-->

الطرف المتعرض لمرسوم نزع الملكية وحضوره كافة اجراءات الدعوى، في شخص الجهة التي فوض لها في ذلك يجعل منه طرفا حاضرا ومعنيا بالنزاع



القاعدة
اصدار الطرف المتعرض لمرسوم نزع الملكية وحضوره كافة اجراءات  الدعوى، في شخص الجهة التي فوض لها في ذلك يجعل منه طرفا حاضرا ومعنيا بالنزاع .
قبول التعرض الخارج عن الخصومة : لا


باسم جلالة الملك
بتاريخ 9/12/1999 اصدرت المحكمة الادارية بمكناس وهي متكونة من السادة :
الاستاذ مصطفى الحلامي، رئيسا ومقررا
الاستاذ محمد بوغالب، عضوا
الاستاذ الحضري عبد الرحيم، عضوا
بحضور الاستاذ عزيز بودالي، مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد محمد  الرقيوق، كاتب الضبط .

الحكم الاتي نصه :
بين : الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول وعن السيد كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف باعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والاسكان مكلف بالاسكان بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط
من جهة
وبين : محمد بن بوجمعة الخوباني، حي السلام 1 رقم 112 مكناس
نائبه : الاستاذ زهير الاجراوي، المحامي بمكناس
بحضور الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق في شخص مديرها بمقرها الاجتماعي الكائن برقم 2 زنقة الاسقفية الرباط
نائبهما : الاستاذان عباس الفاسي ورشيد لحلو المحاميان بالرباط
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/3/99 والمؤدى عنه الرسم القضائي والوديعة القضائية والذي بمقتضاه يتعرض فيه الوكيل القضائي نيابة عن الدولة المغربية ضد الحكم الصادر بتاريخ 30/5/96 عن هذه المحكمة في الملف عدد 23/95/10 ت والقاضي بنقل ملكية القطعة الارضية رقم 46 البالغة مساحتها 1540 مم والمضمنة في جدول المرسوم المعلن عن نزع الملكية من اجل المنفعة رقم 480/94/2 وتاريخ 24/10/1994 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4283 مقابل اداء الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق لفائدة المدعى عليه تعويضا قدره 539000 درهم موضحا بان الدولة المغربية لم تكن طرفا في هذا الحكم ولم يتم استدعاؤها لا هي ولا من يمثلها في مناقشات ملف نزع الملكية الصادر على اثر الحكم المطعون فيه او الاساس القانون لهذا  الحكم ااصبح منتفيا بعد صدور مرسوم التراجع عن نزع الملكية عدد 621/98/2 وتاريخ 24/08/98 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4017 والتشطيب على قرار نزع الملكية من سجلات المحافظة العقارية مما يعيد الحالة الى ما كانت من قبل خاصة وان ابقاء الامر على ما هو عليه سيلحق ضررا كبيرا بمالية الدولة التي تعتبر مورد الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق .

لاجله يلتمس الحكم بالغاء الحكم المتعرض عليه بقصد رفع الضرر عن مالية الدولة وارفق المقال بنسخة الحكم المتعرض عليه، وصورة من مرسوم التراجع، وصورة من شهادة المحافظة العقارية .
وبناء على المذكرة الجوابية للوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق بواسطة نائبيها الاستاذ بنعباس الفاسي ورشيد لحلو والرامية الى الحكم وفق مقال التعرض .

وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصارد بتاريخ 14/10/1999
وبناء على الاعلام بادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/11/1999 حيث حضر الاستاذ بنديب عن نائبي الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق واكد مكتوباتهما في حين تخلف باقي الاطراف رغم التوصل واعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي انتهى من خلال تلاوة مستنتجاته الكتابية الى اقتراح الحكم بعدم قبول الدعوى، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وادرجتها بالمداولة والنطق بالحكم بجلسة 9/12/1999 .





التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي تقدم به السيد الوكيل القضائي نيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول وعن السيد كاتب  الدولة لدى الوزير الاول المكلف باعداد التراب الوطني والتنمية والتعمير الى الحكم بالغاء الحكم المتعرض عليه بقصد رفع الضرر عن مالية الدولة .

لكن حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح ان الطرف المتعرض لا يمكن اعتباره غيرا واجنبيا عن النزاع ما دام ان اصداره لمرسوم نزع الملكية وحضور الجهة التي فوض لها في ذلك وهي الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق كافة اجراءات الدعوى يجعل منه طرفا حاضرا ومعنيا بالنزاع ولا يمكنه والحالة هاته ان يتدرع بعدم استدعائه في الدعوى التي اقامتها الجهة المفوض لها وصدر بشانها الحكم المتعرض عليه .

وحيث انه بالاضافة الى ذلك فان الضرر الذي يدعي المتعرض انه لحقه والنتائج عن استنكاره للتعويض الوارد في الحكم المتعرض عليه يتعارض مع الطعن بالاستئناف المقدم في مواجهة هذا الحكم ومع كونه لازال غير نهائي وقابل للتعديل بمقتضى القانون .
وحيث انه تبعا لذلك يتعين الحكم بعدم قبول التعرض وتحميل رافعه الصائر .

الوقائع
وتطبيقا للمادتين 7 و8 من قانون 90/41 والمادة 303 من ق م م .

لهذه الاسباب
ان محكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا تحكم بما يلي :
في الشكل : بعدم قبول التعرض وتحميل رافعه الصائر .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة .
الرئيس                  المقرر                 كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 81، ص 181 .

المحكمة الادارية بمكناس
حكم رقم 232/99/10 غ - بتاريخ 9/12/1999 - ملف رقم 24/99/10 ش
---------------------------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :