-->

لا يجوز الطعن مباشرة في مقرر اللجنة الوطنية وقبل صدور الامر بالتحصيل … وانما للخاضع للضريبة ان ينازع امام المحكمة داخل اجل الشهرين




القاعدة
لا يجوز الطعن مباشرة في مقرر اللجنة الوطنية وقبل صدور الامر بالتحصيل …   وانما للخاضع للضريبة ان ينازع امام المحكمة داخل اجل الشهرين التالي  لتاريخ  وضع  الامر  بالتحصيل  موضع  التنفيذ  فيما  يتعلق  بالضرائب المفروضة على اثر مقرر صادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة .
تقديم الدعوى امام المحكمة دون احترام المسطرة اعلاه … قبولها … لا .


باسم جلالة الملك
بتاريخ 20 شوال 1418 هـ موافق 18 فبراير 1998 اصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء، وهي مكتونة من السادة :
ذ. محمد فركت         : رئيسا
ذ. الغزواني         : مقررا
ذ. حسن لعفو         : عضوا
بحضور ذ. عبد الغني يفوت     : مفوضا ملكيا .
وبمساعدة مصطفى عوان     : كاتب الضبط

الحكم الاتي نصه :
بين : شركة مبادلة في شخص مسيرها القانوني والكائن مقرها الاجتماعي ب  80  زنقة  سجلماسة  الدار البيضاء - نائبها : ذ. محمد الزايري التلمساني محام بالدار البيضاء
من جهة
وبين :
1)    السيد الوزير الاول : الرباط
2)    السيد وزير المالية : الرباط
3)    السيد مدير الضرائب والرسوم المماثلة لها بالرباط
4)    السيد مدير الضرائب على القيمة المضافة بالرباط
5)    السيد وزير التجارة والصناعة بالرباط
6)    السيد الخازن العام للمملكة بالرباط
7)    السيد محصل الضريبة بالصخور السوداء .
8)    السيد العون القضائي بالرباط
من جهة اخرى

الوقائع
بنا ء على المقال الافتتاحي المرفوع الى كتابة الضبط هذه المحكمة بتاريخ 9/12/96 من طرف دفاع المدعية والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرض فيه ان موكلته شركة متخصصة في استيراد الورق المخصص لطبع الجرائد وان نشاطها التجاري ينحصر في ذلك فقط وبحكم ان الورق المستورد مخصص لطبع الجرائد وبالتالي فانه يباع لطابعي الجرائد داخل المملكة وخصوصا جرائد شركة ماروك سوار وبصفة استثنائية وعند وجود خصاص عند بعض الشركات التي تستورد هي الاخرى الورق الخاص بطبع الجرائد فان هذه الاخيرة تزودهم بالورق الذي يحتاجونه لتمكين الجرائد التي تتعامل معهم من الصدور .

وانه طبقا للتشريعات الجاري بها العمل فان هذا الورق معفى من الضريبة على القيمة المضافة .
* الوقائع وبيان المراحل التي تمر منها عملية الاستيراد والبيع :
ان الورق المستورد يخضع لمراقبة شديدة وقبل استيراده يجب التوفر على الشروط التالية :
1)    رخصة من وزارة التجارة والصناعة التي تطالب بالوثائق التالية :
وصل طلب البضاعة BON DE COMMANDE  من طرف جريدة وطنية والتي تلتزم في حالة عدم استعمالها للورق في الغرض المخصص له ستؤدي محل شركة مبادلة الضريبة المستحقة على القيمة المضافة .
الفاتورة التي تشهد بكون الورق معفى من الضريبة على القيمة المضافة .
اشهاد صادر عن الزبون باستعماله للورق لطبع الجرائد فقط .
شهادة باستعمال الورق وعدد الجرائد التي توافق الكمية التي اشترتها من العارضة .

2)    ادارة الجمارك :
ان هذه الادارة تطالب العارضة بتمكينها من ضمانة بنكية تساوي قيمة الورق المستورد وتلزمها بوضعه داخل مستودع يبقى تحت المراقبة الجمركية وفي اخر المرحلة وبعد بيع جميع الورق المستودع واثبات ذلك بجميع الوثائق التي وقع الادلاء بها لوزارة التجارة والصناعة تؤدي العارضة الواجبات الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عن البقايا من الورق والذي هو غير صالح لطبع الجرائد وتنتهي العملية بتسليم رفع اليد من طرف ادارة الجمارك .

وان العارضة ورغم انها تخضع لمراقبة وزارة التجارة والصناعة من جهة وادارة الجمارك من جهة اخرى من اجل التاكد من كون الورق المستورد قد استعمل لغرضه المعين الذي على اساسه يعفى من اداء واجبات التعشير وكذا الضريبة على القيمة المضافة خضعت لمراجعة من طرف ادارة الضرائب والتي فرضت عليها المبالغ التالية :
* عن الضريبة على القيمة المضافة :
عن سنة 1989 : 5.669.079,06 درهم .
عن سنة 1990 : 5.943.593,73  درهم .
عن سنة 1922 : 7.057.434,60 درهم .
عن سنة 1992 : 76.128,45 درهم .
* عن ضريبة الارباح المهنية المترتبة على الشركات :
عن سنة 1990 : 607.647,44 درهم .
عن سنة 1991 : 188.192,21 درهم .
عن سنة 1992 : 253.975,08 درهم .
وان العارضة وبمجرد توصلها بالقرار تقدمت بطعن امام اللجنة المحلية والتي اخذت بدفوعات العارضة والغت كل المبالغ المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، بالاضافة الى حصر المبالغ المستحقة عن الارباح في :
عن سنة 1990 : 417.753,94 درهم .
عن سنة 1991 : 150.270,10 درهم .
عن سنة 1992 : 194.038,69 درهم .

\وبعد تبليغ قرار اللجنة المحلية لادارة الضرائب ارتات الطعن فيه امام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة والتي اصدرت قرارها القاضي بالغاء قرار اللجنة المحلية واعتماد جميع المبالغ التي فرضتها ادارة الضرائب خلال المراجعة التي خضعت لها من طرف الادارة. وان قرار اللجنة الوطنية قد اضر بمصالح العارضة وان المبالغ المحددة من طرف ادارة الضرائب لا تستند على اساس وبالتالي يكون التعرض الحالي مستوف للشروط الشكلية من صفة ومصلحة .

اساسا من حيث الشكل :
حيث يعتبر الطعن الاداري في المادة المتعلقة بالضرائب الزاميا ولا يمكن اللجوء الى القضاء دون المرور بالمراحل المحددة قانونا وهي اللجنة المحلية واللجنة الوطنية وذلك اعتمادا على المادة 52 من القانون المتعلق بالضريبة على الشركات .

وان القضاء قد اعتبر الطعن الاداري من النظام العام وان قرار اللجنة الوطنية الذي بلغت به العارضة موضوع الطعن الحالي قد حرر باللغة الفرنسية، وهذا يشكل خرقا لظهير 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم وخصوصا مقتضيات الفصل الخامس من نفس الظهير .

ذلك ان قرار اللجنة الوطنية يعتبر اجراء الزامي، يدخل في اطار النظام وبالتالي لا يمكن ان يقبل امام المحاكم الا وهو محرر باللغة الرسمية للبلاد العربية .

وحيث ان قرار اللجنة الوطنية يمكن الطعن فيه امام القضاء وبالتالي فالزامية تحريره باللغة العربية تصبح واجبة وبالتالي فان هذا القرار قد خرق مقتضيات قانونية تدخل في النظام العام مما يتعين معه التصريح بالغائه شكلا والغاء كل ما يترتب عنه من نتائج قانونية .

احتياطيا من حيث الموضوع :
حيث ان العارضة وعندما بلغت بقرار اللجنة المحلية والتي عدلت فيه الضرائب المتعلقة بالارباح المهنية المترتبة على الشركات والغاء كل ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قبلته وابدت استعدادها لاداء جميع المبالغ المحددة من طرف اللجنة المحلية وادت الجزء الاكبر منها ودون الطعن في قرارها .
الا ان ادارة الضرائب امام اللجنة الوطنية وعند عرضه على هذه الاخيرة الغت قرار اللجنة المحلية واكدت جميع ما فرضته ادارة الضرائب في اطار المراجعة التي خضعت لها العارضة .

المناقشة :
حيث سبق للعارضة ان اكدت ان الورق الذي تستورده هو مخصص لطبع الجرائد فقط وان هذه الخصوصية هي التي تعفيه من رسوم الجمارك وكذا الضريبة على القيمة المضافة .
وانها حين تزود زبونها بالورق المستورد يكون على اساس استعماله لغاية واحدة وهو طبع الجرائد، وان هذا الالتزام لا ينحصر في الجانب الشفوي وحسن المعاملة وانما يترجم بواسطة التزام كتابي صادر عن الزبون الذي يتسلم الورق، وان ذلك يتمثل في :

1)    ورقة الطلب (BON DE COMMANDE) :
هذه الورقة التي تعتبر من الوثائق الاساسية التي تسلم لوزارة التجارة والصناعة وكذا ادارة الجمارك. وان ورقة الطلب تتمضن تصريح من المشتري بانه يستعمل الورق موضوع الطلب لطبع الجرائد ويطلب الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في الفصل 7- / (10) - قانون رقم 30/85 متعلق بالضريبة على القيمة المضافة والمصادق عليها بمقتضى ظهير رقم 1-85-347 تاريخ 7 ربيع الثاني 1406 موافق لـ 20 دجنبر 1985، كما يلتزم باداء هذه الضريبة محل العارضة شركة مبادلة، في حالة عدم استعمال الورق للغرض المخصص له والادلاء بالوثائق التي تفيد ذلك .

2)    الالتزام باستعمال الورق لطبع الجرائد فقط  :
بمقتضى هذا الالتزام يصرح الزبون المشتري للورق انه توصل عن الفترة المتراوحة ما بين تاريخ كذا وتاريخ كذا بكمية من الورق وانه سوف لا يستعملها الا لغاية واحدة وهي طبع الجرائد والا سيقع تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل الرابع من ظهير 03 ماي 1952 .

3)    الفاتورة الصادرة عن العارضة :
ان هذه الفاتورة تشير الى كون البضاعة موضوع البيع معفاة من الضريبة على القيمة المضافة مشيرة في نفس الفاتورة على الاساس القانوني لذلك .

4)    شهادة استعمال الورق :
هذه الشهادة هي صادرة عن الزبون المشتري للورق والذي يصرح فيه ان الورق الذي تسلمه من شركة مبادلة العارضة قد استعمل لطبع الجرائد مع بيان اسم الجريدة ورقم العدد وتاريخ الصدور وعدد النسخ المطبوعة والورق المستعمل .

الا ان اللجنة الوطنية اكتفت لتعليل والغائها لقرار اللجنة المحلية المتعلق بالاعفاء باداء الضريبة على القيمة المضافة على ضرورة تسليم الطابع لمزوده بالورق لورقة الطلب مشتملة على نوع الورق وقيمته ووزنه والتزامه باداء الضريبة على القيمة المضافة محل مزوده في حالة عدم استعمال الورق لغير الغرض المخصص له، وان ورقة الطلب يجب ان تكون مؤشر عليها من طرف مصلحة الضريبة على قدر المعاملات، ونظرا لكون وصولات الطلب التي تتوفر عليها العارضة ليس بها اي تاشيرة من مصلحة ادارة الضرائب فان اللجنة قررت تاييد المراجعة وبالتالي الغاء قرار اللجنة المحلية .

وان الاساس الذي اعتمدته اللجنة الوطنية لالغاء قرار اللجنة المحلية لا يستند على اساس قانوني صحيح .
ذلك ان التاشيرة المشار اليها في الفصل 7 لا يمكن ان تكون سببا وحيدا للقول بان الورق يخضع لاداء الضريبة على القيمة المضافة، خاصة وقد ادلت العارضة في جميع مراحل المراقبة الجمركية من جهة ومراقبة وزارة الداخلية والاعلام انذاك والتي كانت على اساس الوثائق التي بين يدي الجرائد تمكنهم من المساعدة الحكومية التي تسلم للجرائد الوطنية وان التاشيرة المشار اليها في الفصل 7 والتي هي تحت مسؤولية الطابع لا يمكن تحميل مسؤوليتها للعارضة باعتبار ان ورقة الطلب التي تعتبر من بين الوثائق الاساسية المسلمة لوزارة التجارة والصناعة من جهة وكذا ادارة الجمارك التي تسلم رفع اليد عن الكمية المستوردة والتي تؤكد ان الورق المستورد قد استعمل لطبع الجرائد فقط .

هذا وان العارضة وخلال مناقشة الملف امام اللجنة المحلية ادلت بجميع الوثائق التي تفيد ان الورق المستورد قد استعمل لطبع الجرائد بالنسبة لسنوات 1989-1991-1992 وادلت بوصولات الطلب .
وان انعدام تاشيرة مصلحة الضرائب على قدر المعاملات بالنسبة لوصولات الطلب الذي يشير اليه قرار اللجنة الوطنية جاء متناقضا مع تقدير مفتش الضرائب الذي اشار الى انعدام وصلات الطلب بصفة نهائية .

وان اللجنة المحلية قد عاينت جميع وصلات الطلب الشيء الذي جعلها تلغي الضرائب على القيمة المضافة وكذلك عن جزء من الضرائب على الارباح .
ملتمسا في الاخير قبول الطلب شكلا
والتصريح بابطال شكلا قرار اللجنة الوطنية الصادر بتاريخ 04/10/1996 في الملف عدد 5/344 سنة 1994 .

واحتياطيا من حيث الموضوع :
التصريح بابطال المراجع المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة لسنوات : 1989  - 1990  -1991 و1992 وكذا الضريبة على الارباح المترتبة عن الشركات لسنوات 1990-1991-1992 التي اقرها قرار اللجنة الوطنية موضوع الطعن الحالي والقول بان الضرائب المستحقة هي المحددة من طرف اللجنة المحلية والتي الغت جميع الضرائب المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، وحصرت ضرائب الارباح في:
عن سنة 1990 : 417.94,753 درهم .
عن سنة 1991 : 150.10,270 درهم .
عن سنة 1992 : 194.69,038 درهم
وارفق مقاله بـ :
نسخة من قرار اللجنة الوطنية .

وحيث اجاب وزير المالية بمذكرته ان الطعن امام القضاء في مقرر اللجنة الوطنية يجب ان يقدم داخل اجل الشهرين التالي لتاريخ وضع جدول تحصيل الضريبة موضوع المقرر قيد التنفيذ وذلك حسب المادة 46 من قانون 85/30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، وان المدعية لم تبين في مقالها الافتتاحي عن مدى التزامها بهذه الضوابط الشكلية المتعلقة بالنظام العام .

وفي الموضوع : فان المدعية ترى ان قرار اللجنة الوطنية حرر باللغة الفرنسية وهذا يشكل خرقا لظهير 26/01/1965 المتعلق بتوحيد المحاكم، والواقع ان ما ذهبت اليه المدعية لا يمكن التسليم به وذلك لان الظهير المستدل به انما يتعلق بالمحاكم وبالقضاء ولا يمتد الى الاجهزة الادارية ومن المتفق عليه فقها وقضاءا ان اللجنة الوطنية لا تعتبر جهة قضائية بل هي جهاز ذا طبيعة ادارية وبالتالي فهي غير معنية بالظهير المستدل به.

وفيما يخص مزاعم المدعية من كونها استنفذت كل الشروط المطلوبة للاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فانه بالرجوع الى البند 10 من المادة السابعة من قانون 85/30 يتبين : " الورق المعد لطبع الجرائد والنشرات الدورية بتوقيف هذه الحالة على استيفاء الاجراءات المحددة بنص تنظيمي" وان شروط اعفاء هذه الفصيلة من العمليات حددها المرسوم رقم 2.86.99 الصادر في 14/03/1986 وخاصة المادة الاولى منه التي تلزم اجتماع شرطين اساسين :
أ‌-    تسليم رب المطبعة الى مورده سند طلب يبين فيه كمية وحجم الورق المراد اشتراؤه، ويتضمن التزام رب المطبعة بان يقوم المورد في دفع الضريبة اذا لم يستخدم الورق للغرض الذي يبرر الاعفاء .
ب‌-    يجب ان يحرر سند الطلب في ثلاث نسخ ويجب ان تؤشر عليه المصلحة المحلية للضريبة على رقم المعاملات التابع لها رب المطبعة .

وان المدعية لم تستطع اثبات حصول الشرط الثاني، بل انها اقرت بعدم توفر وصلات الطلب على تاشيره من مصلحة ادارة الضرائب واعتبرت من جهة اخرى انه لا يمكن اعتبار انعدام هذه التاشيرة مبررا لاجبارها على اداء الضريبة وبذلك فانها تبقى بعيدة عن الشروط الاساسية المخولة للاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، ملتمسا في الاخير الاقرار بشرعية مقرر اللجنة الوطنية وبشرعية الضرائب المؤسسة عليه .
وارفق جوابه بصورة شمسية للمادة الاولى من مرسوم 14/03/86 .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الخازن العام والتي ضمنها ان الطعن في الاساس لا يعفي المدعية من الاداء ولا يوقف المتابعة خاصة وانها لم تقدم الضمانة المنصوص عليها في المادة 15 من ظهير 21/8/1935 ملتمسا رفض الطلب .

حيث انه بتاريخ 22/05/97 تقدم دفاع المدعية بمقال اصلاحي قصد الاشهاد لها بالطعن بعد صدور الامر بالاستخلاص موضوع قرار اللجنة الوطنية .
وارفقت بصورة شمسية لانذار قانوني مؤرخ في 24/03/97، ومستخرج جداول لعدة ضرائب .
وبعد تعقيب الطرف المدعى عليه على جواب وزير المالية، ادرجت القضية بجلسة 14/01/89 واكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية التي يلتمس فيها اجراء بحث في الموضوع .
ووضعت القضية بالمداولة وبجلسة يومه صدر ما يلي :

التعليل
حيث ينصب النزاع حول فرض الضريبة على الشركة المدعية والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة من سنة 89 الى 1992 والضريبة على الشركات من سنة 90 الى 92 والمحددة مبالغها وفق مقرر  اللجنة الوطنية الصادرة بتاريخ 14/10/1996 .
وحيث التمست المدعية بمقالها الاصلي ابطال قرار اللجنة الوطنية وبمقالها الاصلاحي الاشهاد لها بالطعن بعد صدور الامر بالاستخلاص موضوع قرار اللجنة الوطنية .

وحيث ان البند الرابع من المادة 46 من قانون 85/30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ( والذي يقابله البند الرابع من المادة 41 من قانون 86/24 المتعلق بالضريبة على الشركات) يقضي بان ينازع الخاضع للضريبة امام المحاكم داخل اجل الشهرين التالي لتاريخ وضع الامر بالتحصيل موضع التنفيذ فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على اثر مقرر صادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد صدور الامر بالتحصيل ووضعه موضع التنفيذ، وان الانذار القانوني المدلى به رفقة المقال الاصلاحي والحامل لمبلغ 28.840,40 درهم لا يشكل امرا بالتحصيل الصادر عقب صدور مقرر اللجنة الوطنية، فالامر بالتحصيل هو الاعلام بالضريبة الذي يحمل تاريخ وضعه موضع التنفيذ لاداء المبالغ المسطرة به، ذلك لاحتساب اجل الشهرين المذكور اعلاه .

وحيث بذلك تكون الدعوى قد اقيمت قبل وضع الامر بالتحصيل موضع التنفيذ مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها .
وحيث ينبغي ابقاء الصائر على رافعها .
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3. 4. 5 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الادارية والفقرة الاخيرة من المادة 46 من قانون 85/30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

لهذه الاسباب
ان المحكمة الادارية وهي تقضي علنا ابتدائيا وحضوريا تصرح :
بعدم قبول الدعوى .
مع ابقاء الصائر على رافعها .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

امضاء :
الرئيس                المقرر            كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 188 .

المحكمة الادارية بالدار البيضاء قسم الإلغاء
حكم رقم 92 - بتاريخ 18/2/1998 - ملف رقم 870/96 غ
-------------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : أبحاث قانونية مغربية