-->

تحقير مقرر قضائي، مدلوله

قرار رقم: 6699- بتاريخ 14/09/1989- ملف عدد : 88/19750



ان الواضح من الفصل 266 من القانون الجنائي، الذي يعاقب تحقير المقررات القضائية، ان الغاية منه هي الضغط على محكمة ما كي تعدل وجهة حكمها تحت التهديد والتخـويف بفعل ما او بقول او كتابة، او اثارة قسم من الافراد ضد قرار او حكم باقوال او كتابات ازدراء للقضاء ونيلا من قيمة قرارته .
ان القرار الذي يقتصر على القول بان المتهم صدر ضده حكم يقضي بارجاع الحدود الى حالتها الاصلية وقد انذرته السطلة المكلفة بالتنفيذ، الا انه لم يمتثل وانتقلت الى عين المكان فامتنع عن التنفيذ، وان فعله هذا يعد تحقيرا لمقرر قضائي، دون ان يبرر عناصر الفصل 266 بدقة ورعاية، يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض .



باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
في شان الوسيلة الاولى المتخذة من خرق قانوني خاصة الفصل 266 من القانون الجنائي .
حيث انه بمقتضى الفصل 266 المستدل به على  النقض  يعاقب  كل  من  صدرت  منه  افعال  او اقوال او كتابات علنية  بقصد التاثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما - او تحقيرها ويكون من شان ذلـك المساس بسلطة القضاء او استقلاله .
وحيث يبدو واضحا من النص المذكور ان الغاية منه هي الضغط على محكمة ما كيفما  تعدل  وجهة   حكمها  تحت  التهديد  والتخويف بفعل ما او قول او كتابة .

وحيث ان القرار المطعون فيه الذي تبنى علل الحكم الابتدائي بصفة مطلقة اقتصر على القول .
حيث ان المتهم صدر ضده حكم يقضي بارجاع الحدود الى حالتها الاصلية  وقد  انذرته  السطلة المكلفة بالتنفيذ  الا انه لم يمتثل وانتقلت الى عين المكان فامتنع عن التنفيذ وان فعله هذا يعد تحقيرا لمقرر قضائي .
لكن حيث ان الفصل266 المطبق على النازلة يستهدف اثارة قسم  من  الافراد  ضد قرار او حكم  باقوال او كتابات  ازدراء للقضاء  ونيلا من قيمة قرار .

وحيث انه سواء الحكم الابتدائي او القرار المطعون فيه كلاهما لم يبرز عناصر الفصل 266 المطبق في النازلة بدقة ورعاية الامر الذي يعتمد للقول بان القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي يؤدي الى النقض .
وحيث ان مصلحة الطرفين تقتضي احالة القضية على نفس المحكمة .

لهذه الاسباب
وبصرف النظر عن بحث بقية الوسائل .
قضى بنقض وابطال القرار الصادر عن استئنافية اكادير بتاريخ 13 يونيو88 في القضية عدد 7270/87 .
وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها  من  جديد  طبقا  للقانون  وبرد المبلغ المودع لصاحبه وبانه لا موجــب لاستخلاص الصائر كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات استئنافية اكادير اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلـى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : ابو بكر الوزاني رئيسا والمستشارين السادة : محمد المباركي، محمد غلام، عبد الرحيم بوكماخ، محمد الكسيمي، بحضور المحامي العام السيد مصطفى البدري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير .

*  مجلة المحاكم المغربية ص 78 عدد 61 

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض