-->

فرض الضريبة العامة على الدخل بصورة تلقائية


القاعدة :
 فرض الضريبة العامة على الدخل بصورة تلقائيةفي حالة عدم تقديم الخاضع لها اقراره السنوي في الموعد المحدد قانونا ... يوجب على الادارة  قبل الفرض ان تطلب منه في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسليم ان يودع اقراره السنوي داخل اجل 30 يوما التالية لتاريخ تسلم الرسالة .  واذا لم يفعل   اخبرته الادارة في رسالة اخرى بالاسس التي قدرتها وستفرض عليه تلقائيا اذا لم يودع اقراره داخل اجل ثان مدته 30 يوما
نعم ( المادة 103 من قانون 89/17 )
الضريبة غير قانونية - الغاؤها - نعم



المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
حكم رقم 65 - بتاريخ 7/4/1999 - ملف رقم 297/98

باسم جلالة الملك
بتاريخ 20 ذو الحجة 1419 هـ، موافق 7 ابريل 1999
صدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة :
الاستاذ الغزواني  الغزواني، رئيسا مقررا
الاستاذ عبد الغني يفوت، عضوا
الاستاذ عبد الله الفاسي الفهري، عضوا
بحضور الاستاذ عبد النبي امخرباش، مفوضا ملكيا
وبمساعدة محمد نوكمي، كاتب الضبط .
الحكم الاتي نصه :
بين : السيد الحسن بلقاسم
103، زنقة المناوية انفا الدار البيضاء
نائبه الاستاذ محمد ابو زيد، محام بهيئة الدار البيضاء
من جهة
وبين : 1) الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول - بالرباط
         2) وزارة المالية في شخص السيد وزير المالية بالرباط
         3) مديرية الضرائب بوزارة المالية بالرباط
         4) الخازن العام بالرباط
         5) السيد العون القضائي بالرباط
         6) الخازن الجهوي لعمالة الفداء درب السلطان
         7) السيد مدير الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها لعمالة الفداء درب السلطان
         8) السيد قابض قباضة درب سيدنا لعمالة الفداء درب السلطان
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف دفاع المدعي الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4/9/98 والمؤدى عنها الرسم القضائي والذي يعرض فيه ان موكله خاضع للضريبة عن الدخل العام التي ينظمها القانون رقم 17.89 باعتباره يمارس مهنة المحاماة ويملك على الشياع في عقارات معدة للكراء تدر عليه مداخيل وان ادارة الضرائب طالبته بالاداء في سنة 1998 عن الضريبة المتعلقة بسنة 1993 الامر الذي يكون معه طلبها قد طاله التقادم، ذلك انه بالرجوع الى الاعلان يتبين انه وجه للعارض من طرف قابض سيدنا في 3/2/98 الساعة 18 و30 دقيقة كما هو ثابت من ظهر الاعلان في حين استوجب المشرع المطالبة قبل انصرام اربع سنوات والا اصبحت غير مستحقة لتقادمها .

ومن جهة اخرى فان ادارة الضرائب التجات الى التحديد التلقائي حيث توصل العارض باعلان باداء الضريبة عن الدخل محددة في مبلغ 39.636.60 درهم موزعة عن المبلغ المستحق 28.801.34 درهم والغرامات 1104.24 درهم والزيادة في مبلغ 4320.20 درهم وهو مبلغ فوائد التاخير محددة في 5410.77 درهم والكل اعتمادا على دخل عام محدد في 97.829 وان الادارة توصلت الى هذا التحديد من تلقاء نفسها ودون ان تسلك المسطرة التي فرضها القانون المنظم ذلك ان الفصل 103 من قانون 17/89 يستوجب على الادارة بان تبعث برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل للملزم قصد مطالبته اما الادلاء بتصريحه عن الدخل او الادلاء بالتصريحات ناقصة داخل اجل 30 يوما من تاريخ التوصل .

وان العارض في هذه النازلة لم يتوصل لا بالرسالة الثانية ليكون بالتالي ما التجات اليه الادارة مخالف للشكليات المتطلبة.
ملتسما في الاخير الحكم بالغاء الاعلان باداء الضريبة على الدخل الصادر عن قباضة سيدنا عمالة الفداء درب السلطان تحت رقم 44408790 العدد الترتيبي 4 جدول رقم 39 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميل المدعى عليهم الصائر .
وارفق المقال بالوثائق التالية :
اصل الاعلان بالاداء .
رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد وزير المالية والذي ضمنها  ان مقتضيات المادة 114 من القانون المنظم للضريبة العامة على الدخل تستوجب على كل ملزم بالضريبة اراد ان ينازع في استحقاق جميع او بعض مبلغ الضريبة المفروضة عليه ان يوجه شكايته لمدير الضرائب داخل اجل اربعة اشهر الموالية للشهر الذي وضعت فيه الضريبة موضع الاستخلاص، الشيء الذي اكدته المادة 23 من القانون المنظم للمحاكم الادارية التي تقضي بانه " اذا كان نظام من الانظمة ينص على اجراء خاص في شان بعض الطعون الادارية فان طلب الالغاء القضائي لا يكون مقبولا الا اذا رفع الى المحكمة بعد استنفاذ هذا الاجراء وداخل نفس الاجال" .

وان المدعي لجا مباشرة الى القضاء دون ان يسلك الطعن الاداري مما يجعل دعواه معيبة وغير متسوفية للشروط الشكلية، وان وجاهة هذا الدفع الشكلي تغني عن التطرق للموضوع ملتمسا عدم قبول الطعن .
وحيث اجاب الخازن العام بمذكرة جاء فيها ان متابعة المدعى من اجل تحصيل الديون تعتبر مشروعة وقانونية بحيث لم يطعن فيها باي شكل من الاشكال .
هذا وان المدعى لم يحترم المادة 15 من ظهير 21/8/1935 التي تحتم على الملزمين بالضرائب ان يدفعوا المبالغ المسجلة بقائمة استخلاصها بقطع النظر عن كل مطالبة لدى  القضاء كما انه لم يدل بما يفيد تقديمه لاية ضمانة .
وفيما يخص التقادم فان المدعي لم يحدد نوع هذا التقادم ولا تاريخ ابتداءه ولا تاريخ انتهاءه ملتمسا رفض الدعوى .
وارفق جوابه بنسخة من مستخرج الجداول .
وحيث ادمجت القضية بجلسة 24/3/99 اكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية التي اقترح فيها اجراء بحث في الموضوع .
ووضعت القضية بالمداولة لجلسة يومه 7/4/99 وبه صدر ما يلي :

التعليل
وفي الشكل : حيث ان الامر بالاستخلاص المطعون فيه و ضع موضع التنفيذ بتاريخ 31/12/97 وان المدعي تقدم بطعنه الاداري حسب مطالبته المدلى بنسخة منها المؤرخة ب 23/2/98 والتي توصلت بها ادارة الضرائب بتاريخ 9/3/98 وبقيت بدون جواب .
وحيث بذلك تكون المطالبة قد وجهت الى مدير الضرائب داخل اجل الاربعة اشهر المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 114 من قانون 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل .
وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة تقضي بانه اذا لم تجب الادارة خلال الستة اشهر التالية لتاريخ المطالبة جاز للخاضع للضريبة رفع القضية الى المحكمة المختصة داخل الشهر الذي يلي انصرام اجل الجواب .
وحيث ان الدعوى قدمت بيوم 4/9/98 الى هذه المحكمة اي داخل الشهر المنصوص عليه اعلاه.
وحيث بذلك يكون المدعى قد احترم مقتضيات المادة 114 عكس ما ذهب اليه السيد وزير المالية مما يتعين معه التصريح بقبول الطلب شكلا .

وفي الموضوع :
حول التقادم : حيث دفع المدعى بتقادم فرض الضريبة العامة على الدخل المتعلقة بحاصلات سنة 1993 وذلك بمرور اكثر           من اربع سنوات ما بين السنة المذكورة وتوصله بالاعلام 3/2/98 .
لكن حيث ان العبرة في تقادم فرض وعاء الضريبة ليس هو تاريخ التوصل باعلام وانما هو مرور اكثر من اربع سنوات بالنسبة للسنة المفروضة عليها الضريبة وتاريخ وضع الامر بتحصيلها موضع التنفيذ .
وحيث ان الضريبة المعنية فرضت داخل اربع سنوات اي ابتداء من 94 الى غاية 31/12/97 وبذلك فانه لا محل للتقادم .

حول التحديد التقائي : حيث تمسك المدعي بخرق ادارة الضرائب للمسطرة المتعلقة بالفرض التلقائي كما هي منصوص عليها في المادة 103 من القانون 89/17 ولم يجب عنه وزير المالية باية اشارة .
وحيث ان الامر بالتحصيل المطعون فيه يشير الى مبلغ 86.000 درهم يمثل مداخيل مهنية للمدعي ومبلغ 11.829 درهم يمثل مداخيل عقارية فيكون مجموع الدخل الخاضع للضريبة هو 97.829 درهم .

وحيث انه حسب المادة 103 فانه اذا لم يقدم الخاضع للضريبة  العامة على الدخل اقرارا بمجموع دخله في المواعيد المنصوص عليها في المادة 100 او قدم اقرار تنقصه المعلومات اللازمة لربط الضريبة واستيفاءها يطلب منه في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم ان يودع اقراره داخل اجل الثلاثين يوما واذا لم يقم بذلك اخبرته الادارة في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم بالاسس التي قدرتها وستفرض عليه الضريبة تلقائيا اذا لم يودع اقراره داخل اجل ثان مدته 30 يوما من تاريخ تسلم الرسالة المتضمنة اخباره بذلك .

وحيث ان ادارة الضرائب لم تثبت سلوكها لاجراءات المسطرة التواجهية اعلاه مع الملزم مما تكون معه الضريبة قد فرضت بكيفية غير قانونية وبالتالي يتعين التصريح بالغاءها وتحميل الخزينة الصائر .
وتطبيقا لمقتضيات المواد 5-4-3 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الادارية والمادة 103 من قانون 89/17 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل .

لهذه الاسباب
ان المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تصرح :
في الشكل : قبول الطلب .
وفي الموضوع : بالغاء الضريبة المفروضة على المدعى موضوع الامر بالتحصيل جدول رقم 44408790 تاريخ الشروع في استخلاصه 31/12/97 والحامل لمبلغ 39.636.60 درهم والمتعلق بالضريبة العامة على الدخل .
وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .
امضاء :
الرئيس                         المقرر                   كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 80، ص 178 .



Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :