-->

ان النزاع في صحة اجراءات الاكراه البدني الذي يلجا اليه الملزم بالضريبة هو غير النزاع الذي ينصب على الضريبة نفسها. فالاول يتعلق بالحرية الشخصية للملزم ومراقبة مدى توفر الشروط القانونية لاكراهه، وهذا يدخل في اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية

المحكمة الابتدائية بعين الشق
امر رقم 889/91 - بتاريخ 24/9/1998 -  ملف استعجالي رقم 668/98
-----------------------------------------------------
القاعدة :
ان النزاع في صحة اجراءات الاكراه البدني الذي يلجا اليه الملزم بالضريبة هو غير النزاع الذي ينصب على الضريبة نفسها. فالاول يتعلق بالحرية الشخصية للملزم ومراقبة مدى توفر الشروط القانونية لاكراهه،  وهذا يدخل في اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية - ف 683 ق م ج. والثاني من اختصاص المحكمة الادارية دون جدال .
يكفي القول بعدم صحة مسطرة الاكراه البدني اعتمادها على اجراءات تم الحكم بابطالها ولو ابتدائيا .

باسم جلالة الملك
نحن علي الهلالي نائب رئيس المحكمة الابتدائية بعين الشق بصفتنا قاضيا للمستعجلات .
وبمساعدة السيدة سماح فتيحة : كاتبة الضبط .
اصدرنا الامر الاتي نصه يوم الخميس 2 جمادى الثانية 1914 ( موافق 24/09/98 ) .
بين : السيد ابراهيم معتقل في اطار الاكراه البدني تحت رقم 61213 .
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ يوسف الناصري محامي بالدار البيضاء
شارع ستراسبورغ اقامة البيضاء 2 الرقم 31 .
من جهة
وبين : 1) النيابة العامة
         2) قابض قباضة بوسيجور بالدار البيضاء الحي الحسني عين الشق .
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الذي تقدم به المدعى بواسطة نائبه المشار حسب الرسوم القضائية يعرض فيه ان السيد قابض قباضة بوسيجور امر بواسطة النيابة العامة بالقاء القبض عليه وتطبيق مسطرة الاكراه البدني في حقه لعدم تادية الضريبة المحددة في الجدول الحامل لتاريخ 05/03/1997 وضمن مسطرتين اثنتين اولهما تحت رقم 295 ص 25 وثانيهما تحت عدد 96/95 هذه الاخيرة صدر بشانها قرار بالحفظ من طرف النيابة العامة ذاكرا في مقاله ان الاجراءات التي قام بها القابض مخالفة للنصوص القانونية المتعلقة بسن نظام المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والاجراءات المماثلة معللا ذلك بما يلي :
1)    انه لم يتوصل بالانذار المنصوص عليه قانونا لا هو ولا اي واحد من اقاربه الذين يقيمون معه .
2)    ان القابض مارس مسطرتين اثنتين في حقه، رغم ان الدين واحد خارقا بذلك مقتضيات الفصل 30 من ظهير 21/ 1935.68 .
3)    ان الضريبة التي توبع من اجلها سقطت بالتقادم لسنوات 83 الى 89 حسب القرار الذي اصدرته المحكمة الادارية عدد 157 بتاريخ 25/09/1995 ملف الالف 61/95 حسب مضمون الفصل 66 من القانون المذكور وعلى ذلك وبناء على مقتضيات الفصل 683 من قانون المسطرة الجنائية يطلب التصريح ببطلان اجراءات الاكراه البدني لعدم احترامها للشكليات والمسطرة القانونية مدليا بصور من الحكم الاداري المؤرخ في 25/05/1993 ومكاتبتين اثنتين من طرف النيابة العامة مؤرخين في 06/07/98 امرتين بايداع المدعى في السجن وصورة لمحضر الضابطة القضائية وصور شمسية من كشوف حسابية من ملف المتابعات الضريبية من جانب قباضة الحي الحسني بواسطة السيد القابض بمذكرة موقع عليها من طرفه اجاب فيها ان الدعوى الحالية خارجة عن اختصاص المحكمة الابتدائية وانها من اختصاص المحكمة الادارية مستندا بمقتضيات الفصل 30 وببعض مواد القانون الاداري، كما اجاب ان الدعوى غير مقبولة شكلا لخرقها مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية وذلك لعدم ادخال السيد الخازن العام، كما اجاب الملزم باداء الضرائب يتعين عليه لابراء ذمته ان يقوم بالاداء دون اية مطالبة ومع ذلك يجيب السيد القابض انه قام بجميع الطرق القانونية مستدلا ببعض التواصيل تثبت ان المدعي ادى ضريبة التجارة وزيادة قانونية والانذار القانوني معتبر ذلك بمثابة توصله بالانذار مضيفا ان المدعي كان يؤدي بانتظام ما عليه من ديون كلما توصل بالانذار غير انه وفجاة امتنع عن تسلم الانذارات القانونية وبدا يخبر باماكن اقامته عدة مرات كي يصعب على الاعوان المكلفين بالمتابعات ايجاده متجاهلا بذلك كل القوانين ثم بعد هذا الدفع اشار الى مجموعة من الانذارات وعددها ستة منها ما رفض تسلمها من طرف المدعي ومنها ما وجه اليه عن طريق البريد المضمون وبخصوص الحكم الذي اعتمده المدعي الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 25/09/1995 افاد ان الخزينة العامة استانفته ولم يصبح بعد نهائيا مذكرا في نفس الوقت ان المحكمة الادارية اذا كانت الغت الانذار فانه لا يلغي الضريبة ثم اثار الانتباه الى ان المحكمة الادارية اصدرت بتاريخ 16/10/1996 حكما قضى برفض طلب المدعي في معرض المتابعات التي تمارسها القباضة ضده، ومن جهة اخرى اضاف الى انه امام الموقف الذي سلكه المدعي في تعدد محلات اقامته اضطر معه القابض الى تحرير محاضر اعتقاله وتم القاء القبض عليه وتم ايضا اعمال مسطرة واحدة بدل مسطرتين لدين واحد واخيرا اجاب المدعى عليه ان المدعي لجا الى دعوى ابطال اجراءات الاكراه البدني لوجود صعوبة في التنفيذ محجوزة ليوم 22/09/1998 طالبا في الاخير رد الدعوى حسب ما جاء في المذكرة الجوابية وادلى رفقة المذكرة بصورة شمسية من تواصيل الاداء وانذار وارسالية الدرك الملكي وانذارات ومقال استئنافي وطلب تفسير حكم وحكم برفض الطلب وبحكم رقم 692 ومقال رامي الى بطلان الاجراءات امام المحكمة الادارية وفي جلسة 21/09/98 حضر الطرفان نائب المدعي وممثل القباضة وتشبت كل منهما بما جاء في طلبه وبعد ان التمست النيابة العامة تطبيق القانون تقرر حجز القضية للتامل لجلسة 24/09/98 .

وبعد التامل طبقا للقانون
حيث يرمي مقال المدعي الى المنازعة في حصة اجراءات الاكراه البدني السارية في حقه من طرف السيد قابض قباضة بوسيجور بعين الشق الحي الحسني .
ففيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص وباقي الدفوع الشكلية .

حيث ان النزاع في صحة اجراءات الاكراه البدني الذي يلجا اليه الملزم بالضريبة هو غير النزاع الذي ينصب على الضريبة نفسها حول استحقاقها او عدم استحقاقها، فالنزاع الاول منفصل تمام الفصل عن النزاع الثاني، اذ الاول يتلعق بالحرية الشخصية للملزم ومراقبة مدى توفر الشروط القانونية لاكراهه على الاداء عن طريق الزج به في السجن، وهذا من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بصريح الفصل 683 من قانون المسطرة الجنائية بكلتا فقرتيه الاولى والثانية والذي لم يطرا عليه اي تعديل او تغيير .

اما النزاع المتعلق باطار الضريبة من حيث الاستحقاق او عدمه فهو من اختصاص المحكمة الادارية دون جدال، وعلى ذلك فان هذا الرفض غير مبني على اساس قانوني .
وبخصوص الدفع بادخال السيد الخازن العام للمملكة .
حيث انه وكما سبق القول ان هذه الدعوى لا تهدف الا الى مراقبة سلامة اجراءات الاكراه البدني الممارسة على المدعي، وليس الى استحقاق الضريبة او عدم استحقاقها لذلك فان الدفع بعدم القبول لعدم ادخال المؤسسة المذكورة هو بدوره غير مقبول .

وبخصوص المنازعة في صحة مسطرة الاكراه البدني .
حي انه بغض النظر عن الخوض في توصل المدعي بالانذارات الموجهة اليه من طرف القابض او عدم توصله بها فان المحكمة الادارية بحكمها الصادر بتاريخ 14/12/1994 المعتمد عليه في القاء القبض على المدعي وادانته رهن الاعتقال في اطار الاكراه البدني .

وحيث ان السيد القابض لم يوه اي مطعن ضد مستند المدعي المعتمد عليه قرار المحكمة الادارية سوى اجابته ان الحكم الاداري لم يصبح بعد نهائيا، وهذا يدل على اقراره الضمني بكون السبب المؤدي الى بطلان قرار المحكمة الادارية هو نفسه السبب المعتمد عليه في تطبيق مسطرة الاكراه البدني ضد المدعي .\

وحيث انه من جهة اخرى يكفي القول بعدم صحة مسطرة الاكراه البدني اعتمادها على اجراءات تم الحكم بابطالها حتى ولو كان الحكم القاضي بابطاله في مرحتله الابتدائية كما هو الحال في هذه النازلة .

الامر
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 3-2-9-1 من قانون المسطرة المدنية والفصل 683 من قانون المسطرة الجنائية .

لهذه الاسباب
نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر النزاع، ومنذ الان وبصفة مؤقتة ونظرا لحالة الاستعجال.
نامر ونصرح بعدم صحة اجراءات الاكراه البدني المطبقة علىالسيد ابراهيم التي لها علاقة بالحكم الاداري الصادر بتاريخ 25/9/1995 ملف الالغاء عدد 61/951 الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء .
نصرح بان تنفيذ هذا الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .
وبهذا صدر الامر في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

قاضي الامور المستعجلة             كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 84، ص 224 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية