-->

عقد الهبة المشهود فيه بحيازة الموهوب له لمحله، ولو لم يسجل بالرسم العقاري

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء  الغرفة الشرعية 
القرار رقم 1005 - بتاريخ 27/9/1989 - ملف شرعي عدد 150/88

لا يسمع ادعاء المالك على الشياع ملكية المباني و المنشات الموجودة فوق الارض المشاعة، ما لم يثبت انه هو محدثها عملا بمقتضيات الفصل 16 من ظهير 2/6/1915.
يكون صحيحا ومنتجا لاثاره، عقد الهبة المشهود فيه بحيازة الموهوب له لمحله، ولو لم يسجل بالرسم العقاري، خلال حياة هذا الاخير.
نسخة المقال غير   المؤشر عليها  بالطابع  صندوق  المحكمة ،  لا تصلح لتبرير طلب ايقاف البت في دعوى القسمة المرتبطة بها، اعتبارا لمبدا عدم تجزيء اوصال الدعوى ولطبيعة القسمة القضائية.

قضية السيد الكحلاوي المحفوظ بن امبارك
ضـــــــد
السيد الادريسي نصري مولاي الحسن .

باسم جلالة الملك 
في  الشكل : حيث تقدم السيد الكحلاوي المحفوظ بن امبارك بواسطة  نائبه  الاستاذ  احمد  فضيل بمقال استئنافي في مؤدى عنه بتاريخ 8/10/1987 يطلب فيه استئناف  الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 25/6/1987 عدد 11229 ملف عدد 588/82/2  و القاضي  بالمصادقة  على  الخبرة  وان  يؤدي  المستانف للمستانف عليه  مبلغ  40275.94  دهـ ، ويطلب  فيه  ايضا استئناف الحكمين  التمهيديين   - الصادرين : 1) بتاريخ 24/3/1983 تحت عدد 4977 -  2)  بتاريخ 5/6/1986 تحت عدد 11326 والقاضيين باجراء خبرة على العقار المتنازع  فيه  وذلك  بتحديد  نصيب  المدعى  في  العقار  وفي  المنقول واجراء محاسبة بين الطرفين اسندها الحكم الاول للخبير العايدي بوشعيب، واما الحكم الثاني فقد  اسندها  للخبير إلياس الصديق وحدد مهمته في حال فشل الصلح النظر هل العقار قابل للقسمة ام لا وفي حال الايجاب تهيئ مشروع او عدة مشاريع للقسمة.
وحيث انه حسب طي التبليغ المرفق فان الحكم بلغ للعارض بتاريخ 9/9/1987 وحيث ان الاستئناف  المقدم جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الجوهر :
أولا - في المرحلة الابتدائية :
حيث يستفاد من وثائق الملف المعروض ان المسمى الادريسي نصري مولاي لحسن تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2/2/1981 الى ابتدائية البيضاء ضد المسمى الكحلاوي المحفوظ عرض فيه ان له أختا شقيقة توفيت بتاريخ 28/11/80 حسب اراثة وتركت ما يورث عنها شرعا من أثاث وحلي ذهبية وحوائج نفيسة وعقار مشترك بينها وبين زوجها لها النصف وللمدعى عليه النصف في العقار المذكور الكائن بشارع يعقوب المنصور رقم 26 البيضاء مساحته 157 متر مربعا مشتملة على سفلي به مقهى وفوقي به ثلاث طبقات وان وارثيها هما زوجها وأخوها المدعى وقد امتنع المدعى عليه من اجراء القسمة بينه وبين المدعى لذلك فهو يلتمس الحكم على المدعى عليه بتمكين العارض من واجبه في العقار المذكور المنجز له إرثا من أخته الهالكة لالة فاطمة بنت مولاي عمر والحكم عليه بتمكينه من واجبه في الحوائج وبتحميله الصائر .

وبتاريخ 28/11/1981 تقدم المدعى بواسطة الاستاذ ابراهيم السملالي بمقال اصلاحي مؤدى عنه اوضح فيه ان العقار المتنازع فيه ذو رسم عقاري عدد 96921 س، وان نصيب العارض يصل الى 3/8 من العقار المذكور، وانه ليتمكن العارض من نصيبه سواء في العقار او المنقولات لابد من اجراء قسمة يعين لها خبير مختص، وان استغلال المدعى  عليه وحده لمتروك الهالكة منذ وفاتها بتاريخ 28/11/1980 يوجب عليه تعويض العارض عن هذا الاستغلال يحدد بواسطة الخبير المعين لذلك فهو يلتمس الحكم بتعيين خبير قصد قسمة العقار المذكور وكذلك المنقولات وذلك بفرز نصيب العارض من نصيب المدعى عليه فيهما واجراء قرعة يتحوز بموجبها كل بنصيبه وباجراء محاسبة منذ تاريخ الوفاة والحكم ايضا بتخلي المدعى عليه عن نصيب العارض في العقار بعد فرزه عن طريق القسمة وذلك بافراغه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ( 500 دهـ) عن كل يوم يتباطؤ فيه / تنفيذ الحكم .

وبجلسة 10/2/1983 اجاب المدعى عليه بواسطة نائبه الاستاذ إبراهمة محمد الامين بمذكرة جوابية مؤرخة في 16/12/1982 افاد فيها انه بتاريخ 8/3/1975 وهب لزوجته الهالكة النصف الواحد من الدار 26 المسماة "كريمة" المقدرة مساحتها (157 م2) يشتمل سفلها على مقهى وفوقيها على ثلاثة بيوت ومطبخ ومرحاض .

وحيث ان رسم الهبة ينحصر فيما ذكر اعلاه بخلاف ما يزعمه المدعي إذ انه يضيف ثلاثة طوابق معتبرا اياها ملكا مشاعا بين العارض والهالكة، الشيء الذي يخالف الحقيقة، لان تلك الطوابق لم يتم بناؤها الا بعد تحرير الرسم المذكور باربع او خمس سنوات، وهي غير مسجلة بالرسم العقاري، وان الهالكة كانت امرة لا عمل لها سوى القيام بتدبير شؤون البيت ومهما يكون بل يكن من امر فان العارض - لا ينازع في حق خوله الشرع والقانون لذوي حقوق الهالكة ولكن في حدود ما يتضمنه رسم الهبة أي مقهى وشقة تتكون من ثلاثة غرف ومطبخ كما ان العارض لا يمانع من تعيين خبير قصد حساب مردود العقار .

وبعد ادارج المسطرة صدر بتاريخ 24/3/1983 حكم تحت عدد 4977 قضى باجراء خبرة لاجراء محاولة الصلح ان امكن والا الوقوف على عين المكان والاستعانة بالحجج والوثائق وتصريحات الطرفين وتحرير محضر بذلك يضمن نصيب المدعى في العقار وفي المنقول كذلك واجراء - محاسبة بين الطرفين في مدخول العقار منذ وفاة الهالكة في 28/11/80 عين لها الخبير العايدي بوشعيب .

وبعد وضع الخبير المذكور تقريره تقدم المدعى بمذكرة بعد الخبرة مؤدى عنها بتاريخ 15/5/1984 ناقش التقرير والتمس في الاخير تفاديا للاطالة الحكم بالمصادقة على ما جاء في التقرير بخصوص نصيب العارض من مردود العقار عن المدة المحددة ما بين 1/12/1980 و31/12/1983 والذي يصل الى 40976 درهما، وبفرز نصيب العارض وذلك - بتمكينه من المقهى وشقة الطابق الثاني وبتمكينه من نصيبه في - متروك الهالكة من المنقول وصدر بعد ذلك حكم بتاريخ 18/6/1985 عدد 10853 قضى باجراء خبرة اضافية يقوم بها الخبير السيد كرسواك لحسن تحدد مهامه في استدعاء الطرفين واجراء محاولة صلح  بينهما والوقوف بعين المكان قصد تحديد الثمن الاساسي لبيعه بالمزاد العلني على اساس ان الخبير السابق اوضح في تقريره ان العقار غير قابل للقسمة البتية وانه يتعين اجراء قسمة عن طريق  - التصفية ما دام  المدعى يريد الخروج من الشياع ومن اجله يتعين الامر باجراء خبرة لتحديد الثمن الاساسي للبيع .

وبعد وضع الخبير المعين تقريره تقدم المدعى بمذكرة مؤرخة في 8/5/1986 اوضح فيها ان العقار قابل للقسمة وان رغبته هي القسمة للحصول على محل السكنى لانه مشرف على التقاعد وفي حاجة الى السكنى في واجبه، وان المهندس المعماري لدى المحافظة هو وحده المختص لاثبات هل العقار قابل للقسمة ام لا .

ونتيجة لذلك صدر حكم تمهيدي بتاريخ 5/6/1986 عدد 11326 امر - باجراء خبرة جديدة يقوم بها الخبير السيد الياس الصديق لاستدعاء الطرفين واجراء محاولة الصلح بينهما والا الوقوف على عين العقار قصد التاكد من كونه قابلا القسمة ام لا فان كان بالايجاب يهيئ مشروع او عدة مشاريع للقسمة .

ولما وضع الخبير المذكور تقريره المتضمن ان العقار المتنازع فيه قابل للقسمة تقدم المدعى بمذكرة جوابية مؤرخة في 13/5/1987 التمس فيها الحكم وفق التقرير.

وبعد انتهاء الاجراءات اصدر قاضي النازلة حكمه بتاريخ 25/6/87 وفق طلب المدعى في قسمة العقار وواجب الاستغلال ورفض باقي المطالب، استنادا الى ان المدعي ادلى بشهادة للملكية محررة بتاريخ 18/5/1981 من طرف المحافظ تفيد انه يملك على الشياع مع المدعى عليه العقار موضوع النزاع واستنادا كذلك الى ان المدعي يرغب في جعل حد لحالة الشياع وذلك بفرز نصيبه عينا في العقار وانه لا يجبر احد على البقاء على الشياع، وان الخبير السيد الياس الصديق اقترح مشروع قسمة للعقار وافق عليه المدعى ولم يعقب عليه المدعى عليه رغم انذاره بالتعقيب، وبخصوص مبلغ الاستغلال استند الى تقرير الخبير العايدي بوشعيب .

ثانيا : في المرحلة الاستئنافية :
حيث اوضح المستانف في مقاله الاستئنافي انه يستانف الحكم - الابتدائي الصادر بتاريخ 25/06/1987 في الملف عدد 588/82/2 القاضي بالمصادقة على الخبرة وباداء المستانف للمستانف عليه مبلغ 40275.94 درهما.
كما يستانف الحكمين التمهيديين الاول صدر بتاريخ 24/03/1983 والثاني صدر بتاريخ 05/06/1986 ذلك ان المستانف كان يملك العقار ذا الرسم العقاري 96921 س والمتكون من مقهى سفلي وطابق علوي واحد به 3 غرف ومطبخ ومرحاض، وان المستانف رغبة منه في ضمان مستقبل زوجته ان كتب له الموت قبلها وهبها نصف العقار المذكور، وان هذه الهبة وقعت يوم 08/03/1975 وبذلك يكون الطابق الاول والسفلي مشاعين بين الورثة. وان المستانف قام ببناء فوق المقهى والطابق الاول طابقين اخرين من ماله الخاص وبعد رسم الهبة .

اما عن الخبرة فان القاضي الابتدائي يكون قد جانب الصواب لما قضى بالمصادقة على تقرير خبرة السيد الياس الصديق وان المستانف حضر في جلسة 18/06/1986 والتمس لمهلة للتعقيب على الخبرة وادلى بمذكرة الا ان القاضي لم يشر الى ذلك في المنطوق.

ومن جهة اخرى فان خبرة الياس الصديق أتت متناقضة ذلك ان الخبير ذكر مرة ان المساحة تحدد في 624 م م ومرة في 126 م م ملتمسا في الاخير اساسا ايقاف البت الى حين انتهاء مسطرة بطلان الهبة. والغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 25/6/1987 وبعد التصدي الحكم بان الهبة تنصب على الطابق السفلي والطابق الاول. واحتياطيا الحكم باجراء خبرة عقارية في حدود رسم الهبة أي على المقهى والطابق الاول وتقويمها وتحديد نصيب كل واحد مع حفظ حق المستانف في التعقيب على الخبرة وتحميل المستانف عليه الصائر .

واجاب المستانف عليه بمذكرة بجلسة 4/11/88 جاء فيها ان العارض يوجد مسجلا بالمحافظة بصفته مالكا على الشياع في مجموع العقار المنازع في شانه وليس في البعض منه كما يزعم ذلك المستانف ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبابقاء الصائر على رافعه .

وباجل 30/12/1988 ادلى نائب المستانف بمذكرة جاء فيها ان المستانف عليه يزعم انه مالك في العقار برمته وهذا ما يؤكده الوقائع والحجج ورسم الهبة، ذلك ان المستانف تقدم بمقال لدى قاضي الدرجة الاولى يلتمس فيه الحكم له بابطال الهبة معتمدا في ذلك على الفصول 66 و67 من قانون التحفيظ العقاري لان الحيازة القانونية من طرف الموهوب لها لم تتم كما انها لم تسجلها لدى المحافظة العقارية ملتمسا في الاخير الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وعقب المستانف عليه باجل 17/02/1989 بمذكرة جاء فيها : 
1- ان الهبة التي يطالب المستانف بابطالها امام شرعيتها، قد تم الحكم باجراء القسمة فيها بين الطرفين بناء على وثائق صادرة عن ادارة المحافظة العقارية تتعلق بالرسم العقاري الذي يدعي المستانف خلوه من تسجيل الهبة الصادرة منه، والا لما قضت المحكمة باجراء قسمة في الملك الموهوب بينهما، ومن جهة اخرى فان المستانف كان يعترف كل الاعتراف بالهبة الصادرة منه والتي يطالب الان بابطالها فهناك شهادة صادرة من المحافظ موقعه من طرف المستانف يطلب فيها التصريح بان يصبح كل منهما كوارث للمرحومة الموهوب لها، ومن ثم فلا يصح ان يدعي المستانف عدم تسجيل الهبة .
2- ان كلا من العارض والمستانف اقدما بمجرد وفاة المرحومة على تسجيل حقوقهما بالمحافظة العقارية وحتى على فرض عدم تسجيل رسم هبة المرحومة في المحافظة وهي على قيد الحياة، فان المسؤول الاول والاخير على ذلك هو زوجها المستانف بدليل ما ورد النص عليه في الفصل 79 من ظهير التحفيظ العقاري.
3- ان المستانف بادعائه بابطال الهبة المذكورة يعني رجوعه فيها، وهذا ما لا يسمح به شرعا ويعد خرقا لقواعد الشريعة الاسلامية بدليل قوله "ص" : { الذي يعود في هبته كالكلب يرجعه في قيه}، ملتمسا في الاخير عدم سماع ما يدعيه المستانف وتحميله الصائر .

وعقب نائب المستانف بمذكرة - باجل 07/04/1989 - جاء فيها ان المستانف عليه اعتبر ان العقد هو عقد بيع، بينما موضوع الدعوى هو عقد هبة، وان هذه الهبة لم تكن مسجلة في عهد مورثة المستانف عليه بل ان هذا الاخير هو الذي قام بتسجيل عقد الاراثة بتاريخ 26/1/1981 وان المجلس الاعلى ذهب في احدى قراراته بتاريخ 13/1/1985 الى القول " اذا ان الارث من اسباب انتقال الملكية من الموروث الى الوارث فانه بالنسبة للعقارات المحفظة لا يعتبر الوارث مالكا الا من يوم التنفيذ بل التقييد بالمحافظة العقارية حسب مقتضيات الفصلين 66 و67 من ظ التحفيظ العقاري" كما ان محكمة الاستئناف ذهبت في احدى قراراتها الى بطلان رسم الصدقة لانه لم يسجل قيد حياة المتصدق ملتمسا في الاخير - الحكم وفق مقاله الاستئنافي .

وحيث انه بعد انتهاء الردود صدر بتاريخ 14/4/1989 امر بالتخلي لجلسة 7/6/1989 وبها اخر الملف لجلسة 6/9/1989 لتبليغ الامر المذكور الى المستانف عليه بعد ان توصل به نائب المستانف، وبالجلسة المذكورة تقرر جعل القضية في المداولة بجلسة 20/9/1989 ثم مددت لجلسة 27/9/89 وبها صدر القرار الاتي من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية .

المحكمة 
حيث ان المحكمة بعد مناقشتها للقضية واطلاعها على اوراق الملف تبين لها ان المستانف حصر اوجه استئنافه في وجهين :
1) المنازعة في محل عقد الهبة بانه يشمل نصف الطابق العلوي والسفلي لا غير اما ما زاد على ذلك فقد بناه من ماله الخاص. والمنازعة ايضا في بطلان الهبة لعدم تسجيلها قيد حياة الهالكة.
2) تناقض الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد الياس الصديق .

ولكن حيث ان المحكمة بخصوص الوجه الاول تبين لها ان الفرع الاول منه يرده ما جاء في شهادة المحافظة المتضمنة ان العقار المطلوب قسمته ذا الرسم العقاري عدد 96621 س يملك فيه المستانف نسبة 5/8  والمستانف عليه نسبة 3/8 على وجه الشياع، وان ما ادعاه المستانف من الاختصاص لا بينة له عليه سيما وان الفصل 16 من ظهير 2/6/1915 ينص على ان " كل البناءات والغروس والمنشات الموجودة فوق ارض او داخلها تعد محدثة من طرف ربها وتعتبر ملكا له ما  لم تقم بينة على خلاف ذلك" وهو الامر المنعدم في النازلة.

اما بخصوص الفرع الثاني من الوجه المذكور فان المحكمة بعد تصفحها لعقد الهبة المبرم بين الهالك والمستانف تبين لها انه صحيح ومشهود فيه بالحيازة معاينة قبل حصول المانع، وان المستانف - وهو يرمي الى ايقاف البت في نازلة القسمة هاته الى ان يبت في طلب ابطال الهبة لعدم تسجيلها في حياة الهالكة لم يدل سوى بنسخة غير مؤشر عليها من طرف صندوق المحكمة معنونة بانها : " مقال رام الى بطلان الهبة" وانه طبقا لمبدا عدم تجزئي أوصال الدعوى من جهة، وطبقا لمبدا ان القسمة القضائية معلنة وكاشفة فقط من جهة اخرى فان هذا الفرع غير مؤسس بدوره ويتعين رده كسابقه .

وحيث انه بخصوص الوجه الثاني المتعلق بتناقض خبرة الياس الصديق فانه بعد تصفح المحكمة لتقرير الخبرة المذكورة تبين لها ان ما ادعى من تناقض حول الامتار المختلفة غير صحيح وان التقرير جاء مستوفيا لشروطه المتطلبة .
وحيث انه بناء على ما ذكر فان الحكم المستانف البات في الموضوع وكذا الحكمين التمهيديين المستأنفين معللة تعليلا سليما ومصادفة للصواب مما يتعين معه الحكم بتاييدها مع تحميل المستانف الصائر.

لهذه الاسباب
شكلا : قبول الاستئناف .
وفي الجوهر : تاييد الحكمين التمهيديين المستأنفين والحكم البات في الموضوع وبتحميل المستانف عليه الصائر .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 63، ص 128.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية