-->

توصل الاجير برسالة المشغل بشان التحاقه بعمله، و عدم قيامه بذلك، يجعله في حكم المستقيل

قرار 556  - بتاريخ 16 شتنبر 1992
 - ملف اجتماعي  عدد 7607/90



ـــ  توصل الاجير برسالة المشغل بشان التحاقه بعمله، و عدم قيامه  بذلك،  يجعله في حكم المستقيل .
ـــ ينقلب عبء الاثبات الى الاجير بشان ادعاء المنع من الالتحاق، بعد توصله بدعوة متابعة العمل .





باسم جلالة الملك 

 بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 15/10/90 من  طرف  الطالب  المذكور  حوله بواسطة نائبه الاستاذ الخراساني و الرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ  18/5/85 في الملف عدد 541/84 .
 وبناء على مذكرة  الجواب المدلى بها بتاريخ 29/5/91 من  طرف  المطلوب  ضدها النقض  بواسطة  نائبها الاستاذ  موسى الطيب و الرامي الى رفض الطلب .
و بناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف ،
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 74،
و بناء  على الامر بالتخلي  و الابلاغ الصادر في 26/10/92،
 و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/11/92،
و بعد تلاوة التقرير  من طرف المستشار المقرر السيد الحبيب بلقصير و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي .

و بعد المداولة طبقا للقانون  .
 حيث يؤخذ من دراسة وثائق الملف و من القرار  المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19/5/85 في الملف عدد 541/84 ان الطاعن الابزغ محمد تقدم بمقال عرض فيه انه اشتغل لدى  شركة ايكوما منذ سنة 1950 كحارس و لمدة اثنين  وثلاثين سنة الى ان قدمت به شكاية تتهمه فيها بالرشوة  و بعد  متابعته  و صدور قرار استينافي  قضى  ببراءته  رفضت ارجاعه الى عمله  طالبا الحكم  بارجاعة  الى العمل  او  بادائها له  التعويضات التي حددها في مقاله  وبعد اجراء  خبرة  لم  تجب  المشغلة رغم  توصل  دفاعها فصدر الحكم بتاريخ  24/11/83  قضى باداء المبالغ الاتية احد عشر الفا وثمان مائة وخمسة وتسعين  درهما عن الاعفاء و ثمان  مائة  واربعة  وعشرون  درهما  واثنين  وسبعون سنتيما   عن الاخطار وثلاثة  وخمسون الف درهم عن الطرد التعسفي وعن باقي الاجرة  ثلاثين درهما واحدى واربعين سنيما  وعن  المكافاة  السنوية  سبعمائة  وثلاثة عشر درهما وسبعين سنتيما ورفض باقي  المطالب .
اسنانفته المشغلة  اصليا  واكدت بانه بعد  صدور قرار ببراءة  اجيرها  وجهت اليه رسالة مضمونة الوصول  بتاريخ 16/5/82 تتعهد  فيها بانها  تتراجع عن رسالتها  المؤرخة في 16/9/80 التي  قررت  بمقتضاها الاستغناء  عنه وتطالبه بالرجوع الى عمله مع احتفاظه  بجميع امتيازاته غير انه لم يمتثل وانها لحد الآن مستعدة لارجاعه الى العمل اما الاجير فقد ا ستانف  بدوره الحكم  استينافا  فرعيا  مطالبا  برفض التعويضات المحكوم  وبعد اجراء بحث صدر قرار بالتاريخ اعلاه قضى بالغاء  الحكم  فيما  قضى  به  من اشعار و اعفاء و طرد و الحكم من جديد برفض الطلب بشانها و بتاييده فيما عدا ذلك .
في شان و سيلة الطعن الفريدة .
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل و خرق القانون ذلك انه قبل  استينافه الفرعي شكلا غير انه لم يجب  عن الدفوع المسطرة به كما انه اثبت برسالته المضمونة الوصول  التي وجهها  الى المشتغلة  بانه يرغب في العودة الى عمله غير انها امتنعت وهذا يخالف ما جاء في القرار من انه لم يثبت انه التحق  بعمله مما يعرضة للنقض .
لكن من جهة اولى  حيث ان الطاعن لم يبين في وسيلته ماهي الدفوع التي لم يتناولها  القرار وما هو الخرق القانوني  الذي يعيبه عليه .
ومن جهة ثانية  حيث القرار  لما الغى الحكم و رفض طلبات  الطاعن فقد رد استينافه الفرعي الرامي الى الرفع مي التعويضات  المحكوم بها ابتدائيا .
ومن جهة ثالثة  حيث ان الطاعن  وفي محضر  البحث  اعترف بانه توصل برسالة من مشتغلته  قصد عودته   الى عمله  غير انه ادعى  انها منعته من العمل  وعجز عن اثبات  ذلك ومن ثم فلا جدوى من الرسالة الموجهة من طرفه اليها  مادامت لا تثبت ادعاءه،  و القرار وبحكم السلطة المخولة لها في تقييم  الحجج اعتبر بان الطاعن في الحكم المستقيل حين لم يستانف عمله  رغم مطالبته بذالك  حسب التعليل التالي   ( وحيث يستفاد من محضر البحث  ان المشغلة راسلت الاجير للرجوع الى العمل مع الاحتفاض  له بجميع الامتيازات التى كان يتمتع  بها و قد توصل بها الاجير باقراره و حيث ان المشتغلة  انكرت ان يكون الاجير قد التحق بعمله بعد مراسلته وحيث ان الاجير  لم يثبت انه التحق بعمله كما يدل بما يثبت ان المشغلة امتنعت من ارجاعه و حيث ينبغي لذلك اعتباره  في  حكم المستقيل ) مما  كان  معه معللا و الوجه الاول من الوسيلة غير مقبول و الثاني و الثالث منها على  غير اساس .

  لهاده الاسباب  
قضى برفض الطلب و ترك الصائر  على  رافعه .
وبه صدر  القرار و تلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة  من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو و المستشارين السادة  الحبيب بلقصير مقررا  عبد الرحمان بنفضيل  ادريس المزدفي محمد الملاكي و بمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي و كاتب الضبط السيد الحسين الجزولي .

   مجلة المحاكم المغربية عدد 67 - ص : 147


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض