-->

اجتهادات قضائية, الطرد التعسفي للأجير في حالة نقل الاجير من مدينة لاخرى

القرار رقم  2208 - صادر في  24 شتنبر1990
 - ملف اجتماعي عدد 9895/88



نقل الاجير من مدينة الى اخرى ودون استفادته منه، ودون تنصيص عقد العمل عليه، يتسم بالتعسف من طرف المشغل.
امتناع الاجير عن الالتحاق بالمقر الجديد لا يعد خطا فادحا في هذه الحال، ويشكل طردا تعسفيا.




باسم جلالة الملك 
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 1/11/1988 من طرف المطالبة المذكورة في شخص ممثلها القانوني حوله بواسطة نائبها الاستاذ حسن  اكومي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بمنكاس الصادر بتاريخ 9/2/1988 في الملف عدد : 1672/87.
وبناء على الامر بتعيين القيم القضائي عن مطلوب ضده النقض وعلى نتيجة البحث التي اسفرت عن عدم العثور عليه.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخة في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 4/6/1990.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/9/1990.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد والاستماع الى ملاحظات المحامي العام  السيد عبد الحي اليملاحي.

وبعد المداولة طبقا للقانون 

في شأن الوسيلة الأولى  :  
حيث يستفاد من ستندات الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد : 218 الصادر بتاريخ 9/2/88 عن محكمة الاستنئاف بمكناس أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه انه تعرض للطرد من طرف طالبة النقض طالبا الحكم له بالتعويضات المشار لها في مقاله وبعد جواب المدعى عليها بأنه ارتكب خطأ فادحا اصدرت المحكمة الابتدائية الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 24.000 درهم كتعويض عن الطرد التعسفي ومبلغ 207.48 درهم عن سابق الاعلام ومبلغ  364.60 درهم عن العطلة السنوي وبإلغاء باقي الطلبات .
استأنفت المدعى عليها استنادا الى كون المستأنف عليه ارتكب خطأ فادحا بعدم التحاقه بمقر عمله بالدار البيضاء واستمر العمل بالعرائش وأنها على استعداد ارجاعه لعمله بالبيضاء ، فأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي  .
وحيث تعيب الطاعنة على القرارا المطعون فيه عدم تلاوة تقرير المستشار المقرر اذ نجد بالقرار وبناء على تقرير المسشتار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين وبالرجوع الى  محضر الجلسات نجد أن الطرفين غابا عن الجلسة في الوقت الذي يتضمن القرار انهما وافقا على  عدم تلاوة التقرير وبمطابقة محضر الجلسة مع القرار تلمس تناقضا مما يجعل اخلالا سافرا بمقتضيات المادة 342 من ق م م وخرقا واضحا لها  .
لكن جيث ان القرار قد نص على عدم تلاوة تقرير المستشار المقرر بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين ولا يوجد بالملف أي محضر للجلسة يفيد عدم حضور الطرفين وتنصيصات الأحكام يدين بها وعلى  من يدعي العكس اثبات ذلك .

وفي شأن الوسيلة الثانية بفرعيها  : 
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 32 من ق م م  والفصل277 من نفس القانون ذلك أنه في هذه النازلة نتواجد أمام طرفي الدعوى أحدهما شركة مقرها الاجتماعي برقم 30 زنقة سريليوط والمحكمة أغفلت عن كل هذا ولم تراع المادة 32  من ق م م والمشرع في المقتضيات المسطرية العامة قرر أن توجيه الاستدعاء المتعلقة بالشركات يكون الى  ممثلهم القانونيين بصفتهم هذه وهذا ما تخلف في هذه النازلة ومن جهة اخرى تقرر المادة 277  من ق م م أن  على القاضي أن يحاول مصالحة الطرفين وفي هذه النازلة نجد أن القاضي الابتدائي تعرض في حيثيات حكمه الى أنه قام بمحاولة التصالح وإذا رجعنا الى محضر الجلسة وجدنا أن هذا الإجراء لم يتم فهل يكفي أن يتعرض القاضي لهذا الإجراء في صلب الحكم ومن ذلك يتبين أن النازلة خرقت فيها المادة 277 و279  من ق م  م .
لكن حيث انه فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة فإن الوسيلة فإن ذلك يثار لأول مرة أمام المجلس الاعلى
وفيما يخص الفرع الثاني منها فإن الانتقادات  موجهة الى الحكم الابتدائي لا الى القرار الاستئنافي الذي هو موضوع الطعن بالنقض وبذلك تكون الوسيلة بفرعيها غير مقبولة  .
وفي شأن الوسيلة الثالثة  .

حيث تنعي الطاعنة على  القرار  نقصان التعليل وعدم الارتكاز على  أساس   قانوني  .
ذلك انها ركزت على أن الأجير قام بعمل خطير وهو اهماله لعمله واعراضه عن الالتحاق بالدار البيضاء موضحة ان مركزه موجود  وقائم فأجابت المحكمة بأن الأجير لا يطلب الالتحاق بعمله وانما يطلب التعويض عن الطرد التعسفي والعارضة لم  تعترف بواقعة الطرد التعسفي ومادامت وقد رحبت بالأجير ليتابع عمله فإنها بذلك قد وفت بما هي مسؤولة به وما دامت المحكمة قضت بالتعويض بناء على  طلب الأجير دون أن تعتبر قيام شغله واستعداد العارضة لالحاقه بمركزه  فإنها بذلك عللت قرارها تعليلا ناقصا الشيء الذي ينبغي معه نقض القرار .
لكن حيث انه بالرجوع الى  أجوبة الطاعنة أمام محكمة  الموضوع وخصوصا مقالها الاستئنافي يلقى أنها أجابت  بان المطلوب في النقض ارتكب خطأ يبرر طرده  وهو عدم التحاقه بعمله بالدار البيضاء بعدما نقلته الطاعنة  الى  هناك  وإذا كانت أبدت استعدادها لإرجاعه الى  عمله ففي مدينة  الدار البيضاء التي لم يرد الالتحاق بها  لا الى  مقر عمله القديم  .

وحيث ان نقل الأجير من مدينة الى أخرى  ودون استفادته من ذلك النقل ودون  أن يكون عقد الشغل ينص على  إمكانية النقل يعتبر إجراءا تعسفيا من  طرف المشغل وبالتالي فان امتناع الأجير من الالتحاق بالمقر الجديد لا يعتبر  خطأ فادحا منه يستوجب طرده
ومن ثم فان محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها " بان المستئنفة لم تدل  بما يثبت ارتكاب المستأنف عليه لأي خطأ جسيم وأنها لم تبرر واقعة الطرد"  قد أجابت الطاعنة جوابا كافيا على  كل ما أثاره  حول واقعة الطرد وبذلك تكون الوسيلة غير مرتكزة على  أساس  ـ

لهذه الأسباب 
قضى  المجلس الأعلى  برفض الطلب وبتحمل الطالبة الصائر  .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور  أعلاه  في قاعة الجلسات العادية  بالمجلس الأعلى  بساحة الجولان بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو ، والمستاشرين السادة  : محمد الغماد مقررا ،  عبد الرحمان بنفضيل،  عبد الله الشرقاوي ، محمد المسطاسي،  وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي ،  وكاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي  ـ

* مجلة المحاكم المغربية، عدد: 66،  ص : 126.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض