-->

جنحة المضاربة غير المشروعة

المجلس الاعلى الغرفة الجنائية
القرار رقم 7826- الصادر بتاريخ 24/10/1989- ملف جنحي عدد 20669/86

- لقيام جنحة المضاربة غير المشروعة يتعين ان تكون التصرفات الإعلانية قد ادت نتيجتها الى خفض الأسعار لمستوى أدنى من مستوى الاسعار الطبيعي، او ان تلك التصرفات كانت رامية لتحقيق هذه النتيجة وكذا طبيعة الأشياء التي تأثرت أسعارها او قيمتها بتلك التوجيهات المصطنعة ثم النية الإجرامية.


قضية السيد اهبيل عبد السلام
ضد
النيابة العامة

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى اهبيل عبد السلام بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ثالث وعشرين يونيو1986، لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ تاسع عشر يونيو1986 تحت رقم 3328/86 في الملف عدد 3090/86، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل تبادل العنف، والمضاربة الغير مشروعة بخمسة اشهر حبسا نافذا وخمسمائة درهم غرامة نافذة، مع منعه من الإقامة بدائرة استئنافية فاس لمدة سنتين وأدائه لفائدة المتهم الأزرق تعويضا قدره سبعمائة وخمسين درهما وبراءته من جنحة النصب.

بعدان تلا السيد المستشار احمد الحضري التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات الى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته.

 وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شان الوسيلة الاولى المتخذة من سوء التعليل وانعدام الاساس القانوني لكون محكمة الاستئناف ومن قبلها المحكمة الابتدائية أدانت العارض بجنحة المضاربة الغير المشروعة لنشره إعلانات باسم" سام" وقد حجزت نشرات تحمل ذلك الشعار وهو شعار" اليهودي" وان هذا التعليل لا يفيد بتاتا قيام المضاربة غير المشروعة، التي تتطلب أركانا خاصة منها الركن القانوني والركنين المادي والمعنوي، وان ما اقدم عليه العارض لم يكن متنافيا مع حرية الاتجار وإشهار متجره، وإعطاء تخفيضات للسائحين، ولم توضح المحكمة على حساب من كانت هذه المضاربة فالمرشدون ليسوا بتجار للبزارات، وليس من حقهم التشكي من تاجر يروج بضاعته، وبذلك تكون قد عللت الحكم تعليلا سيئا يجعله منعدما ويستوجب نقضه.

حيث ان القرار المطعون فيه، بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه وقد قضى على العارض بخمسة اشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم من اجل تبادل العنف والمضاربة الغير مشروعة، المنصوص عليهما في الفصلين401 و289 من القانون الجنائي، واقتصر في تعليل أداة العارض بالمضاربة الغير مشروعة على ما يلي:

وحيث ان العارض يعرض الإعلانات التي وزعها انه يبيع منتجات بثمن يقل بأربعين في المائة عن الاسعار الرسمية، الشيء الذي من شانه احداث اضطراب في اسعار السوق مما يتأكد معه قيام جريمة المضاربة غير المشروعة في حقه، وذلك بناء على تصريحات في جميع مراحل الدعوى المعززة بنماذج ونسخ من تلك الإعلانات".
وحيث ان هذا التعليل لم يبرز العناصر التكوينية لجنحة المضاربة غير المشروعة من كون تلك التصرفات الإعلانية قد ادت في نتيجتها الى خفض الأسعار لمستوى ادنى من مستوى الأسعار الطبيعي، او ان تلك التصرفات كانت رامية لتحقيق هذه النتيجة وكذا طبيعة الأشياء التي تأثرت أسعارها او قيمتها بتلك التوجيهات المصطنعة ثم النية الإجرامية مما جعل القرار المطعون فيه على النحو الوارد عليه، سيئ التعليل الموازي لانعدامه حسب الفصل347 في فقرته السابعة و352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية، مما يقتضي نقضه وإبطاله.

من اجله
ومن غير حاجة لبحث الوسيلتين الأخيرتين المستدل بهما عدا النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ19/6/1986 تحت رقم 3328/86 في الملف عدد 3090/86 واحالة النازلة على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، دون حاجة لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس اثر القرار المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب عبابو رئيسا والمستشارين يحيى الصقلي واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والطاهر السميرس بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 62، ص122.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض