-->

اعذار احد طرفي الدعوى، حول اللفيف المستفسر المدلى به

قرار رقم: 23 بتاريخ 14/1/1992 ملف شرعي عدد 6026/90

عدم قيام محكمة النزاع باعذار احد طرفي الدعوى، حول اللفيف المستفسر المدلى به من الطرف الاخر، يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع ويعرض القرار المطعون فيه للنقض .



باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من اوراق الملف ومن بينها القرار المطعون فيه 395 الصادر بتاريخ 29/9/1989 من طرف محكمة الاستئناف بطنجة في ملف  الاحوال الشخصية عدد 33/89/2 ادعاء السيد اعويل محمد بن محمد بمقال تقدم به في 16 ماي 1988 الى المحكمة الابتدائية بطنجة ضد السيدة عويشة بنت عمر بن المهدي اوضح فيه بان الاخيرة مطلقته وهي لا تصلح لحضانة ولده منها سفيان البالغ سبعة اعوان وعدم صلاحيتها لحضانته راجع لسوء سيرتها وفساد اخلاقها وكل ذلك يعرض ولده سفيان للضياع طالبا الحكم بسقوط حضانتها على الولد المذكور مدليا بلفيف عدد 183 وصحيفة 115 من اجل اثبات ما زعمه وقد تضمن معرفة شهوده المراة عويشة المشار اليها وابنها سفيان وشهادتهم بعدم صلاحيتها لحضانته بسبب كونها غير مستقيمة في سيرتها  وتعاطيها لما يخل بمروء تها ويقدف في عفتها مما يؤدي الى ضياع الطفل المذكور وعدم صيانته صحة واخلاقا وتربية ثم ذكر في اللفيف سند كل شاهد على حدته ولم تسلم المدعى عليها اللفيف المشار اليه وصرحت بانها لم تحاكم قضائيا من اجل الفساد وسوء الاخلاق وبذلك تكون دعوى المدعى غير مؤسسة والتمست المدعى عليها رفض مقال المدعي وبعد عدة اجراءات مسطرية قضت المحكمة الابتدائية بسقوط حضانة المدعى عليها على ولدها سفيان فاستانفت الحكم المذكور وانتهت مسطرة استئنافها باصدار القرار المطلوب نقضه والقاضي بالغاء الحكم المستانف والتصدي للحكم من جديد برفض الدعوى مع تحميل المستانف عليه الصائر بعلة ان طلب الاستئناف قدم على الصفة القانونية وان اللفيف المستظهر به من طرف المستانف عليه لا ينهض به حجة على دعواه للريبة التي اعترت شهوده بتشتت سكناهم عن سكنى المستانفة فهم من احياء  متفرقة يصعب الاطلاع على احوالها زيادة على كون شهادتهم لم تات على نسق واحد بل اكتنفها الغموض والاجمال اضافة الى ما اثبتته المستانفة من صلاحيتها للحضانة على ولدها بموجب غير مطعون فيه وبعلة انه فيما يتعلق بالحكم المنجز الذي استدل به على عدم صلاحيتها فانه بالرجوع الى منطوقه تفهم منه براءة المستانفة الامر الذي يكون معه الحكم المستانف مجانبا للصواب ومستوجب الالغاء لعدم بناءه على اساس صحيح وعاب الطاعن القرار المطلوب نقضه بثلاثة وسائل الاولى خرق القانون الداخلي الفصل 34 من قانون المحاماة 79.19 والثانية خرق قاعدة مسطرية جوهرية اضر بحقوق الطاعن الفصل 332 من ق م م. والثالثة فساد التعليل الموازي لانعدامه وبعد توجيه نسخة من مذكرة النقض الى المطلوبة فيه قدمت مذكرة جواب غير قانونية .

ففيما يخص الوسيلة الثانية :
حيث ياخذ الطاعن على القرار المطعون فيه خرقه قاعدة مسطرية جوهرية اضر بحقوقه الفصل 332 من ق م م ذلك ان المطلوبة ادلت بمذكرة ارفقتها بحجة اشار اليها القرار المطعون فيه ومن خلال تلك الاشارة علم الطاعن بالادلاء المذكور ولم يقع تبليغها حتى يمكنه الجواب عنها وتقديم اوجه دفاعه بشانها وهذا الاخلال المسطري اضر به .
حقا : حيث ورد اثناء حيثيات القرار المطلوب نقضه الفقرة الاتية … اضافة الى ما اثبتته من صلاحيتها لحضانة ولدها بالموجب غير المطعون فيه الخ .
وحيث القيت من بين اوراق الملف مذكرة مودعة بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة في 18/5/89 مرفقة بلفيف مستفسر يفيد صلاحية المطلوب ضدها النقض للحضانة على ولدها سفيان وليس بالملف ما يفيد الاعذار في المدلى به للطاعن وذلك يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع ويعوض القرار المطعون فيه للنقض .

من اجله 
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحمل المطلوبة في النقض للصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بطنجة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة تتركب من رئيس الغرفة السيد محمد الصقلي والمستشارين السادة محمد العراقي مقررا وعبد الله بنخضراء ومحمد الخمليشي والتهامي حجي والمحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط السيد محمد كصوان ..

*  مجلة المحاكم المغربية العدد 64/65 -  ص:  94 .


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية