-->

الدفوع الشكلية المقرر ضمها للجوهر

                                                                                  



1) في الدفوع الشكلية المقرر ضمها للجوهر 
حيث اثار مؤازرو الاظناء دفوعات شكلية تتلخص في كون شكليات الحراسة النظرية لم تحترم طبقا لما نص عليه الفصل 76 من قانون المسطرة الجنائية خاصة عدم اشعار اولياء الاظناء واخراج  بعضهم  والاستماع  اليهم  من طرف الضابطة القضائية بعد وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي فضلا عن  انعدام حالة التلبس كما هو منصوص عليها بالفصل 58 من ق م ج وخرق الاجراءات المسطرية بخصوص التفتيش الذي جرى دون الاذن الكتابي لبعض الاظناء وتحديد فترة الحراسة النظرية ضمنيا ودون موجب قانوني لذلك، ملتمسين تبعا لذلك استبعاد محضر الضابطة القضائية برمته والاقتصار على ما راج امام المحكمة من مناقشات.
وحيث ان الثابت من محتوى محضر الضابطة القضائية ان شكليات الحراسة النظرية قد روعيت فيها المقتضيات القانونية الواجبة قانونا.

ولا يوجد بالملف ما يخالف ذلك وان القاعدة ان لا يقبل من المتهم ادعاؤه  امام  المحكمة  وقوع تجاوز في مدة  الحراسة النظرية لدى الشرطة ما دام ان محضر الضابطة القضائية الذي وقع عليه يفيد ان مدة حراسته كانت قانونية ( انظر قرار المجلس الاعلى عدد 4963 بتاريخ 29/5/1984) .

كما ان عدم اشعار اولياء الاظناء فور وضعهم تحت الحراسة النظرية من طرف الضابطة القضائية  اجراء متجاوز، ما دام ان المشرع لم يرتب اي جزاء قانوني للاخلال به وان تقديم هؤلاء الاظناء في حالة اعتقال للمحكمة يدخل في اطار سلطة الملاءمة الممنوحة بقوة القانون للسيد وكيل الملك، كما انه لم يتبث للمحكمة كون اجراءات التفتيش قد اجريت دون اذن من الاظناء المعنيين بها اضافة الى ان اخراج  متهم  موضوع رهن اشارة الاعتقال من السجن لضرورة اتمام البحث معه اجراء لا يخرج عن اطار البحث التمهيدي ولم يرتب عنه المشرع اي  جزاء  قانوني  طالما  ان  شكلياته  محترمة، والتالي فان جميع الدفوع المثارة غير مرتكزة على اي أساس ويجب ردها، مع الاشارة الى ان الدفوع  التي  لا تاثير  لها على الحكم تكون المحكمة غير ملزمة بالرد عليها .

في الجوهر 
حيث اجاب الاظناء مستوحيد ليلى - حنين خدوج - عتيق الطاهر - بنيوسف نور الدين امام هيئة المحكمة عن المتابعين من اجلها بالانكار، لكن حيث ان انكارهم هذا مجرد محاولة للتخلص من المسؤولية الجنائية تكذبه ظروف القضية وملابساتها المشتملة في اعترافاتهم المفصلة والدقيقة والمنسجمة مع بعضها البعض فيما يخص واقعة تسرب اسئلة المباراة التي كان من المقرر اجراؤها بتاريخ 11/6/1994 من طرف مستوحيد ليلى، بصفتها رئيسة قسم الامتحانات مقابل رشوة قدرها 10.000.00 درهم سلمت اليها من طرف المسمى بنيوسف نور الدين بمساعدة حنين خدوج التي ربطت هذا الاتصال بينهما وبين عتيق الطاهر الذي تسلم الظرف المحتوي على الاسئلة مباشرة من مستوحيد ليلى لنقله الى حنين خدوج ومنها الى مكان النسخ وتسليمها بعد ذلك مباشرة الى بنيوسف نور الدين هذا الانسجام الدقيق والتطابق في الجزئيات طمأن المحكمة الى الاخذ بمحتوى المحضر المذكور في اطار سلطتها التقديرية، وبالتالي فان الافعال المرتكبة من طرف مستوحيد ليلى تشكل جنحة خيانة الامانة المنصوص عليها في الفصل 574 من ق ج بجميع عناصرها.
مع الاشارة الى ان المطبوعات التي تم تسربها تعتبر تمشيا مع مفهوم الفصل المذكور منقولا حسب شرح الدكتور الخمليشي بكتابه القانوني الجنائي الخاص بالجزء الثاني  الصفحة 254 و379 .

2) وحيث ان ثبوت جنحة خيانة الامانة في حق مستوحيد ليلى يقضي وجوبا وانسجاما مع تفاصيل ارتكاب الافعال اعلاه من طرف كل من حنين خدوج وعتيق الطاهر وبنيوسف نور الدين القول ان هؤلاء قد شاركوا فعلا في ارتكاب الجنحة المذكورة ما دامت افعالهم كلها تدخل ضمن الاعمال التحضيرية السابقة والمسهلة لارتكاب الفعل الاصلي وهم على علم بذلك.

3) وحيث ان طلب وقبول مستوحيد ليلى وحنين خدوج باعتبارهما موظفتين بمبلغ 10.000.00 درهم لكل واحدة منهما من طرف بنيوسف نور الدين الذي استجاب لطلبهما مقابل القيام بعمل لا يخرج عن إطار وظيفتهما وهو  ما نص عليه الفصلان 248 و251 من ق ج ويشكل لمستوحيد ليلى وحنين خدوج جنحة الارتشاء والارشاء بالنسبة لبنيوسف بجميع عناصرها.

4) وحيث ان الثابت من خلال معطيات وتصريحات الاظناء اعلاه امام الضابطة القضائية التي يزكيها تاكيدهم لها امام السيد وكيل الملك ان واقعة تسليم اسئلة المباراة المشار اليها قد تمت انطلاقا من الظنينة مستوحيد ليلى  مرورا بعتيق الطاهر وحنين خدوج ليصل بحوزة الظنين بنيوسف نور الدين الذي قام بدوره بترويجها الشيء الذي جعل عناصر الفصل 2 من ظهير 25/6/1958 قائمة في حقهم جميعا.

5) وحيث ان الثابت من جزئيات محضر الضابطة القضائية ان الاظناء بلكوك حسن - قريشي محمد - بوقشابة للا اعتماد - بوفتاس جمال - حمورية محمد جميل - حافظ محمد - حريزي عبد الاله - الحجوجي عبد الحق - العامري نور الدين - الفاسي الفهري ليلى - عبادلي امال - تميني عبد الاله - رشدي جويلة -تيكيز احمد - بوفوس ابراهيم - عنيب عبد الرزاق - زعكار فوزية - قد سلموا مبالغ مالية متفاوتة قصد الحصول على اسئلة المباراة اما بصورة فردية او جماعية والحال انه سبق توضيح ان هذه الاسئلة قد تسربت بدءا من مستوحيد ليلى مرورا بحنين خدوج وعتيق الطاهر وبنيوسف نور الدين الذي سهلت وظيفته عملية التسرب هذه من جهة ومن بركاش عائشة والشقيلي محمد اديب. الموظفين كذلك على نمط بنيوسف اللذين عمدا على تسريب الاسئلة المتعلقة بمادة الامراض العقلية والنفسية من جهة اخرى وبذلك يكونان معا المصدرين الاساسين لتسرب الاسئلة المذكورة.

6) حيث ان جنحة تقديم الرشوة تعد مستقلة في عناصرها عن جريمة الارتشاء لكونها تقوم بمجرد توافر القصد الجنائي في عرض او تقديم الرشوة الى الموظفين لحمله على القيام بعمل او الامتناع عنه سواء استجاب الموظف لذلك ام لا وهو ما تم بالنسبة لهذه النازلة وبالتالي تكون جنحة ارتشاء ثابتة في حق جميع الاظناء اعلاه .

7) حيث انه بالرجوع الى حرفية الفصل الاول من ظهير 25/6/58 يتضح انه لا يمكن تصور الخداع في الامتحان الا اذا شرع فيه فعلا هذه الصورة تتحقق في حالة ما اذا فوجئ الخادع باسئلة الامتحان، واثناء شروعه في الاجابة عنها يخادع بالنقل او غيره، لكن في نازلتنا هذه فالوضع  مختلف لان الاظناء المتابعين من اجل هذه الجنحة قد حصلوا على اسئلة المباراة ولم يفاجئوا بها وقاموا بتحضريها مسبقا حسب اعترافهم امام الضابطة القضائية مما يجعل عناصر جنحة الخداع قد تمت فعلا وثابتة في حقهم .

8) حيث ان جنحة المشاركة في الارتشاء المنسوبة للاظناء العبادي كريم  - فضول عبد الحميد وبوشمالة فدوى ثابتة في حقهم من خلال اعترافهم بقيامهم بمساعدة بقية زملائهم خاصة تيكيزيت وبنيوسف وتحريضهم على دفع مبالغ من اجل الحصول على اسئلة المباراة .

9) وحيث ان جنحة المشاركة في الخداع في الامتحان المنسوبة للاظناء فضي خالد الشقيري رشيد الشقيلي محمد اديب والناصري كمال ثابتة في حقهم تاسيسا على اعترافهم امام الضابطة القضائية بربط الاتصال ببعضهم البعض وتحريض بعضهم على تسليم نص الامتحان او تقديم مسكن من طرف الناصري كمال مع علمه بالغاية من وراء تقديم هذا الملجا .

كما ان جنحة الارتشاء المنسوبة للشقيري رشيد والشقيلي محمد اديب ثابتة في حقهما من خلال اعترافهما امام الضابطة القضائية باستجابتهما لطلب الرشوة بدفع الاول مبلغ 2.500.00 درهم للمسمى الضعيف مصطفى مقابل حصوله على اسئلة المباراة وبدفع الثاني مبلغ 400.00 درهم لنفس الهدف للمسماة بوغاس عائشة بينما لا يوجد بالملف ما يثبت هذه الجنحة ضد فضي خالد لانكاره في جميع المراحل مما يستدعي براءته منها .

10) وحيث ثبت للمحكمة من خلال تصريحات الاظناء بوغاس عائشة - جكيب التونسي وسلمان حليمة امام الضابطة القضائية الاولى مكنت الشقيلي محمد من اسئلة مادة الامراض العقلية والنفسية مقابل مبلغ 4000.00 درهم بعد استخراجها من الالة الخاصة بالاستاذ الموساوي مما يجعل جنحتي الارتشاء وتسليم الغير نص الموضوع الامتحان قبل اجرائه ثابتة في حق برغاش عائشة، في حين ان جنحة تسليم نص وموضوع الامتحان قبل اجرائه ثابتة في حق جكيب التونسي وسلمان حليمة ذلك ان هذه الاخيرة حصلت على الاسئلة المذكورة من مستوحيد ليلى ومكنتها لجكيب التونسي ليسلمها بدوره لابنه المرشح لاجتياز المباراة وهو جكيب عبد الحكيم.

11) وحيث ان ادعاء المسماة مشكاك لكونها بدلت عدة محاولات للحصول على اسئلة الامتحان الذي كان من المقرر اجراؤه بتاريخ 11/6/1994 والذي كان شقيقها من بين المرشحين له وربطها الاتصال بالمسماة ليلى التي احالتها على حنين خدوج من جل نفس الهدف كل ذلك يشكل قرينة قوية على انها قدمت عرضا للحصول على اسئلة الامتحان خاصة انها كانت عالمة وقت ترددها على كل من ليلى وحنين خدوج انها تقوم بعمل غير مشروع قانونا الشيء الذي يشكل معه ثبوت جنحة الارتشاء ضدها.

12) حيث ان انكار الظنين ظهر الدين ما نسب اليه في جميع المراحل تكذبه ظروف القضية وملابساتها المتمثلة في ذكر اسمه اكثر من مرة اثناء البحث خاصة من طرف المسمى الشقيلي محمد اديب الذي اكد انه مكنه من الاسئلة موضوع المباراة لفائدة زوجته مقابل مبلغ 3.000.00 درهم سلمه اليه على دفعتين وهي قرينة كافية للقول بثبوت جنحتي الارتشاء وتسليم الغير نص موضوع الامتحان قبل اجرائه ضده.

13) وحيث ان المحكمة استنادا لما ذكر اعلاه وتاسيسا على ما راج امامها ثبت لديها واقتنعت ان الافعال المنسوبة لكل ظنين على حدة ثابتة في حقه ثبوتا كافيا يستوجب التصريح بادانتهم جميعا من اجلها باستثناء جنحة الارتشاء المنسوبة الى فضي خالد وللعلة المذكورة اعلاه التي تعين التصريح ببراءته منها.

 وحيث ارتات المحكمة نظرا لظروف الاظناء الاجتماعية وعدم سوابقهم قررت المحكمة تمتيعهم بظروف التخفيف مع مراعاة الافعال المقترفة من كل واحد منهم على ضوء مقتضيات الفصل 120 من ق ج .
وحيث ان المبالغ المحجوزة متحصلة من جنحة الارتشاء لذلك يتعين مصادرتها لفائدة خزينة الدولة طبقا لمقتضيات الفصل 255 من القانون الجنائي.
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 288 - 289 - 346 الى 371 - 676 - 678 من قانون المسطرة الجنائية و146 وما يليه من ق ج .

لهذه الاسباب :
اصدرت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا الحكم الاتي نصه :
تصرح بمؤاخذة كافة الاظناء من اجل ما نسب لكل واحد منهم وتحكم على :
1) تحكم على مستوحيد ليلى بعشرة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000 درهم من اجل خيانة الامانة  - الارتشاء وتسليم الغير نص وموضوع الامتحان قبل اجرائه .
2) حنين خدوج تحكم عليها بثمانية اشهر نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم من اجل المشاركة في خيانة الامانة - الارتشاء وتسليم الغير نص وموضوع الامتحان قبل اجرائه .
3) تحكم على عتييق الطاهر : باربعة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم من اجل المشاركة في خيانة الامانة وتسليم الغير نص وموضوع الامتحان قبل اجرائه .
4) تحكم على بنيوسف نور الدين بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2.000 درهم من اجل ارشاء وتسليم الغير نص وموضوع الامتحان قبل اجرائه والمشاركة في خيانة الامانة.
5) تحكم على كل من : بلكوك حسن - قريشي محمد - بوقشابة للا اعتماد - بوفتاس جمال - حمورية محمد جميل - حافظ محمد - حريزي عبد الاله - الحجوجي عبد الحق - العامري نور الدين - والفاسي الفهري - كافة ليلى - عبادلي امال - بوعشي عبد الاله - وروشدي جميلة - تيكيزيت احمد - بوفوس ابرايهم - عقيل عبد الرزاق - زعكار فوزية - شهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم خمسمائة درهم من اجل جنحتي الرشاء والخداع في الامتحان .
6) تحكم على كل واحد من من العبادي كريم - فضول عبد الحميد - بوشمالة فدوى بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ( 500 درهم ) خمسمائة درهم من اجل المشاركة في الارتشاء والخداع في الامتحان .
7) تحكم على كل من جكيب عبد الحكيم - راكمي عبد الرحيم - عليلو سعيد - بيداني احمد - كنوني الدنياوي المدني - بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (500 درهم) من اجل الخداع في الامتحان.
8) تحكم على فضي خالد من الخداع في الامتحان بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم رغم براءته من اجل الارتشاء .
9) تحكم على مشكاك السعدية بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها (500  درهم) خمسمائة درهم من اجل الارتشاء .
10) تحكم على الشقيري رشيد من اجل المشاركة في الخداع بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم الف درهم.
11) تحكم على الباقي كمال من اجل المشاركة في الخداع في الامتحان بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم خمسمائة درهم .
12) تحكم على الشقيلي محمد اديب من اجل الارتشاء وتسليم نص موضوع الامتحان للغير قبل اجرائه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ( 2.000 درهم ) الفي درهم .
13) تحكم على كل واحد من جكيب التونسي - سلمان حليمة من اجل تسليم الغير نص الامتحان شهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة ( 500 درهم ) خمسمائة درهم .
14) برغاس عائشة تحكم عليها بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ( 500 درهم ) خمسمائة درهم من اجل الارتشاء وتسليم الغير نص موضوع الامتحان قبل اجرائه .
15) ظهر الدين تحكم عليه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (500 درهم) خمسمائة درهم من اجل الارتشاء وتسليم الغير نص وموضوع الامتحان قبل اجرائه تحميل كافة الاظناء الصائر والاجبار في الادنى ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة خزينة الدولة بهذا صدر الحكم في السنة والشهر واليوم اعلاه وكانت الهياة الحاكمة متركبة من السادة :
حارس عبد الله رئيسا 
الخليفي محمد عضوا 
مدني مصطفى عضوا 
بحضور ممثل النيابة العامة الزنوري جمال .
وبمساعدة عنيبرة عبد الرحمان كاتب الضبط .
الرئيس كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 73، ص 58 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التعليق على الاحكام و القرارات