-->

استحالة التنفيذ - اثره على الالتزام غرامة تهديدية - تصفيتها اذا استحال التنفيذ العيني للالتزام - لا

محكمة الاستئناف الغرفة الاولى 
قرار رقم 1657- بتاريخ 6/10/1988- ملف رقم 2775/85

استحالة التنفيذ - اثره على الالتزام
غرامة تهديدية - تصفيتها اذا استحال التنفيذ العيني للالتزام - لا 
ان الغرامة التهديدية باعتبارها وسيلة من وسائل اجبار المدين على التنفيذ، لا يمكن  ان  تستمر  الى  ما لا نهاية، ولا يمكن الحكم بتصفيتها، اذا اصبح التنفيذ العيني للحكم القاضي بإتمام البيع مستحيلا، اذ في هذه الحالة يتحول محل الالتزام الى تعويض يمكن المطالبة به لما تتوفر الشروط اللازمة لذلك.



باسم جلالة الملك
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة.
وبناء على الأمر بالتخلي بتاريخ… والمبلغ قانونا الى الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل134 وما يليه والفصل328 والفصول429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة

 والمداولة طبق القانون.
في الشكل: 
حيث انه بتاريخ7 ماي1985 تقدم السيد المسعودي احمد بمقال مؤدى عنه بنفس التاريخ  يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 4 فبراير1985 تحت عدد 1719 في الملف عدد2861/83 والقاضي بادائه للسيد الغزالي احمد بن حمو مبلغ: 29600 درهم عن الغرامة التهديدية المترتبة بذمته والاكراه في الادنى 
وحيث صدر قرار عن استئنافية البيضاء بتاريخ 19 مارس 1987 صرح بقبول الاستئناف شكلا:

في الموضوع:
حيث ان قرار19 مارس1978 قضى قبل البت في الموضوع بالأمر بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر.
وحيث أدرجت القضية بجلسة البحث بتاريخ20 نوفمبر87 تم بمقتضاه الاستماع للطرفين والمضمنة تصريحاتهما بمحضر البحث المضمن بالملف.

وحيث ادلى المستانف بواسطة محاميه الأستاذ نور بوشعيب بمذكرة بعد جاء فيها بان ادعاء السيد الغزالي كون البيوعات كون البيوعات توقفت حسب وفاة البائع اليهودي لا يمكن الاعتداد به لأنه لا علاقة للسيد الغزالي بذلك البائع اذ كان عليه مطالبته هو بإتمام البيع بعد تأدية ما اتفقا عليه وان الحكم المستند عليه في تصفية الغرامة موضوع طلب نقض ولا زال لم يبث فيه إضافة الى انه في حالة ما اذا اصبح التنفيذ العيني مستحيلا يصبح الحكم بالغرامة التهديدية غير ذي موضوع ويمكن المطالبة بالتنفيذ عن طريق التعويض اذا توفرت شروط ذلك والتمس الحكم وفقا لما جاء في مذكرة بيان اوجه الاستئناف.

وحيث أدلى السيد الغزالي بواسطة محاميه الأستاذ المريني بمذكرة بعد البحث جاء فيها بان البحث يستنج منه اعتراف السيد المسعودي بالبيع وبالعربون وانه يدلى للمحكمة بنتيجة بل نسخة من القرار الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بإتمام البيع كما يدلي بمحضر معاينة واستجواب يؤكد تفويت القطعة الأرضية للسيد حسن غزلاني من طرف سيدة تدعى خديجة والتي اشترت البقعة من السيد مسعودي احمد والتمس تاييد الحكم الابتدائي.

وحيث صدر قرار بالتخلي بتاريخ 20 ماي1988 بلغ للطرفين مع استدعاء لجلسة 22 شتنبر1988 توصلا به وتم إدراج القضية في المداولة بنفس الجلسة.

المحكمة
حيث ان السيد الغزالي احمد بن طالب ضمن مقاله الحكم له مبلغ 29600 درهم عن الغرامة التهديدية المحكوم له بها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 28 نوفمبر1979 ملف 52610/73 والقاضي لفائدة بإتمام البيع تحت غرامة تهديدية قدرها 20 درهما عن كل يوم تأخير والمؤيد استئنافيا وذلك عن المدة من15 فبراير1980 الى31 يناير 1983.

وحيث ان المستانف صرح ضمن جلسة البحث بانه اشترى القطعة الأرضية ودفع مبلغ 3000 درهم كتسبيق وان نتيجة لمغادرته العمل لم يستطع تأدية الباقي فرد ورقة بيع القطعة الأرضية للبائع وهذا الاخير ارجع له ما دفعه كتسبيق وان السيد الغزالي الذي سبق ان واعده ببيع القطعة  دفع له مبلغ 500 درهم كتسبيق على ان يقوم خلال ثلاثة اشهر بأدائه له مبلغ التسبيق واداء باقي الثمن للبائع ولكن السيد الغزالي غاب مدة سنتين وطالبه بإتمام البيع ويؤسس المستانف استئنافه على كون تنفيذ مقتضيات الحكم مستحيل اعتبارا لما تم ذكره من طرفه.

وحيث ان السيد الغزالي صرح ضمن تصريحه بمحضر البحث بان السيد المسعويدي باع القطعة الارضية لشخص يسمى الغزالي كذلك لا يعرف اسمه الشخصي والذي قام ببناء القطعة والسكن فيها كما أدلى رفقة مذكرته التعقيبية على محضر البحث بمحضر استجواب جاء فيه ان الذي يملك المحل الكائن بحي القرية بلوك10 رقم 2 البيضاء هو السيد غزلاتي وان هذا الأخير صرح لعون التنفيذ بانه اشترى المحل من السيدة خديجة.

وحيث لذلك فانه من الثابت من تصريح المستانف ضده بنفسه ومن محضر الاستجواب ان القطعة الارضية موضوع النزاع ليست بيد المستانف بل يملكها الغير الذي قام ببنائها مما يكون  معه التنفيذ العيني لمقتضيات الحكم القاضي بإتمام البيع مستحيلا بصرف النظر عن ان القطعة الأرضية تم ردها للبائع او بيعها للغير.

وحيث ان استحالة العيني للحكم القاضي بإتمام البيع لا يمكن معه تصفية الغرامة التهديدية المشمول بها ذلك الحكم لان الغرامة التهديدية هي وسيلة من وسائل إجبار المدين على التنفيذ ولا يمكن ان تستمر الى ما لا نهاية ويحول  بذلك محل الالتزام الى تعويض يمكن المطالبة به في الحالة التي تتوفر فيها الشروط اللازمة لذلك.

" الوسيط في شرح  القانون المدين للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثالث ص 985".
وحيث يكون بذلك الطلب الرامي لتصفية الغرامة التهديدية في غير محله ويتعين التصريح بعدم قبوله.
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علينا حضوريا انتهائيا:
شكلا: قبول الاستئناف
وموضوعا: باعتباره وإلغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستانف ضده الصائر.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 59، ص 127. 

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية