-->

التثبت من عناصر جنحتي النصب وخيانة الأمانة

قرار رقم 76- بتاريخ 7/1/1988 - ملف جنائي عدد 19619/86

ان اكتفاء محكمتي الابتداء والاستئناف بعرض واقعة القضية لا يعفي محكمة  الاستئناف من التثبت من عناصر جنحتي النصب وخيانة الأمانة.
 انه لا تكفي الإشارة الى كون مقتضيات الفصل 540 و547 من القانون الجنائي قد طبقت إنما لابد من تحليلها وإبراز عناصرها المكونة  لها والا كان الحكم قابلا للنقض.



باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنينة الرحالي خديجة بمقتضى  تصريح أفضت به بتاريخ خامس وعشري سبتمبر سنة1986 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بواسطة الأستاذ الحاجي جلول من اجل نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة في القضية عدد 4977/85 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه المحكوم عليها بمقتضاه من اجل النصب وخيانة الأمانة بسنة حبسا  والف  درهم  غرامة  نافذين  مع  الحكم عليها بتعويض مدني قدره عشرون ألف درهم وتعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ.

ان المجلس.
بعد ان تلا السيد المستشار محمد الحرمة التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات الى السيد مصطفى البدوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض.
في شان وسيلة النقض الاولى المتخذة من خرق الفصلين 540 -547 من القانون الجنائي.
بناء على مقتضيات الفصلين347 في فقرته السابعة و352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية التي توجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا.

وحيث ان القرار المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعنة بجنحتي النصب وخيانة الامانة دون ان يبرز العناصر الواردة في الفصلين 540 -547 المذكورين اعلاه والأسباب الواقعية التي انبنى عليها واكتفى في التعليل بالقول " حيث أنكرت الظنينة المنسوب اليها وان إنكارها لا ينبني على أي اساس ما دامت الوثيقة المستدل بها الموجودة داخل الملف تؤكد الفعل المنسوب اليها وهو بيع الشقة المذكورة بالثمن المذكورة الى المشتكي وبذلك فان ما نسب  اليها ثابت في حقها ".

وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه هو الآخر لم يبرز بدوره - عناصر الجريمتين المدانة بهما الطاعنة ووفق ما يقتضيه الفصلان 540 -547 من القانون الجنائي واقتصر في التعليل على القول: " بعد الاطلاع على مستندات الملف ومحتويات والإحاطة بظروف النازلة وبعد الاستماع الى ملتمسات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون، حيث ان النيابة العامة تابعت الظنينة بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة العامة طبقا للفصلين 540 -547 من ق. ج.

وان الظنينة أنكرت ما نسب اليها عند الاستماع اليها من طرف الضابطة القضائية وان الظنينة تخلفت عن الحضور امام المحكمة رغم توصلها بالاستدعاء وان إنكار الظنينة امام الضابطة لا يرتكز على أي اساس ويكذبه توقيعها على عقد البيع الرابط بينهما وبين المشتكي وان وقائع النازلة المشار إليها اعلاه والمستخلصة من محضر الضابطة….

لذلك وتبعا للمستندات المدرجة بالملف وخصوصا العقد الرابط بين المشتكي والظنينة اقتنعت بثبوت التهمتين معا في حق الظنينة".
وهكذا يتبين ان الحكمين معا اكتفيا بعرض واقعة العقد الذي أدلى به المشتكي والذي تنكره الظنينة لإثبات جنحتي النصب وخيانة الأمانة دون ما إشارة الى توفر عناصر الجريمتين الأمر الذي يكون معه القرار عديم القانوني ومعرضا للنقض.
وحيث ان مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.

من اجله 
وبقطع النظر عن باقي الوسائل.
قضى بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ7 سبتمبر1986 في القضية عدد 4977/85 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للنظر فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لفائدة الطاعنة وبانه لا حاجة لتصفية المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقد بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بناني رئيسا والمستشارين، محمد غلام، وابو بكر الوزاني، ومحمد المباركي ومحمد الحرمة  بمحضر المحامي العام السيد مصطفى البدوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 59، ص 85.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض