-->

الوشاية الكاذبة - عناصرها- كون الشكاية كانت تستهدف الاضرار بالمشتكى به

قرار رقم 8994 - بتاريخ 24/12/1987- ملف جنائي عدد 14840/86

وشاية كاذبة - عناصرها- كون الشكاية كانت تستهدف الاضرار بالمشتكى به.
 يكون عديم المسؤولية القانوني، ومعرضا للنقض، قرار محكمة الاستئناف لما تبنى الإدانة من اجل جنحة الوشاية الكاذبة، دون إبراز عناصرها القانونية، ومنها كون الشكاية المقدمة لم تكن تهدف إلا الى الاضرار بالمشتكي به.


باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف فاطمة بنت عبد السلام بمقتضى تصريح أفضت به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ تاسع عشر نونبر سنة1986  بواسطة الأستاذ عبد الله فارس من اجل نقض القرار الصادر  عن نفس المحكمة في القضية عدد 4190/85  بتاريخ ثالث عشر نونبر سنة1986 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من اجل الوشاية الكاذبة بشهر واحد حبسا موقوف  التنفيذ  وغرامة نافذة قدرها ثلاثمائة درهم  مع الحكم عليها لفائدة المطالب بالحق بالمدني بتعويض قدره ثلاثة آلاف درهم.

ان المجلس 
بعد ان تلا السيد المستشار محمد الحرمة التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات الى السيد مصطفى البدوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون .
ونظر للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شان وسيلة النقض الثالثة المتخذة من مخالفة النص المعاقب على الوشاية الكاذبة.
فبناء على مقتضيات الفصلين347 في فقرته السابعة و352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية التي توجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا.

وحيث ان القرار المطعون فيه حينما أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الظنينة بجنحة الوشاية الكاذبة لم يعلل التعليل الكافي ولم يبرز عناصر الفصل445 من القانون الجنائي من كون الشكاية المقدمة من طرفها لم تكن تهدف الا الى الاضرار بالمشتكى به واكتفى في التعليل بالقول ان الظنينة لم تبرر وجه استئنافها لسبب معقول وحيث ان الحكم الابتدائي معلل تعليلا كافيا والمحكمة اقتنعت به وقررت تأييده كما ان الحكم الابتدائي بدوره اقتصر في التعليل على القول، بان المحكمة بعد  دراستها للقضية من خلال وثائق الملف ومستنداته وما راج امامها وما ثبت لديها اقتنعت بان جنحة الوشاية الكاذبة ثابتة في حق الظنينة، دونما بيان لعناصر جنحة الوشاية الكاذبة المدانة بهما الظنينة الشيء الذي يجعل القرار عديم الأساس القانوني ومعرضا للنقض.
وحيث ان مصلحة الأطراف والعدالة تقتضي الحالة القضية على نفس المحكمة.

من اجله 
بقطع النظر عن باقي الوسائل.
قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ ثالث عشر نونبر سنة1986 في القضية عدد 4190/86 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للنظر فيها من جديد وهي متكونة من هيئة اخرى وبرد المبلغ المودع لفائدة الطالبة والحكم على المطلوب عزار رحال بالمصاريف المحددة في مائيي درهم تستخلص وفق الإجراء المقرر في تصفية المصاريف الجنائية بالإجبار في الادنى.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء اثر القرار المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس غرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة محمد غلام وابو بكر الوزاني ومحمد المباركي ومحمد الحرمة بمحضر المحامي العام السيد مصطفى البدوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط  السيد اليوسفي عبد الرحيم.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 59، ص 82.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : القانون الاداري