-->

المفروض في الضمان كفايته لتامين اداء الدين بمجرد قبوله من البنك الدائن . - يقع عبء اثبات عدم كفاية الضمانات الرهنية بسبب الخطا في التقدير، او بسبب انهيار قيمي بتدخل من المدين او بفعل عوامل خارجية على طالب الحجز

قرار عدد : 1863 المؤرخ في 22/11/2000، ملف تجاري عدد : 942/3/1/99
----------------------------------------------------------------------------------
البنك المغربي للتجارة والصناعة ضد السعودي المهدي

القاعدة
- المفروض في الضمان كفايته لتامين اداء الدين بمجرد قبوله من البنك الدائن .
- يقع عبء اثبات عدم كفاية الضمانات الرهنية بسبب الخطا في التقدير، او بسبب انهيار قيمي بتدخل من المدين او بفعل عوامل خارجية على طالب الحجز .

باسم جلالة الملك
بتاريخ 22/11/2000
ان الغرفة التجارية من المجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : البنك المغربي للتجارة والصناعة 
في شخص مديره واعضا ء مجلسه الاداري، الكائن مقره الاجتماعي ب 26 ساحة محمد الخامس بالدار البيضاء .
نائبه الاستاذ احمد بنحسو المحامي ببني ملال، المقبول للترافع امام المجلس الاعلى
الطالب

وبين السعودي المهدي .
الساكن باولاد عياد بني  موسى بن ملال
نائبه الاستاذ ابن الزعري العربي المحامي بالرباط، المقبول للترافع امام المجلس الاعلى
المطلوب

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 13/5/99 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ احمد بنحسو والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 9/3/99  في الملف عدد : 23/99 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 17/1/00 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ ابن الزعري العربي والرامية الى رفض الطلب
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 1/11/00 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/11/00 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي لتقريره و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق .

وبعد المداولة طبقا للقانون
- في شان الوسيلة الاولى
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بمراكش بتاريخ 9/3/99 تحت عدد 84 في الملف عدد 23/99 ان المطلوب السيد السعودي المهدي تقدم بمقال للمحكمة التجارية بمراكش جاء فيه الطالب البنك المغربي للتجارة والصناعة استصدر امرا بالحجز التحفظي على عقاره الكائن باولاد عياد ضمانا لاداء مبلغ 955.401,02 درهم بالرغم من كون هذا المبلغ مضمونا برهن عقارين واصل تجاري في حدود مبلغ 260.000.00 و300.000.00 والذي لن يحل اجل ادائه الا بتاريخ 24/4/2001 فاصدر رئيس المحكمة التجارية امره القاضي برفض الطلب لخلو الملف مما يفيد كون الضمانات الرهينة تغطي مبلغ الدين .

وعلى اثر استينافه من المحكوم عليه اصدرت محكمة الاستيناف التجارية قرارها المطعون فيه، القاضي بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي .
حيث ينعى الطاعن على القرار خرقه لمقتضيات الفصل 1241 من ق ل ع، بدعوى ان المحكمة لما اعتبرت الضمانة العينية كافية لتامين اداء الدين تكون قد اسست قضاءها على مجرد الافتراض والتخمين خارقة ما اورده الفصل المذكور في ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه .

لكن حيث ان المحكمة لما اسست قضاءها برفع الحجز على اعتبار ان المفروض في الضمان كفايته لتامين اداء الدين بمجرد قبوله من المستانف عليه (البنك) وان عبء اثبات عدم كفايته يقع على كاهله تكون قد استندات الى الجزم واليقين، اعتبار منها ان المؤسسة البنكية لم تمنح القرض لزبونها المطلوب الا بعد ان تسلمت منه الضمانات الرهنية الكافية التي تمكنها من استيفاء ديونها على منتوج بيعها في حالة توقفه عن الاداء،  ولم تخرق مقتضيات الفصل 1241 المذكور، مادام الطالب خصص لضمان اداء دينه املاك محددة بعينها وليس مجموع اموال المدين والوسيلة على غير اساس .

- في شان الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعن على القرار، خرق قواعد الاثبات ( الفصل 399 من ق ل ع) بدعوى ان المحكمة حملت الطالب عبء اثبات عدم كفاية المرهون، بدل تحميل المدعى المطلوب عبء اثبات كفاية الاموال المرهونة، فجاء قرارها مخالفا لقواعد الاثبات مما يتعين التصريح بنقضه .

لكن، حيث ان الذي تقدم بطلب استصدار الحجز هو المدعى عليه "الطالب" الذي كان عليه ان يثبت انذاك عدم كفاية الضمانات الرهنية بسبب خطئه في تقدير قيمتها، او ما لحقها من انهيار قيمي بتدخل من المدين او بفعل عوامل خارجية، وبذلك لم تقلب المحكمة قواعد الاثبات والوسيلة على غير اساس .

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وابقاء صائره على رافعه
وبه صدر الحكم  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد  محمد بناني رئيسا والسادة المستشارين  : عبد الرحمان المصباحي   مقرار وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

الرئيس                 المستشار المقرر                 كاتبة الضبط .

 * مجلة المحاكم المغربية، عدد 86، ص 162 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية