-->

اثبات تاريخ بداية الشغل.

 محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة الاجتماعية
قرار عدد 1359 - بتاريخ 5/4/1989


تاكيد الشاهد على ان العامل داخل فعلا في خدمة رب العمل في اواخر سنة 1962 كاف لاثبات تاريخ بداية الشغل.

قضية السيد الحاج ابراهيم بركاش
ضد
محاميد محمد

باسم جلالة الملك
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة (1) او لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين (1).
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ …
والمبلغ قانونا الى الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
والفصول ….
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على قرار 25/1/85.

وموضوعا :
حيث انه بتاريخ 9/10/1986 تقدم السيد الحاج ابراهيم بركاش بواسطة محاميه الاستاذ ابراهيم السملالي بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ يستأنف بموجبه الحكم الصادر بتاريخ 29/3/88 في الملف الاجتماعي عدد 247/88 والقاضي عليه بادائه للمدعي مبلغ 30000 درهم عن الطرد مبلغ 140,32 درهم عن الاشعار ومبلغ 5400 درهم عن الاعفاء ومبلغ 599,28 درهم عن العطلة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 18/2/1983 تقدم المدعي بمقال ينص فيه انه كان يشتغل مع المدعى عليه منذ سنة 1962 الى ان تم فصله بدون مبرر بتاريخ 3/1/1983 وكان يتقاضى اجرة اسبوعية قدرها 70 درهما كما تقدم بمقال اصلاحي طلب فيه الحكم له بمبلغ 21662,13 درهم عما يستحقه من قبل الاشعار والعطلة والاعفاء والاقدمية والطرد والحرمان من التقاعد والضرر المعنوي.
وبعد المرافعة في الدعوى والامر باجراء بحث وخبرة اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه وهو الحكم المستانف .
وحيث جاء في اوجه الاستئناف بان العارض قد سبق ان اكد بان المستانف عليه كان يشتغل فعلا عنده بصفة مؤقتة ولمدة وجيزة الى ان غادر مقر عمله بمحض ارادته.

وبعد عرض الامر على مفتش الشغل اخبر هذا الاخير بتصفية الحسابات وابرم صلحا بين الطرفين الا ان الحكم الابتدائي لم يعر أي اهتمام لدفوعات العارض التي ارتكزت على الصلح المذكور والذي يقر به المستانف عليه وان التقديرات التي جاءت في تقرير الخبرة مبنية على تخمينات خيالية واحتمالية من اجله يلتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث اجاب المستانف عليه بان الاستئناف لا يرتكز على اساس ذلك ان العارض كان يعمل مع المستانف بصفة منتظمة ورسمية منذ سنة 1962 وان وصل تصفية الحساب المدلى به ليس من شانه قانونا ان يحرم العارض من الحصول على حقوقه المشروعة خصوصا اذا علمنا ان هذا الوصل لا يحدد نوع النزاع الذي وقع الصلح حوله فهو يكتفي بذكر قبض مبلغ 2500 درهم ولا يوجد بهذه الوثيقة ما يفيد التنازل عن حقوق العارض والتمس الحكم برفض طلب الاستئناف وتاييد الحكم الابتدائي مع ابقاء الصائر على المستانف.
وحيث عقب المستانف بان المستانف عليه لم يدل بما يثبت انه اشتغل فعلا منذ سنة 1962 حتى يمكن التاكد من مصداقية مزاعمه.

وحيث انه بتاريخ 25/1/88 امرت المحكمة باجراء بحث لمعرفة مدة العمل واسباب انهاء العلاقة الشغلية :
وحيث انه بجلسة البحث استمعت المحكمة للشاهد السيد مزوزي على هويته بالمحضر وبعد ادائه اليمين القانونية صرح انه يعرف المستانف عليه يعمل لدى السيد بركاش منذ اواخر سنة 1962 بحكم انه كان يريد ان يشتغل هو الاخر عند المستانف فوجد السيد محاميد يعمل معه ولا يدري سبب انهاء العلاقة الشغلية كما حضر الشاهد العيار احمد هويته بالمحضر وادائه اليمين القانونية صرح بانه يعرف السيد محاميد يعمل عند السيد بركاش كما صرح السيد بركاش بان المستانف عليه لم يعمل معه الا مدة اربع سنوات ولم يعمل منذ سنة 1962 كما جاء في ادعائه وكان يتغيب باستمرار وعن سؤال من المحكمة اجاب بان المستانف عليه كان يعمل معه فعلا في وقت المسيرة الا انه انقطع ثم بعد ذلك رجع واشتغل في حين صرح هذا الاخير بانه عمل منذ سنة 1962 ولم يتغيب الا من اجل الذهاب الى المسيرة الخضراء وتقرر ختم البحث.
وحيث عقب المستانف وطلب الحكم وفق مقاله الاستئنافي كما عقب المستانف عليه والتمس تاييد الحكم الابتدائي.

المحكمة :
حيث يستفاد من محضر البحث ومن مجموع محتويات الملف على ان المستانف عليه قد عمل فعلا لدى المستانف منذ سنة 1962 كما اكد ذلك الشاهد الاول المستمع اليه مما تكون معه الدفوعات المتعلقة بهذه النقطة في غير محلها وينبغي ردها. مما يبقى معه قرار الفصل يكتسي صبغة تعسفية يستحق معها التعويض.
وحيث ان المبلغ المحكوم به كتعويض عن الطرد مبالغ فيه والمحكمة ترى بما لها من سلطة تقديرية واعتبارا لكل العناصر المنصوص عليها في الفصل 754 من ق ل ع بخفضه الى مبلغ 9000 درهم.
وحيث انه ينبغي كذلك خفض التعويض من الاعفاء الى مبلغ 1962 درهما طبقا للمرسوم المؤرخ في 14 غشت 1967.
وحيث انه ينبغي تاييد الحكم الابتدائي فيما عدا ذلك لارتكازه على اساس سليم وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا سريا بغرفة المشورة حضوريا غيابيا انتهائيا (1).
شكلا :
بناء على قرار 25/1/88
موضوعا :
تاييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض التعويض عن الطرد الى مبلغ 9000 درهم وبخفض الاعفاء الى مبلغ 1962 درهما والصائر بالنسبة.
وبهذا  صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات. 

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 60، ص 138.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قانون الشغل