-->

عدم تقديم ملف المكتب لا يمكن الرئيس الاول من معرفة الاعمال و الخدمات التي قام بها المحامي لفائدة موكله، مما يجعل مقرر تحديد الاتعاب معرضا للالغاء .



امر بتحديد اتعاب محام
القاعدة
عدم تقديم ملف المكتب لا يمكن الرئيس  الاول  من  معرفة  الاعمال  و الخدمات  التي قام بها المحامي لفائدة موكله، مما يجعل مقرر تحديد الاتعاب معرضا للالغاء .

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
امر رقم 247 - بتاريخ 26/05/2000 - ملف رقم 80/99
-----------------------------------------------------------
 باسم جلالة الملك
بتاريخ 21 صفر 1421 موافق 26 ماي 2000، نحن المصطفى جلال رئيس غرفة نيابة عن السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء وبمساعدة كاتب الجلسة السيد ياسين البختي اصدرنا الامر الاتي :
بين : طالبة الطعن - سعيدة بنحساين - الساكنة بشارع مولاي يوسف رقم 5 تطوان، الجاعلة محل  المخابرة  معها  بمكتب  الاستاذ  عبد الكريم شهبون المحامي بتطوان، والجاعل بدوره محل المخابرة معه بالدار البيضاء بمكتب الاستاذ عبد الصمد الجباري .
وبين : المطلوب ضده الطعن الاستاذ المفضل حجاج المحامي بهيئة الدار البيضاء .

بناء على مقتضيات الفصل 50 و92 من ظهير 10 شتنبر 1993 المنظم لنقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة.
حيث بمقال سجل واديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/10/1999 احالت الطاعنة على  السيد  الرئيس المقرر الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 9/5/1999 في الملف عدد 254 ت ح 96 و القاضي  بتحديد  مبلغ الاتعاب والمصاريف المستحقة للاستاذ المفضل حجاج في مبلغ 21.630 درهم مقابل نيابة في دعوى حادثة سير امام المحكمة الابتداية بتطوان،  وتلتمس  الغاء  المقرر  المطعون  فيه  واحتياطيا تحديد اتعاب الاستاذ حجاج في مبلغ بسيط جدا .

وبناء على ذلك وعلى طلب الاحالة المشار اليه اعلاه، حيث ان المطلوب ضده الطعن التمس التاييد .
وبعد استيفاء جميع الاجراءات المسطرية احيل الملف على النيابة العامة التي اطلعت عليه وارجعته بعد وضع ملتمسها الكتابي .
وبناء على استدعاء الاطراف بصفة قانونية للحضور بجلسة 26/11/99 حضرها نائبا الطرفين، واخرت القضية للجواب .
حيث ادلت النيابة العامة بملتمسها الكتابي،
حيث ان الملف اصبح جاهزا للبت فيه .
وبناء على ذلك وضع في التامل للنطق به يوم 26/5/2000
ملف تحديد الاتعاب عدد : 80/99 .
وبالتاريخ اعلاه وبعد التامل اصدرنا القرار التالي :

في الشكل :
حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المقرر لطالب الطعن الذي قام بالطعن فيه بتاريخ 5/10/1999 كما ادى عنه الرسوم القضائية خلال نفس التاريخ .
وحيث يكون لذلك طلب الاحالة المذكور مقبولا شكلا لتقديمه على الصفة وداخل الاجل القانونيين .

في الموضوع :
حيث يستفاد مم وثائق الملف ان سعيدة بنحساين استانفت المقرر الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بتاريخ 09/05/1996 في الملف عدد 254 ت ح 96 والقاضي بتحديد اتعاب ومصاريف الاستاذ حجاج المفضل في القضية المتعلقة بحادثة سير وذلك في مبلغ 21.630 درهما .

وحيث جاء في اسباب الاستئناف .
انها كانت بضحية حادثة سير باقليم تطوان بتاريخ 05/08/1989 وتقدم لفائدتها بابتدائية تطوان الاستاذ عبد الكريم شهبون بمقال الادخال في الدعوى وبينما هو يتابع المسطرة حسب الملف عدد 431/86 ( بابتدائية تطوان) اذ بها تفاجا بتاريخ 10/03/93 بوضع الاستاذ حجاج المفضل نيابته عنها في الملف، دون اذن منها، ولم يسبق ان انابته في الضحية، فسارعت الى عزله عن طريق البريد المضمون، كما اشعرت بذلك رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان، ونقيب المحامين بها، وان جميع المذكرات المدنية قام بها الاستاذ شهبون الذي ينوب عنها بتوكيل خاص في هذه القضية، كما تابع المسطرة استئنافيا - وعندما احيل الحكم على ابتدائية الدار البيضاء لتنفيذ ثلث المبلغ المحكوم به وقدره 62.600 درهم، قام الاستاذ المفضل بالتحوز به والاستيلاء عليه دون حق، ثم تقدم بطلب الى النقيب لتحديد اتعابه فاصدر له المقرر موضوع هذا الطعن ملتمسة الغاء المقرر لكون المستانف عليه لم تكلفه ابدا بقضيتها، واحتياطيا تحديد اتعابه في مبلغ لا يتعدى 25%  من قيمة الاتعاب، لتبقى نسبة 75 % للاستاذ شهبون الذي قام بكل الاجراءات وادلت بصور من المراسلات المتعلقة بعزل الاستاذ المفضل عن النيابة، وبتوكيل خاص المسلم الى الاستاذ شهبون بالنسبة للنيابة .

وحيث ادرجت القضية بجلسة غرفة المشورة بتاريخ 12/05/2000 .
وحيث ادلى المستانف ضده بمذكرة جوابية جاء فيها :
ان المستانفة كلفته بالنيابة عنها للمطالبة بحقوقها في قضية حادثة سير بتطوان موضوع الملف عدد 431/86 بابتدائية تطوان، وتم تاكيد النيابة بوكالة خاصة مصادق على امضائها من لدن المعنية بالامر، واعتمادا عليها وعلى الوثائق التي سلمتها اليه تقدم بمقال الادخال في الدعوى الى ان فوجئ بنيابة الاستاذ عبد الكريم شهبون في الملف، فاشعر بذلك الموكلة، وتقدم بشكاية للسيد النقيب بتطوان في هذا الصدد لكنه لم يتلق جوابا وظل يتابع المسطرة ابتدائيا واستئنافيا الى ان صدر القرار الاستئنافي .

انه فعلا قام بالتنفيذ الجزئي للحكم المتمثل في ثلث المبلغ المحكوم به لموكليه المستانفة سعيدة بنحساين ومصطفى العلمي، وراسل الموكل بنحساين للحضور لمكتبه قصد تصفية الاتعاب لكنها لم تحضر، فاضطر الى تقديم طلب للنقيب لتحديد اتعابه التي حددها النقيب في القدر السالف وهو مبلغ جد معتدل ملتمسا تاييد المقرر .
وحيث التمست النيابة العامة التاييد مع ارجاع المبلغ المحدد الى القدر المعقول والمناسب .
وحيث ان للمحامي الحق في تقاضي الاتعاب والمصاريف عن الاعمال والخدمات التي قام بها لفائدة زبونه (الفصل 44 من النظام الداخلي ) .

حيث ركزت المستانفة طعنها على عدم انابتها للاستاذ المفضل حجاج، وانما سجل نيابته من تلقاء نفسه، ولما علمت بذلك بادرت الى عزله كتابة عن توجيه رسالة مضمونة، اشعرت ايضا رئيس المحكمة بتطوان والنقيب تتبرا فيها من نيابته، وان نائبها هو الاستاذ عبد الكريم شهبون .
حيث انها ادلت رفقة مذكرتها بما يفيد المراسلات السالفة الذكر المتعلقة بالعزل، وبصورة من التوكيل الخاص الممنوح للاستاذ شهبون بخصوص النيابة عنها في قضيتها موضوع النزاع .
وحيث ان الاستاذ المفضل حجاج، قد ادعى في  مذكرة جوابه بان له توكيلا خاصا من المستانفة سعيدة بنلحساين يتعلق بنيابته عنها لكنه لم يدل به .

وحيث ان الاستاذ المفضل الحجاج اضافة الى عدم ادلائه بما يعزز نيابته تبعا لادعائه، فانه لم يدل كذلك بملف المكتب بالرغم من انذاره .
وحيث انه اعتبارا لما سلف فان هذه الرئاسة لم تتمكن من معرفة الاعمال والخدمات التي قام بها الاستاذ المفضل حجاج لفائدة زبونته سعيدة بنحساين، والتي على ضوئها تتجلى عناصر تقدير الاتعاب والمصاريف .
وحيث انه والحال هذه فانه لا يسع الرئاسة الا ان تقرر الغاء المقرر المستانف وتحميل المستانف عليه الصائر.

لهذه الاسباب
نصرح علنيا  ونهائيا وحضوريا .
شكلا : بقبول الاستئناف .
وموضوعا : باعتباره وبالغاء المقرر المستانف وتحميل المستانف الصائر .
كما نامر كتابة الضبط بتبليغ هذا الامر برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل .
وحرر بمحكمة الاستئناف بالبيضاء في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

عن الرئيس الاول :
المصطفى جلال

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 151 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية