-->

ثبوت التماطل يشكل خطا جسيما يعطي الحق للمكري في فسخ عقد كراء المحل التجاري دون الزامه باي تعويض



القاعدة
تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر لم يعد من مشتملات الفصل 342 ق.م.م بمقتضى تعديل 10/9/1993 ذي الاثر الفوري .
ثبوت التماطل يشكل خطا جسيما يعطي الحق للمكري في فسخ عقد كراء المحل التجاري دون الزامه باي تعويض

المجلس الاعلى
قرار رقم 3271 - بتاريخ 28/5/1997- ملف  مدني رقم  3848/93
باسم جلالة الملك

بتاريخ 28/5/97 ان الغرفة المدنية من المجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه .
بين السيد عباد محمد بن عبد الرحمان مكانيكي 69 زنقة القبطان تيرات عين البرجة الدار البيضاء النائب عنه الاستاذ محمد معاش المحامي  بهيئة الرباط و المقبول لدى المجلس الاعلى
الطالب
وبين الشافعي عائشة  محمد  بن الحاج  مصطفى الرويسي عبد الواحد مصطفى الرويسي لطيفة بنت ح  مصطفى الرويسي، على بن ح مصطفى الرويسي، رضوان بن ح مصطفى الرويسي، الساكنون بزنقة القبطان  تيرات  رقم 53 عين البرجة الدار البيضاء .
المطلوبون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 28/9/93 من طرف الطالب المذكور  بواسطة نائبه الاستاذ محمد معاش و الرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ  23/06/92 في الملف عدد 737/91
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية  المؤرخ في 28 شتنبر1974
وبناء على الامر بالتخلي و الابلاغ  الصادر في 23/4/97
 وبناء على الاعلام بتعيين  القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/05/97
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما  وعدم حضورهم
وبعد تلاوة المستشارة  المقررة السيدة  الناصري لتقريرها
والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق
 
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في شان الوسيلة الاولى .                                   
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 23/6/1992 في الملف عدد 737/91 ان السيد محمد بن عبد الرحمان تقدم بمقال مفاده انه يكتري المحل المعد للتجارة الكائن بزنقة القبطان تيرات رقم 69 عين البرجة وانه بتاريخ 20/5/96 توصل من المدعى علي الشافعي عائشة ومحمد وعبد الواحد ولطيفة وعلي ورضوان ابناء الحاج مصطفى الرويس بانذار في اطار ظهير25/5/55 ينذرونه فيه بفسخ عقد الكراء المتعلق بالمحل المذكور وافراغه بدعوى عدم تسديد واجبات الكراء في ابريل 84 بسومة شهرية قدرها 300 درهم وكذلك على اساس رفع السومة الى مبلغ 1.500 درهم فتقدم بدعوى الصلح. انتهت بفشله ملتمسا الحكم بابطال الانذار واحتياطيا الامر باجراء خبرة قصد تحديد التعويض الذي يستحقه عن الافراغ كما تقدم المدعين بطلب مضاد ملتمسين المصادقة على الانذار والحكم بافراغ المدعي، فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض الطلب الاصلي وبالمصادقة على الانذار بالافر اغ وبافراغ المكتري من المحل موضوع  النزاع  وعلى اثر استئنافه ايدته محكمة الاستئناف .

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الصفة بدعوى ان الصفة من النظام العام وان الطاعن طعن في صفة المطلوبين في النقض وذلك لانتفاء اية علاقة كرائية بينه وبينهم وان العلاقة كانت تربطه مع السيد مصطفى الرويسي الذي لم يحضر للتوصل بالكراء رغم توصله بالانذار بالعرض العيني وان الانذار الموجه للطاعن من طرف السيدة الشافعي غير قانوني لانتفاء اية علاقة بينها وبين الطاعن .

وان شهادة الرسم العقاري المدلى بها من طرف المالكين المزعومين لا تحمل عنوان المحل الذي يشغله الطاعن ولم تحدد نوعية هذا العقار هل محل سكنى ام تجاري وان المحكمة الابتدائية وكذلك الاستئنافية لم تستجب لدفوع الطاعن بانعدام صفة المطلوبين مما يعرض القرار للنقض .
لكن حيث ان المحكمة الاستئناف تبت لها صفة باعثي الانذار من الرسم العقاري المدلى به في الملف والذي يثبت صفتهم كمالكين للمحل موضوع النزاع موضوع الرسم العقاري عدد 9230 كما اشير الى ذلك في الانذار وذلك بقولها حيث ان هذا الاخير اي الطرف المدعى ادلى برسم عقاري يثبت صفته كمالك للعقار خاصة وان المكتري لم يدل باي وصل يثبت علاقة كرائية بينه وبين من يدعيه مما يتعين رد الدفع المقدم تكون قد  تحققت من صفته وتبقى الوسيلة على غير اساس .

في شان الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم صدور قرار بالتخلي وخرق مقتضيات الفصل 335 من ق.م.م بدعوى انه بمقتضى الفصل المذكور فانه اذا انقضت اجال تقديم الردود واعتبر المقرر ان الدعوى اصبحت جاهزة للحكم اصدر امرا بالتخلي وبالرجوع الى القرار المطعون فيه والى مستندات الملف سيلاحظ ان المستشار المقرر لم يصدر الامر بالتخلي عن الملف وادرج الملف بالمداولة دون تطبيق مقتضيات الفصل 335 المذكور مما يعرض القرار للنقض .
لكن حيث يتضح من القرار المطعون فيه ومن وثائق الملف ان السيد المستشار المقرر اصدر امرا بالتخلي عن الملف لجلسة 12/5/91 الذي توصل به دفاع الطاعن الاستاذ بوشعيب السامعة بتاريخ 7 ابريل 92  مما تكون معه الوسيلة خلافا للواقع .

في شان الوسيلة الثالثة :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 242 من ق.م.م بدعوى ان القرار المطعون فيه لم يشر الى ما اذا قام المستشار المقرر بتلاوة تقريره او اعفاء الرئيس من ذلك مما يكون خرقا لمقتضيات الفصل المذكور ومعرضا للنقض .
لكن حيث انه علاوة على ان القرار اشار الى ان الرئيس اعفى المستشار المقرر من تلاوة تقريره وعدم معارضة الطرفين فان تلاوة التقرير من عدمها موضوع الفصل 242 من ق م م لم تبق من مشمولاته بمقتضى تعديل 10/9/1993 ذي الاثر الفوري مما تبقى معه الوسيلة على غير اساس.

في شان الوسيلة الرابعة :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل العاشر والحادي عشر من ظهير24/5/55 بدعوى ان المحكمة حكمت بالافراغ في مواجهة الطاعن وحرمانه من الحق في تجديد العقد او بطلان الانذار والتعويض عن الافراغ لمحل تجاري وهي بنكرانها لحقوق الطاعن تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 10 و11 من ظهير 24/5/55 .

وتجاوزت الشروط القانونية المطلوب توفرها وجوبا لتبرير حرمانه من التعويض عن الافراغ. وان التماطل غير ثابت في حق العارض وبالتالي ليس سببا لتبرير حرمانه من التعويض مما يكون معه القرار المطعون فيه قد اخل بمقتضيات الفصلين 10 و11 المذكورين ومعرضا للنقض .

لكن حيث ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها تماطل الطاعن المكتري الذي لم يقم باداء الكراء ابتداء من ابريل 84 الى غاية صدور القرار الاستئنافي ولم يقم بعرضه عرضا عينيا وحقيقيا على المطلوب في النقض رغم توصله بانذار بالاداء مؤرخ في 26/5/85 ثم بالانذار موضوع النزاع من اجل الافراغ لعدم الاداء مما يكون قد ارتكب خطا جسيما يعطي للمكري حق فسخ عقدة الكراء دون الزامه باي تعويض طبقا للفصل 11 من الظهير 24/5/55 مصرحة بتاييد الحكم الابتدائي القاضي بالافراغ فلم يخرق قرارها اي مقتضى والوسيلة على غير اساس .
               
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بالرباط .
كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة، السيد محمد بناني والمستشارين الباتول الناصري مقررة، احمد حمدوش، محمد الديلمي، لحسن بلخنفار وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

رئيس الغرفة                   المقرر                  الكاتبة

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 135 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض