-->

صرف العامل لهذا السبب لا يعتبر طردا يوجب التعويض

قرار عدد 576، المؤرخ في 12/7/1993، ملف عدد 9717/90

1) لا محل لتطبيق الفصل 754 من ظهير الالتزامات والعقود في حالة توقف صيدلية بسبب وفاة صاحبها وعدم حصول خلفه على الرخصة لاستئناف ممارسة العمل الذي كان يقوم به سلفه .
2) صرف العامل لهذا السبب لا يعتبر طردا يوجب التعويض بمفهوم الفصل 754 من ظهير الالتزامات والعقود الذي يوجب استمرار عقود العمل عند حدوث تغيير في مركز رب العمل لاستحالة مواصلة نفس النشاط .


قضية الحاجة لطيفة روسطات   ضد    السيد احمد المدغري
باسم جلالة الملك
بتاريخ 11/12/90 من طرف الطالبة المذكور حوله بواسطة نائبها الاستاذ حميد الطاهري والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 25/10/90 في الملف عدد : 1663/90/5 .
وبناء على تبليغ العريضة للمطلوب في النقض وتنصيب قيم في حقه .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 74 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 14/6/1993 
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/7/1993 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحبيب بلقصير والاستماع الى ملاحظات المحامية العامة السيدة امينة الجراري .

وبعد المداولة طبقا للقانون 
وفي شان السبب الاول من الوسيلة الثالثة والوسيلة الرابعة مجتمعين :
ان كل حكم يجب ان يكون معللا تعليلا صحيحا من الوجهتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان فساد التعليل يوازي انعدامه .
ان الرخصة الممنوحة من طرف الجهة المختصة لمزاولة مهنة منظمة قانونا. بناء على مؤهلات علمية محددة تنتهي صلاحيتها بقوة القانون بفقدان احد الشروط الواجب توافرها فيمن يزاولها او بوفاة المسلمة اليه .

وبناء على الفصل 345 من ق. م. م. 
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 25/10/1990 في القضية عدد 1663/90 ان المطلوب في النقض على المدغري قدم مقالا بتاريخ 14/4/89 عرض فيه انه اشتغل لدى المدعى عليها لطيفة روسطان منذ 1/6/72 الى ان اوقف عن عمله بالصيدلية بتاريخ 31/5/88 طالبا الحكم له بعدة تعويضات فصلها في مقاله، ونفت المدعى عليها علاقة العمل مثيرة بانه لم يسبق لها ان مارست مهنة الصيدلة وبتاريخ فاتح دجنبر 1989 صدر حكم باداء ثمانين الف درهم عن الطرد التعسفي والفين وثمانمائة وخمسة واربعين درهما عن مهلة الاخطار والغاء الطلب المتعلق بالعطل على الحالة. استانفته المحكوم عليها وبعد الاجراءات صدر قرار بالتاريخ اعلاه قضى بتاييد الحكم المستانف .

حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون (الفصل 11 من ظهير 19/2/60 بشان تنظيم مهن الصيدلة وجراحة الاسنان وتسويق الاعشاب والتوليد) ذلك انه اعتبر انها حلت محل زوجها كمالكة للصيدلية ومشغلة للمطلوب والحال انه يستحيل عليها وبقوة القانون ان تمارس مهنة الصيدلة الا ان تنتقل اليها المؤسسة بالمفهوم القانوني وانه طبقا للفصل المشار اليه فانه بوفاة الشخص المرخص له يتم اغلاق الصيدلية واستنتاج غير ذلك يعد خرقا للقانون ويعرض القرار للنقض .

ثبت صدق ما عابته الطاعنة على القرار ذلك انه استند فيما قضى به الى مقتضيات الفصل 754 من ق. ل. ع. الى انه اذا طرأ تغيير في المركز القانوني لرب العمل فان عقود العمل الجارية يوم حصول هذا التغيير والحال ان الامر هنا يتعلق بمهنة منظمة بمقتضى القانون ويشترط فيمن يزاولها توفره على مؤهلات علمية محددة وحصوله على اذن من الجهة المختصة وان زوج الطاعنة الذي كان يزاول مهنة صيدلي قد توفى ومن تم فان الرخصة الممنوحة له من طرف الجهة المختصة انتهت صلاحيتها بقوة القانون ويستحيل على خلفه مواصلة العمل الذي كان يقوم به ومن تم فان الامر لا يتعلق بتغيير في المركز القانوني لرب العمل وان القرار حين بت على النحو المذكور ان فساد التعليل الموازي لانعدامه المؤدى للنقض ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل .
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة .

لهذه الاسباب  
قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 25/10/1990 وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبق القانون بهيئة اخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للقرار اثره او بهامشه .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو، والمستشارين السادة : الحبيب بلقصير مقررا، ادريس المزدغي، محمد ملاكي، ابراهيم بولحيان، وبمحضر االمحامية العامة السيدة امينة الجراري وكاتب الضبط السيد الحسين الجزولي .


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية