-->

اذا أرجأت المحكمة البت في الدعوى المقابلة الى ما بعد الخبرة وقضت بالاداء في الدعوى الاصلية، يكون الحكم بالاداء قابلا للاستئناف - نعم - لا يكون التبليغ صحيحا الا اذا وجه الى الشركة في اسم ممثلها القانوني - نعم -




القاعدة
اذا أرجأت المحكمة البت في الدعوى المقابلة الى ما بعد الخبرة وقضت بالاداء في الدعوى الاصلية، يكون الحكم بالاداء قابلا للاستئناف - نعم -
لا يكون التبليغ صحيحا الا اذا وجه الى الشركة في اسم ممثلها القانوني  - نعم -

باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2 صفر الخير 1420 هـ موافق 19 ماي 1999 وهي تبث في المادة المدنية مؤلفة من السادة :
الاستاذ عبد الله السيري : رئيسا مقررا
الاستاذة فاطمة كرماسي : مستشارا
الاستاذ امبارك بلعباس : مستشارا
وبحضور السيدة فاطمة لسلامي : ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد بوشعيب كون : كاتب الضبط

القرار التالي
بين : شركة لافارج المغرب، شركة مجهولة الاسم، الممثلة في شخص مديرها واعضاء مجلسها الاداري الكائن مقرها الاجتماعي : 239  شارع  مولاي اسماعيل  - الدار البيضاء
موطنه المختار بمكتب الاستاذ عبد الله درميش، المحامي بهيئة الدار البيضاء
بوصفه مستانفا من جهة
وبين : شركة سيمابلاستيك، شركة محدودة المسؤولية، ممثلة في شخص مديرها السيد منظور بومهدي الكائن مقرها بشارع الشفشاوني رقم 281 بالحي الصناعي بالدار البيضاء .
بوصفه مستانفا عليها من جهة اخرى

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وتطبيقا لمقتضيات 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية .
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق للقانون .

حيث تقدمت شركة لافارج المغرب بواسطة محاميها الاستاذ عبد الله درميش بمقال استئنافي مستوفاة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14 اكتوبر 1988 تطعن بمقتضاه في الحكم المدني عدد 1627 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 29 يناير1987 في الملف المدني الرقم القديم 6521/96 الرقم الجديد 305-86-4 والذي قضى باداء شركة لافارج المغرب مبلغا اجماليا قدره 31000.00 درهم كتعويض عن الخسائر والاضرار اللاحقة بها من جراء رد الشركة المدعى عليها لسلعة المدعية وبضاعتها التجارية التي كانت تتواجد في البقعة الارضية الكائنة بحوز الصناع التقليديين للحديد المتلاشي ( باعة لافيراي) كريان سيدي مومن قرب طريق الشابو عمالة عين السبع الحي المحمدي الدار البيضاء مع صائر الملف .

حيث يستخلص من اوراق ان شركة سيمابلاستيك تقدمت بواسطة محاميها بمقال لدى المحكمة الابتدائية مستوفاة عن الرسوم القضائية بتاريخ 02/06/1986 تعرض فيه انها تشتغل بتجارة وبتسويق المواد الاولية للبلاستيك على اختلاف انواعها واستغلالها، وقد سبق لعمالة عين السبع ان منحتها قطعة ارضية لتضع فيها المواد الاولية للبلاستيك قصد تخزينها وتسويقها وانها ظلت لمدة طويلة تخزن سلعها التجارية بالقطعة المذكورة الا ان العمالة طالبت من الشركة المدعية اخلاء البقعة المذكورة تبعا للتوسع السكاني للعمالة وابعاد المرافق الصناعية والتجارية فتلقت امرا من المصالح المختصة بعمالة عين السبع تخبرها بمقتضاه بان تنتقل الى بقعة ارضية تقع بجوار باعة الحديد المتبقى وتبلغ مساحة البقعة المذكورة ثلاث هكتارات وذلك لكي تخزن سلعها التجارية فيها الا ان المدعية لما ارادت استغلال البقعة المذكورة وجدت انها عبارة عن ارض خلاء يضع فيها العموم الازبال فقامت بتنقية الارض من الازبال الا ان اصبحت صالحة للاستعمال التجاري وخزن المواد التجارية .

وبتاريخ 10/07/1985 فوجئت الشركة المدعية لما ينيف ثلاثين عاملا من عمال شركة لافارج خاصة بتهيئ مواد الاسمنت والبناء قد هجموا على البقعة المذكورة بالاتهم المعدة للحفر والهدم وقاموا بتخطيط سلعتها وهي مواد اولية للبلاستيك المكدسة بالبقعة المذكورة مما جعل السلع تصبح خليطة بالتربة، وغير صالحة للاستعمال.

فتقدمت المدعية بمقال استعجالي رامي الى تعيين خبير لمعاينة الخسائر اللاحقة بها والتي تم تقديرها من طرف الخبير السيد محمد سعيد في مبلغ 347716 درهم ملتمسة الحكم عليها باداء المبلغ المذكور كتعويض عن الخسائر اللاحقة بها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر .

وحيث تقدمت المدعى عليها بواسطة محاميها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية تعرض فيها ان تواجد المدعية بالارض الحالية يعتبر من قبيل الاحتلال بدون سند مما يتعين معه عدم قبول طلبها وبرفضه موضوعا وعن المقال المضاد فانها تلتمس اجراء خبرة لمعاينة الاحتلال للبقعة الارضية موضوع الرسم العقاري  عدد 10548 س والكائنة  بمحجر عين السبع قرب الحي الاداري بحي المومية سيدي مومن البيضاء مع تحديد التعويض الكامل المستحق من جراء حرمانها من استغلال البقعة الارضية واحتلالها من طرف المدعية ابتداء من 10/06/1985 الى تاريخ الحكم مع حفظ حقها في البقعة .

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين صدر حكم ابتدائي بتاريخ 29/01/1997 قضى باداء المدعى عليها شركة لافارج المغرب لشركة سيمابلاستيك مبلغا اجماليا قدره 310000.00 درهم كتعويض عن الخسائر والاضرار اللاحقة بها مع عدم شمول الحكم بالنفاذ المعجل وفي المقال المضاد باجراء خبرة تنتدب للقيام بها الخبير السيد سمير لحسن من اجل الاطلاع على سند الملكية والتاكد مما اذا كان محل النزاع مملوك للطرف المدعي تم تسجيل تصريحات الاطراف ووصف محل النزاع، وبيان ما يتواجد به حاليا تم تحديد التعويض الكامل الذي يستحقه المالك لحل النزاع من جراء عدم استغلاله لموضع النزاع من تاريخ الاحتلال الى نهاية وزوال اثاره، فاستانفت شركة لافارج المغرب مؤكدة في اوجه تظلمها في الارض المحتلة من طرف المستانف عليها محفظة تحت رسم عقاري عدد 10548 ص وان حق الملكية حق مقدس ولصاحب العقار اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لصيانة عقاره خاصة وان ما اوجدته بالعقار هو عبارة ان نفايات وازبال واتربة غير صالحة وان عمليات التنظيف نتجت عن امر السلطة المحلية بمناسبة عيد الشباب لسنة 1985، كما ان الخبرة المعتمدة ابتدائيا هي خبرة قضائية وغير مدعمة بوسائل الاثبات التي من شانها ان تؤكد ان المواد الاولية موجودة بالمحل كما ان شروط المطالبة بالتعويض غير متوافرة ما دامت واقعة الاحتلال لبقعة تابتة وان المستانفة هي المتضررة من جراء ذلك مما حذا بها الى تقديم مقال مضاد لتحديد الاضرار الناتجة عن ذلك الاحتلال وعن عدم استغلال البقعة من استخراج الاحجار المخصصة لصناعة الاسمنت طبقا لمقتضيات الفصلين 77 و98 من قلع مما يجعل الحكم غير معلل تعليلا كافيا خاصة وان المستانفة ادلت بشهادة المحافظة للرسم العقاري عدد 10548 حرف س بمقتضى المذكرة التعقيبية المؤرخة في 28/11/1986 ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي القاضي بالاداء وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واجراء خبرة مضادة وحفظ حقها في التعقيب، وكذا حفظ حقها في المطالبة بواجبات الاحتلال والخسائر اللاحقة بها وتحميل المستانف عليها الصائر .

وحيث اجاب نائب المستانف عليها بمذكرة يلتمس بمقتضاها قبول الاستئناف لكون الحكم بلغ للمستانفة بتاريخ 16/04/1987 ولم تستانفه الا بتاريخ 02/08/1988 اي خارج الاجل القانوني وموضوعا يلتمس الحكم بتاكيد الحكم الابتدائي وتحميل المستانفة الصائر .

وحيث عقب نائب المستانفة بمذكرة يعرض فيها ان التبليغ يجب ان يتم لشركة لافارج المغرب، بصفتها شركة مجهولة الاسم والى ممثلها القانوني بصفة عامة وان السيد ساعي محمد ليس ممثلا لشركة لافارج وانه كان مستخدما لديها وموضوعا من المستانف عليها بصفتها مدعية اصلية تتحمل عبء اثبات جميع عناصر الدعوى ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي ورفض الطلب .

وحيث عقب نائب المستانف عليها بمذكرة ضمنها انها تدلي بوثيقتين تفيد ان يصرح السيد الساعي محمد بانه ممثل لشركة لافارج المغرب وكذا بمذكرة المنجزة ابتدائيا موضحا ما جاء في مذكرته الجوابية المدلى بها بتاريخ 18/01/1989 .

وارفقت هذا بصورة شمسية لصفحتين في محضر الضابطة القضائية، وبنسخة قرار استئنافي بتاريخ 25/05/1989 ملف عدد 1378/88 قضى بعدم قبول استئناف شركة لافارج شكلا لكون الحكم المستانف لم يكن تاما وانما صدر بصفة تمهيدية والاحكام التمهيدية لا يجوز استئنافها الا مع الحكم السابق في الموضوع فطعنت فيه شركة لافارج المغرب بالنقض فصدر قرار بتاريخ 12/12/1995 تحت عدد 566 عن المجلس الاعلى قضى بنقض القرار واحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه بعلة ان الدعوى الاصلية قضت فيها بحكم نهائي قابل للاستئناف ولا علاقة لهذه الدعوى بالدعوى المقابلة .

وحيث تقدم نائب الطاعنة بمستنتجاته بعد النقض عرض فيها تمسكه بداية بجميع دفوعاته الوجيهة المضمنة في مذكراته السابقة والتي يتضح من خلالها ان الحكم الابتدائي وكذا قرار محكمة الاستئناف القاضي بتاييده كان وجيهين وطبقا القانون تطبيقا سليما وليوضح ذلك يلاحظ العارضة ان قرار ايقاف التنفيذ صدر عليه لان الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه غير قابل للتنفيذ لعدم استئنافه بعد صحبته الشيء المقضي به على اعتبار انه حكم تمهيدي لم يتوفر بعد الحجية المنصوص عليها في الفصلين 428 و433 من ق م ملتمسا الاشهاد له بمذكرته الحالية والحكم بتاييد الامر القاضي بايقاف التنفيذ .

وحيث تقدمت نائب الطاعنة مذكرة يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب الاصلي، وادلى بنسخة لمحضر الجمعية العمومية الغير العادية، وتم بمقال افتتاحي للدعوى مقدم من طرف شركة سيمابلاستيك مؤرخ في 02/06/1985 وصورة شمسية مصادق عليها لشهادة المحافظة العقارية صدر بتاريخ 31/12/1998 وصورة شمسية للخبرة وصورة شمسية لمقال مضاد مع مذكرة جواب، وصورة لخبرة السيد ابو شامة، صورة لمقال استئنافي .

وحيث نصب قيم عن شركة سيمابلاستيك وادلى هذا الاخير بما يفيد عدم العثور عليها، وحيث ادرجت القضية بجدول جلسة 07/04/1999 توصلت فيها الطاعنة بالاستدعاء وبعد اعفاء المستشار المقرر بتلاوة تقريره من طرف الرئيس وبدون معارضة الطرفين، واعتبار القضية جاهزة حجزتها للمداولة للنطق بالمداولة لجلسة 28/04/1999 تم مددت لجلسة 19/05/1999 .

محكمة الاستئناف
شكلا : حيث ان محكمة الاحالة مقيدة بالنقطة القانونية التي نقض من اجلها القرار الاستئنافي السابق وتعمل على هديها اعمالا لمقتضيات الفقرة السابقة من الفصل 368 من قانون المسطرة المدنية .

وحيث انه تبعا لذلك فان نازلة الحال تتضمن دعوى اصلية ودعوى مقابلة هاته الاخيرة التي تعتبر خصومة صورية يشترط لقيامها وصحتها ما يشترط له الدعوى الاصلية وانها كانت مرتبطة بالنزاع الاصلي مسطريا والرابطة بملفاته ان تضع المحكمة حدا لها بالفصل في الدعوى الاصلية وارجاء النظر في الدعوى المقابلة وفق ما يقتضيه الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية واذا وقع البت فيها ضمن الحكم في الدعوى الاصلية في صيغة هذا  الحكم من حيث قابليته للاستئناف تحدد من خلال منطوقه بالنسبة لكل من الدعويين على حدة وان يوصف بالاحكام التمهيدية المزدوجة التي الحقت بالاحكام التمهيدية الصرفة لتاخذ احكامها من حيث منع استئنافها الا مع الحكم الفاصل في الجوهر هي فقط الاحكام التي تصدر في الدعوى الواحدة .

وحيث انه بالرجوع الى الحكم المستانف يتبين ان محكمة البداية بتت في الدعوى الاصلية بالاداء الا انها في الدعوى المقابلة لم تبت في موضوعها وانما ارجات ذلك الى ما بعد الخبرة ومن تم يكون الحكم الذي قضى على الطالب بالاداء بمقتضى الدعوى الاصلية قابلا للاستئناف .

وحيث ان الدفع بعدم قبول الاستئناف المثار من طرف المستانف عليها لا يجد سندا قانونيا له ذلك انه بالاحتكام للفصل 516 من قانون المسطرة المدنية يعاين انه ينص على " توجه الاستدعاءات والتبليغات واوراق الاطلاع والانذارات والاخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الاهلية والشركات والجمعيات وكل الاشخاص الاعتبارين الاخرين الى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه" .

وحيث يستشف من هذا النص على انه يجب ان يوجه الحكم للشركات في ممثليهم القانونيين بهذه الصفة والا اعتبر التبليغ غير صحيح .

وحيث انه بالرجوع الى ملف التبليغ عاينت المحكمة على ان التبليغ وجه في اسم الشركة وسلم للمسمى محمد ساعي مسؤول بالشركة فان هذا التبليغ لا ينتج اثاره القانونية مادام لم يوجه للطاعنة في اسم ممثلها القانوني ومن ثم لم يتلقاه هذا الاخير .
وحيث انه بالتبعية فان الاستئناف جاء مستوفيا لجميع صيغه التشكيلية واوضاعه القانونية فهو مقبول .

موضوعا : حقا ما نعته الشركة الطاعنة ذلك ان المطعون ضددها سرد وقائع النازلة ابتدائيا بصفتها مدعية اكدت على ان عمالة عين السبع الحي المحمدي منحتها قطعة ارضية لتضع فيها المواد الاولية للبلاستيك قصد تخزينها وتسويقها تم عملت على نقلها الى بقعة ارضية اخرى مجاورة لباعة الحديد المتلاشي وانها قامت بنقل ووضع سلعها التجارية فيها وهي عبارة عن مواد اولية وان عمال شركة لافارج هجموا على البقعة المجاورة وقاموا بهدم وردم التربة وخلطها بسلعتها وانها وانما في اطار الاوامر الاستعجالية استصدرت امرا استعجاليا قضى بتعيين الخبير السيد محمد سعيد الذي حدد خسائرها في مبلغ 347716.00 درهم ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور .

وحيث انه مما لا مراء فيه ورجوعا لوثائق الملف يتبين ان البقعة المذكورة تقع على ملكية الطاعنة وهذا ما اكده الخبير السيد سمير الحسن اثر توجهه للمصالح الطوبغرافية والمحافظة العقارية والمضمن بالصفحة الثالثة من خبرته .

وحيث انه انطلاقا من اوراق الملف واستنادا على احكام الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود فان المطعون ضدها لم تستظهر باي امر كتابي من طرف عمالة عين بالسبع الحي المحمدي تبيح لها فيه احتلال البقعة الارضية المذكورة علما بان السلطة المحلية في هذا الخصوص تسلك هذا المسلك الا بمسطرة الاحتلال المؤقت، كما انه من جهة اخرى لم تثبت المطعون ضدها وحسب اوراق الملف باي وسيلة نوع المواد الاولية المزعوم تركها بالبقعة المذكورة خصوصا وان الطاعنة نفت وجود اي مواد اولية بهذه البقعة سواء في محرراتها او عن طريق الشرطة القضائية عند الاستماع الى المسؤول السيد محمد ساعي وانها تؤكد على نها قامت بتنقية بقعتها وازالة الازبال والنفايات التي كانت موجودة .

وحيث انه ما تبت على هذا يكون حاكم البداية قد حاد عن الاتجاه السليم بالضياع التي جنح اليه مما يتعين الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب .

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا غيابيا بواسطة قيم انتهائيا
بناء على قرار المجلس الاعلى عدد 6566 وتاريخ 12 دجنبر1985 تصرح المحكمة :
شكلا : بقبول الاستئناف .
وموضوعا : باعتباره وبالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستانف عليها الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات .

امضاء
الرئيس             المستشار المقرر                 كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 162 .

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
الغرفة المدنية
قرار 5395  - بتاريخ 19/05/1999 - ملف رقم 4127/96
---------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية