-->

اختصاصات النيابة العامة - الشطط في استعمال السلطة

المجلس الأعلى  الغرفة المدنية 
القرار رقم 399 - بتاريخ 26/12/1990 - ملف إداري عدد 8034/88


قرار السيد وكيل الملك بالبت في معاقبة مرتكب الجريمة وفيما له علاقة  بها  من  المسائل المدنية ،  ومنها  رد  الحالة الى ما كانت عليه، لا يدخل في اختصاصات النيابة العامة المحددة قانونا في الفصول 18 و34 و35 و493 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 109   من  مجموعة القانون الجنائي، ويكون بالتالي متسما بالشطط في استعمال السلطة .

قضية بنسالمية محمد
ضد
الوزير الاول ومن معه

باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 5/1/1986 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية الى الغاء المقرر الصادر بتاريخ 1/10/1987 عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وذلك بسب الشطط في استعمال السلطة .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 25/9/1989 من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالاخص فصوله 353 وما بعده.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 21/3/90.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6/12/90.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد اعفاء  الرئيس  المستشار  المقرر  من  السيد  امحمد  الخطابي  من  تلاوة تقريره بهذه الجلسة وعدم معارضة الاطراف والاستماع الى ملاحظات
 المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي .

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يطلب السيد بنسالمية محمد بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء القرار الاداري الذي اصدره السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء انفا بتاريخ فاتح اكتوبر1987 في الملف رقم 95228/87 القاضي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بإدخال المشتكية وابنائها الى الشقة موضوع النزاع واخراج أثاث المشتكى به من الشقة نفسها، موضحا في مقاله ان السيدة امام فطومة تقدمت للنيابة العامة بشكاية ضده (وهو ابن مالك الشقة المشار اليها في القرار اعلاه) بدعوى انه اعتدى على ملكيتها ففتح تحقيق في الموضوع واحيل على لضابطة القضائية للبحث معه واثناء هذا البحث حاولوا حمله على ارجاع مفاتيح الشقة المذكورة الى المشتكية بصفة حبية ولكنه رفض ذلك واخيرا وبتاريخ فاتح اكتوبر1987 قدم للنيابة العامة بدعوى ان النزاع بين الطرفين (هو والمشتكية) قد سوى بصفة ودية والحقيقة ان ذلك لم يقع اطلاقا فلم يسبق له ان سلم مفاتيح الشقة الى المشتكية ورغم ذلك اصدرت النيابة العامة قرارها المشار اليه اعلاه .

وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون خرق مبدأ فصل السلط المنصوص عليها في الدستور وخرق القانون المتعلق بتحديد اختصاصات النيابة العامة كما هو مفصل في الفصل 34 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية وهي التثبت، من وقوع الجرائم واقامة الدعوى العمومية ومراقبتها وتنفيذ القرارات القضائية في حين ان النيابة العامة نفذت ذلك وبتت في مسالة يرجع البت فيها الى القضاء الجالس .

وحيث اجابت الادارة بمذكرة وضعتها بكتابة الضبط للمجلس الاعلى بتاريخ 25/9/1989 اكدت فيها ان الطاعن سبق له ان حل النزاع حبيا - مع المشتكي وسلمها مفاتيح الشقة موضوع النزاع كما تؤكد ذلك محاضر الضابطة القضائية لذا فدخوله بعد ذلك بالقوة للشقة المذكورة يعتبر إخلالا بالامن العمومي الامر الذي اضطرت معه النيابة العامة للتدخل من اجل احترام الامن وذلك برد الحالة الى ما كانت عليه وهذا لا يعتبر تسلطا منها على اختصاص القضاء الجالس ومن جهة اخرى فان القرار المطعون فيه لا يعتبر قرارا اداريا قابلا لدعوى الالغاء بل هو قرار قضائي لان قضاة النيابة العامة تابعون للهيئة القضائية والتمست رفض الطلب .

فيما يخص مشروعية القرار.
حيث ان اختصاصات النيابة العامة حددها القانون وخاصة قانون المسطرة الجنائية المؤرخ ب 10/2/1959 حسبما وقع تعديله او تغييره وهذه الاختصاصات تتعلق بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الادلة والبحث عن مرتكبها ( ف 18) وتنفيذ القرارات القضائية ( ف. 34-35) وغير ذلك من الاختصاصات المفصلة في القانون المذكور .

وحيث ان البت في معاقبة مرتكب الجريمة وفيما له علاقة بها من المسائل المدنية ومنها رد الحالة الى ما كانت عليه كما في هذه النازلة يرجع الى الاختصاص فيه للمحكمة طبقا للفصل 493 من قانون المسطرة المشار اليه اعلاه وللفصل 109 من مجموعة القانون الجنائي.

وحيث انه من الثابت ان ما امر به السيد وكيل الملك في قراره المذكورة اعلاه لا يدخل في اختصاصات النيابة العامة المحددة قانونا لذا فالقرار المطعون فيه خرق القانون المشار اليه اعلاه وبالتالي جاء متسما بالشطط في استعمال السلطة .

لهذه الاسباب 
قضى المجلس الاعلى بالغاء القرار المطعون فيه .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد مكسيم ازولاي والمستشارين السادة : محمد الداودي وعبد الحق بن جلون  - وامحمد الخطابي - ومحمد بورمضان - وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي - وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.
مدونة القانون و القضاء المغربي

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 63، ص 83.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية