-->

عدم التوصل بالإشعار بوجوب الاداء، لا يجعل المدين في حالة مطل

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
القرار رقم 1522- بتاريخ 29/6/1989- ملف استعجالي عدد 240/89


القاعدة:
ان الغاية من الإشعار، هو توصل الطرف المتعاقد، ليقوم بما يلزم للمحافظة على حقوقه، وبالتالي فان عدم التوصل بالإشعار بوجوب الاداء، لا يجعل المدين في حالة مطل، لتطبيق شرط الفسخ المتفق عليه في العقد.

قضية السيد خالد عبد الرحيم
ضد
شركة اوطوهال

باسم جلالة الملك
في الشكل:
حيث انه بتاريخ 3 يناير1989 تقدم السيد خالد عبد الرحيم بواسطة محاميه الأستاذ كمال الصغير بمقال مؤدى عنه بنفس التاريخ يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن قاضي الأمر المستعجلة بابتدائية البيضاء بتاريخ 17 فبراير88 تحت عدد1021/66 في الملف الاستعجالي عدد 4067/87 والقاضي بإرجاع آلة الحصاد كلاسيون 8040 عدد 2/3/174 والأمر ببيعها بالمزاد العلني لتستخلص المدعية حقوقها من ثمن البيع بما في ذلك الصوائر وان بقي زائد يسلم للمدعى عليه.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ الأمر للمستأنف الذي تقدم باستئنافه مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل مما يتعين معه التصريح بقبوله.

شكلا:
في الموضوع:
حيث يتجلى من وثائق الملف انه بتاريخ 15 ستبتمبر1987 تقدمت شركة اوطوهال بمقال استعجالي تعرض فيه، انه بمقتضى اتفاقية مؤرخة في 29 ابريل1983 باعت بالتأجيل للسيد خالد عبد الرحيم آلة حصاد من نوع كلايسون8040 عدد 2/3/174 بثمن قدره (257000 درهم)، وان القرض كما يجب أداؤه حسب كمبيالتين الاولى بمبلغ95596 درهم والثانية بمبلغ 117151 درهم، وان المشتري لم يؤد الحوالات التي حل اجلها ابتداء من31 يوليوز1986 رغم توجيه إنذار له بتاريخ10 دسمبر1986 وان البيع اصبح مفسوخا بقوة القانون ابتداء من 29 دسمبر1986 مما يكون معه حقه في وضع اليد على آلة الحصاد، والتمست المصادقة على فسخ البيع بقوة  القانون ابتداء من 29 دسمبر1986 وبيع آلة الحصاد بالمزاد العلني.

وحيث صدر القاضي الاستعجالي الأمر موضوع الاستئناف.
وحيث جاء في أسباب استئناف السيد خالد عبد الرحيم بانه لا يوجد بالملف ما يؤكد بان قد توصل بأي إنذار طبقا للفصل11 من عقد البيع حتى يمكن اعتباره في حالة مطل وبالتالي فسخ البيع، وان وجود رسالة بملاحظة ان عنوان المرسل إليه غير معروف لا يمكن الاستناد إليها لاعتباره منذرا من اجل تنفيذ التزامه إضافة الى ان الشركة المستانفة ضدها قد توصلت بكل المبالغ المستحقة ولم يبق بذمته أي مبلغ يتعلق بالة الحصاد. وان الشروط الواردة في الفصول11 الى15 من عقد البيع تعتبر شرطا جزائيا يتطلب استحقاقه اعذار المدين بشكل صحيح والتمس إلغاء القرار المستانف والحكم برفض الطلب.

وحيث أجابت شركة اوطوهال بواسطة محاميها الأستاذ الطاهري بانها وجهت إنذارا للمستأنف بالعنوان الذي عينه لنفسه في مقاله الاستينافي والتمست تاييد الحكم الابتدائي.

وحيث صدر قرار بالتخلي  بتاريخ 5 ماي1989 بلغ لنائبي الطرفين مع استدعاء لجلسة فاتح يونيو1989 توصلا به وثم إدراج القضية في المداولة بنفس الجلسة.

وحيث صدر قرار بالتخلي بتاريخ 5 ماي1989 بلغ للطرفين مع استدعاء لجلسة فاتح يونيو1989 وثم إدراج القضية  في المداولة بنفس الجلسة.

المحكمة
حيث ان شركة اوطوهال طالبت بالحكم باسترجاع آلة الحصاد وبيعها بالمزاد العلني استنادا الى ان المدعى  عليه لم يؤد الحوالات رغم توجيه إنذار له بتاريخ 10 دسمبر1986 وان البيع اصبح مفسوخا منذ29 دسمبر 1986.

وحيث انه طبقا للفصل13 من العقد فانه في حالة عدم وفاء المشتري بإحدى الالتزامات المتعهد بها فان البائع يحتفظ بحقه اما في الانتفاع بسقوط الأجل المنصوص عليه في الفصل11، واما بحقه في اعتبار البيع مفسوخا بقوة القانون بمجرد مضي ثمانية أيام على ارسال الخطاب المنصوص عليه في الفصل11.

وحيث يتجلى من الاطلاع على وثائق الملف ان الشركة تعاقدت مع السيد خالد عبد الرحيم على اساس ان له عنوانان الاول ضمن الكمبيالات وهو35 زنقة مولاي يوسف ببرشيد، والثاني بالعقد وهو دوار أولاد الحاج جماعة رباح سطات.

وحيث ان الإنذار الموجه للسيد خالد عبد الرحيم بالعنوان الاول رجع بملاحظة انه لا يسكن بالعنوان ولم يتم التوصل به، ولا يوجد بالملف ما يفيد توجيه اشعار له بالعنوان الثاني.

وحيث انه اعتبارا لذلك ومادامت الغاية من الإشعار هو توصل الطرف المعاقدة معه ليقوم بما يلزم للمحافظة على حقوقه، فانه لا يمكن اعتبار ان السيد خالد عبد الرحيم في حالة عدم وفاء بالتزامه بمقتضى العقد وبالتالي اعتبار البيع مفسوخا بقوة القانون ويكون بذلك الطلب الرامي لاسترجاع آلة الحصاد وبيعها غير قائم على اساس.
وحيث يكون ذلك الأمر المستانف غير مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علينا وحضوريا غيابيا وانتهائيا.
شكلا:
قبول الاستئناف
وموضوعا: 
باعتباره وإلغاء الأمر المتخذ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستانف ضدها الصائر.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف دون ان تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.
*مجلة المحاكم المغربية، عدد 65-64، ص 142.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التبليغ