-->

التشطيب على تقييد رهن على اصل تجاري لا يتم الا بتراضي طرفيه او بناء على حكم حائز لقوة الشيء المقضي به صادر عن قضاء الموضوع . - اختصاص قاضي المستعجلات

امر رقم 625/98 بتاريخ 13/10/98، ملف تجاري رقم 725/1/98
-------------------------------------------------------------------

القاعدة
- التشطيب على تقييد رهن على اصل تجاري لا يتم الا  بتراضي طرفيه او بناء على حكم حائز لقوة الشيء المقضي به صادر عن قضاء الموضوع .
- اختصاص قاضي المستعجلات
- لا -

باسم جلالة الملك
نحن الحسن الكاسم قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء .
وبمساعدة السيد علي برجادي كاتب الضبط .
بناء على المادة 21 من قانون احداث محاكم تجارية .
اصدرنا الامر الاتي نصه يوم 21 جمادى الثانية 1419 موافق 13/10/98 .
بين      : السيد محمد صودقي .
عنوانه : 20 ممر لوسوج عين السبع بالدار البيضاء .
نائبه الاستاذ فاضل بوستة المحامي بهيئة البيضاء .
من جهة .
وبين : شركة صومافيزي في شخص ممثلها القانوني .
عنوانها : 20 ممر لوسوج الحي الصناعي عين السبع بالدار البيضاء .
من جهة اخرى .

حيث ان المدعي تقدم بمقال استعجالي  بتاريخ  09/09/98  عرض  فيه بان المدعى عليها تكتري منه عقاره موضوع الرقم العقاري عدد : 34650 س الكائن بعين السبع 20 ممر لوسوج بالدار البيضاء حسب العقد المؤرخ  في 08/09/1979 غير ان المدعى عليها توقفت عن اداء الكراء ثم عمدت الى مغادرة المحل بصفة نهائية حسب محضر المعاينة المؤرخ في 11/11/97 والمحضر الاخباري المؤرخ في 21/10/97 فتقدم المدعي بطلب الى المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع قصد استرجاع محله غير انه تبين ان المكترية قد سجلت رهنا على الاصل التجاري لفائدة البنك الشعبي لضمان مبلغ مائة الف درهم واصبح المدعي محروما من استغلال عقاره مع انه اجنبي عن العلاقة بين المكترية والبنك الشعبي وان رهن ملك الغير لا يجوز الا اذا اقره المالك طبقا للفصل 1173 من قانون الالتزامات والعقود ملتمسا التصريح بان الرهن المذكور ليس له اي اثر قانوني تطبيقا للمواد 228 و1173 من قانون الالتزامات والعقود و138 و374 من مدونة التجارة والامر برفعه .

واحيلت القضية على جلسة 29/09/98 فحضر دفاع المدعي واكد الطلب في حين تخلفت المدعى عليها ورجع الاستدعاء الموجه اليها بملاحظة ان مقرها مغلق فتقرر حجز القضية للتامل لجلسة : 13/10/98 .
وحيث ان التشطيب على تقييد رهن على اصل تجاري لا يتم الا بتراضي طرفيه او بناء على حكم حائز لقوة الشيء المقضي به صادر عن قضاء الموضوع وليس عن قاضي المستعجلات مما يكون معه الطلب مرفوعا الى جهة غير مختصة بالنظر فيه .

لهذه الاسباب
اذ نبت علنيا وابتدائيا
نصرح بعدم الاختصاص وبترك الصائر على المدعي .
وبهذا صدر الامر في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

القاضي                                 كاتب الضبط

 *مجلة المحاكم المغربية، عدد 86 ص 216 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية