-->

لا يسوغ للطرف التاجر مقاضاة الطرف المدني امام المحكمة التجارية بسبب عمل من اعمال التاجر مالم يوجد اتفاق بين الطرفين . - عدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية

امر رقم 618/98 بتاريخ 13/10/98، ملف تجاري رقم 584/98
------------------------------------------------------------------

القاعدة
- لا يسوغ للطرف التاجر مقاضاة الطرف المدني امام المحكمة التجارية بسبب عمل من اعمال التاجر مالم يوجد اتفاق بين الطرفين .
- عدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية - نعم -

باسم جلالة الملك
نحن الحسن الكاسم قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وبمساعدة السيد علي برجادي كاتب الضبط .
بناء على المادة 21 من قانون احداث محاكم تجارية .
اصدرنا الامر الاتي نصه يوم 21 جمادى الثانية 1419 موافق 13/10/1998 .
بين : شركة الالمنيوم المنصور في شخص ممثلها القانوني عنوانها حي الالفة المجموعة ب الزنقة 95 رقم 10 بالدار البيضاء .
نائبها الاستاذ بوبكر نجيب المحامي العام بهيئة الدار البيضاء .
من جهة .

وبين  :  السيد  ناصر  احمد عنوانه حي الالفة المجموعة ب الزنقة 95 رقم 10 بالدار البيضاء النائـب عنه الاستاذ العبدلاوي عبد السلام المحامي بالدار البيضاء .
من جهة اخرى .

حيث ان المدعية تقدمت بمقال استعجالي بتاريخ 12/8/1998 عرضت فيه بانها مختصة في تجارة الالمنيوم وتملك اصلا تجاريا بحي الالفة المجموعة س الزنقة 83 رقم 48-50 بالدار البيضاء  وانها  جهزت  هذا  المحل  بمعدات  استوردتها من الخارج كما تقوم بشراء المواد الاولية اللازمة لنشاطها باثمنة مرتفعة وان المحل المذكور يتوفر على باب حديدي غير صحيح ويوجد بمنطقة غير اهلة بالسكان  و معرضة  للسرقة ورغبة منها في حماية محلها طلبت من المدعى الموافقة لها على تغيير الباب المذكور باخر حديدي قوي غير انه رفض والتمست المدعية  امر المدعى  عليه  بالسماح  لها  باجراء  التغيير الضروري لحماية محلها وذلك بتغيير الباب الحديدي " ريدو" بباب حديدي قوي وفي حالة امتناعه اعتبار الامر الذي سيصدر بمثابة اذن باجراء التغيير المطلوب مع التنفيذ المعجل على المسودة وقبل التسجيل وتحميل المدعى عليه الصائر .

واجاب دفاع المدعى عليه بمذكرة جاء فيها بان المحكمة التجارية غير مختصة للبت في الطلب وفي الموضوع فان المدعى عليه يعارض في تغيير الباب الموجود لسبب ان احداث باب حديدي يتطلب الحفرؤ في اعمدة البناء والنقصان من سمكها وان من شان ذلك اضعاف قوتها وقد يؤدي الى انهيار العمارة والتمس رفض الطلب .

وعقب دفاع المدعية بمذكرة جاء فيه بانه يحيل المدعى عليه بخصوص الاختصاص على الفصل 20 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وان تركيب باب حديدي لا يتطلب عمقا في الحفر ولا يؤثر على سمك الاعمدة الاسمنتية وللتاكد من ذلك تلتمس المدعية تعيين خبير للتاكد من عدم تاثير احداث الباب الحديدي على الاعمدة الاسمنتية .

وبجلسة 29/9/1998 حضر دفاع المدعية واكد الطالب فتقرر حجز القضية للتامل لجلسة 13 اكتوبر 1998 .
وحيث ان المدعية تكتري من المدعى عليه محلا لمزاولة نشاطها التجاري وان المدعى عليه المكري طرف مدني .
وحيث انه لايسوغ للطرف التاجر مقاضاة الطرف المدني امام المحكمة التجارية بسبب عمل من اعمال التاجر ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين .
وحيث ان المدعية لا يسوغ لها مقاضاة المدعى عليه الا امام المحكمة العادية مما يكون معه الطلب مرفوعا الى جهة غير مختصة بالنظر فيه .

لهذه الاسباب
نصرح علنيا وابتدائيا
بعدم الاختصاص وبترك الصائر على المدعية .
بهذا صدر الامر في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

قاضي المستعجلات              كاتب الضبط

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 86، ص 214 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية