-->

يمكن لرئيس المحكمة التجارية بوصفه قاضيا للمستعجلات، رغم وجود منازعة جدية ان يامر بكل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر الحال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع .

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
امر رقم 68/98 - بتاريخ 30/6/98 - ملف رقم 395/1/98 


القاعدة
يمكن لرئيس المحكمة التجارية بوصفه قاضيا للمستعجلات، رغم وجود منازعة جدية ان يامر بكل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر الحال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع .
ممارسة نشاط مماثل للنشاط المحتكر من طرف المدعية يشكل ضررا حالا لهذه الاخيرة يستوجب ايقافه - نعم - .

باسم جلالة الملك
نحن الحسن الكاسم رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفتنا قاضيا للمستعجلات وبمساعدة السيد برجادي علي كاتب الضبط اصدرنا يوم 30/6/1998 الامر التالي :
بين : الشركة المغربية للالعاب والرياضة شركة مساهمة يمثلها مدريها واعضاء مجلسها الاداري والكائن مقرها  بزنقة  محمد كاميل المركز التجاري سيدي بليوط ينوب عنها الاستاذ محمد الزايري التلمساني المحامي بهيئة البيضاء .
من جهة
وبين :
1-    شركة فوكال بلوس شركة مساهمة يمثلها مديرها واعضاء مجلسها الاداري والكائن مقرها بشارع انفا رقم6 الشقة40 بالدار البيضاء ينوب عنها الاستاذ بوبكر الجامعي والجاي الحكيمي وخالد بلعكيد المحامون بهيئة البيضاء.
2-    شركة اتصالات المغرب شركة مساهمة يمثلها مديرها واعضاء مجلسها الاداري والكائن مقرها بساحة محمد الخامس بالدار البيضاء .
3-    شركة صورياد " القناة الثانية" شركة مساهمة يمثلها مديرها واعضاء مجلسها الادارية والكائن مقرها بالكليومتر7,00طريق الرباط عين السبع بالدار البيضاء ينوب عنها الاساتذة حسن الناصري المحامي بهيئة الدار البيضاء .
من جهة اخرى

حيث ان المدعية تقدمت بمقال استعجالي مسجل بتاريخ 17/6/1998 عرضت فيه بانها متخصصة في الالعاب والمراهنات والتوقعات الرياضية بشتى انواعها المنظمة داخل المغرب وخارجه بحكم حق الاحتكار المخول لها بمقتضى القانون المؤسس لها غير انها فوجئت بشركة تدعى فوكال بلوس تقوم بمناسبة تنظيم كاس العالم بدعاية على شاشة التلفزة وصفحات الجرائد وتعرض على الجمهور استعمال ارقام هاتفية معينة مقابل اداء مبلغ محدد واعطاء توقعاتهم عن نتائج المباريات التي تجري بفرنسا بالاضافة الى الجواب على بعض الاسئلة الرياضية وتجري بعد ذلك القرعة للفائزين وتمنح لهم جوائز وتحتفظ الشركة بمجموع المبالغ التي اداها المشاركون والحال ان ما تقوم به الشركة المذكورة يعتبر خرقا للظهير المؤسس للمدعية التي رفعت دعوى من اجل اجراء خبرة حسابية قصد تحديد المبالغ المالية التي توصلت بها المدعى عليها شركة فوكال بلوس منذ بداية كاس العالم الى اجراء الخبرة والتمست المدعية :
1-    امر شركة فوكال بلوس بالتوقف الفوري عن متابعة نشاطها المتعلق بالرهان والتوقعات الرياضية المتعلقة بنتائج كاس العالم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.000 درهم يوميا .
2-    امر شركة اتصالات المغرب بفسخ عقود الاشتراك المتعلقة بالارقام الهاتفية 09.06.55.66    - 09.06.55.54  - 09.06.55.67 والتي تتم بواسطتها المشاركة في المسابقات .
3-    امر شركة صورياد بالتوقف الفوري عن كل اشهار على الشاشة والمتعلقة بالدعاية لشركة فوكال بلوس .
4-    الاذن بنشر الامر بالجرائذ الوطنية باللغة العربية والفرنسية .
5-    الامر بالتنفيذ المعجل على المسودة وقبل التسجيل تحميل المدعى عليها الصائر .

وبجلسة 5/6/1998 حضر دفاع المدعية كما حضر الاستاذ الجامعي عن المدعى عليها شركة فوكال بلوس والاستاذ الناصري عن شركة صورياد وتخلف الاستاذان بلعكيد والجاي الحكيمي رغم اشعارهما في جلسة 22/6/1998 كما تخلفت شركة اتصالات المغرب رغم التوصل واثار الاستاذ الجامعي دفعا مفاده ان قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية غير مختص للبث في النازلة وان ذلك يرجع الى قاضي المستعجلات لدى المحكمة الادارية والتمس البت في هذا الدفع بموجب امر مستقل طبقا للفصل الثامن من القانون المحدث للمحاكم التجارية واكد الاستاذ الناصري نفس الدفع في حين اكد دفاع المدعية على اختصاص قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية فتقرر حجز القضية للتامل للبت في الدفع المثار، وبجلسة 29/6/1998 حضر دفاع المدعية كما حضر الاستاذ الناصري عن شركة صورياد وتخلف الاساتذة الجامعي والجاي الحكيمي وبلعكيد وتلي منطوق الحكم القاضي برفض الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي بامر مستقل وان ما فرضته المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم التجارية من وجوب بث المحكمة التجارية بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص المرفوع اليها انما ينحصرفي الدعاوي الموضوعية اذ ان الالزام المذكور يتنافى وطبيعة الدعاوي الاستعجالية بالاضافة الى ان وظيفة القضاء المستعجل تتمحور اساسا حول نقطة الاختصاص وتناول بعد ذلك الكلمة الاستاذ الزايري واكد المقال في حين اجاب الاستاذ الناصري بان المدعية مؤسسة عمومية ورفعت دعاوها ضد مؤسستين عموميتين هما اتصالات المغرب وشركة صورياد دون ادخال العون القضائي في الدعوى طبقا للفصل 514 من قانون المسطرة المدنية وان الدعوى سجلت ضد شركة فوكال بلوس بحضور اتصالات المغرب وشركة صورياد بينما الملتمسات الختامية للمدعية ترمي الى الحكم على شركة فوكال بلوس وشركتي اتصالات المغرب وصورياد وان هذه الاخيرة تبعا لذلك لا صفة لها في ان ترفع الدعوى ضدها والتمس التصريح بعدم قبول دعوى المدعية وان طلب المدعية فيه مساس بالموضوع لان الوثائق المدلى بها من طرفها وخاصة المتاخرة في التاريخ لا تفيد ان المدعية تحتكر الرهان المتعلق بالالعاب التي تجري خارج المغرب والتمس التصريح بعدم الاختصاص وعقب دفاع المدعية بان موكلته مخول لها قانونا احتكار الرهانات المتعلقة بالالعاب الرياضية سواء داخل المغرب او خارجه وان الدعوى مرفوعة ضد شركة فوكال بلوس اما ادخال شركتي اتصالات المغرب وصورياد فليس الغرض منه طلب الحكم عليها كذلك وانما لتعلم بهذه الدعوى ولسماع الامر الذي سيصدر فيها وبعد اسناد دفاع الطرفين النظر تقرر حجز القضية للتامل ليوم 30/6/1998 .

وحيث ان ادخال العون القضائي في الدعوى لا يكون لازما الا اذا كان الطلب يستهدف التصريح بمديونية الدولة او ادارة عمومية او مكتب او مؤسسة عمومية للدولة في قضية لاعلاقة لها بالضرائب والاملاك المخزنية وذلك تطبيقا للفصل 514 من ق م م .
وحيث ان طلب المدعية لا يستهدف ما هو منصوص عليه في الفصل المذكور مما يكون معه الدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى لعدم ادخال العون القضائي غير مؤسس .
وحيث ان دفاع المدعية حدد في جلسة 29/6/1996 ان طلبه موجه ضد شركة فوكال بلوس وان شركتي اتصالات المغرب وصورياد مطلوب فقط حضورهما لسماع الامر الذي قد يصدر في مواجهة شركة فوكال بلوس وانه لا يطلب الحكم عليهما بشيء مما يكون معه طلب المدعية واضحا بما فيه الكفاية خلافا لما ذهبت اليه شركة صورياد .
وحيث ان جميع اطراف الدعوى شركات مساهمة وانها شركات تجارية شكلية بصرف النظر عن النشاط الممارس وتخضع المنازعات التي قد تثور بينها للمحاكم التجارية .

وحيث ان قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية يستمد اختصاصه من اختصاص المحكمة التي ينتمي اليها وان ولايته تكون محدودة بالقدر الذي يدخل في اختصاص المحكمة التجارية، الامر الذي يكون معه قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية مختصا باتخاذ التدابير التحفظية في اطار اختصاص المحكمة التي ينتمي اليها متى توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية .

وحيث يستفاد من وثائق الملف وخاصة قرار المدير العام للديوان الملكي المؤرخ في 28/7/1970 والكتاب الثاني للقانون المالي سنة 1987 والقانون المالي 1998 والاتفاقية المبرمة بين الدولة المغربية بواسطة وزير الاقتصاد الوطني والمالي وبين صندوق الايداع والتدبير بتاريخ 8/10/1962 وملحقها المؤرخ في 8/10/1962 والاتفاقية المبرمة بين الوزير المكلف بالمالية والاستثمارات الخارجية ووزير الشبيبة والرياضة وبين شركة طوطو الرهان الرياضي المؤرخة في 18/6/1997 والاتفاقية المبرمة بين الدولة المغربية وبين صندوق الايداع والتدبير والتي يتخلى بموجبها هذا الاخير عن اسهمه لفائدة الدولة المغربية والمؤرخة في 4/8/1997 يستفاد من الوثائق المدلى بها ان المدعية متخصصة في الرهان الرياضي بخصوص الانشطة الرياضية والمجراة سواء داخل المغرب او خارجه باستثناء سباق الخيول والارانب وان النصوص المنظمة لها منحتها احتكار تنظيم هذه الرهانات لمدة عشرين سنة وهذا ما اكدته الاتفاقية المشار اليها اعلاه والمؤرخة في 18/6/1997 في فصولها الاول والثاني والثالث سواء ما تعلق منها بالانشطة الرياضية داخل المغرب او خارجه مقابل تخصيص جزء من مداخليها لصندوق خاص بتنمية الرياضة .

وحيث ان المدعى عليها تمارس نشاطها مماثلا وتقوم بتنظيم رهانات بخصوص منافسات كاس العالم لكرة القدم بفرنسا وتخصص جوائز للفائزين وذلك بواسطة استعمال خطوط هاتفية تلقي الاجوبة عن الاسئلة المطروحة عبر القناة الثانية ولم تدل باية حجة تفيد الترخيص لها بذلك وان الرسالة الموجهة اليها من طرف السيد وزير الاول والمؤرخة في 17/4/1998 لا تتضمن اي ترخيص لممارسة النشاط الذي تحتكره المدعية .

وحيث يظهر من الوثائق المدلى بها من الطرفين ومن مناقشة القضية باكثر من جلسة ان المدعية عليها شركة فوكال بلوس تمارس نشاطا مماثلا للنشاط المحتكر من طرف المدعية وفي ذلك ضرر حال وانه يمكن لرئيس المحكمة التجارية بوصفه قاضيا للمستعجلات رغم وجود منازعة جدية ان يامر بكل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء الضرر الحال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع وذلك تطبيقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية .
وحيث ان الاجراء المناسب لدرء الضرر الحال بالمدعية يكمن في امر المدعى عليها بالتوقف عن ممارسة مسابقات الرهان المتعلقة بكاس العالم التي تجري اطوارها بفرنسا .

لهذه الاسباب
1-    نحيل الطرفين على المحكمة المختصة ونظرا لحالة الاستعجال نامر المدعى عليها شركة فوكال بلوس بالتوقف عن متابعة نشاطها المتعلق بالرهان والتوقعات الرياضية المتعلقة بكاس العالم لكرة القدم والتي تجري اطوارها بفرنسا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة الاف درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع تحميلها الصائر .
2-    نصرح ان هذا الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .
بهذا صدر الامر في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

الرئيس                 كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 209 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية