-->

ان غاية مسطرة صعوبة المقاولة حماية المؤسسة في المقام الاول



القاعدة
ان غاية مسطرة صعوبة المقاولة حماية المؤسسة في المقام الاول وتدليل ما قد يعترضها  من صعوبات، ومن ثم وبشكل غير مباشر حماية الدائنين، وبالاساس حماية مناصب الشغل .
ان المؤسسة الفندقية لم تصل بعد الى وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه على اعتبار ان مداخيلها جد هامة وان اصولها تغطي خصومها ومن ثم تعين فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها اعمالا لنص الفقرة الاولى من المادة 568 من مدونة التجارة .

باسم جلالة الملك
ان المحكمة التجارية بمراكش وهي تبث في غرفة المشورة، وهي مؤلفة من السادة :
امحمد الدومالي : بصفته رئيسا
عبدا الله البوجاني : عضوا مقررا
سعيد السعداوي : عضوا
بحضور : ممثلا للنيابة العامة
بمساعدة عبد السلام المنوار : كاتب الضبط
في جلستها العلنية الحكم الاتي نص :
بين : شركة اكاشيمي، شركة مجهولة الاسم في شخص رئيسها واعضاء مجلسها الاداري .
عنوانها : 44 مكرر شارع ماء العينين الحي الصناعي، اكادير
نائبه الاستاذ، محمد جنكل المحامي بهيئة البيضاء
من جهة
وبين : 1- شركة دينا فندق ب ل م مالكة فندق المنصور الذهبي شركة مجهولة الاسم في شخص رئيسها واعضاء مجلسها الاداري .
عنوانها  الاجتماعي : زنقة طرفاية الرباط الممثلة بفرعها بفندق  المنصور الذهبي مراكش .
نائبها الاستاذ : علال المستاري                                                         من جهة اخرى
2- المتدخل  اختياريا في الدعوى .
شركة البنك المغربي للتجارة الخارجية
شركة مساهمة، مقرها الاجتماعي 140 شارع الحسن الثاني البيضاء
نائبها : الاستاذ علي بنجلون بهيئة البيضاء الجاعل محل المخابرة معه بكتابة الضبط .

الوقائع
بناء على المقال الذي تقدمت به المدعية المسجل بصندوق المحكمة بتاريخ 11/06/98 وقد عرضت فيه انها دائنة لفندق المنصور الذهبي بمراكش بمبلغ يصل الى 1.538.675.20 درهما الذي يمثل قيمة الفاتورات واودنات التسليم وطلب السلع وكذا  الكمبيالة التي اعيدت اليها بدون اداء .
وان المحاولات المبذولة اتجاهها من طرف المدعية لم تسفر عن اية نتيجة، بما في ذلك رسالة الانذار بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل .

ملتمسة في الاخير :
فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة وتلقي شروحات رئيس المقاولة حول وضعية شركته وعن سبب توقفها عن اداء المستحق لها واستفساره عما اذا كانت لديه اقتراحات من شانها تصحيح وضعية شركته والوفاء اتجاه المدعية.
وفي حالة  ما اذا ثبت ان وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه فتح مسطرة التصفية القضائية طبقا للفصل 619 وما بعده في مدونة التجارة مباشرة مع تمديد هذه المسطرة الى كل مسوؤل يمكن ان يثبت في حقه انه تصرف في اموال المقاولة كما لو كانت امواله الخاصة مع ادانته طبقا للمواد 721-722 من المدونة والحكم عليه بالعقوبة الحبسية النافذة مع الغرامة والامر  باعتقاله فورا .
معززة بنسخة من مقال الدعوى ونسخة من مقال الامر بالاداء فتح  له ملف عدد 80/98 .

وبناء على المقال الاصلاحي  المسجل بتاريخ 16/9/98 الذي تقدمت به المدعية والتي ادخلت بمقتضاه  شركة دنيا الفنادق في الدعوى .
وبناء على المذكرة التوضيحية التي ادلى بها نائب المدعى عليها المؤرخة في 6 اكتوبر 1998 وقد اوضح من خلالها ما يلي :
ان الفندق ليس في وضعية مالية معسرة حتى تمارس مسطرة التسوية القضائية بل انه في احسن حال ووضعيته موسرة وبالتالي يتعين اجراء بحث مع المسيرين الحاليين لوضع خطة ترمي الى اداء الديون الحالة اتجاه المؤسسة والصادرة في شانها احكام قضائية نهائية .
ان المؤسسة الحائزة للفندق قد حققت ارباحا من تسييره وبالتالي فيتعين عليها اداء الديون الحالة .
وبناء على مذكرات الجواب التي ادلى بها نائب القرض العقاري والسياحي بصفته المؤسسة البنكية التي حازت الفندق في نطاق مرسوم 17/12/68 وقد اوضح من خلالها :
ان المدعى عليه في الدعوى هو رئيس فندق المنصور الذهبي بمراكش الذي لا وجود له اذ انه كما يعرف الجميع هو ملك لشركة دونيا اوطيل الموجود مقرها الاجتماعي بالرباط .
كما ان قصر المؤتمرات بذاته منعدم الشخصية القانونية .

ان المدعية لم تباشر مسطرة التنفيذ في الدعوى ولا يثبت انه لم يستطع استخلاص المبالغ المدنية من طرف شركة دنيا التي لها اموال سواء بمدينة مراكش او بمدنية الرباط، لذا فان الدعوى سابقة لاوانها ملتمسا الحكم بعدم قبولها .
وبناء على مقال التدخل الاختياري المسجل بتاريخ 16/11/98 بصندوق هذه المحكمة وقد اوضح من خلاله المتدخل ما يلي:
ان الفندق ما هو الا فرع تابع لشركة فنادق دنيا التي تسير سلسلة من الفنادق عبر مجموع التراب المغربي .
وان هذه الشركة لها مقر اجتماعي بالرباط كما هو واضح من صورة نموذج "ج" .

ملتمسا في الاخير :
اساسا : سماع التصريح بعدم الاختصاص للمحكمة التجارية بمراكش وباحالة الملف على تجارية الرباط .
احتياطيا : تؤكد وتتبنى جميع  مطالب شركة اكاشيمي وذلك فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة مع ما يترتب عن ذلك من اثار .
معززا مقاله بصورة من نموذج "ج" لشركة فنادق دنيا، صورة من مقال فتح مسطرة صعوبة المقاولة المقدم امام تجارية الرباط .

وبناء على مذكرة الجواب التي ادلى بها نائب المدعية بجلسة 23/12/98 وقد عرض من خلالها ما يلي :
ان المشرع في الفصل 563 من مدونة التجارة اشار الى انه يمكن فتح مسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لاحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه .
اما بخصوص الدفع بعدم الاختصاص فانه مردود وغير جدي ذلك ان فندق  المنصور الذهبي يتواجد بمدنية مراكش وبالتالي فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بمراكش على اعتبار ان المركز الرئيسي للتاجر بها، ويبقى الدفع المثار في غير محله .
ملتمسا التصريح بان مقال التدخل سابق لاوانه والتصريح برفضه .

وبناء على مذكرة التعقيب التي ادلت بها المدعى عليها بجلسة 13/12/98 وقد عرضت من خلالها :
انه بخصوص الدفع بعدم  الاختصاص فان القضية قد قطعت عدة اشواط ونوقشت في جوهرها وادلى بعدة وثائق واصبحت جاهزة وان الدفع بعدم الاختصاص المكاني ينبغي ان يثار قبل كل دفع او دفاع في الجوهر حسب مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي يكون الدفع المثار من طرف المتدخلة اتى لاحقا لمناقشة جوهر النزاع من الطرفين الرئيسيين .

ان الفقرة الثانية من الفصل 11 من القانون المنظم  للمحاكم التجارية ينص بالحرف :
فيما يتعلق بصعوبات المقاولة، الى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية او المقر الاجتماعي للشركة ملتمسة :
بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني رده شكلا وموضوعا والتصريح  باختصاص هذه المحكمة .
واعتبار القضية جاهزة ورد طلب المتدخلة لانعدام المصلحة. جعل الصائر على من يجب .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية التي ادلت بها بالملف وقد اوضحت من خلالها :
انه بالنظر للفصل 566 من مدونة التجارة فان الاختصاص في باب مسطرة معالجة صعوبة المقاولة يكون في مكان مؤسسة التاجر الرئيسية او المقر الاجتماعي للشركة، واذا كان المقر الاجتماعي للشركة دنيا الفنادق بالرباط فان مؤسستها الرئيسية ومكان نشاطها امسى بمراكش .

ملتمسة التصريح برد الدفع يعدم الاختصاص .
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليها بجلسة 10/3/99 وقد اكدت فيها ما سبق .
وبناء على ادراج القضية بجلسة 10/3/99 حضرها الاستاذ جنكل عن اكاشيمي وحضر الاستاذ المستاري عن المنصور الذهبي واعطيت للاستاذ جنكل الذي اوضح ان الملف تجاوز المدة القانونية التي يجب ان يبث فيه، واوضح انه مع استمرارية المقاولة في خدمة الاقتصاد الوطني متفهما بان الملف يعرف صعوبات جمة وكثيرة وطبقا للفصل 560 فان المقاولة تعرف صعوبات قانونية لكون القرض العقاري السياحي يسير فندق، كما اضاف بان المذكرة التي ادلى بها لا تعتمد على اي اساس قانوني وبالتالي بات من الضروري العمل على ان تتجاوز المقاولة صعوباتها وذلك في اطار المحكمة وتطبيقا للقانون الجاري به العمل، ذلك ان ظهير 69 المنظم للقرض العقاري والسياحي  يتجاوز قانون صعوبة المقاولة ملتمسا تطبيق مقتضيات الفصل 560 و569 وتعيين خبير للاطلاع على وضعية المقاولة وقبل المرور الى المرحلة الثانية .
وتدخل الاستاذ المستاري واكد ان مداخلته تصب في نفس الاتجاه بحيث ان العصوبة المالية غير موجودة اما الفندق فيتوفر على سيولة مالية كبيرة وكل ما في الامر ان القرض العقاري السياحي  هو الذي يطرح مشكلة وصعوبة قانونية تمنع من تسديد الديون واداء الاجور واقتراح انتداب خبير للاطلاع على الوضعية طبقا للفصل 560 من مدونة التجارة .
واكد السيد وكيل الملك مستنتجاته الكتابية فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 24/3/99 وبعد التمديد لجلسة 7/4/99 وبعدالمداولة طبقا للقانون من طرف نفس الهيئة التي نوقشت القضية امامها .

المحكمة :
1-    في الدفع بعدم الاختصاص المكاني :
حيث ان المتدخل اختياريا قد دفع بمقتضى مقاله المسجل بتاريخ 16/11/98 بعدم اختصاص هذه المحكمة للبث في النازلة على اعتبار ان مقر شركة دنيا الفنادق التي يتبعها فندق اللمنصور الذهبي وكذا قصر المؤتمرات يوجد بالرباط، فينعقد بالتالي الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط .

وحيث ان المدعى عليها التي تقرر الدفع بالاختصاص  المكاني لمصلحتها، قد اوضحت ان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة على اعتبار ان هذا الدفع لم يثر في ابانه اي قبل كل دفع او دفاع كما ان الفقرة الثانية من الفصل 11 من القانون المنظم للمحاكم التجارية يعطي الخيار للاطراف باختيار محكمة المقر الاجتماعي او مقر المؤسسة الرئيسية .

وحيث انه بخصوص هذا الدفع لابد من رصد مبداين قانونيين :
اولهما : ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني قاصر على من له المصلحة في اثارته ومقيد بزمانه .
فمن حيث الطرف الذي قرر لمصلحته فهو المدعى عليه في الدعوى الذي يمكنه وحده دون غيره، ان يتشبت بالاختصاص  المكاني كما يمكنه باتفاق مع المدعى اختيار محكمة تجارية مختصة اعمالا لمقتضيات المادة 12 من القانون المحدث للمحاكم التجارية .

اما بخصوص تزمين هذا الدفع فقد اشترط بمقتضى نص المادة 16 من قانون المسطرة المدنية بهذا الفصل الذي لا يدخل ضمن الاستثناء المنصوص عليه في المادة 11 من قانون المحاكم التجارية  - ان يقدم قبل كل دفع او دفاع وبخصوص نازلة الحال فان الدفع قد قدم من طرف المتدخل اختياريا في الدعوى وبعدما تقدم الطرفان الاصليان بدفوعهما الشكلية او الموضوعية بل وبعد ان اصبحت القضية جاهزة للبث فيها .

ثانيهما : ملف هذه النازلة يتميز بخصوصية وهو ان شركة دنيا الفنادق مالكة المركب الفندقي الذي يوجد في وضعية صعبة لم تعد بيدها حيازة هذا المركب، وذلك بمقتضى امر استعجالي صادر عن رئيس ابتدائية مراكش تحت عدد 179 بتاريخ 12/2/98 وقد نفذ هذا الامر وحازت مؤسسة القرض العقاري والسياحي المركب الفندقي المذكور، ومن تم فان الشركة دنيا الفنادق لم يعد لديها سلطة الاشراف والتسيير، وعزلت عنها قانونا وواقعا، وبالتالي بقي المركب الفندقي وهو المدين الاصلي من هذه المسطرة .
وحيث انه بالنظر لما سطر اعلاه فان الدفع الذي وضع به المتدخل في الدعوى غير جدير بالاعتبار ويتعين بالتالي رده .
2-    في الشكل : حيث ان المقال الافتتاحي والاصلاحي وكذا مقال التدخل الاختياري قد قدموا وفق ما يتطلبه القانون فقد تعين التصريح بقولهم شكلا .
3-    في الموضوع : حيث ان المدعية قد التمست بمقتضى مقالها فتح مسطرة الصعوبة في مواجهة المدعى عليها .
وحيث ان المدعى عليها قد اجابت بانها لا تعاني صعوبات مالية وان الصعوبة الحقيقية تتمثل في استرجاع  حيازة الفندق من طرف مؤسسة القرض العقاري والسياحي .
وحيث ان المتدخل في الدعوى قد ساند المدعية في مطالبها .

وحيث انه بعد الرجوع الى وثائق الملف تبين من خلالها ما يلي :
1-    ان امرا استعجاليا صادرا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد 79 بتاريخ 12/2/98 قد قضى لمؤسسة القرض العقاري والسياحي بحيازة  المركب الفندقي وذلك في نطاق مرسوم 17/12/68 الذي يخول لمؤسسات القرض استرجاع الحيازة عندما تتوقف المقاولات الفندقية عن اداء الاقساط الحالة من الديون المترتبة عليها .
وحيث انه بالاستناد الى الامر المشار اليه وحده يتبين ان الصعوبة قائمة وماثلة على اعتبار ان المركب الفندقي قد توقف عن اداء الاقساط الحالة .

2-    ان الامر الاستعجالي الصادر في نطاق مرسوم 17/12/68 يخول للمؤسسة المقرضة مجرد حيازة مؤقتة للمركب السياحي والفندقي المعروف بقصر المؤتمرات وفندق المنصور الذهبي وتوابعها قصد استثماره وتسييره الى حين استيفاء جميع ديونها وتوابعها .

وحيث ان الطلب وان قدم في مواجهة شركة دنيا الفنادق بوصفها المالكة لفندق المنصور الذهبي، فانه امام تداخل الذمم المالية لهذا الفندق ولقصر المؤتمرات على اعتبار ان الحيازة شملتهما معا ومنطوق الامر انسحب عليهما بوصفهما مركبا  سياحيا واحدا، فان مسطرة الصعوبة يتعين تمديدها لقصر المؤتمرات ايضا اعمالا لنص المادة 570 من مدونة التجارة .
وحيث ان الاستثمار والتسيير يستوجبان ايجاد جو ملائم خال من كل الصعوبات والعراقيل التي من شانها التاثير على سير المؤسسة العادية وافراغ المسطرة المنصوص عليها في الفصل 59 من مرسوم 17/12/68 من محتواها وبالتالي تعريض المؤسسة ومن خلالها اصحاب الحقوق والديون للضياع اذا ما وصلت الى مرحلة من الاختلال لارجعة فيها .

وحيث ان مسطرة صعوبة المقاولة ومن خصائصها ان جميع مقتضياتها من النظام العام لا تتضمن ما من شانه ان يتعارض او يتنافى مع المسطرة المنصوص عليها في الفصل 59 من مرسوم 17/12/68 بل على العكس فالتوجه الواضح من نصوص المدونة وكذا من القوانين المقارنة والفقه والقضاء المقارنين، كلها تجمع على ان من غايات هذه المسطرة حماية المؤسسة في المقام الاول وتدليل ما قد يعترضها من صعوبات ، ومن ثم وبشكل غير مباشر حماية الدائنين سواء كانوا عاديين او مرتهنين واصحاب الحقوق كالشركاء والمساهمين، وبالاساس حماية مناصب الشغل ( المادة 638 من المدونة ) .

وهذا التوجه قد ذهب ببعض الفقه الى حد اعتبار مسطرة صعوبة المقاولة من متعلقات النظام العام الاقتصادي والاجتماعي ( انظر بتفصيل ).
Françoise Perochon est Regine Bonhomme, Entreprises en difficulté instrument de crédit de paiement Ed  L.G.D. Ji P1 .
بل ان جانبا اخر من الفقه اعتبر ان دور المحكمة في نطاق مسطرة الصعوبة قد تجاوز اختصاصها التقليدي ليشمل تقويم المقاولة اقتصاديا  وماليا واجتماعيا، يروم اولا وقبل كل شيء انفاذ المقاولة وتراعي في تطبيقه الاثار السلبية والايجابية على مستوى التشغيل وحماية حقوق الطبقة العاملة ومصالح الدائنين ( انظر بتفصيل ) .
( احمد شكري السباعي الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر المعالجة الجزء 1، ص 59 ) .

وحيث انه بالنظر لما سطر اعلاه فان موجبات فتح المسطرة متوافرة في نازلة الحال، اعمالا لنص المادة 560 من مدونة التجارة، ما دامت المؤسسة الفندقية مطالبة بتنفيذ عدة احكام قضائية امام هذه المحكمة وحدها بلغت مجموع قيمتها 54.975.255.2 درهما .
وحيث انه بالنظر لصعوبة تحديد تاريخ محقق للتوقف عن الدفع بالنظر لكثرة الديون وتعدد مصادرها فقد تعين تحديده في الثمانية عشر شهرا السابقة عن تاريخ فتح هذه المسطرة .

وحيث انه بالنظر لافادات كافة اطراف النازلة وبالنظر الى قوائمها التركيبية فان المؤسسة الفندقية لم تصل بعد الى وضعية مختلة بشكل لارجعة فيه على اعتبار ان مداخيلها جد هامة وان اصولها تغطي خصومها ومن تم تعين فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها اعمالا لنص الفقرة الاولى من المادة 568 من مدونة التجارة .

وحيث انه بالنظر لاهمية المؤسسة الفندقية ولتشعب حساباتها فقد تعين تعيين سنديك من الغير اعمالا بالخيار المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من نص المادة اعلاه والذي يتعين عليه اعداد مخطط للتسوية يضمن استمرارية المؤسسة وذلك بعد  اعداد تقرير للموازنة المالية والاقتصادية بمشاركة رئيسها وبمساعدة محتملة لخبير او عدة خبراء حسب الحاجة وتحت الاشراف المباشر للقاضي المنتدب، اعمالا لنص المادة 579 من مدونة التجارة .

وحيث اثار هذا الحكم تسري من تاريخ صدوره اعمالا لمقتضيات المادة 569 من المدونة في فقرتها الاولى .
وحيث انه يتعين الاشارة اليه في السجل التجاري فورا اعمالا لنص المادة اعلاه .
وحيث انه يتعين نشر اشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الاعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل اجل ثمانية ايام من صدوره اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة اعلاه .
وحيث انه يتعين ارجاء البت في الصائر .
وتطبيقا للفصل 560 وما يليه من مدونة التجارة .

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة وهي تبث في غرفة المشورة بجلستها العلنية : ابتدائيا وحضوريا .
في الـشكل : اولا : برد الدفع بعدم  الاختصاص المكاني
ثانيا : بقبول المقالات الاصلي والاصلاحي والتدخل
في الموضوع :
اولا : فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة دنيا الفنادق بوصفها مالكة لفندق المنصور الذهبي وقصر المؤتمرات المتواجدين بمراكش المسجلة بالسجل التجاري بتجارية الرباط تحت عدد 24657 .
ثانيا : تحدد تاريخ التوقف عن الدفع بصفة مؤقتة في الثمانية عشر شهرا السابقة عن تاريخ فتح هذه المسطرة .
ثالثا : تعين السيد  عبد الاله البرجاني قاضيا منتدبا .
رابعا : تعين الخبير السيد امبارك زعكون المراقب في الحسابات بصفته سنديكا وتحدد مهمته فيما يلي :
اولا : مراقبة عملية التسيير بالمؤسستين المذكورتين .
ثانيا : ان يضع تقريرا مفصلا حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمؤسستين المذكورتين، وذلك بمساعدة رئيس المقاولة او من يقوم مقامه مع اعداد حل ملائم لتصحيح الوضعية وذلك في نطاق الفصل 579 من مدونة التجارة داخل اجل اقصاه اربعة اشهر من تاريخ توصله بهذا الحكم مع السماح له بالاستعانة بخبير او عدة خبراء ان اقتضى الامر ذلك .
ثالثا : تحدد مصاريف المسطرة في مبلغ ثلاثين الف درهم مبدئيا وبصفة مؤقتة، تضعها شركة دنيا الفنادق بصندوق هذه المحكمة داخل اجل ثمانية ايام من تاريخ توصلها بهذا الحكم .
رابعا : تامر كتابة الضبط بتسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري لشركة دنيا الفنادق فورا ونشر الحكم في صحيفة مخول لها نشر الاعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل اجل ثمانية ايام من تاريخه .
مع شمول الحكم بالنفاذ بقوة القانون .
مع ارجاء البت في الصائر .
وبهذا صدر الامر في اليوم والشهر والسنة اعلاه

القاضي المقرر                 كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية،  عدد 81، ص 195

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :