-->

اجراء حجز تحفظي انقاص العناصر الايجابية للضمان العام

قرار صادر بتاريخ 11/2/1988  ملف مقالات مختلفة عدد 136/88 عن السيد رئيس ابتدائية اسفي


قضية مكتب التسويق والتصدير
ضد
التعاونية الفلاحية باسفي

أمر برفض الطلب
الفصل 148 - 452 من ق. م. م.
باسم جلالة الملك
نحن عبد القادر الرافعي رئيس المحكمة الابتدائية بأسفي اصدرنا الامر الاتي نصه:
بناء على المقال المقدم إلينا بتاريخ 4/2/1988 تحت عدد 136/1988 من طرف مكتب التسويق والتصدير مؤسسة عمومية في شخص مديرها العام واعضاء مجلسها الإداري مقرها الاجتماعي شارع الجيش الملكي رقم 45 الدار البيضاء موطنه المختار بمكتب الاستاذ محمد التبر محام بالدار البيضاء.

الذي جاء فيه ان التعاونية الفلاحية الاسفية الكائنة بدوار قصبة كلم 10-25 من الطريق الشاطئية الرابطة بين الوالدية واسفي، سبق لها بتاريخ 6/7/87 وبواسطة رئيسها السيد مصطفى الفارسي ان التزمت بتسليم المكتب المذكور اعلاه بواسطة محطة التلفيف ( سفيدا) جميع منتوجات اعضاء التعاونية قصد تصديرها وتسويقها للخارج على ان يخصم ما دفعه المكتب المذكور لاعضائها من تسبيقات مالية وقروض وكذا العمولة عن وساطته في التصدير والتسويق المحددة في مبلغ 3,90 % من ثمن البيع بمقتضى القرار الصادر عن مديره العام بتاريخ 29/5/86 من مداخيل البيع.
الا ان التعاونية المذكورة رغم تعهدها الكتابي وتضامن اعضائها في تنفيذ الالتزام المقرر بتاريخ 5/11/86 تحاول تصدير منتجاتها وتسويقها بواسطة شركات منافسة للمكتب المذكورة مما يخل بحقوقه .

لذلك يلتمس العارض اجراء حجز تحفظي على منتجات اعضاء التعاونية المذكورة اسماؤهم بمقاله والمتمثلة في الطماطم سواء المودعة منها بميناء الدار البيضاء تحت علامة سفيدا والتي لا زالت لم تجن بعد بالارض المملوكة للمدعى عليهم وذلك ضمانا لاداء مبلغ 400.000 درهم مرفقا مقاله بوثائق منها:
1) التزام مؤرخ في 8/7/1987 يتضمن بنده الاخير ان لمكتب التسويق والتصدير حق ممارسة تتبع منتجات اعضاء التعاونية وذلك في أي مكان وجدت وبين يدي أي شخص مودعة لديه.
2) التزام ضامني لاعضاء التعاونية مؤرخ في 5/11/1986
3) قرار صادر عن المدير العام لمكتب التسويق والتصدير المؤرخ في 29/5/86 المحدد للعمولة المحقة للعارض قيمة منتوج التعاونية.
4) بيان حول التسبيقات المالية التي استفادت  منها التعاونية

وبناء على مقتضيات الفصلين 148 و452 من قانون المسطرة المدنية.
حيث انه ان كانت جميع ممتلكات المدين تكون الضمان العام للدائن ( الفصل 1241 من ق. ل. ع.) وان اهم تطبيق لهذا المبدا هو ان هذه الاموال قابلة للحجز عند ظهور بوادر الاعسار او الخشية واي سبب اخر مشروع ( الفصلين 138 و139 من ق. ل. ع) ماعدا ما استثنى بمقتضى نص خاص ليكون بذلك غير قابل للحجز ( انظر على سبيل المثال الفصل458 ق. م. م).

وحيث ان الحجز التحفظي يترتب عنه وضع المحجوز بين يدي القضاء وغل يد المدين عن التصرف فيه (الفصل 453 ق. م. م) وابقاء هذه الاشياء في نفس الوضع القانوني مدة من الزمن الى حين تحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي ( الفصل 454 من ق. م. م.).
وحيث ان المطلوب حجزه في هذا الطلب وهي الطماطم منتوج فلاحي قابل للتلف.

وحيث ان من شان اجراء حجز تحفظي عليها انقاص العناصر الايجابية للضمان العام المشار اليه وان من شان تسويقها الى الخارج الزيادة في هذا الضمان.
وحيث انه بالاضافة الى السبب السابق فان هذا الاجراء عديم المصلحة لفائدة الدائن اذ ما هي المصلحة في اجراء تحفظي على الطماطم وغل يد المدين عن بيعها وتركها عرضة للتلف.

 وحيث انه في نفس الاتجاه سار الاجتهاد القضائي المغربي ( انظر الرباط 24/11/1961 المجلة المغربية للقانون 1963 ص 428 وكذا الحجوز التحفظية في القانون المغربي للاستاذ محمود حسن 1988 ص 25 وما بعدها).
وحيث انه لذلك ينبغي رفض الطلب.

لهذه الاسباب
نامر برفض الطلب
حرر باسفي في 16 جمادى الثانية 1408 موافق 5/2/1988
رئيس المحكمة 
عبد القادر الرافعي

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 61، ص 167.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية