-->

سكوت المجلس القروي طيلة مدة ثلاثة اشهر من الجواب على طلب ترخيص في احداث تجزئة عقارية




القاعدة :
 سكوت المجلس القروي طيلة مدة ثلاثة اشهر من الجواب على طلب ترخيص في احداث تجزئة عقارية يعتبر رفضا لطلب الترخيص المذكور طبقا لمقتضيات الفصل 10 من ظهير 25/6/1960 .
تطبيق مقتضيات الفصل 48 من قانون التعمير على النازلة - لا -
قرار المنع من تنفيذ اشغال تجزئة عقارية غير مرخص بها قانونا قرار مشروع ومال طلب الغائه الرفض


المحكمة الإدارية بمكناس قسم الالغاء،  شعبة تجاوز السلطة
حكم رقم 95/99/3 غ - بتاريخ 30/9/99 - ملف رقم 108/98/3 غ


         
باسم جلالة الملك
بتاريخ 30/9/1999 اصدرت المحكمة الادارية بمكناس وهي متكونة من السادة :
الاستاذ حسن سيمو، رئيسا
الاستاذ محمد بوغالب، مقررا
الاستاذ عبد الرحيم الحضري، عضوا
بحضور الاستاذ عزيز بودالي، مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد محمد ناصر، كاتب الضبط .
·         الحكم الاتي نصه :
بين : تعاونية موسى بن نصير في شخص رئيسها واعضاء مكتبها الاداري، الكائن مقرها بالمهاية، احواز مكناس
نائبها الاستاذين : عبد المجيد زروق وعمر حالوي، المحاميان بمكناس
من جهة
وبين : السيد  قائد قيادة المهاية احواز مكناس
نائبه الاستاذ السعدي عبد القادر ، المحامي بمكناس
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال المقدم من طرف تعاونية موسى ابن نصير بواسطة نائبيها الاستاذين عبد المجيد زروق وعمر حالوي المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/12/98 والذي تعرض فيه ان وزارة الاشغال العمومية استصدرت احكاما على اعضائها من اجل نقل الملكية واخرى بالاحتلال المؤقت وكل ذلك من اجل اقامة سد سيدي شاهد. وان مكتب التعاونية قرر اقامة تجزئة سكنية في المكان المسمى سيدي جلول التابع للتعاونية الا ان رئيس الجماعة القروية بالمهاية رفض حيازة الملف الهندسي للتجزئة فاستصدرت التعاونية امرا استعجاليا تحت عدد 2.98.27 بحيازة الملف حيث تم ايداعه بالفعل بتاريخ 23/9/98 مقر القروية وان الفصل 48 من قانون التعمير ينص على انه في حالة سكوت رئيس الجماعة تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ ايداع طلب الحصول  عليها، وبناء على ذلك شرع اعضاء التعاونية في بناء مساكنهم بتاريخ 28/12/98 الا انهم فوجئوا بالسيد القائد بمعية الدرك الملكي والقوات المساعدة يمنعونهم من القيام بالاشغال .

لاجله تلتمس الحكم بالغاء قرار قائد المهاية في منع اعضائها من بناء التجزئة السكنية بسيدي جلول المهاية وفي بداية الحكم بايقاف تنفيذ هذا القرار وادلت بصورة من محضر ايداع ملف هندسي، ووصل لايداع تصميم طوبوغرافي .
وبناء على المذكرة الجوابية للجهة المدعى عليها والرامية شكلا الى عدم قبول الطعن وموضوعا الى رفضه لان الظهير المنظم للتعاونيات وكيفية  توزيع الاراضي او تسليمها لا يتضمن سلطات اختيار الاماكن المعدة للسكنى بل ان الفصل 22 منه والفصل الاول من كناش التحملات ينصان على ان الادارة  هي التي تعين اماكن للسكنى وفعلا فقد تم اختيار قطعة تتوافر على جميع المواصفات  تدعى الزيتونة، وان اغلب اعضاء التعاونية قاموا بتشييد منازلهم فيها وان لجنة وزارية تحققت من ذلك وتاكدت من موافقة المتعاونين بعد ان قررت اللجنة الاقليمية نقلهم من المكان الذي ستغمره مياه سد سيدي شاهد، وانه تم بناء مدرسة ابتدائية لفائدتهم بالمكان الذي تم نقلهم اليه وان تراجع بعضهم غير مبرر .

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعين التي التمس فيها استبعاد الدفوعات المثارة لعدم جديتها والاستجابة لما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى .
وبناء على الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى والمتعلق بايقاف التنفيذ والذي قضى برفض الطلب .
وبناء على باقي المذكرات والتي لم تات بجديد .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 8/7/99 .
وبناء على الاعلام بادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/9/99 .

حيث حضر الاستاذ عمر حالوي عن الطرف المدعي واكد مكتوباته السابقة والتمس الاستجابة للطلب في حين تخلف الطرف المدعى عليه واعطت  المحكمة للسيد المفوض الملكي الذي انتهى من خلال تلاوة مستنتجاته الكتابية الى اقتراح الحكم برفض الطلب، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وادرجتها بالمداولة والنطق بالحكم بجلسة 30/9/1999 .

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث ان الطعن قدم وفق الاجراءات المتطلبة قانونا لذلك فهو مقبول شكلا .
في الموضوع : حيث ان الطلب يرمي الى الحكم بالغاء قرار قائد المهاية بمنع اشغال انجاز تجزئة عقارية في المكان المسمى سيدي جلول .
وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح ان النزاع قائم حول مكان اقامة التجزئة هل تجزئة الزيتون التي اختارتها الادارة ام تجزئة  سيدي جلول التي يرغب المدعون في انجازها بعد سكوت المجلس القروي عن الرد على طلب الترخيص المقدم له في موضوعها .

وحيث ان عدم جواب المجلس القروي عن طلب الترخيص في احداث تجزئة عقارية بمنطقة سيدي جلول والتي اختارها بعض اعضاء التعاونية وسكوته مدة ثلاثة اشهر يعتبر رفضا للطلب المذكور تطبيقا لمقتضيات الفصل 10 من ظهير 25/6/1960 وهو القانون القابل للتطبيق على النازلة لا الفصل 48 من قانون التعمير الذي يتمسك به الطرف المدعي لان الامر في نازلة الحال لا يتعلق بطلبات بتراخيص فردية وانما بايداع مشروع  تجزئة .

وحيث انه تبعا لذلك يكون قرار بلغ المنع من تنفيذ الاشغال التي تباشر استنادا الى ترخيص مرفوض ضمنيا هو قرار لا يتسم باي شطط في استعمال السلطة ويكون الطعن فيه غير مرتكز على اساس مما يتعين معه الحكم برفضه .

المنطوق
تطبيقا للمادتين 7 و8 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية وظهير 25/6/1960 الخاص بالتنمية العمرانية للجماعات القروية .

لهذه الاسباب
ان المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم بما يلي :
في الشكل : قبول الطعن .
وفي الموضوع : برفضه .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه ..
الرئيس                     المقرر                       كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 80، ص 191 .


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية