-->

بثبوت تبليغ الحوالة يتحلل البائع المكتري الاصلي من التزاماته تجاه المكري ليحل محله المشتري للاصل التجاري سواء قبل المكري الحوالة او لم يقبل

القرار عدد : 4049 - المؤرخ في  25/6/1997 - ملف عدد 4501/1/4/95
------------------------------------------------------------------------------
بثبوت  تبليغ الحوالة  يتحلل البائع المكتري الاصلي من التزاماته تجاه المكري ليحل محله المشتري للاصل التجاري سواء قبل المكري الحوالة او لم يقبل  .
باسم جلالة الملك

بتاريخ 25/6/1997، ان الغرفة المدنية ق 4 من المجلس الاعلى، في جلستها العلنية، اصدرت القرار الاتي نصه  .
بين :  خليل  محمد ،الساكن بالقصبة رقم12 طنجة، نائبه الاستاذ السباعي عبد المجيد المحامي بطنجة، المقبول للترافع امام المجلس الاعلى طالبا للنقض
وبين : احمد البوطي ، الساكن بشارع هارون الرشيد رقم 157 طنجة، مطلوب ضده النقض ،
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 7/9/95 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ السباعي عبد المجيد والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 1/12/1994 في الملف عدد 181/93/4
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 21/5/1997
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/6/1997
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيدة الناصري الباتول تقريرها والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق .

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الوحيدة بفرعيها
حيث  يستفاد  من  وثائق  الملف  ومن القرار المطعون الصادر  عن  محكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 1/12/1994 في الملف عدد 181/92/4 ان المدعى احمد البوطي تقدم بمقال يعرض  فيه  ان  المدعى عليه خليل  حميد يكتري منه المحل المعد للتجارة الكائن بشارع هارون الرشيد رقم 157 بطنجة بسومة شهرية قدرها 1000 درهم و100 درهم ضريبة النظافة، وان المدعى عليه توقف عن اداء واجبات الكراء من 1/4/1991 الى غاية 1/12/1992 ملتمسا الحكم عليه باداء مبلغ 24222 درهما واجب الكراء وضريبة النظافة عن المدة المذكورة واستمرار هذا الى يوم التنفيذ فصدر حكم قضى على المدعى عليه باداء واجب الكراء ابتداء من 1/4/1991 الى يوم التنفيذ بسومة قدرها 1000 درهم .

وعلى اثر استئنافه اصليا من طرف المكتري وفرعيا من طرف المكرى ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه .
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وانعدام الاساس القانوني وعدم الجواب على دفوعات الاطراف ذلك ان الطاعن ادلى للمحكمة بنسخة حكم ابتدائي يؤكد انه فوت المحل المعد للتجارة موضوع النازلة الى عبد القادر الغربة وان الحكم المذكور قضى باستحقاق هذا الاخير للمحل موضوع النزاع وببطلان الانذار الموجه الى الطاعن لكونه وجه الى غير ذي صفة، وان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اخطات بتاييدها للحكم الابتدائي لانعدام الصفة التي هي من النظام العام رغم الادلاء ببيع الاصل التجاري واخطار المالك والادلاء بالحكم القاضي باخراج الطاعن من الدعوى وبابطال الانذار كما ان المطلوب في النقض احمد البوطي رفع دعوى ضد الطاعن وعبد القادر الخربة موضوع الملف عنه 133/93/23 امام المحكمة الابتدائية بطنجة صدر فيه حكم بتاريخ 1427/94 برفض الطلب .

كما ان محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها تعليلا كافيا ولم تجب على دفوع الطاعن وخصوصا المتعلقة بالصفة وعدم إدلائه بالوثائق مما يكون معه القرار خارقا لمقتضيات الفصل المذكور ومعرضا للنقض .

حيث ان القرار المطعون فيه اثبت في تعليلاته كون الطالب تمسك بانه اعلم مالك الرقبة ببيع الاصل التجاري المنشأ على المحل المعد للتجارة المكرى منه وانه ذلك عديم الصفة في توجيه الدعوى باداء الكراء ضده، غير ان القرار لم يرد على ذلك رغم ما له من اثر على مصيره اذ بثبوت تبليغ الحوالة يتحلل البائع المكتري الاصلي  من التزاماته تجاه المكري ليحل محله المشتري للاصل التجاري سواء قبل الحوالة المكري او لم يقبل مما يكون معه ناقص التعليل ومعرضا للنقض .
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضي احالة القضية على نقض المحكمة .

لهذه الاسباب  
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وفقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى وجعل الصائر على المطلوب في النقض .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بطنجة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني - والمستشارين السادة الباتول الناصري - مقررة - احمد حمدوش - لحسن بلخنفار - عبد الرحمان مزور - وبمحضر المحامي العام السيد فاطمة الحلاق - وبمساعدة كابت الضبط السيدة فتيحة موجب .
الرئيس                المستشار المقرر               كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية ، عدد 84، ص 145 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض