-->

الخبرة المضادة - جراء الفحص المضاد على الاجير

المجلس الاعلى الغرفة الاجتماعية
قرار رقم 1018 - بتاريخ 5/6/1989 - ملف اجتماعي عدد 9584/88 


مرض مهني - السليكوز - قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20/5/67.
تعليل المحكمة بكون الخبرة المضادة المجراة بطلب من مؤمن المشغل  متوفرة  على العناصر الكافية لانارة طريق المحكمة للبت في القضية من غير ان تناقش ما اذا كانت الخبرة أجريت وفقا لمقتضيات الفصول 82-11-20 من القرار اعلاه، يكون تعليلا خاطئا ينزل منزلة انعدامه.
اجراء الفحص المضاد على الاجير من قبل طبيب واحد بدلا من اجرائه بواسطة لجنة  مشكلة  من  ثلاثة  اطباء مختصين ( بالبنوموكونيوز) يطلب من المؤمن القانوني واعتبار هذا الفحص على حالته سليم، يعارض نص الفصل 11 من القرار وبالتالي فان تفسير المحكمة للنص يعد تفسيرا خاطئا ولا ينسجم مع مدلوله في ان القرار الذي يصدر عن لجنة الاطباء مجتمعة لا يقبل طريق من طرق الطعن.



باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ9/6/1988من طرف الطالبة المذكورة حوله في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبهاالاستاذ محمد صالح المجدوبي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف الناظور الصادر بتاريخ 20/1/1987  في الملف عدد : 910/83
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ7/11/1988من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ التزيتي الحسن والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 20/4/1989
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/6/1989
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الشرقاوي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد المعروفي .

وبعد المداولة طبقا للقانون 
في شان الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض :
بناء على مقتضيات الفصل الحادي عشر من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20/5/1967.
وحيث انه بمقتضى الفصل المذكور فانه في حالة المنازعة سواء فيما يخص استبدال العمل او نسبة العجز الجزئي الدائم فانه يلجأ الى خبرة طبية جماعية يقوم بها ثلاثة اطباء، مختصين في مادة " تغبر الرئة" بامر من قاضي الدرجة الاولى من بينهم رئيس مركز ابحاث يعينه وزير الصحة والذي يمكنه عند الاقتضاء ان يضيف الى هذه اللجنة طبيبا اختصاصيا في امراض القلب، ويحدد اعضاء هذه اللجنة الفحص المنصوص عليه في الفصل الثامن، وعند الاقتضاء الفحص المنصوص عليه في الفصل 20 من هذا القرار .

وحيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 20/1/1987 تحت رقم 107 ان السيد القشو الطاهر الذي كان يشتغل لدى شركة " سيف ريف" اصيب بمرض السليكوز المهني فوقع التصريح بهذا المرض من طرف الشركة المشغلة التي ارفقت تصريحها بشهادة طيبة تثبت هذه الاصابة وتفيد انها خلفت للمصاب عجزا جزئيا دائما قدره 40 % وبتاريخ 17/1/1983 تقدم المصاب بمقال الى المحكمة الابتدائية بالناظور طالبا الحكم له بإيراد عمري سنوي  على اساس اجرة سنوية مبلغها (12,000 درهم) وعجز جزئي دائم قدره 40 % في مواجهة شركة " سيف ريف" وباحلال شركة التامين "الشمال الافريقي وفيما بين القارات" محلها في الاداء، وبعد اجراء بحث قضائي وفشل محاولة الصلح، اجابت الشركة المؤمنة باقرارها بمادية الحادثة ومنازعتها في نسبة العجز اللاحق بالمصاب ملتمسة احالة هذا الاخير على فحص طبي مضاد، وبتاريخ 2/3/1983 اصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة قرارا يقضي باحالة المصاب على فحص طبي تقوم به لجنة مشكلة من ثلاثة اطباء مختصين ( بالبنوموكونيوز) بقسم الامراض الصدرية بالمستشفى الحسني بالناظور احدهم رئيس مركز للاستكشاف الطبي وبتاريخ 18/5/1983 تم انجاز هذه الخبرة من طرف الدكتور سلامتو على رئيس المصالح الطبية باقليم الناظور الذي اكد في تقريره ثبوت الاصابة بمرض السليكوز الرئوي وحدد العجز الجزئي الدائم في 40 % وفي مستنتجاتها بعد الخبرة طالبت شركة التامين باعادة هذه الخبرة، وبتاريخ 20/7/1983 اصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور حكمها على الشركة المشغلة بادائها للاجير ايرادا عمريا سنويا قدره ( 2400,00 درهم) ابتداء من تاريخ 26/2/1982 وباحلال شركة التامين " الشمال الافريقي وفيما بين القارات" محل مؤمنها في الاداء، استنادا الى الخبرة المنجزة من طرف رئيس المصالح الطبية باقليم الناظور، والى الفصل 11 من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20/5/1967 الذي ينص على ان قرار اللجنة الطبية لا يخضع لاي طريق  من طرق الطعن، والى الاجرة المصرح بها من طرف الاجير، استانفته شركة التامين ناعية على الحكم المستانف عدم صوابية المسطرة التي اتبعت في اجراء الفحص الطبي المضاد، وبعد اجراءات اصدرت محكمة الاستئناف بالتاريخ اعلاه قرارها بتاييد الحكم المستانف بعلة ان المحكمة الابتدائية رات ان الخبرة المنجزة ابتدائيا تتوفر على العناصر الكافية لانارة طريق المحكمة للبث في القضية ولذلك فلا فائدة من اعادة خبرة اخرى مضادة.

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على اساس قانوني سليم وانعدام التعليل ذلك انها طالبت في المرحلة الابتدائية باجراء خبرة طبية مضادة على ان تجري بمركز خاص بالامراض الصدرية والتنفسية من طرف لجنة طبية ثلاثية يكون على راسها رئيس المركز، الا ان محكمة الدرجة الاولى احالت المصاب على المستشفى الحسني بالناظور وأجريت الخبرة من طرف طبيب واحد غير متخصص الشيء الذي دفعها الى المنازعة في هذه الخبرة بمجرد توصلها بها فرفضت المحكمة الابتدائية هذه المنازعة واصدرت حكمها في النازلة مما حدا بها الى استئناف هذا الحكم متمسكة بالطعن في الخبرة المضادة التي اجريت في غيبة القانون، ملتمسة اجراء خبرة طبية مضادة سليمة من الناحية القانونية الا ان محكمة الاستئناف رفضت بدورها هذا الملتمس خارقة بذلك الفصول الصريحة لقرار 20/5/1967 مما يعرض قرارها للنقض.

وحيث ثبت صدق ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك انها  نازعت في نتيجة الشهادة الطبية الاولية وطلبت اجراء خبرة طبية مضادة وقد استجابت محكمة الدرجة الاولى لهذا الطلب واصدرت بتاريخ 20/3/1983 قرارا يقضي باحالة المصاب على فحص طبي تقوم به لجنة مشكلة من ثلاثة اطباء مختصين (بالبنوموكونيوز) بقسم الامراض الصدرية بالمستشفى الحسني بالناظور احدهم رئيس مركز للاستكشاف الطبي، الا ان هذه الخبرة انجزت من طرف الطبيب سلامتو علي رئيس المصالح الطبية بإقليم الناظور وحده، ورغم منازعة الطاعنة في هذه الخبرة فان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا رفض هذه المنازعة وبنى حكمه على اساس الخبرة المنجزة من طرف الطبيب المذكور وايدت محكمة الاستئناف هذا الاتجاه بعلة اقتناع محكمة الدرجة الاولى بالخبرة لتوفرها على العناصر الكافية للبت في القضية .

وحيث ان الفصل المشار اليه أعلاه من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20/5/1967 والمحدد للطرق الخاصة لتطبيق التشريع المتعلق بالتعويض على الأمراض المهنية وعلى مرض (البنوموكونيوز المهني) ينص على انه في حالة المنازعة في نسبة العجز الجزئي الدائم  فانه - وبأمر من قاضي الدرجة الأولى - يقع اللجوء الى خبرة طبية يقوم بها ثلاثة اطباء مختصين في مادة " تغبر الرئة" ولذلك فان محكمة الاستئناف بعدم تطبيقها للمقتضيات التي تضمنها القرار المذكور لم تركز قرارها على اساس قانوني سليم وعللته تعليلا خاطئا ينزل بمنزلة انعدامه ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث ان تيسير العدالة يقتضي احالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب
تنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 20/1/1987 تحت رقم 107 وتحيل القضية والاطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هياة اخرى وعلى المطلوب بالصائر.
وتأمر بإثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المصدرة للقرار المنقوض اثره او بهامشه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عباس البردعي، والمستشارين السادة : عبد الله الشرقاوي مقررا - محمد المسطاسي،  محمد الغماد،  ادريس المزدفي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد المعروفي، وكاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 60، ص 73.



Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض