-->

ان تسليم طبيب شركة التامين لهذه الاخيرة رسالة صادرة عن الطبيب المعالج للضحية يعتبر خرقا للسر المهني . لا يحق لطبيب التامين ان يطلعها على المعلومات التي حصل عليها من زميله ويجب استبعاد الرسالة المذكورة من ملف الدعوى .

محكمة النقض الفرنسية
الغرفة المدنية الاولى
قرار رقم B+P 57 - بتاريخ 12 يناير1999


القاعدة :
ان تسليم طبيب شركة التامين لهذه الاخيرة رسالة صادرة عن الطبيب المعالج للضحية يعتبر  خرقا للسر المهني .
لا يحق لطبيب التامين ان يطلعها على المعلومات التي حصل عليها من زميله ويجب استبعاد الرسالة المذكورة من ملف الدعوى .

ان المحكمة ……..
في شان الوسيلة الاولى :
بناء على المواد 378 من القانون الجنائي و11 من قانون ادبيات مهنة الطب الناشئ عن المرسوم رقم 506-79الصادر بتاريخ28 يونيو1979 المطبقين على الدعوى الحالية :
حيث انه في سنة 1987 وبمناسبة انخراطه في تامين جماعي مبرم من طرف مشغله يغطي مخاطر الوفاة، قام السيد فرانسوا . ل FRANCOIS.L للاجابة عن اسئلة مختلفة واردة في استمارة طبية .
وانه 1990 انتحر السيد فرانسوا. ل
وان ارملة الهالك قد اقامت بتاريخ 9 غشت 1990، وبناء على طلب شركة التامين، بتوقيع وثيقة ترخص  بمقتضاها  للطبيب  المعالج  لزوجها ان يمنح "على وجه السرية" للطبيب مستشار شركة التامين معلومات طبية خاصة بالهالك .

وان هنذا الطبيب المستشار قد ارسل على اثر ذلك الطبيب المعالج للحصول على معلومات حول السوابق المرضية والعلاج الذي خضع له السيد فرانسوا. ل .
ان شركة تامين لامونديال LA MONDIALE قد واجهت بعد ذلك السيدة L (الارملة) بالرسالة المذكورة والتي اتبثت ان زوجها قد اعطى معلومات خاطئة عند ملئه للاستمارة الطبية وان عقد التامين يكون نتيجة باطلا .

وان المحكمة الابتدائية، واستنادا الى هذه الرسالة التي تم الادلاء بها اثناء سريان الدعوى من طرف شركة التامين، اعتبرت انه من الثابت ان الهالك قد اجاب بطريقة مغلوطة على الاسئلة المضمنة بالاستمارة الطبية وقضت بالتالي ببطلان انخراطه في التامين .
وانه، وفي المرحلة الاستئنافية طلبت السيدة "L" باستبعاد الرسالة من ملف الدعوى لكونها قد سلمت من طرف طبيب شركة تامين الى هذه الاخيرة خرقا للسر المهني .

وان محكمة الاستئناف قامت برد هذا الموجب وايدت الحكم الابتدائي معللتا قرارها بكون " كلا من مصلحة العدالة وامانة صدق المناقشات يفرض على السيدة "L" المعنية مباشرة بمال الدعوى المتوقف على الرسالة المتنازع بشان مشروعية عرضها - يفرض عليها اذن ان تمكن شركة التامين من مراقبة السوابق الطبية للمؤمن وعلاقة هذه السوابق مع الضمانات المقدمة .

وان القول بخلاف ذلك من شانه ان يؤدي الى حماية الاحتيال الذي تعرضت له شركة التامين وان يهدر مقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 113 من قانون التامين مع العلم انه لا وجود في الدعوى الحالية من تلك المصلحة الشخصية التي كان من شانها ان تحول دون الكشف عن السر .

وحيث انه ببتها على هذا النحو في حين ان تسليم رسالة الطبيب المعالج لشركة التامين يشكل خرقا للسر المهني من طرف طبيب الشركة الذي كان يحضر عليه تزويد هذه الاخيرة بمعلومات حصل عليها ممن طرف زميله من حيث كان يتعين استبعاد تلك الرسالة من ملف النازلة، تكون محكمة الاستئناف بالتالي قد خرقت المواد المشار اليها سلفا .

وحيث يتعين التصريح بالنقض دون حاجة الى الاحالة لهذا الصدد مادام ان محكمة تملك صلاحية تطبيق القاعدة القانونية المناسبة على النقطة المتنازع بشانها .

لهذه الاسباب
ودون حاجة الى البت في صحة الوسيلة الثانية،
قضت بنقض والغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتولوز بتاريخ 25 يوليوز 1996
وتطبيقا لمقتضيات المادة 627 من قانون المسطرة المدنية
قررت انه  لاموجب للاحالة بصدد خرق السر المهني
قررت ان تسليم رسالة صادرة عن الطبيب المعالج للهالك الى شركة تامين LA MONDIALE يشكل خرقا للسر المهني وتامر باستبعادها من ملف الدعوى
تحيل على محكمة الاستئناف باجان AGEN للبت في النقط الاخرى المتنازع في شانها
تحمل شركة التامين LA MONDIALE  الصائر
بناء على المادة 700 من قانون المسطرة المدنية، ترفض طلب شركة التامين LA MONDIALE -
الرئيس السيد MM. LEMONTEY
المستشار المقرر السيد SARGOS
المحامي العام السيد ROEHRICH
الدفاع : شركة FARGE et HAZAN WAQUET,
الاستاذ RICARD
تقرير السيد بيير سارغوس PEIRE SARGOS المستشار المقرر بمحكمة النقض.

مناقشة وتحليل القرار
1 - فيما يخص الوقائع والمسطرة
1- في سنة 1987 انخرط السيد فرانسوا. ل FRANCOIS.L المزداد سنة1941، فهو تامين جماعي يغطي مخاطر الوفاة  والمبرم من طرف مشغله  لدى  شركة  التامين LA MONDIALE وبهذة المناسبة قام بملء استمارة للصحة واجاب بالنفي على الاسئلة التالية :
7. في السنوات الخمس الاخيرة هل اضطررتم للانقطاع عن العمل ازيدمن ثلاث اسابيع متتالية؟
9. هل اضطررتم الى الاقامة بمستشفى او بوسط اخر مماثل؟
10.هل تشكون او سبق لكم ان شكوتم من امراض الجهاز العصبي ( صرع، ارهاق، انهيار عصبي)
15.هل تستعملون بصفة اعتيادية ادوية ضد صداع الراس، الالام، الاعياء، مسكنات، مغنيسيوم).
واخيرا وفيما يتعلق بالسؤال الخامس "هل سبق لكم ان التجاتم الى طبيب منذ سنة؟" اجاب" نعم" واوضح ان ذلك كان من اجل الزكام.

2- بتاريخ 18 يونيو 1990 انتحر FRANCOIS.L وطالبت ارملته باداء  الراسمال الناتج عن الوفاة.
3- رغبة منها في القيام بمراقبة طبية طلبت شركة التامين لامونديالLA MONDIALE من السيدة "L " ملء ثم توقيع الوثيقة التالية :
"انا الموقع اسفله السيدة "L" ارخص بمقتضى هذه الوثيقة للطبيبة السيدة ODILES.S بان تمنح بصفة سرية الى الطبيب مستشار شركة التامين LA MONDIALE كل المعلومات الطبية المتعلقة بزوجي المتوفي بتاريخ 18 يونيو 1990 والتي لها علاقة بالضمانات التي استفيد منها".

4- على اثر ذلك ، راسل طبيب شركى التامين الطبيب المعالج للهالك وطلب منة تسليمه - على وجه السرية -معلومات حول السوابق المرضية وخاصة ما تعلق منها بسيكولوجية الجهاز العصبي ( تاريخ ظهورها وطبيعتها)، الى جانب طرق العلاج المتبعة وهل سبق للسيد "L" ان خضع لابحاث او فحوص خاصة.
واستجابة لهذا الطلب بعثت الدكتورة ODILE.Sلطبيب الشركة رسالة اوردت فيها بدقة مجموعة من التفاصيل  عن  الحالة الطبية( بل والعائلية ايضا) للهالك .

5- سلم طبيب شركة التامين هذه الرسالة الى موكلته( اليس حريا بنا ان تستعمل عوضا عن ذلك مصطلح مشغلته؟) أي شركة LA MONDIALE التي استندت الى الرسالة المذكورة من اجل رفض دفع راسمال موضحة ان السيد FRANCOIS.M قد اعطى عمدا اجوبة خاطئة لدى ملئه لاستمارة الصحة.

6- اثير النزاع امام المحكمة الابتدائية بتولوز والتي ارتكزت بدورها على رسالة الدكتورةODILE.S واعتبرب ان الهالك قد ادلى بالفعل بتصريحات كاذبة  وحكمت بالتالي ببطلان انخراطه في عقد التامين.

7 - في المرحلة الاستئنافية طالبت السيدة "L" باستبعاد  رسالة الدكتورة ODILE.S من ملف الدعوى مادام ان هذه الرسالة كانت قد سلمت الى طبيب الشركة " بصفة سرية" وان تسليمه بدوره اياها لشركة التامين يعتبر خرقا للسر المهني .

8- غير انه، وبتاريخ 25 يوليوز1996، ايدت محكمة الاستئناف بتولوز الحكم المطعون فيه فتقدمت السيدة "L" بطلب نقض القرار الاستئنافي المذكور.

2- فيما يخص وسائل الطعن بالنقض:
9- ان القرار الاستئنافي المطعون فية استبعد الموجب المستمد من خرق السر المهني والناتج عن تسليم رسالة الدكتورة  ODIELE.Sمن طبيب الشركة الى هذه الاخيرة وذلك للعلل التالية:
"ان كلا من مصلحة العدالة وامانة وصدق المناقشات يفرض على للسيدة "L" المعنية مباشرة بمال الدعوى  المتوقف على الرسالة المتنازع بشان مشروعية عرضها  - يفرض عليها اذن ان تمكن شركة التامين من مراقبة السوابق الطبية للمؤمن وعلاقة هذه السوابق الطبية للمؤمن وعلاقة هذه السوابق مع الضمانات المقدمة.

وان القول بخلاف ذلك من شانة ان يؤدي الى حماية الاحتيال الذي تعرضت له شركة التامين وان يهدر مقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 113 من قانون التامين  مع العلم انه لا وجود في الدعوى الحالية لتلك المصلحة الشخصية التي كان من شانها ان تحول دون الكشف عن السر".

10- ان الوسيلة الاولى تنعى على القرار المطعون فيه ارتكازه على وسيلة اثبات غير مشروعة متمثلة في شهادة طبية ثم الحصول عليها خرقا للسر المهني ( خرق المادة 9 من قانون المسطرة المدنية الجديد والمادة 778 من القانون الجنائي) .
وان المنازعة الواردة بهذه الوسيلة تثير اشكالية دقيقة متعلقة ببعض الممارسات التي يلتجا اليها بعض شركات التامين و"اطبائهم المستشارين - الخبراء " Médecins Conseils Experts .
لقد سبق للغرفة ان اصدرت بتاريخ 9 يونيو 1993 قرارا يقضي بانه لا حق لارملة المؤمن في الاعتراض على ادلاء الطبيب المعالج بشهادة طبية تخص الهالك ( وذلك بناء على طلب شركة التامين) .

وان هذا القرار قد تعرض لانتقاد السيدة LAMBERT FAIVRE في اخر طبعة من مختصر دالوز " قانون الضرر الجسماني" ( الصفحة 98) حيث اعتبرت انه لا يمكن للطبيب الحياد عن واجب المحاظفة على السر المهني الا باذن من الشخص المعالج او ذوي حقوقه وان توجيه طلب مباشر للطبيب المعالج للادلاء بشهادة طبية واستجابة هذا الاخير دون الحصول على الترخيص المذكور يتنافى وادبيات مهنة الطب ( انظر في هذا الصدد المرسوم رقم 506-79 الصادر بتاريخ 18 يونيو1979 والمنظم لادبيات مهنة الطب والذي ينص في مادته 11 ان السر المهني المشنا لمصلحة المرضى ملزم بكل طبيب وفق الشروط مقررة بمقتضى القانون"، هذه المادة التي هي نفسها المادة الرابعة من قانون ادبيات مهنة الطب الاخير الصادر في 6 شتنبر1995 .

11- الا ان موقف الغرفة المدنية قد تطور بشكل ملحوظ وهذا ما يظهر جاليا من خلال قرار صادر بتاريخ 6 يناير 1998 تتمثل وقائعه في وجود تامين جماعي لضمان اداء قرض عقاري في حالة العجز للمقترض .
وبتحقق هذا العجز الصحي لاحد المقتضرين دفعت شركة التامين بكون المؤمن كان يتواجد في حالة سكر دائمة اضافة الى الادمان على المخدرات وحالات الاكتئاب وادلت بتقرير سلمه اياها طبيب الشركة الذي كان قد حصل من الطليب المعالج المؤمن على كافة المعلومات المتعلقة بحالته الصحية .

وقد امرت محكمة الاستئناف باستبعاد هذه الرسالة من الملف بعلة خرق السر المهني ثم رفضت الغرفة المدنية طلب النقض الذي تقدمت به شركة التامين وايدت القرار الاستئنافي معللة قرارها بكون :
" شركة التامين اعتبرت عن حق ان تقرير السيدM.L ( الطبيب المستشار لشركة التامين والذي تم اعداده بناء على طلب موجه للسيدM. B (الطبيب المعالج) والمستند الى رسالة هذا الاخير ناتجة عن خرق السر المهني لانه لا يحق لطبيب شركة التامين ان يطلع موكلته على معلومات حصل عليها من الطبيب المعالج المؤمن والمقيد هو الاخر بالسر المهني" .

12- الا انه في الدعوى الحالية هناك اختلاف واضح ذلك انه وكما راينا سالفا فان السيدة "L " رخصت للطيب المعالج لمنح طبيب شركة التامين على وجه السرية معلومات حول زوجها .
وترتيبا على ذلك فانه لا يمكن ان نعيب على هذا الطبيب المعالج خرقه للسر المهني ولو ان ايراده لبعض المعلومات المتعلقة ببعض اقارب الهالك، وذلك من تلقاء نفسه، هي مسالة غير مقبولة اطلاقا لما فيها من مساس لواجب المحافظة على السر المهني ( ولكن هذه الوسيلة غير مثارة امامنا ) .

وهكذا وبالنظر الى الاختلاف الواضح بين وقائع الدعويين والمتمثل اساسا في وجود اذن ممنوح من طرف السيدة "L" فانه بامكان الغرفة ان ترفض طلب النقض الذي تقدمت به هذه الاخيرة ودون ان يكون هناك اي تعارض مع قرارها الصادر بتاريخ 6 يناير 1998 والموما اليه سلفا .

13- الا انه بالمقابل، يمكن ان نعتبر - وكما ورد في الوسيلة - ان تسليم طبيب شركة التامين لهذه الاخيرة رسالة سرية مسلمة له من طرف زميله يشكل خرقا صارخا للاعراف والتقاليد الطبية .
وان محكمة الاستئناف تشترط كما راينا سابقا توفر الصدق والامانة خلال المناقشات، واذا كنا نعتبر هذا الموقف صحيحا فاننا نرى بالمقابل ان ما قامت به شركة التامين لا يقل مكرا ولا خداعا ويكاد يشكل تدليس ذلك ان دعوى السيدة "L" الى منح اذن للطبيب المعالج باعطاء معلومات على "وجه السرية" ثم الحصول على هذه الرسالة من طرف الطبيب المذكور يشكل وسيلة ماكرة تخرق بدورها مبدا الصدق والامانة الذي ينبغي ان يسود خلال المناقشات .

14- علاوة على ما ذكر اعلاه لا يمكننا ان  نساير محكمة الاستئناف في موقفها القائل باستحالة الوصول الى الحقيقة دون اللجوء الى رسالة الطبيب المعالج وذلك للسبب التالي :
انه لو كان طبيب شركة التامين قد اكتفى بانجاز تقريره ( دون اراد رسالة الطبيب المعالج ) لكانت شركة التامين قد رفضت بدون شك اداء التعويض مما كان سيدفع السيدة «L» الى اللجوء الى القضاء وبالتالي اصدار المحكمة لحكم تمهيدي باجراء خبرة، هذه الاخيرة التي كانت ستتم بصفة حضورية مع احترام الامانة في المناقشات والسر المهني باضافة الى امكانية تعيين السيدة "L" لطبيب اخر قصد دراسة وفحص الوثائق المعروضة على الخبير .

وبالتالي يتجلى لنا من خلال ما سلف مدى اهمية وخطورة المبدا الذي يدور وقائع هذه الدعوة خاصة امام لجوء شركات التامين واطبائها المستشارين والى عدة مناورات وذلك في خرق سافر لابسط الاعراف المهنية، بل ان التجربة العلمية اثبتت لجوء بعض شركات التاميين الى التفاوض مباشرة مع الطبيب المعالج للمومن .
15- في نفس السياق، لابد من الاشارة الى المشاكل التي يثيرها اطلاع الملف الطبي الاستشفائي للمريض على الغير وهو المنظم بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 710 من قانون الصحة العمومية والناشئ عن القانون الاستئنافي رقم 748-71 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 1991 .
وان هذه النصوص لا تجيز في اي حال من الاحوال اطلاع الغير على اية عناصر مستمدة من الملف الطبي الاستشفائي، وان الطبيب يملك وحده حق الاطلاع وذلك بناء على طلب المريض .

وفي مجال الخبرة يتعين تمييز بين الحالة التي نكون فيها امام خبرة قضائية او امام خبرة اتفاقية :
ففي الحالة الاولى فان المحكمة هي التي ترخص مبدئيا للخبير التي تعينه  بالاطلاع على الملف الطبي الاستشفائي ويمكن لهذا الخبير ان يطالب بتمكينه من فحص هذا الملف بناء على حكم قضائي او امر استعجالي، اما الشخص موضوع الخبرة فيجب اعلامه بهذا الاطلاع ويملك حق التعيين طبيب يتعين على الخبير ان يمكنه من الاطلاع بدوره على الملف المذكور اما في الحالة الثانية فان الطبيب الذي عين بطريقة حبية - كما لو تعلق الامر مثلا بالطبيب مستشار شركة التامين  - لا يملك حق الاطلاع على الملف الطبي تحت طائلة خرق السر المهني

وكما سبق القول، فان المريض بدوره لا يملك حق الاطلاع مباشرة على ملفه، وبالتالي فان الحل الوحيد، بالنظر لمقتضيات قانون الصحة العمومية والسر المهني، يكمن في قيام المريض موضوع الخبرة بتقديم طلب  الى المستشفى قصد اطلاع الطبيب المعين  حبيا على الملف المذكور.

الا ان الملاحظة ان  الاطباء مستشاري شركة التامين غالبا ما يلجؤون الى الاطلاع مباشرة على الملف الطبي ودون الحصول مسبقا على اذن صريح ومكتوب من الشخص المعني .
وانه ختاما فمن البديهي انه لا حق للطبيب المستشار في تسليم شركة التامين اية وثيقة او نسخة مستخرجة من الملف الطبي الاستشفائي  ويمكنه فقط اعداد تقرير يعبر فيه عن رايه حول النقط المتنازع بشانها.

16- من جانب اخر فانه من الثابت ان عددا كبيرا من شركات التامين يعمد، بهدف استمالة الزبناء، الى اغراء هؤلاء بغياب اي فحص طبي اجباري قبل ابرام عقد التامين، الى جانب ايهامهم بان ملء الاستمارة لا يعدوا ان يكون اجراءا شكليا عديم الاهمية في حين ان شركات التامين المذكورة تحتفظ بحقها في اجراء دراسة وفحوص دقيقة بعد وقوع الحادث لكشف عن اي خلل يعتري تصريح المؤمن .

وان القانون رقم 1009-83 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 1989 والمسمى قانون EVIN والذي لا يطبق على الدعوى الحالية - قد نص على مجموع الاحكام الامرة والهادفة الى ثلافي مثل هذه التعسفات ( تحمل شركة التامين بصفة مبدئية على عاتقها الحالات المرضية السابقة واشترط التنصيص بصراحة ووضوح على الامراض التي لا تتحمل الشركة عواقبها) .

وانه اذا كان من الواجب توقيع الجزاء على التصريح الكاذب الرامي الى الحيلولة دون تكوين شركة التامين لفكرة حقيقية عن الخطر، فان هذه الاخيرة لا يجوز لها في اطار بحثها عن الحقيقة، ان تتجاهل قواعد السر المهني ومبدا صدق وامانة المناقشات .
وانه من الواضح ان السيدة "L" والتي ادنت للطبيب المعالج لزوجها ان يقدم معلومات سرية لطبيب اخر لم تنصرف نيتها اطلاقا الى الترخيص للطبيب المعالج بتسليم الرسالة او الشهادة لشركة التامين نفسها .

17- يمكن اذن للغرفة ان تقضي بنقض القرار الاستئنافي وذلك سيرا على النهج الذي اتبعه قرارها الصادر بتاريخ 6 يناير 1998 .
وفي هذه الحالة فلا حاجة للبت في الوسيلة الثانية التي تعيب على محكمة الاستئناف عدم بحثها فيما اذا كانت شركة التامين ستتبنى موقفا مغايرا وترفض ابرام العقد ولو علمت منذ الوهلة الاولى الحالة المرضية الحقيقية للهالك والتي اوردها الطبيب المعالج في رسالته ( مع الاشارة الى ان محكمة الاستئناف لم ترد بالفعل على هذا الواجب) .

اما النقص فيمكن ان يتم في هذه الحالة دون احالة وذلك فيما يتعلق بخرق السر المهني ما دام ان اجتهاد الغرفة الاولى قد داب على اعتبار انه متى كان ممكنا تطبيق القاعدة القانونية المناسبة على النقطة موضوع الطعن بالنقض فانه لا يسوغ الاحالة بصدد تلك النقطة، هذه الاحالة التي تظل منحصرة في باقي النقط المتنازع بشانها ( قرار الغرفة الاولى بمحكمة النقض بتاريخ 25 نونبر1997 النشرة المدنية 1 الرقم 324) .
في الدعوى الحالية ينبغي اذن القول بوجود خرق للسر المهني والامر باستبعاد رسالة الطبيب المعالج من ملف الدعوى .

غير ان الغرفة، وكما اوردنا سالفا، يمكنها ان تعتبر كذلك ان الاختلاف الموجود بين هذه الدعوى وتلك التي صدر بشانها قرار في يناير 1998 ( اي وجود ترخيص ممنوح من السيدة "L" للطبيب المعالج) ان هذا الاختلاف اذن يجيز لها ان تحكم برفض طلب النقض وان الغرفة تملك بهذا الشان حق اختيار حل الاسلم .
منشور ب  «La semaine juridique »
ترجمة الاستاذ ضياء تومليلت
محام بهيئة الدار البيضاء

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 253 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية