-->

يمارس الوكيل العام للملك وحده الدعاوي الرامية الا بطلان مداولات ومقررات الجمعية العامة او مجلس هيأة المحامين

 محكمة الاستئناف ببنى ملال غرفة المشورة
القرار رقم……. - بتاريخ28/12/1988- ملف مدني عدد 1319/88 


- يمارس الوكيل العام للملك وحده الدعاوي الرامية الا بطلان مداولات ومقررات الجمعية العامة او مجلس هيأة المحامين التي تتنافى مع المقتضيات التشريعية او التنظيمية او من شانها الإخلال بالنظام العام.



قضية الاستاذ محمد ناوور( محام)
ضد
مجلس الهيئة

باسم جلالة الملك
بناء على مقال الطعن والقرار المطعون فيه ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته في الجلسة بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

وتطبيقا لمقتضيات الفصل134 و ما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل429 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات الظهير الشريف رقم1.97.306 بتاريخ 6 نونبر1979 المتضمن الامر بتنفيذ القانون رقم 19.79الذي تنظم بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة.
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة 

والمداولة طبق للقانون.
بناء على مقال الطالب المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/11/1988 والذي عرض فيه ان مجلس هيئة المحامين ببني ملال قد استحدث مشروع نظام تعاضدي يضم23 فصلا تمت المصادفة عليه خلال الجمع العام الذي انعقد بتاريخ 27/5/1988 كما وقع تعديل فصلين منه(4 و22) وكذا الفصل77 من النظام الداخلي وذلك خلال اجتماع عقده مجلس الهيئة المذكور بتاريخ 13/6/88 الا ان النظام التعاضدي هذا هو نظام باطل في الاساس لكونه يتنافى وروح قانون19.79 المنظم لمهنة المحاماة هذا القانون الذي يعتبر المهنة المذكورة مهنة حرة ومستقلة بينما النظام التعاضدي المستحدث يرمي الى تأميم هذه المهنة من جهة كما يمس مبدا حق الدفاع في الصميم وبالإضافة الى هذا فان التعديل المدخل عليه فيه اخلال بمقتضياته ومقتضيات قانون المحاماة، لانه اذا ما اعتبر مجلس الهيئة ان النظام قد صودق عليه من طرف الجمعية العامة فان أي تعديل او إضافة يجب عرضها على تلك الجمعية لا على مجلس الهيئة وحده، ثم ان التعديل المدخل على الفصل77 من النظام الداخلي يعتبر ايضا مخالفا لمقتضيات قانون 19.79 ومن تم فهو تعديل باطل في الأساس هو الاخر.

لذا يلتمس الطالب القول ببطلان هذا النظام التعاضدي وببطلان التعديل المدخل عليه وعلى الفصل77 من الفصل الداخلي واعتبار هذا النظام وذلك التعديل عديمي الاثر في مواجهته.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب ضده التي دفع فيها بعدم القبول لانعدام صفة التقاضي لدى الطالب عملا بمقتضيات الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية والفصل116 من قانون 19.79 لكون الطالب قد طعن في مقتضيات النظام التعاضدي وهذا النظام أقرته الجمعية العمومية خلال دورتها العادية في شهر ماي من السنة الجارية وفي اطار الصلاحيات المخولة لها قانونا وحتى لو فرضنا جدلا انها قد تجاوزت اختصاصاتها او اتخذت قرارات تتنافى مع المقتضيات التشريعية او التنظيمية او تخل بالنظام العام فان الوكيل العام للملك هو وحده الذي له حق الطعن في مثل هذه الحالة وهذا هو ما اقره المجلس الاعلى في قراره عدد 195 الصادر بتاريخ 28/10/1983 المنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 35-36.

وبناء على المذكرة التعقيبية للطالب التي ذكر فيها ان صفة التقاضي ثابتة لديه وذلك بموجب مقتضيات الفصل 118 التي تنص صراحة على إمكانية الطعن في مقررات مجلس الهيئة من لدن جميع الأطراف المعنية، وهذا الفصل يجب ما قبله باعتبار تسلسل الفصول اما فيما يخص قرار المجلس الاعلى المستدل به فهو لا ينطبق على هذه النازلة لانه كان ينصب على الطعن في النظام الداخلي لهيئة المحامين بوجدة كوحدة لا تتجزأ ومن المعلوم انه لا قياس مع وجود الفارق.

التعليل:
وحيث ان معنى أي نص لا يتعدد فقط بما تفيده عباراته بل كذلك بالغاية التي قصد المشرع تحقيقها بوضعه، فقصد الشارع من نص معين هو كل شيء في تحديد معناه.
وحيث انه لما كان البطلان يحمي في الغالب -  كما هو معلوم - النظام العام كما يحمي المصالح العامة لا المصالح الخصوصية فقد ارتأى مشرع قانون19.79 إسناد حق التمسك به الى نيابة الحق العام وحدها تفاديا لتعارض المصالح وتفاوت المنافع وللآثار القانونية الخطيرة التي تترتب عن هذا البطلان وهكذا جعل المشرع دعوى التماس معاينة بطلان مداولات او مقررات الجمعية العامة او مجلس الهيئة التي لا تدخل في اختصاصها او تتنافى مع المقتضيات التشريعية او التنظيمية او من شانها ان تخل بالنظام العام دعوى خاصة لا تمارس سوى من الوكيل العام للملك نيابة عن عموم طائفة المحامين(الفصل116) فهذا المقتضى اذن له محله ودلالته الخاصة واستقلاليته عن المقتضى المضمن بالفصل118 خلافا لما ذهب اليه الطالب من ان الفصل الاخير يجب الفصل السابق له على حد تعبيره ثم لو كان في الامر تعارض لما عمد واضعو مشروع قانون المحاماة الجديد الى إعادة إدراج مقتضيات الفصل116 وبنفس صيغتها في مشروعهم المذكور( الفصل92 من المشروع) أضف الى هذا كله ان هذا النص ( ف116) المستحدث لاول مرة في قانون1979 مستمد مبدئيا من مضمون الفقرة الاولى للفصل19 من قانون المحاماة الفرنسي الصادر بتاريخ 31/12/1971 فلو كان المشرع راغبا حقا في تخويل حق اثارة البطلان للمحامين كذلك لعمد ايضا الى اقتباس مضمون الفقرة الثانية من الفصل19 اعلاه تلك الفقرة التي تخول ذلك الحق صراحة لمن يعنيه الأمر من المحامين.
وبناء عليه تكون دعوى الطاعن غير جديرة بالقبول لانتفاء شرط الصفة لدى رافعها.

لهذه الاسباب
فان محكمة الاستيناف ببني ملال وهي تقضي بغرفة المشورة حضوريا تقرر عدم قبول الطلب.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات، بمقر محكمة الاستيناف ببني ملال بنفس الهيئة التي حضرت المناقشة.

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 62، ص142.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية