-->

انكار التوقيع لا يكفي لاستبعاد الوثيقة . اجراء مسطرة التحقيق الخطوط



انكار التوقيع  لا يكفي  لاستبعاد الوثيقة .
اجراء  مسطرة التحقيق الخطوط ( نعم )



 باسم جلالة الملك

بتاريخ 19/03/96 ان الغرفة المدنية  القسم الثالث من المجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين غربي محمد 77 زنقة  محمد سميحة  الطابق الثامن  الدار البيضاء  النائب عنه الاستاذ جواد  ابن كيران  محامي بالدار البيضاء  المقبول للترافع  امام المجلس الاعلى .
     طالب
    ضد ترييران ماري  الساكن بفرنسا بمدينة باريس  75008-44 زنقة بوتيري  النائب عنها  الاستاذ علي بن سليم ، محامي بالدار البيضاء ، المقبول للترافع امام المجلس الاعلى .
    مطلوبة
بناء على العريضة المرفوعة  بتاريخ 11/7/91 من طرف الطالب  المذكور حوله  بواسطة نائبه السيد جواد  بن كيران  و الرامية الى نقض القرار  محكمة الاستئناف  الدار البيضاء الصادر بتاريخ 30/10/90 في الملف عدد 94/90.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 29/11/95 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبها الاستاذ علي بن سليم و الرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها  في الملف .
و بناء على الامر بالتخلي و الابلاغ الصادر  في 13/02/96.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية  المنعقدة بتاريخ 19/03/96.
وبناء على المناداة على الطرفين  ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد الاستماع بهذه الجلسة الى المستشار  المقرر السيدة فوزية العراقي  في تقريره و الى ملاحظات  المحامي  العام  السيدة فاطمة  المصباحي .

وبعد المداولة طبقا للقانون ،
في شأن وسيلة النقض الاولى .
بناء على الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية .
حيث ينص هذا الفصل ( اذا انكر خصم ما نسب اليه من كتابة او توقيع او صرح بانه لا يعترف بما نسب الى الغير امكن للقاضي صرف النظر عن ذلك و اذا كان الامر بخلاف ذلك يؤشر على المستند ويامر بتحقيق الخطوط ) .

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار  المطعون فيه  الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار  البيضاء  بتاريخ 30/10/90  تحت  عدد 237 ملف  مدني  عدد 94/90 ان المطلوب في النقض  ترييران  ماري  تقدمت  بمقال  افتتاحي  لدى المحكة الابتدائية بنفس المدينة  عرضت فيه انها تملك الشقة الكائنة  بزنقة  سميحة  رقم 77 الطابق الثامن وان الشقة  كان يستغلها عن طريق الكراء جان دوجيران و الذي غادر الشقة و ان العارضة قد فوجئت بشخص اجنبي يحتل الشقة  المذكورة دون ان تربطه بها اية علاقة  قانونية من اجله تلتمس الحكم بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه و بعد تخلف المدعى عليه صدر الحكم الابتدائي القاضي وفق الطلب .

استانف المدعى عليه موضحا في معرض  استئنافه بانه  تربطه علاقة كرائية مع المستانف عليها من اكتوبر 84  حسب وصل كراء المسلم من طرف المالكة اذ ان السيد  دوجيران بعد ان تسلم منه شيكا بمبلغ 9000 درهم كتسبيق عن سنة كاملة  سلمه الى المالكة  وبعد تسلمها لهدا المبلغ  بعثت اليه  بتوصيل كراء  موقع من طرفها  وقد سبق لها ان وقعت له على الاذن  من اجل ادخال عداد الماء و الكهرباء كما  انه راسلها فيما يخص اداء  واجبات  التكاليف المطالب  بها طرف السنديك و مطالبته بان  يؤدي تلك  التكاليف الى السنديك  وبذلك فانه  يسكن في المحل  بطريقة قانونية  ملتمسا الغاء  الحكم  المستانف و تصديا رفض الطلب  فصدر القرار  الاستئنافي القاضي بالتاييد بعلة انه يتجلى من اقوال المستانف  المضمنة  بالمقال الاستنافي بانه تعاقد مع المالكة بواسطة وكيلها المدعو دوجيران الامر الذي تنفيه نفيا قاطعا وان الامر يقتضي وجود وكالة قبل التطرق الى البحث في التوصيل المدلى به والمتمسك به من طرف المستانف وان اثبات الوكالة يخضع للقواعد العامة فان اثباتها يقع على كاهل المستانف الذي حسب وثائق الملف لم يدل بما يثبت هذه الوكالة وان تشبت المستانف بالتوصيل لا يقوم على اساس لان الوكالة التي على اساسها حصل عليه لا وجود لها كما انه لم يدل بما يفيد الاذن من طرف المستانف عليها بادخال مادتي الماء والكهرباء، وكذلك بما يفيد انها راسلته في شان اداء واجبات التكاليف الى سنديك العمارة .

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قواعد المسطرة الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية .
ذلك ان القرار المشار اليه لم ياخذ بعين الاعتبار توصيل الكراء المدلى به من طرف الطالب لاثبات العلاقة الكرائية مكتفيا بالتصريح بان المالكة تنفي انها وقعت هذا التوصيل في حين ان التوصيل يحمل توقيع هذه الاخيرة بصفة واضحة وان اسمها واضح في التوقيع وان انكار التوقيع ليس كافيا لجعل الوثيقة المرقعة عديمة المفعول وان هذا الانكار يؤدي الى اجراء مسطرة تحقيق الخطوط المنصوص  عليها في الفصل 89 ق.م.م .

حقا حيث يتجلى من وثائق ملف الموضوع بان الطالبة اثار في مقاله الاستنافي بان يكتري المحل موضوع النزاع من المطلوبة في النقض وبوجد به بمقتضى العلاقة الكرائية حسب وصل الكراء المسلم له من طرفها في حين ان المطلوبة ضدها النقض انكرت التوقيع الوارد بالوصل المذكور وان القرار المطعون فيه لما صرح في حيثياته (بان تشبث الطالب بالتوصيل لا يقوم علىاساس) دون ان يامر باجراء تحقيق الخطوط على الوصل المستدل به طبقا لمقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية المذكور طليعته يجعل قرارها مستوجبا للنقض .

لهذه الأسباب :
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر .
وكما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد عبد الله الشرقاوي والمستشارين السادة فوزية العراقي مقررة نور الدين لوباريس وناجي احمد ابو عطية وبلفقيه الادريسي الجيلالي، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة لمصباحي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة الزواغي ابتسام .
الرئيس                                المستشار المقرر                                         الكاتبة

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 80 - يناير / فبراير 2000 - ص: 130.


المجلس الاعلى الغرفة المدنية ( القسم الثالث)
قرار عدد 1636 - بتاريخ 13/3/96  - ملف مدني عدد 3544/91
-----------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :