-->

يكون المقال غير مقبول شكلا اذا لم يرفع بواسطة محام ولم يوقع من طرفه





القاعدة
يكون المقال غير مقبول شكلا اذا لم يرفع بواسطة محام ولم يوقع من طرفه .



المحكمة التجارية بالدار البيضاء
امر رقم 441/98 - بتاريخ 8/9/1998 - ملف استعجالي رقم 520/1/98


باسم جلالة الملك
نحن الحسن الكاسم قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء
وبمساعدة السيد علي برجادي كاتب الضبط .
بناء على المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية .
اصدرنا الامر الاتي نصه يوم 16 جمادى الاولى 1419 موافق 08/09/98 .
بين شركة سوجيليز المغرب شركة مساهمة يمثلها اعضاء مجلسها الاداري .
عنوانها : شارع عبد المومن اقامة المنار بالدار البيضاء .
نائبها : الاستاذ الرايس عبد السلام المحامي بهيئة البيضاء
من جهة .
وبين : شركة سوطروم .
عنونها : 323 شارع محمد الخامس بالدار البيضاء
نائبها الاستاذان فؤاد البدراوي ومحمد الهزاز المحاميان بهيئة البيضاء
من جهة اخرى

حيث ان المدعية تقدمت بمقال استعجالي بتاريخ 23/07/89 عرضت  فيه  بانها  مولت واجرت لفائدة المدعى عليها شراء حافلات من نوع مرسيديس بمقتضى عقود مؤرخة في 11/10/96 مرقمة من 3209 الى 3217 ثم العقد رقم 3131 وان هذه الحافلات مرقمة تحت الاعداد التالية : 2/37/3073 و2/37/3074 و2/37/3725 و2/37/3726 و2/37/3724 و2/37/3071 و2/37/3334 و 2/37/3335 و2/37/3336 وان المدعى عليها امتنعت عن اداء الاقساط الشهرية المتفق عليها رغم انذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقود وارغام المدعى عليها على ارجاع الحافلات المشار اليها اعلاه وامر رئيس قسم تسجيل السيارات بتسجيلها باسم المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها الف درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع تحميلها  الصائر .

وبجلسة 01/09/98 حضر دفاع المدعى علهيا وادلى بمذكرة جوابية جاء فيها بان موكلته تسند النظر فيما يخص مراقبة مدى توفر المقال على الشروط الشكلية المطلوبة تحت طائلة عدم قبول الطلب وموضوعا فان موكلته ادت عدة اقساط بعد عقد عدة جلسات مع المدعية وان الاتصالات بين الطرفين لا زالت جارية لانهاء النزاع بصورة نهائية والتمس في اخر جوابه رفض الطلب .

وبنفس الجلسة تسلم الاستاذ مخلوق عن الاستاذ الرايس نسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها فاكد المقال فتقرر حجز القضية للتامل لجلسة : 08/09/98 .
وحيث ان الطلب مقدم من طرف شركة " سوجيليز" الكائن مقرها بشارع عبد المومن اقامة المنار بالدار البيضاء في حين ان العقود المدلى بها تتعلق بالشركة الدولية للقرض الايجاري" انتر ليزينك " بالكائن مقرها بشارع الجيش الملكي الرقم 71 بالدار البيضاء .

وحيث يتبين مما سبق ان الدعوى قدمت من طرف شركة " سوجيليز" مرفقة بوثائق تتعلق بشركة " انتر ليزينك" ولم ترفق باية وثيقة تخص شركة " سوجيليز" .
وحيث ان المقال المشار اليه اعلاه غير موقع خلافا لما تقضي به المادة 13 من القانون المحدث لمحاكم تجارية من ان الدعوى ترفع بمقال موقع من طرف محام .
وحيث ان دعوى المدعية والحال ما ذكر غير مقبولة لعدم قانونية المقال ولانعدام صفة المدعية .

لهذه الاسباب
اذ نبت علنيا حضوريا وابتدائيا
نصرح بعدم قبول الدعوى وبترك الصائر على المدعية .
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 80، ص 205 .



Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :