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وان العقود التي تبرمها بهذه الصفة هي عقود تخضع للقانون العام وتجعل خصائص العقد عقد شغل" وبذلك بالفرعين معا لا يرتكزان على اساس .

وفي شان الفرع الثاني من الوسيلة الاولى :
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات ظهير 19/7/1962 الذي ينص فصله الاول على ان الوكالات ملزمة باقامة قانون المستخدمين الذي يطبق بصفة مستمرة وانه تبعا لذلك يعتبر المرسوم الصادر في 14/11/1963 لتطبيق الظهير المذكور بمثابة العقد النموذجي لمستخدمي المؤسسات العمومية وبناء عليه اقامت العارضة قانونا لمستخدميها وبذلك تكون هذه المقتضيات هي التي يتعين تطبيقها لا مقتضيات قرار 23/10/1948 والمحكمة حين طبقت قرار 23/10/1948 خرقت المقتضيات القانونية اعلاه. لكن حيث مقتضيات ظهير19/7/1962 وكذا مرسوم 14/11/1962 تتعلق بالقواعد العامة للتعيين والرواتب والترقية والتاديب والقانون الداخلي للطاعنة المعتمد من النصوص المذكورة يتعلق كذلك بما اشير اليه وهذا لا يتنافى مع تطبيق مقتضيات قرار 23/10/1948 المنظم للعلاقة بين الماجورين وارباب العمل فيما يخص فصل الاجير من عمله الذي تبقى فيه الرقابة المطلقة للقضاء لبحث اسباب الفصل وتوفر شكلياته والمستقلة عن رقابة المجلس التاديبي وبذلك فما اثير في هذا السبب لا يستند على اساس.

وفي شان الفرع الاول من الوسيلة الثانية :
حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام الاساس وانعدام التعليل ذلك انه ورد في تعليل القرار المطعون فيه ان اعادة بيع التذاكر التي تسلمها الركاب باعتباره مراقبا غير ثابت باعتبار شهادة الشهود الا انه يتضح من شهادة الشهود وخاصة الشاهد اعراب بان القابض المسمى بزاح اعترف بان المدعى يشترك معه في عملية بيع التذاكر المستعملة وفي حين اكد باقي الشهود ان هناك شبكة داخل الوكالة تتاجر في التذاكر المستعملة ومن المنطق ان تتجه الشكوك الى المدعى باعتبار سوابقه والمحكمة مصدرة القرار لم تعلل حكمها في هذا الباب تعليلا سليما .

لكن حيث ان الوسيلة انما تناقش سلطة قضاة الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليهم والتي لا تخضع لرقابة المجلس الاعلى الا من حيث التعليل وقد علل قضاة الاستئناف ما ذهبوا اليه وعن صواب بان الشهود المستمع اليهم بناء على طلب الطاعنة لم يشهد أي واحد منهم بقيام المدعى بهذه الواقعة فهذا الفرع غير مقبول.

لهذه الاسباب
ترفض الطلب، وتحمل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو،  والمستشارين السادة : محمد الغماد مقررا، عبد الرحمن بنفضيل، محمد المالكي الحبيب بلقصير، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط السيد الجزولي الحسين.

* مجلة المحاكم المغربية،  عدد 66، ص 163.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض