-->

مراقبة قرارات قضاء التحقيق العسكري امر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة يقبل الطعن بالاستئناف - نعم-

ملف رقم 74/01 - بتاريخ 15/03/2001
-----------------------------------------
الرئيس : المصطفى الفقير
المستشار : الكولونيل ماجور رشيد حسني

القاعدة :
مراقبة قرارات قضاء التحقيق العسكري
امر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة يقبل الطعن بالاستئناف -  نعم-

باسم جلالة الملك
بتاريخ 15/03/2001 اصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط وهي تبت في غرفة المشورة القرار الاتي نصه :
بين : السيد الوكيل العام لدى هذه المحكمة
من جهة

والمسمين :
1-    ن ( ع.ع) المزداد سنة 1950 اقليم الجديدة بصفوف الدرك الملكي بالبيضاء
يؤازره في الدفاع الاساتذة عبد الرحمان الشعبي والطاهر موافق المحامون بهياة الدار البيضاء.
2-    (م.ه) المزداد بتاريخ 25/12/1964 بالدار البيضاء، عازب، عدل الساكن قرية الجماعة …. الدار البيضاء.
يؤازره الاستاذ الناصري بوبكر المحامي بالدار البيضاء
من جهة اخرى

حيث ان السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية اصدر بتاريخ 01/03/2001 امرا قضى باطلاق سراح المتهمين المذكورين اعلاه ما لم يكونا معتقلين من اجل سبب اخر.

الوقائع
حيث ان السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية اصدر بتاريخ 01/03/2001 امرا قضى باطلاق سراح المتهمين المذكورين اعلاه ما لم يكونا معتقلين من اجل سبب اخر.
وبناء على الاستئناف المقدم من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط المسجل بتاريخ : 02/03/2001 رفعت القضية للنظر فيها بجلسة : 15/03/2001 التي حضرها دفاع المتهمين .

واعطيت الكلمة للسيد ممثل النيابة العامة فالتمس تاكيد التقرير الاستئنافي الكتابي الرامي الى الغاء امر السيد قاضي التحقيق الصادر بتاريخ : 01/03/2001 القاضي باطلاق سراح المتهمين عبد الله العمراني ومحمد هيسوف وابقائهما رهن الاعتقال الاحتياطي لكون الجرائم المنسوبة لهما تكتسي خطورة ولعدم توفرهما على الضمانات الكافية للحضور.

واعطيت الكلمة لمؤازرة المتهم الاستاذ  عبد الرحمان الشعبي الذي بعد تناوله لوقائع القضية اكد ان التهم المنسوبة لمؤازره لا تستند على اساس قانوني ولا يمكن نسبتها اليه وان ما لا يتعلق بالقطع الارضية التي على اساسها تقدم المشتكون بشكايتهم ملتمسا تاييد امر السيد قاضي التحقيق لمصادفته للصواب واعطيت الكلمة للاستاذ فضة فاكد مرافعة زميله واثار ان مؤازره هو الذي كان ضحية نصب من طرف البائعين له وان القطع الارضية التي تم شراؤها من طرف مؤازره بيعت مرة ثانية لشخصين اخرين وان قاضي التحقيق انتهى في بحثه الى الوصول  الى الحقيقة ولما تبين له ان المتهم العمراني عبد الله لم يقم بالمنسوب اليه افرج عنه ملتمسا في الاخير تاييد امر السيد قاضي التحقيق وتقدم الاستاذ الطاهر موافق بمذكرة التمس فيها تاييد امر السيد قاضي التحقيق لان التحقيق اثبت ان المتهم عبد الله العمراني هو الضحية للنصب وقد وقع في غلط ماكرا ضربه في سمعته ومركزه  وماله.

واعطيت الكلمة للاستاذ الناصري بوبكر وبعد عرضه لوقائع النازلة اشار الى ان مؤازره اقتصر دوره في تلقي  الاشهاد بعدما ادلى طالب الشهادة بالوثائق المتطلبة قانونا وشهود اللفيف على الاستماع اليهم وبذلك فانه لم يقترف  ما نسب اليه ملتمسا تاييد امر السيد قاضي التحقيق.
وبهذه الجلسة التي كانت تتركب من نفس الهياة التي ناقشت القضية صدر القرار التالي :

محكمة الاستئناف
ان محكمة الاستئناف وبعد اطلاعها على جميع المستندات والامر المستانف واوجه الاستئناف وملتمسات النيابة العامة.
في الشكل : حيث ان الاستئناف المقدم من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية مستوف  لجميع صيغه الشكلية واوضاعه القانونية صفة واجلا فهو مقبول.

في الموضوع : حيث ان السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية امر بتاريخ : 01/03/2001 يمنح السراح المؤقت للمتهمين استنادا الى ان ما روجته بعض الصحف  من اشاعات وتهويل واثارة لغاية في نفسها اثبت التحقيق بان جلها مخالطات واكاذيب لا اساس لها من الصحة وان القضية اصبحت واضحة وجلسة للبت فيها وان للمتهمين جميع الضمانات للمثول امام العدالة.

وحيث ان السيد وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية بسط في مذكرته التوضيحية لطلب استئناف امر السيد قاضي التحقيق انه بالنظر الى مساحات العقارات المشتراة وضخامة المبالغ  التي دفعت  من اجل اقتنائها وبالنظر الى عدد المتضررين وبالنظر الى بروز دلائل قوية في المراحل الاولى من التحقيق مع تورط المتهمين وان ابقاء العقيد العمراني عبد الله رهن الاعتقال اضمن لسلامته البدنية امام استنكار المتضررين والمجتمع المدني وان التحقيق وان كان سينتهي الى تورط العقيد العمراني عبد الله في جنحة التزوير في محررات عرفية فان الفصل 153 من قانون المسطرة الجنائية يشترط  ان تكون مدة الاعتقال الاحتياطي شهرين في اقصى الاحوال فيما اذا كانت العقوبة المقررة اقل من سنتين وان جنحة التزوير تصل العقوبة فيها الى خمس سنوات وان قاضي التحقيق بخصوص وضعية المتهم ورتبته ووظيفته لا تشفع له في تمتيعه بالسراح المؤقت وان الثقة التي تفترض في المتهم محمد هيسوف لا تستجيب وما قرره قاضي التحقيق في شانه ملتمسا الغاء امر السيد قاضي التحقيق القاضي بالافراج المؤقت على المتهمين المذكورين والامر باستمرار اعتقالهما.

وحيث ان السيد الوكيل العام لدى هذه المحكمة التمس بدوره الغاء امر السيد قاضي التحقيق وابقاء المتهمين رهن الاعتقال لخطورة الافعال ولانعدام ضمانات الحضور .
وحيث انه باطلاع هذه الغرفة على ملف التحقيق عدد 2682/2415/2000 تبين لها ان العقيد عبد الله العمراني والعدل محمد هيسوف متهمين من اجل تكوين عصابة اجرامية والتزوير والارشاء  والارتشاء والنصب.

وحيث تبت من خلال الاطلاع على امر السيد قاضي التحقيق القاضي بالافراج المؤقت للمتهمين موضوع الطعن  بالاستئناف انه استند في ذلك على احدى حيثياته الى ان جل التهم المنسوبة للمتهمين هي مجرد مغالطات واكاذيب لا اساس لها من الصحة .
وحيث ان جميع التهم الموما اليها اعلاه والتي تم نسبتها الى المتهمين تتسم  بالخطورة البالغة وقد حدد لها المشرع عقوبات  جسيمة تصل في حدها الاقصى الى خمس سنوات واخرى سجنية تصل في حدها الى عشر سنوات.

وحيث انه ما دام ان المعنيين بالامر متهمين  بجناية تكوين عصابة اجرامية  المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 293 و294 من القانون الجنائي والجنح التاديبية الاخرى الموما اليها اعلاه فانه يمكن لقاضي التحقيق ان يمدد مدة فترة الاعتقال الاحتياطي حسب ما ينص عليه القانون في هذا الشان حسب الفصول : 153 و154 من قانون المسطرة الجنائية.

ولا يعتبر تمديده لفترة لاحقة عن التي حددها واقراره لتمديد فترة اخرى للاعتقال الاحتياطي اعتقالا تحكميا.
وحيث انه تبعا لما ذكر  اعلاه ابقاء المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي اضمن لحسن سير اجراءات التحقيق واضمن لحسن سير العدالة.
وحيث انه بذلك يكون امر السيد قاضي التحقيق قد جاء مجانبا للصواب ويتعين الغاؤه وابقاء المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي .

وبناء على المادة العاشرة من ظهير الاجراءات الانتقالية المؤرخ في 28/09/1974 والفصول 152 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية والفصل 68 من قانون العدل  العسكري.

لهذه الاسباب
تصرح المحكمة :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : الغاء امر السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية الصادر بتاريخ 01 مارس 2001 القاضي بمنح السراح المؤقت للمتهمين عبد الله العمراني ومحمد هيسوف وابقائهما رهن الاعتقال الاحتياطي.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه  وكانت هياتها تتركب من السادة :
الاستاذ المصطفى الفقير رئيسا ومقررا، مصطفى  مرام مستشارا، والكولونيل ماجور رشيد حسني مستشارا، الاستاذ رشيد تاشفين ممثل النيابة العامة والسيد عبد اللطيف راجي كاتب الضبط.

ملاحظة :
نظرا لاهمية المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف من خلال هذا القرار، ندعو المتهمين بموافاة المجلة بتعاليقهم حول هذا القرار

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 90، ص 140.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :