-->

إلحاق موظف - طبيعته

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة الاجتماعية 
القرار رقم 2242 - بتاريخ 12/10/1987 - ملف اجتماعي عدد 1343/86


إلحاق موظف - طبيعته
ما دام الثابت من وثائق الملف ان الطاعن قد تم انتدابه وإلحاقه، لدى المطعون ضدها، فان اجراء الالحاق هذا يعتبر مؤقتا وقابلا للإلغاء بطبيعته، وبالتالي فان وضع حد له لا يعتبر إنهاء لعقد العمل.



باسم  جلالة الملك
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وبناء على الأمر بالتخلي المبلغ بجلسة 14/4/87 والمبلغ قانونا الى الطرفين .
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
والفصول:
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.

في الشكل: حيث تقدم الأستاذان بن زاكور والحبابي بمقال مؤدى عنه الوجيبة القضائية بتاريخ 10 مارس86 نيابة عن الشركة الوطنية للنقل الجوي - الخطوط الملكية المغربية مستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء تحت رقم 3225 بتاريخ 16/12/85 في الملف الاجتماعي عدد 05/9/85 القاضي لفائدة السيد كوندة عبد اللطيف المبالغ التالية في الإشعار مبلغ 28206 دراهم، عن الإعفاء مبلغ 6503,8 دراهم مكافأة الأقدمية 5641,2 درهما عن اجرة شهر ماي9402 درهم عن الفصل مبلغ 15000 درهم ورفض ما عدا ذلك.

حيث بلغت المستانفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/2/86 حسبما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي.
حيث جاء الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبول الاستئناف شكلا. وكذا بالنسبة للاستئناف الفرعي.

موضوعا:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه ان المدعي كوندة عبد اللطيف عرض في مقاله الابتدائي انه بناء على اتفاق وقع بينه وبين شركة الخطوط الملكية المغربية بتاريخ11/6/82 أسندت له مهمة رئيس المصلحة الادارية السلم 14 على اساس أجرة أساسية 1877,83 درهما مستجابة 2224,06 درهما وبرسالة 8/4/85 اخبر من طرف الشركة بارتكابه خطا جسيما حسب مفهوم الفصل 6 ص. ف. و23/10/43 يتجلى في التأخر والغياب وعلى اساس الرسالة المذكورة التمس الحكم له بتعويضات مفصلة في مقاله الافتتاحي.

ان الحكم المستانف قد جانب الصواب حينما اعتبر العلاقة الرابطة بين المستانفة والمستأنف عليه علاقة شغل خاضعة لمقتضيات قانون الشغل وخاصة ظهير1948 ذلك ان وثائق الملف ووقائعه تخالف ما ضمنه القاضي الابتدائي في حيثياته ويتجلى ذلك في نقطتين الاثنتين.

فيما يخص وضعية المستانف عليه كموظف عام ذلك ان السيد عبد اللطيف كوندة كان في الأصل موظفا تابعا لوزارة النقل وقع إلحاقه لدى المستأنفة ابتداء من تاريخ 11/6/82 كما هو واضح من القرار الوزاري المؤرخ في 14/1/83 والذي اكد هذه الوضعية وانه بالرجوع الى ظهير24/2/58 يؤكد ان السيد كوندة ما هو الا موظف عمومي بمفهوم نصوص هذا القانون والسؤال الذي يطرح نفسه هذا الصدد هل هو موظف الملحق بمؤسسة كالمستأنفة يصبح مرتبطا معها بعقد شغل ام انه يبقى خاضعا لقانون الوظيفة العمومية ومرتبطا بإدارته الأصلية.

فيما يخص طبيعة وضعية الالحاق واثرها  فبالرجوع الى مقتضيات الفصلين 47 -53 من الوظيفة العمومية تبين منها انها قد تعرضت لموضوع الالحاق واثره وان الاجتهاد القضائي في أعلى درجة قد اكد ان الانتداب ما هو الا إجراء مؤقت قابل للإلغاء بطبيعته وان المجلس قد اكد على هذه النظرية في قراره الصادر في قضية مماثلة عدد 330 مكرر بتاريخ 3/5/82.

ان المدعي خلافا لما ذهب اليه الحكم المستانف لا يستحق أي مبلغ عن الاجرة لكونه اقر امام المحكمة الابتدائية بأجوره الى غاية غشت85  كما انه لا يسبق أي تعويض عن الأقدمية.
لكونه كان يتوصل بانتظام بكامل التعويضات والمكافآت المستحقة له في كل شهر لاجل ذلك التمست المستانفة القول بان الحكم المستانف مبنى على تعليلات فاسدة وبإلغائه تبعا لذلك مع رفض الدعوى والبث في الصائر طبقا لما ينص عليه القانون.

حيث اجاب الأستاذ طبيح نيابة ان المستانف عليه بمذكرة جوابية مصحوبة باستئناف فرعي ضمنه ما يلي: 
أ‌- فيما يخص الاستئناف الاصلي التمس العارض استبعاد التكييف الذي تريد المستانفة ان تعطيه لطبيعة النزاع القائم بين الطرفين ذلك ان التحاق العارض بالشركة وقبول هذه الاخيرة تشغيله لديها كان سابقا لقرار الالحاق الصادر عن وزارة النقل حسب ما يتضح من الرسالة المؤرخة في 11/6/82 وان ما يؤكد ان العلاقة التي كانت تربط الطرفين كانت في اطار القواعد التي ينظمها القرار الوزاري المؤرخ في 2/10/48 هو ان الشركة بعثت من اجل وضع حد لعمل العارض لديها برسالة تشير فيها صراحة الى ان عملية الطرد تمت في اطار الفصل6 من القرار الوزيري المذكور.

وبذلك يكون العارض في وضعية مزدوجة - وضعية تجاه الادارة التي ينظمها قانون الوظيفة العمومية ووضعية تجاه الشركة والتي ينظمها القانون الخاص وخاصة القرار الوزيري قرار1948 وبذلك يكون ما تتمسك به الشركة في غير محله و مجانب للقانون والواقع ولوثائق الملف سيما وان المستانفة تشبثت الاخطاء الجسيمة التي نسبتها الى العارض ولذلك يكون مستحقا لجميع التعويضات التي ضمنها في مقاله الافتتاحي.

ب‌- فيما يخص الاستئناف الفرعي: حيث ان التعويضات المحكوم بها لفائدة العارض لا تغطي كافة الاضرار العادية والمعنوية التي لحقت به والتي مست بسمعته ونظرا لتعسف الشركة فيما اقدمت عليه لذا التمس تاييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع رفع التعويضات الى المبالغ المطلوبة ابتدائيا.

حيث عقب الاستاذ بن زاكور بمذكرة اكد فيها كل ما ورد في مقاله الاستئنافي ملتمسا استبعاد حيثيات الاستئناف الفرعي لانه لا مجال مطلقا للحديث عن استحقاق السيد عبد اللطيف كوندة لاية تعويض كيفما كان طالما ان الامر يتعلق بمجرد انهاء مدة انتدابه المؤقت وذلك طبقا لأحكام قانون الوظيفة العمومية وعملا بالاجتهاد القضائي المشار اليه سابقا.

المحكمة:
حيث جاء في رسالة 11/6/82 ما يلي انه تبعا للقرار الوزاري الذي يجسد إلحاقكم بشركتنا
لنا الشرف ان نؤكد لكم بعملكم في شركتنا بصفتكم رئيسا للمصلحة الادارية ابتداء من 18/5/81 ووضعيتكم الادارية ستكون كما يلي: التعيين في السلم 14 الدرجة 6 الراتب الشهري ( كذا) بالاضافة الى التعويضات.
خلال الستة اشهر الاولى من التدريب الذي يستمر مبدئيا مدة سنة يمكن الغاء هذا الالتزام من احد الطرفين  بدون سابق انذار او تعويضات وفي نهاية هذه المدة توضعون رهن اشارة عملكم بدون سابق انذار او تعويض اذا لم توفقوا الى العمل واما ستقبلون لمواصلة التدريب ويتضمن هذا القبول الالتزام المتبادل باحترام اشعار مسبق خلال ثلاثة اشهر ان الشركة هي الوحيدة التي تبت في انهاء الالتزام اذا لم تبينوا على كفاءتكم في العمل).

حيث يتجلى من محتوى رسالة 13/6/82 الموجهة للسيد كوندة ان الامر يتعلق بانتداب والحاق موظف وان قواعد الالحاق منصوص عليها في الظهير الشريف رقم 158008 المتعلق بالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المؤرخ في 24/2/58 ينص في فصله 48 على ما يلي ( يقع الالحاق بطلب من الموظف ويكتسي صبغة تكون في جوهرها قابلة للالغاء وتحدد طريقة الالحاق بموجب مرسوم اذ يمكن الحاق الموظفين في الاحوال الاتية اولا بادارة المكتب او منظمة عمومية تابعة للدولة ثانيا الادارة والمؤسسة عمومية) ذلك ان الموظف يحتفظ بحقوقه في الترقي والتقاعد في سلكه الاصلي ويعاد حتما اليه عند انتهاء مهمته.

وبناء عليه لا يمكن اعتبار رسالة 11/6/82 عقدا مستقلا بنظم العلاقة الشغلية بين الطرفين كما يدعي السيد كوندة بل هي تؤكد وضعية الالحاق ( اذ جاء في مطلعها انه تبعا للقرار الوزاري الذي يجسد إلحاقكم بالشركة).
حيث انه لا يمكن المجادلة بان السيد كوندة كان في وضعية انتداب من طرف مشغلته الاصلية يؤكد ذلك في رسالة 16/8/85 الصادرة عن وزارة النقل التي جاء فيها انها بصدد اتخاذ الاجراءات الضرورية المتعلقة بانتهاء انتداب السيد كوندة )

وحيث انه لا يمكن القول بان رسالة8/4/85 المؤسسة على مقتضيات الفصل السادس من القرار الوزاري المؤرخ في 2/10/48 قرينة قاطعة على تطبيق الاستفادة من المقتضيات المذكورة وبالتالي لا تنفي الصفة الاصلية للسيد كوندة وما دام الامر يتعلق بالالحاق الذي هو اجراء مؤقت قابل للالغاء بطبيعته وليس بانهاء عقد الشغل فالسيد كوندة لا يستحق الاستفادة من مقتضيات قانون الشغل بل يرد الى سلكه الاصلي ونتيجة لما سبق يتعين التصريح بالغاء الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالتعويض عن الاعفاء والطرد والحكم برفض الطلب بشأنهما وبتأييده فيما عدا ذلك.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا سريا بغرفة المشورة حضوريا غيابيا انتهائيا. 
شكلا:
قبول الاستئناف الاصلي والفرعي
وفي الجوهر:
الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الاعفاء والطرد والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما وبتاييده فيما عدا ذلك والصائر بالنسبة.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.

مجلة المحاكم المغربية، عدد 61، ص 123.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية